الدعم القانوني

 كيف يتم حساب مدة الحبس

 كيف يتم حساب مدة الحبس

تنص المادة (۲۱) على أن

بداية مدة الحبس من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي

تعالج المادة ۲۱ من قانون العقوبات كيفية حساب مدة الحبس وبداية حسابها وحالة ما إذا كان المحكوم عليه قد سبق حبسه احتياطيا، وخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها.

حساب مدة الحبس بالتقويم الميلادي

نصت المادة ٥٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية على جميع المدد المبينة في القانون تحسب بالتقويم الميلادي”، وهذا النص واضح لا لبس فيه فهو ينص صراحة على حساب جميع المدد ومنها مدة الحبس بالتقويم الميلادي.

بداية سريان مدة الحبس المحكوم بها

إذا قدرت العقوبة بالسنوات احتبست مدتها من تاريخ حبس المحكوم عليه للتاريخ المقابل له فى السنة الأخيرة من مدة الحبس وإذا قدرت بالشهور احتبست مدتها من تاريخ حبس المحكوم عليه للتاريخ المقابل له من الشهر الأخير من مدة العقوبة وذلك بغير اعتبار لعدد أيام كل شهر، وإذا قدرت العقوبة بالأيام احتسبت بعدد هذه الأيام بغض النظر عن أيام الشهر، وإذا كانت مدة الحبس أربعاً وعشرين ساعة انتهت في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين (المادة ٤٨١ من قانون الإجراءات الجنائية

ميعاد الإفراج عن المحكوم عليه

يحدد يوم الإفراج عن المحكوم عليه باليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فقد نصت المادة ٤٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية على (يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة الحبس ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين). ونصت المادة ٤٩ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٤ على يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة “.

خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها:

توجب المادتان ۲۱ من قانون العقوبات و ٤٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية إنقاص  مدة الحبس عند التنفيذ بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ولا عبرة بالجهة التي أصدرت الأمر بالحبس أو بالقبض سواء أكانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة أو مأمور الضبط القضائي، ويدخل في ذلك القبض أو الحبس الذي يحصل من دولة أجنبية بناء على طلب التسليم، ويتم الخصم بحكم القانون والأمر بإجراء الخصم موجه إلى سلطة التنفيذ فلا تعرض له المحكمة في حكمها ويحصل الخصم من أية عقوبة مقيدة للحرية يحكم بها، وفي الأحوال التي تكون مراقبة البوليس فيها عقوبة أصلية يخصم الحبس الاحتياطي من مدتها

خصم مدة الحبس الاحتياطى من مدة الحبس يكون من العقوبة الأخف أولا:

إذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية وكانت من نوع واحد الحبس الاحتياطي والقبض من مجموعها، فإذا اختلفت في نوعها كأن يكون بعضها بالأشغال الشاقة (قبل إلغائها بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣) وبعضها بالسجن أو بالحبس مثلاً فإن استنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس يكون من العقوبة الأخف أولا

وعلى ذلك فقد نصت المادة ٤٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية على (يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً). وإذا حكم على المتهم بالغرامة مع عقوبة مقيدة للحرية يبدأ بخصم الحبس الاحتياطي من العقوبة المقيدة للحرية، وإذا تبقي بعد ذلك شيء منه يخصم مقابله من الغرامة.

كيفية خصم مدة الحبس الاحتياطى في حالة القضاء بالبراءة:

إذا برئ المتهم من الجريمة التي  حبس احتياطيا من أجلها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها عليه في أي قضية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي كأنه يعتبر محبوساً احتياطيا على ذمة القضية المذكورة فقد نصت المادة ٤٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية علي ” إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي”.

وقد قرر الشارع بذلك تطبيق قاعدة الخصم في هذه الحالة مشترطاً علاقة بين الجريمة التي كان الحبس الاحتياطي من أجلها والجريمة التي حكم بالعقاب فيها، وقد تصور لهذه العلاقة صورتين: أن تكون الجريمة التي حكم بالعقاب من أجلها قد ارتكبت أثناء الحبس الاحتياطي، أو أن يكون قد حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي. وقد افترض الشارع بذلك) أن المتهم أنه كان محبوساً احتياطيا على ذمة القضية المذكورة _ أي من أجل الجريمة التي أدين من أجلها – متي كان قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي فإن لم تتوافر العلاقة السابقة في إحدى صورتيها فلا تطبق قاعدة الخصم. ويطبق هذا الحكم علي سبيل القياس _ إذا أدين المتهم بالجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وقضي عليه بعقوبة تقل مدتها عن مدة الحبس الاحتياطي، وحكم عليه – إلى جانب ذلك _ بعقوبة أخري من أجل جريمة ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي، إذ يتعين أن يخصم من هذه العقوبة الفارق بين مدة الحبس الاحتياطي ومدة العقوبة المحكوم بها من أجل الجريمة التي كان الحبس الاحتياطي من أجلها

حساب المدد يكون عما وجب تنفيذه فعلاً

العقوبات التي تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي هي العقوبات التي يتعين تنفيذها أما العقوبات التي أسقط عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذها فلا تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي.

ومن ثم فإنه يلاحظ أن العبرة في حساب المدد المحكوم بها هي ما يجب تنفيذه فعلا على المحكوم عليه ولذلك في حالة جب العقوبات بالأشغال الشاقة (أصبحت السجن المؤبد أو المشدد) أو ما لا ينفذ من عقوبة الحبس أو السجن أو السجن المؤبد أو المشدد لزيادته عن الحد الأقصى المقرر لها فلا يدخل في الحسبان مقدار ما جب من عقوبات أو ما سقط منها لزيادته عن الحد الأقصى .

هل يجوز الحبس بناء على حكم غير نهائي ؟

لا يجوز في الأصل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية التي يقضي بها حكم قابل للطعن فيه بالاستئناف أو مطعون فيه بالاستئناف، ولكن القانون أجاز هذا التنفيذ في حالتين

الأولي : إذا كان الحكم واجب النفاذ فورا، ويحدد القانون الأحوال التي يكون التنفيذ فيها فورياً، وأهمها أن يكون الحكم صادرا بالحبس من أجل سرقة أو على متهم عائد أو علي متهم ليس له في مصر محل إقامة، ثابت،

والثانية : إذا كان الحكم بالحبس صادرا مع تقدير كفالة يلتزم بها المحكوم عليه كي لا ينفذ الحكم ضده قبل صيرورته نهائيا. بالإضافة إلى هاتين الحالتين فإنه إذا كان المتهم محبوساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

متى يتم تأجيل تنفيذ العقوبة

تأجيل تنفيذ العقوبة نوعان : تأجيل جوازي وتأجيل وجوبى

التأجيل الجوازي:

يكون التأجيل جوازياً في الحالات الآتية:

١ – حالة المحكوم عليها الحامل: إذا كانت المحكوم عليها حامل السادس من الحمل، فإنه يجوز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها، وتمضي مدة شهرين علي الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل يجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى في الشهر تضع ويمضي شهرين علي الوضع (م٤٨٥/١ إجراءات).

٢_حالة المصاب بمرض: إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته بسبب التنفيذ حياته بالخطر (م ٤٨٦ إجراءات) جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

٣_حالة الحكم علي الزوجين معاً: إذا كان محكوماً على الزوجين معاً بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة، ولم يكونا مسجونين قبل فإنه يجوز تأجيل التنفيذ علي أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان طفلاً صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة من معروف في مصر.

نصوص قانون الإجراءات الجناية الخاصة بوقف التنفيذ الجوازي

مادة ٤٨٥ – إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين المدة المقررة بالفقرة السابقة.

مادة ٤٨٦ – إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة ٤٨٨ – إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفـلان صغيراً لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

التأجيل الوجوبي:

ورد النص علي تأجيل تنفيذ العقوبة وجوباً في المادة ٤٨٧ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

متى يتم تقدير كفالة لوقف التنفيذ:

إذا قدرت المحكمة كفالة لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لحين الطعن علي الحكم، فإنه إذا لم يقم المحكوم عليه بسداد الكفالة، فلا يجوز وقف تنفيذ العقوبة، ويجب أن يحضر أمام محكمة الطعن بشخصه _ في غير الأحوال المقررة قانوناً

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التي تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند من قوله ” أنه من المقرر أن حق المتهم يسقط في الاستئناف إذا لم يقم بسداد الكفالة المقررة وكان الثابت أن المتهم لم يقم بسداد الكفالة مما يضحي معه حقه في الاستئناف قد سقط وهو ما تقضى به المحكمة ” لما كان ذلك وكانت المادة ٤١٢ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد مثل أمام المحكمة وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة لأنه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها لما كان ما تقدم فإن الطاعن إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل في موضوع استئنافه يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم ذلك يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فأنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها وهـو مــا يجوز لهذه المحكمة محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى أعمالا لحكم المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى