استشارات قانونيه

جريمة القذف فى القانون م 302 عقوبات

جريمة القذف فى القانون م 302 عقوبات

جريمة القذف

المادة (302)

يعد مرتكب جريمة القذف  كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،

وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسند إلي المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات جريمة القذف  وبما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة (303) فى جريمة القذف

يعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقعت جريمة القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦، وذلك باستبدال الفقرة الثانية منها، والمادة ۳۰۳ من ذات القانون معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بإلغاء عقوبة الحبس منها ومضاعفة الغرامة فيها، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ على ،،،

” تلغي عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد ۱۸۲، ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦ من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها”.

هذا وقد كانت عقوبة الغرامة بالمادة ۳۰۲ من قانون العقوبات قبل التعديل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ هي (غرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه)، ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه، ومن ثم فإن عبارة (إلى مثليها) تكون قد ضاعفت تلك الغرامة إلى مثلي الغرامة قبل التعديل.

تعريف جريمة القذف

جريمة القذف هى على نحو ما جاء بنص المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات هو إسناد شخص لغيره واقعة محددة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وهذا الإسناد يكون بإحدى الطرق المحددة في المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات.

ويتضح من تعريف جريمة القذف أن قوام جريمة القذف هو فعل الإسناد الذي ينصب على واقعة محددة من شأنها عقاب المجني عليه أو احتقاره وتعتبر جريمة القذف عمدية دائما والأصل فيها أن يكون علنياً

أركان جريمة القذف

جريمة القذف هي الجريمة التي ورد النص عليها في المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات والبين من نص المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات أن ل جريمة القذف عدة أركان لا تقوم الجريمة بغيرها هي

1_ إسناد واقعة معينة يعد جريمة القذف .

2_أن يكون من شأنها لو صحت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره

3_حصول الإسناد بطريق العلانية.

4_ القصد الجنائي.

أولا  – إسناد واقعة معينة:

جريمة القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، والإسناد هنا هو قيام شخص بنسبة أمر من الأمور أو واقعة من الوقائع إلي شخص معين بطريق من الطرق التي تعبر عن هذا الإسناد،،،،

ومن ثم فإن الإسناد في جريمة القذف والسب كما يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابة توكيدية يتحقق أيضاً بكل صيغة ولو تشكيكية من شأنها أن تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة  ولذلك لا عبرة بما يتخذه القاذف من الأسلوب القولي أو الكتابي الذي يجتهد فيه في التهرب من نتائج قذفه.

” ويستوي أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارهـا مـن معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يرددها ولا يحول دون وقوع هذا الإسناد أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد سبق إعلانها من قبل أو سبق نشرها. ويستوي أن يكون المعني السيء واضحاً لا يحتاج إلى تفسير أو مختفيا في لفظ برئ،،،،

أو يكون في صورة تلميح، أو كتابة وبوجه عام فإنه لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات جريمة القذف طالما أنه يثير لدي القارئ الشك في شرف المجني عليه ويتحقق الإسناد بطريق القول والكتابة به أو الرسم أو الفعل أو الإشارة وملخص الكلام أن القانون لا يعتد بالأسلوب القولي أو الكتابي الذي يتخذه القاذف ويجتهد به في التهرب من نتيجة قذفه فمتي كان المفهوم من عبارته أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف ،،،

فإن الإسناد يكون معاقبا عليه وإذا كان ما نسب إلى المجني عليه ليس إلا رأي قانوني ممن يملكه منسوب إلي المجني عليه، فلا يشكل جريمة مادام صدر في حدود اختصاص قائله وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن البين مما سطره الطاعن المدعى بالحقوق المدنية بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة أن الطاعن يقصر جريمة القذف في حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده ،،،

وإنما استنادا إلى استصدار الأخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية لشركة توزيع كهرباء القاهرة بسوء نية قراراً بفصله من عمله بدلالة إلغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار وكان ما ذهب إليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد في ذاته سبأ أو قذفاً للطاعن لأنه مجرد رأى قانوني للمطعون ضده يحتمل الخطأ أو الصواب بحـد درايته ،،،

وليس من شأن مجرد إبداء الرأي في ذاته أن يحط ورفض الدعوى المدنية قبله فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ومن هذا المنطلق فإن إسناد المتهم إلى المجني عليه أنه شخص غير من قدر الطاعن أو يجعله محلا للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدشا لشرفه أو اعتباره ومن ثم ما اسند إلى المطعون ضده لا جريمة فيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده سوي يتوافر به القذف المؤثم قانوناً

– وسائل التعبير

وسائل التعبير التي يتحقق بها فعل الإسناد قد تكون بالقول، أو بالكتابة أو بالرسم، أو بالإشارة ” ويقصد بالقول كل تعبير عن المعني عن طريق الصوت سواء اتخذ صورة الكلام أم الصراخ، ويستوي في الكلام أن يكون باللغة العربية أو باللغة الأجنبية مادام يؤدي المعني المقصود.

ويقصد بالكتابة كل إفراغ للمعني في حروف متعارف عليها، ولا يهم بعد ذلك اللغة التي تمت بها الكتابة، أو المادة التي أفرغت فيها الكتابة ورقا كانت أو قماشاً أو خشباً أو الوسيلة التي تحققت بها عن اليد أو المطبعة.

ويقصد بالرسم إفراغ للمعنى في أشكال معينة، فيدخل في هذا النطاق الرسوم للكاريكاتورية والأفلام السينمائية والتليفزيونية.

وتعد الإشارة من وسائل التعبير وتعني إيماء يكشف _ بالنظر ظروف معينة – عن دلالة عرقية خاصة، فإذا كانت هذه الدلالة هي نسبة واقعة محقرة إلى شخص قام بها القذف

تعيين الواقعة فى جريمة القذف

يجب أن يسند الفاعل إلى المجني عليه أمرا معينا ومحددا، فيشترط في الأمر المسند إلى المجني عليه أن يكون معينا ومحددا على نحو يمكن إقامة الدليل عليه،

لا أن يكون في صورة مرسلة مطلقة غير منضبطة. وفي هذا الشرط تتميز جريمة القذف عن السب فهذا الأخير يتحقق بمجرد إسناد العيب دون أن يتضمن واقعة معينة ومثال تعيين الواقعة أن يسند الجاني إلى المجني عليه أنه سرق منه مبلغاً من المال أو أنه زني أو نصب،

فلا يعدو أن يكون إسناد لعيب لا يحوي واقعة معينة الأمر الذي يعتبر سبا ولا يشترط في تحديد الواقعة أن يكون كاملا بحيث يتضمن جميع عناصر الواقعة وظروفها، بل يكفي تحديدا نسبيا يكفي لتصوير الواقعة في أذهان الغير تعيين الواقعة سلطة قاضي الموضوع

و يدخل في اختصاص قاضي الموضوع تعيين الواقعة ل جريمة القذف وما إذا كانت تشكل قذف أم لا تشكل هذا الوصف، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض – أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع جريمة القذف من عناصر الدعوى والمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل جريمة القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ،،،

وإذا كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف هو. ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في دعوى جريمة القذف إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها وتحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً وقذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض فهي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة ،،،

ولم يتطلب القانون في الواقعة أن تقضي فعلا إلى توقيع العقاب علي المجني عليه أو إلى احتقاره وإنما يكفي أن يكون من شأنها كذلك، وذلك واضح من تعبير القانون بأنها ،،،

” لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه ۰۰۰ ) ويتسق ذلك مع ما قدمناه من أن جرائم الشرف والاعتبار يكفي لقيامها مجرد تهديد ذلك الحق بالخطر. ويتضح من عبارة القانون أنه سواء أن تكون الواقعة صحيحة أو غير صحيحة: ف جريمة القذف يقوم ولو أسندت إلى المجني عليه واقعة صحيحة على نحو لا شك فيه،،،

بل ولو كانت ثابتة بورقة رسمية كحكم، بات وتطبيقا لذلك فإن القول عن لص أنه يرتزق من السرقات يعد قذفا. وإذا لم تكن صحة الواقعة في ذاتها حائلة دون قيام القذف فإن مجرد اعتقاد صحتها لا ينفي أحد أركانه، ولا يسمح للجاني أن يثبت صحة الواقعة إلا في حالة القذف في حق موظف عام ويستوي في إسناد واقعة ل جريمة القذف الي شخص معين أن يكون ذلك بناء علي معلوماته الشخصية، أو أن يكون عن طريق النقل عن شخص أو جهة أخري، أو نقلا عن جريدة، فإن الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا، ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة.

لا يشترط أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها:

لم يشترط القانون في الواقعة المسندة إلى المجني عليه أن تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بل يكفي أن يكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه فقد قضت محكمة النقض

” إن الأصل في جريمة القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل بعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، أو أن يكون من شأنها ذلك. ويتحقق ذلك بكل ما من شأنه الحط من كرامته وإضعاف قدره لدي الناس كمن ينسب إلى أخر أنه يعش في الامتحان أو أنه يقوم مشروعة مع بعض الفتيات في مكتبه أو أنه يعاشر امرأة معاشرة غير مشروعة، أو أنه مريض بالزهري أو غيره من الأمراض المعدية أو أنه طبيب يتعمد إطالة فترة العلاج ليتقاضي ربحا أكبر أو أنه محام يهمل بأعمال غير قضاياه.

ولا يشترط أن تكون الواقعة محتقرة في نظر جميع أهل وطنه الذي ينتمي إليه بل يكفي أن تكون الواقعة محتقرة عند أهل الجماعة التي يعيش فيها أو المهنة التي ينتمي إليها سواء كان المجني عليه من أهل الوطن أو أجنبياً مثال ذلك أن ينسب المتهم إلى المجني عليه (وهو قاض) أنه يجمع إلى عمله القضائي الاشتغال بالمحاماة، وتقدير المعني المستمد من الواقعة يختلف من مجتمع إلى أخر ومن زمان إلى مكان، فالعنصر المحتقر عندنا غير محتقر في بلد أخر والإقطاعي المستغل أصبح محتقرا بعد أن لم يكن محتقرا في عهد سابق تعيين الشخص المقذوف

الركن المادي في جريمة القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجني عليه وأن كون المجني عليه معيناً تعييناً كافياً لا محل للشك معه في معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.

ومن ثم فلا يلزم بطبيعة الحال أن يكون المقذوف معينا، وليس من الضروري أن يكون معينا بالاسم، إنما يكفي لقيام القذف أن تكون عباراته موجهة علي صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه القاذف، فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوي عبارات القذف من هو المعني استنتاجا من غير تكلف ولا كبير عناء وكانت الأركان الأخرى متوافرة، حق العقاب علي الجريمة، ولو كان المقال خلوا من ذكر أسم الشخص المقصود.

جريمة القذف بالنسبة للشخصية المعنوية

يصح أن يوجه القذف إلى مجموع من الناس فيكون معاقباً عليه متى كان المجموع معينا تعيينا كافيا، وإذا كان للمجموع شخصية معنوية كان لممثله أن يقيم الدعوي الجنائية مباشرة ل جريمة القذف وأن يطلب بتعويض الضرر المترتب على القذف باسم المجموع.

أما إذا لم يكن للمجموع شخصية معنوية عد القذف موجهاً إلى كل فرد من أفراد ذلك المجموع على حدته ولا عبرة بالأسلوب الذي صاغ به المتهم عباراته أكان صريحاً بحيث لا يحتاج السامع أو القارئ إلى مجهود ذهني لاستخلاص المعني المقصود به لم كان ضمنياً بحيث يتطلب فهمه مجهوداً يكشف به المعنى الحقيقي الذي يستتر خلف معناه الظاهر، وسواء الأسلوب الذي أفرغ فيه الإسناد الضمني أكان الاستعارة أم الكناية أو التورية أم التلميح،

وقد يفرغ المتهم عباراته في صيغة استفهامية أو افتراضية أو يصوغها في قالب مدائح وفي هذه الأحوال كافة تقوم الجريمة، ويتحقق الإسناد بلفظ ( نعم ) أو (بلى) إذا كان ردا علي سؤال متضمن استفهاماً عن نسبة الواقعة إلى المجني عليه  فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الجاني قد احتاط ولم يذكر أسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن المحكمة الموضوع أن تتعرف علي شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات وعلى ذلك التي اكتنفتها .

ثانيا_ أن يكون من شأن الواقعة لو صحت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عن أهل وطنه

الركن الثاني من أركان جريمة القذف هي أن تكون عبارات القذف التي وجهها المتهم إلى المجني عليه من شأنها إذا صحت أن يكون الموجه إليه العبارات مستحق العقاب، أو يستوجب احتقاره عن أهل وطنه.

ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلي الشخص تكون شائنة في حالتين:

– الأولي: إما أن تكون الواقعة فى جريمة القذف مستوجبة لعقوبة فاعلها سواء أكان العقاب عليها في قانون العقوبات أو في التشريعات الجنائية الخاصة، فالمهم أنها تستوجب عقوبة فاعلها ” ولا يشترط للعقاب علي القذف أن يتعرض المقذوف فعلا للعقاب ذلك أنه إذا كانت الواقعة غير صحيحة فإن العقاب يستحيل توقيعه وإذا كانت الواقعة صحيحة قد يكون لدي المقذوف مانع من المسئولية أو مانع عقابي فالقانون يعاقب على مجرد الإسناد سواء صحت وقائعه أو كانت كاذبة

– الحالة الثانية: إذا كانت الواقعة فى جريمة القذف تستوجب احتقار من أسندت إليه عند أهل وطنه ويقصد بالواقعة التي من شأنها احتقار من تسند إليه بين أهل وطنه تلك الواقعة التي يكون من شأنها الحط من قدر المجني عليه أو من كرامته وتقلل من مقدار الاحترام الواجب بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ومن ثم فمن يقول إنه اكتشف إثر دخوله بزوجته إنها مولودها إليه بعد قذفاً

ثالثا:_حصول الإسناد بطريق العلانية

جريمة القذف المبينة في المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات لا تقوم إلا إذا وقع القذف بطريق العلانية، وقد حددت المادة سالفة الذكر طرق العلانية التي تتوافر بها جريمة القذف بأن نصت على …. بإحدى الطرق المبينة في المادة ۱۷۱ من هذا القانون …..

وهذا البيان الطرق العلانية قد ورد على سبيل المثال: فالفقرة الأولي من هذه المادة أردفت الإشارة إلى التمثيل التي جعلها المتهم علنية بالقول أو أي وسيلة أخري من وسائل العلانية “، وأردفت الإشارة إلى الإذاعة بطريق اللاسلكي بقولها ” أو أي طريقة أخرى..

وقد نص المشرع على حالات ثلاث للعلانية، هي علانية القول وعلانية الفعل، وعلانية الكتابة، ويضاف إليهم حالة رابعة هي العلانية عن طريق التليفون التي نصت عليها المادة ۲۰۸ مكرر من قانون العقوبات

وقد قضت محكمة النقض بأنه ” من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ،،،

ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ،،،،

ولما كان مفاد ما أوردة الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى إلى جهة عمل المجني عليه تضمنت اغتصابه أرضا ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفيا بمركز البحوث قد جاء وفقاً لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف ،،،

لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدي الموظفين المختصين زملاء المجني عليه بالعمل كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند ، ومن ثم فإن إرسال المتهم مذكرة في دعوى للمجني عليه عن طريق قلم كتاب المحكمة متضمنة عبارات القذف يتوافر به رکن العلانية ،،،

إلا أنها قضت بأن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفا ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلى بأقواله في شأنه للنيل منه،،،،

ولا يكفى لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفى المتنازع على تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته،،،،

فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله فى المحضر المار ذكره إلا بناء على طلب أحد الورثة المتنازعين وهما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعين لهم فى المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلى إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر فى حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة .

. مدى وجوب بيان ركن العلانية في الحكم

يجب علي الحكم القاضي بالإدانة في جريمة القذف، أن يبين ركن العلانية في الجريمة، وأن يستظهره في الحكم، وبيان مقصد الجاني من الفعل، ولكن لا يشترط أن ينص الحكم علي هذا الركن علي استقلال، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض، أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب،،،،

وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة للدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذى وجهه الطاعن إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك

لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطابا تداولته أيدي موظفين بحكم علمهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وكان الحكم قد أعقل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيبا بالقصور ويستوي أن يكون المكان عام أو بالمصادفة ،،،

إلا أنه يجب لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه

ونحن نري أنه يجب إضافة نوع أخر من العلانية، والذي أفرزه التطور الهائل في المواصلات السلكية واللاسلكية، فتتوافر العلانية إذا تم القذف عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو عن طريق الرسائل التي ترسل عن طريق الهواتف المحمولة (أجهزة الموبايل).

وقد تتم العلانية بتوزيع الكتابة التي تتضمن القذف ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا، بل أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها

وإذا كان القذف في صحيفة دعوي مباشرة، فيجب على الحكم القاضي بالإدانة أن يبين في الحكم الواقعة المنسوبة إلى المتهم أو يورد ما جاء بصحيفة الدعوي المباشرة من وقائع تعد جريمة القذف ،،،

ولا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يقع أيهما في حضرة المجني عليه، بل إن اشتراط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما بدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به.

الخلاصة أنه يجب لقيام الجريمة أن يقع القذف بإحدى الطرق التي ورد النص عليها في المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات على نحو ما سلف.

– ضرورة بيان المكان الذي حدث فيه جريمة القذف

يجب إذا كان القذف قد وقع في مكان ما أن يبين الحكم هذا المكان لتوافر شرط العلانية، فإن لم يبين المكان الذى حصل فيه القذف، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه

ويرجي مراجعة التعليق على المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات في المجلد الثاني بشأن طرق العلانية.

رابعا_ القصد الجنائي:

القصد الجنائي في جريمة القذف يتحقق بتوافر القصد العام ” فلا يتطلب القانون في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكفي القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الأمور المتضمنة للمقذوف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره وهذا الركن وأن كان يجب على النيابة طبقا للقواعد العامة أن تثبت توافره لدي القائف إلا أن عبارات القذف

ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجني عليه في سمعته أو تستلزم عقابه وعندئذ يكون مبني هذه العبارات حاملا بنفسه الدليل الكافي على القصد فلا تكون النيابة حينئذ بحاجة إلى أن تقدم دليلا خاصا على توافر هذا الركن ولكن يبقي للمتهم إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح اللفظ المقال ،،،

وإثبات عدم توافر القصد الجنائي فيما كتب وعلي ذلك ” فإن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها والقانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس ،،،

ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية معتقدا صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف واستظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية ونلاحظ أن علانية الإسناد تتضمن حتما قصد الإذاعة، بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها

. إثبات وقائع جريمة القذف

إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلا معينا بل هي بـ إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال  ويلاحظ أنه لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به طبقا للفقرة الثانية من المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات إلا إذا كان القذف طعنا في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان حاصلا بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فإذا تجرد المجنى عليه من أى من الصفات السابقة فلا يباح القذف ضده ولو كان المتهم حسن النية واستطاع إثبات وقائع القذف إذ لا يقبل منه هذا الإثبات وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ۳۰۲ سالفة الذكر

. القذف المباح:

جاءت المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦، واباحت القذف في حق الموظف العام والشخص ذي الصفة النيابة العامة أو المكلف بالخدمة العامة، ولكنها اشترطت لذلك عدة شروط هي:

أ_ أن يكون القذف مسنداً إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة:

وعلي ذلك فإذا لم يكن المقذوف من هؤلاء، فلا يستفيد القاذف من حكم الفقرة الثانية من المادة ۲۰۳ سالفة البيان.

ب_ ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة:

فلا يباح القذف إلا بالنسبة للأمور المسندة إلى ذي الصفة العمومية بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، فهذا وحده تتحقق به الحكمة من إباحة القذف وهي الكشف عن عيوب الموظفين ومن في حكمهم غير أنه يباح التعرض لأمور الموظف الخاصة إذا كان لها علاقة بالأمور العامة أو تأثير عليها وبالقدر الذي يستوجبه ذلك الارتباط  ويري الدكتور جميل عبد الباقي الصغير أنه إذا كانت الوقائع المتعلقة بالحياة الخاصة للمجني عليه ذات صلة وثيقة بأعمال الوظيفة فإن القذف يكون مباحاً مثال ذلك أن ينسب إلى الموظف أنه يتغاضى عن مجازاة إحدى مرؤوساته التي تتخلف عن الحضور المواعيد المحددة لأنه على علاقة غير مشروعة بها.

ج_ شرط حسن النية

فيشترط لإباحة هذا النوع من القذف أن يكون صادرا عن حسن أصدره، إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن، بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي،

أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى المجنى عليهم  والدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق وظف عام، يعد دفعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى،

لأن القائف في حق الموظفين العمو من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية

د _إثبات صحة كل أمر اعتبر قذفاً:

فيجب أن يثبت القاذف صحة العبارات التي شكلت القذف، ومن ثم فإن حسن النية الذي اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريرا لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفي وحده للإعفاء من العقاب وإنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومي، فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الاحتجاج بحسن نيته

– إثبات حسن النية

إذا كان حسن النية مسألة موضوعية، يقدرها قاضي الموضوع، فإنه يجوز للمتهم أن يثبت حسن نيته بكافة طرق الإثبات، وقد استحدث القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مبدأ جديد يساعد المتهم علي إثبات حسن نيته، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۳۰۲ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٦ بأنه

” ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال”. وبالتالي فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة أن يثبت صحة ما يدعيه بدون رفض الجهات الإدارية أن تقدم له تلك الأدلة التي تساعده على إثبات حسن نيته، إذا طلبت سلطة التحقيق أو المحكمة منها ذلك.

والدفع بأن النقد هو من قبيل النقد المباح دفع جوهري يتعين على الحكم أن يعنى ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه المتهم من مستندات، ويجب على المحكمة أن ترد عليه، فإن أغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع

– اشتراط الشكوى لرفع الدعوي الجنائية

. متي يجوز إقامة الدعوى الجنائية

تنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية علي ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ٣٠٣ ٠ ٣٠٦، ۳۰۸۰۳۰۷ من قانون العقوبات وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..

وعلي ذلك فإن البين من نص المادة سالفة الذكر؛ فيما يهمنا في هذا المجال وهو جرائم السب والقذف المنصوص عليها في المواد ٣٠٣، ٣٠٦، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات فإنها تحتاج لإقامة الدعوى الجنائية عنها إلى شكوى سواء شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص وأنها يجب رفعها في مدة معينة على النحو التالي

الشكوى: الشكوى هي البلاغ الشفهي أو الكتابي الذي يقدمه المجني عليه إلى الجهات المختصة بتلقي الشكاوى والبلاغات، فالشكوى هي إذا تصريح أو طلب من المجني عليه إلى أحد المختصين قانونا بتلقي الشكاوى يفصح فيها عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية هذا ويلاحظ أن إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر هو شكوى مقدمة إلى جهة مختصة.

وقت تقديم الشكوى فى جريمة القذف:

البين من نص الفقرة الثانية من المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر أنها اشترطت أن تقدم الشكوى في خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه ب جريمة القذف وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك. وعلي ذلك فينتقي حق المجني عليه في الشكوى وذلك بمضي. أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها في الجرائم المنصوص عليها في المادة (۳) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر،

وتبدأ مدة الانقضاء من يوم علم المجني عليه بوقوع الجريمة وبشخص مرتكبها، لا من وقت ارتكابها، ولكن يشترط أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا طنبا، ويلاحظ أن العبرة هي بعلم المجني عليه بالجريمة لا يعلم وكيله، إلا أنه إذا كان له ممثل قانوني كالولي أو الوصي فالعبرة هنا يعلم ممثله،

وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينه قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب أرتاها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية ،،،

ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى المطعون ضده أنه لحقه من الجريمة وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقاً للمادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. إعلان صحيفة الدعوى وأثره على الميعاد

إذا كان يجب أن تقدم الشكوى خلال الميعاد المحدد وهو ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها، فإن إعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد قوات المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة وبمرتكبها على النحو سالف الذكر يكون أثره أن تكون الدعوى غير مقبولة لانقضاء الحق في رفعها بمضي المدة المقررة قانونا.

ويلاحظ أن احتساب يوم العلم بوقوع جريمة السب والقذف ضمن الميعاد المقرر لتقديم الشكوى خطا في تطبيق القانون واحتساب ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون من اليوم التالي للعلم على نحو ما سلف.

التنازل عن الشكوى

في تنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” لمن قدم الشكوى أو الطلب الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۸۵ من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲ و ۳۰٦ و ۳۰۷ و ۳۰۸ من القانون المذكور إذا كان موظفاً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين بعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

وعلي ذلك فإذا تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه على نحو ما ورد بالمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية، يوجب على المحكمة أن نقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل، فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت بمحضر جلسة ……. أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

يلاحظ أنه وفقا للمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية أن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين بعد تنازلا بالنسبة للباقين، فقد قضت محكمة النقض بأن لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين بالحق المدني تنازلوا عن اتهام المتهمة التي كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف فإن من مقتضى ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية – أيا كان السبب في هذا التنازل ،،،

مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن بمقولة إن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصبا على أصل الحق في إقامة الدعوى ولم يكن متضمناً معنى الصفح، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه.

ثانياً: أحكام محكمة النقض فى جريمة القذف

جريمة القذف لا تتطلب قصداً خاصاً

1_القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – شائنه بذاتها ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب،

فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف عام أو من في حكمة، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في اقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إليه المجني عليه بصفته ،

فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح، فالعقاب واجب، ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير صائب.

(الطعن رقم ١٨٥٤٨ لسنة ٨٣ ق جلسة19/1/2020 لم ينشر بعد)

ما هو الفرق بين السب و القذف؟ ما هي جريمة القذف؟ ما هي عقوبة السب والقذف في مصر؟ متى تسقط دعوى السب والقذف؟ هل يجوز التصالح في قضايا السب والقذف؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى