الدعم القانوني

صيغة تظلم من قرار النيابة بحفظ المحضر

صيغة تظلم من قرار النيابة بحفظ المحضر

أ[ هذا التظلم يصح لجميع المحاضر المعروضة على النيابة العامة للتصرف ]

السيد المستشار المحامى العام لنيابات ……..

تحية طيبة و بعد

مقدمه لسيادتكم …………. و مهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة ………….

الموضوع

بتاريخ …………. تقدم الطالب ضد السيد / …………. ببلاغ ضمنه …………. و قد أجرت النيابة العامة – أو الشرطة – التحقيق فيما أسنده الطالب الى المشكو فى حقه , وقيدت الواقعة برقم …………. لسنه …………. و قررت نيابة …………. حفظها بتاريخ …………. استنادا الى ………….

و لما كان هذا القرار قد جانبه الصواب فان الطالب يظلم منه للاسباب الآتية :

أولا : …………. ثانيا : …………. الخ

و يبين مما تقدم ان قرار الحفظ المتظلم منه قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون مما يوجب الغاؤه و تقديم المشكو فى حقه للمحاكمة .

لذلك

يلتمس الطالب استخراج المحضر رقم …………. لسنه …………. من الحفظ و استيفاء ما يلزم بالنسبة له ثم تقديم المشكو فى حقه للمحاكمة .

تحريرا …………. ( المتظلم ) …….

كيفية التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر إداريا

قال الخبير القانوني عبد المجيد جابر، إن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بأنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أى حجية تقيدها.

وجاء بالمادة 61 إجراءات: «إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق».

وأضاف “جابر” وطبقا للمادة 62 إجراءات: “إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحق المدني، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته”.

وتابع “جابر”: والواقع العملي يؤكد أنه لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبالتالي فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم، ويتم تقديم تظلم للمستشار المحامي العام او احد المستشارين رؤساء النيابة الكلية وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها وهو المستشار المحامي العام الأول، فعند رفض التظلم يمكنك التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، حيث أن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم،علي انه بجب ان يراعي أن يتم التفريق بين أمر الحفظ، والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث إن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.

وأكد الخبير القانوني أن الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إداري وإنما هو بمثابة قرار قضائي يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة.

وأضاف “جابر” ان الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.وهذه الأدلة واردة على سبيل الحصر لا المثال ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

وتابع: الفرق بين الحفظ والأمر بألا وجه ليس بالمسمى الذي تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ، والأمر بألا وجه، هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه.

والأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

وأردف “ جابر” وفي حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعي أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر، بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضي الدعوى المدنية بالتقادم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى