الدعم القانوني

ما الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عنها؟

ما الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عنها؟

مادة ١٤١: يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.

الترك  هو إعلان من المدعي أو المستأنف عن إرادته في التنازل عن الخصومة برمتها قبل خصم معين أو قبل جميع الخصوم دون حكم في موضوع ادعائه قبلهم.

ما الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عنها؟

و الترك على هذا النحو لا صلة له بالحق موضوع الدعوى، وإنما يقتصر هدفه وأثره على التنازل عن إجراءات الخصومة بحيث تعتبر ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله محكومًا بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعي بحيث لا يمنع ترك الخصومة أو التنازل عنها من أن يعود المدعي إلى رفع دعوى جديدة بالحق نفسه ما دام لم يكن قد سقط بالتقادم

ما معني ترك الخصومة

والمقصود ب ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاءً في. خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى (٢٣/٦/١٩٩٦ الطعن ٣٤٣٨ سنة ٦٥ قضائية – م نقض م – ٤٧ – ٩٩٦).

ما الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عن الدعوي

فيتعين التفرقة بين ترك الخصومة والنزول عن الحق في الدعوى ف ترك الخصومة لا يكون إلا في خصومة نشأت ولا يمنع من رفع الدعوى من جديد، وتكفي فيه الأهلية الإجرائية ويستلزم كأصل عام قبول المدعى عليه ويترتب عليه إنهاء الخصومة، في حين أن النزول عن الحق في الدعوى يمكن أن يتم قبل نشأة الخصومة خارج مجلس القضاء ،،،

شروط ترك الخصومة

ترك الخصومة يعتبر تصرفًا قانونيًا ويخضع للطعن بالوسائل التي عندها القانون الموضوعي ويستلزم أهلية التصرف ولا يشترط فيه قبول المدعى عليه لأنه يتم لمحض مصلحته وإذا كان هناك طلب عارض فلا يترتب عليه إنهاء الخصومة إذ تبقى حتى الفصل فيه

و الترك تصرف إرادي فيبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا (٢٤/١١/١٩٧٦ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية م نقض م – ٢٧ – ١٦٤٩) لأنه الذي يبدأ الخصومة (٢٦/١/١٩٨٣ طعن ٥٩٠ سنة ٤٤ قضائية)

و ترك الخصومة لا يصدر إلا من المدعي او المستأنف ويشترط أن تتوافر له الأهلية الإجرائية اللازمة لبدء الخصومة  ولا يجوز صدوره من الوكيل إلا إذا كان مفوضا فيه بالنص عليه بذاته في التوكيل الصادر إليه في ذلك عملاً بصريح نص المادة ٧٦ مرافعات وإن كان لا يلزم أن يتضمن التفويض تعيين الدعوى أو الإجراء محل الترك

ويتعين أن يكون ترك الخصومة صريحًا فلا يجوز الاستناد فيه إلى الاستنتاج أو الاعتداد في شانه بالإرادة الضمنية (٢٧/٢/١٩٧٣ طعن ١ سنة ۳۸ قضائية – م نقض م – ٢٤ – ٣٣٦) كما يتعين أن يتضمن صراحة تعيين الخصومة التي يرد عليها الترك سواء كان بتعيين رقمها أو تعيين موضوعها (٢/١٢/١٩٨٢طعن ٨٨٧ سنة ٤٩ قضائية).

ولا يجوز أن يكون الترك مقرونا بأي تحفظ بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار المترتبة على قيامها (١٤/١١/١٩٨٢ طعن ٢٦٦ سنة ٤٣ قضائية – ٢٤/١١/١٩٧٦طعن ٣٢ سنة ٣٥ فضائية – م نقض م – ۲۷ – ١٦٤٩ )

ولا يعد من الشروط أو صور التحفظ أن ينص الإقرار بترك الخصومة على عدم السير في الدعوى عند نقض الحكم المطعون فيه لأنه لا يقصد من ذلك سوى بيان الحالة التي تتحقق فيها إمكان موالاة السير في الدعوى بتقرير أنه عند رفض الطعن يصبح الحكم بانا فلا يكون هناك محل للترك (٢٤/١١/١٩٧٦ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ۲۷ –١٦٤٩)

ولا يرد الترك على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام (٢٤/١١/١٩٧٦ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – وقارن عشماوي بند ۸۹۲) ولذلك لا يجوز قبول الترك إذا كان بناء على تنازل العامل عن حقوقه المقررة في القانون لأنه تنازل باطل (٢١/٥/١٩٧٧طعن ٤٩٩ سنة ٤٢ قضائية – ١٦/٦/١٩٧٦ طعن ٣٣٩ سنة ٤١ قضائية   ويرى البعض عدم جواز ترك الخصومة إذا كانت الدعوى تمس حالة قانونية واقتضت المصلحة العامة تجلية الأمر في شأنها كدعوى إشهار الإفلاس أو الإعسار

كما يرى  عدم جواز ترك الخصومة في دعوى ردّ القاضي. إلا أن هذا الرأي أصبح لا محل له بعد العمل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ الذي عدل المواد المتعلقة برد القضاة وصرّح بجواز ترك الخصومة في دعوى الرد   ويجوز ترك الخصومة في دعوى المخاصمة (٩/١٢/١٩٨٠طعن ٤٢ سنة ٤٩ قضائية.

و ترك الخصومة كأصل عام يقبل التجزئة فيجوز إبداؤه من بعض المدعين المتعدّدين كما يجوز أن يوجه إلى بعض المدعى عليهم دون الآخرين ولا يستثنى من ذلك سوى حالة أن يكون موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة بحيث لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد في هذه الحالة يعتبر طلب  ترك الخصومة موجها إلى جميع المدعى عليهم ،،،

ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأن قيام المستأنف ترك الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركا لها بالنسبة للباقين في المركز القانوني موضوع النزاع الذي لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر ترك الخصومة على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام (٢٨/١١/١٩٨٣ طعن ٧٦١ سنة ٤٨ قضائية)

ويلاحظ في هذا الصدد أن ذلك لا يعني بذاته ضرورة إثبات ترك الخصومة وإنما هو يعني اعتبار ترك الخصومة في هذه الحالة موجها إلى جميع المدعى عليهم، فإن كان في حالة لا يلزم فيها قبول المدعى عليهم أو المستأنف عليهم تعين القضاء ب ترك الخصومة بالنسبة إلى الجميع،

وإن كان في حالة يلزم فيها قبول المدعى عليه فإنّه يتعين صدور القبول من جميع المدعى عليهم بحيث إذا تخلف أحدهم عن القبول امتنع القضاء ب ترك الخصومة حتى بالنسبة إلى من قبله منهم. أما إذا كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كدعوى الشفعة فيجوز أن يقتصر ترك الخصومة على أحد المدعى عليهم ،،

وإن كان يترتب على إثباته بالنسبة إليه القضاء بالنسبة إلى الآخرين بعدم قبول الدعوى. وأما إذا كان الالتزام تضامنيًا فليس ثمة ما يمنع من ترك الخصومة بالنسبة إلى بعض المدعى عليهم إذ إن المادة ٢٨٥ من التقنين المدني تجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين فإذا قضي له بالدين قبل أحد المدينين المتضامنين جاز له تنفيذه قبله وحده ثم يكون المدين المحكوم ضده وشأنه مع باقي المدينين المتضامنين.

وإذا تعدد المدعى عليهم في موضوع قابل للتجزئة وكان يلزم قبول المدعى عليه اثبات ترك الخصومة ووجه طلب ترك الخصومة بالنسبة إلى الجميع فلا يُقضى بترك الخصومة إلا بالنسبة إلى من قبله منهم. ويتعين أن يتم ترك الخصومة بإحدى الطرق التي حددها النص (٢٤/٤/١٩٨٩طعن رقم ۲۸ سنة ٥٣ قضائية – ١٩/١٢/١٩٨٨طعن ٥٤٠٧ سنة ٥٢ فضائية غير أنه يكفي أن يقدم المدعى عليه أو المستأنف ضده إفراز موقفا من المدعي والمستأنف ب ترك الخصومة إذ إن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقعة من التارك كما أن تقديمه من المدعى عليه أو المستأنف ضدّه يعد قبولاً منه ل ترك الخصومة

(٣/٣/١٩٧٦طعن ٦٧٥ سنة ٤٣ قضائية ٩/٦/١٩٦٦ طعن ٣٩٤ سنة ٣١ قضائية – م نقض م – ١٧ – ١٣٥ – ١٩٧٦/١١/٢٤ طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ١٦٤٩ وقارن ٢/١١/١٩٦٥طعن ١٣ سنة ۳۱ قضائية – م نقض م – ١٦ – ٩٥٣) غير أنه يتعين أن يكون البيان الوارد في المذكرة صريحًا في ترك الخصومة موضوع الدعوى فلا يكفي أن يستنتج ضمنيًا (١٢/١٢/١٩٨٢ طعن ٨٨٧ سنة ٤٩ قضائية).

وإذا أبدي الترك بمذكرة فيتعين إطلاع الخصم عليها، فإذا اكتفى التارك بتقديم إقرار منه يتضمن تنازله عن دعوى المخاصمة غير معلنة إلى الخصوم فإنها لا تصلح سندا ل ترك الخصومة ويتعين إطراحها (٩/٢/١٩٨٠طعن ٦٤٧ سنة ٤٩ قضائية). ولم يحدّد المشرع شكلا معينا للمذكرات التي يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقا معينا لتقديمها وإنما أوجب أن تكون موقعة من التارك وأن يكون بيان ترك الخصومة صريحًا لا غموض فيه وأن يطلع عليها الخصم (٢٤/١١/١٩٧٦طعن ٣٢ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ١٦٤٩).

وعقد الصلح المبرم بين الطرفين يعد بيانا كتابيًا موقعا من الطرفين فيتحقق به إحدى طرق إبداء ترك الخصومة بشرط أن يكون صريحًا لا غموض فيه ولا يستنتج ضمنيًا (٢٧/٢/١٩٧٣ طعن ١ سنة ٣٨ قضائية – م نقض م – ٢٤ – ٣٣٦ – ٣٠/١٢/١٩٨٢طعن ١٤٠٤ سنة ٤٩ قضائية – ٢٩/١٢/١٩٨٥ طعن ٢٢٥٢ سنة ٥٣ فضائية – ٧/٦/١٩٩٣ طعن ٨٩٧/ ١٠٢٨ سنة ٥١ قضائية)

أما إذا اكتفى عقد الصلح بالنص على التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة من الطرفين في عبارة شاملة دون أن يخص الدعوى بالذكر رغم أنه خصّ بالذكر تنازل أحد الطرفين عن دعوى أخرى فإنه إن لم يخص الدعوى بالذكر سواءً برقمها أو موضوعها رغم أنه خص بالذكر تنازل أحد الطرفين عن دعوى أخرى فإن عقد الصلح لا يعتبر صريحًا في ترك الخصومة في تلك القضية فلا يكفي للقضاء ب ترك الخصومة إذ لا يجوز الاستناد في ترك الخصومة إلى الاستنتاج الضمني (١٢/١٢/١٩٨٢ طعن ٨٧٧ سنة ٤٩ قضائية).

والبطلان الناشئ عن عدم التزام إحدى الطرق التي حددها النص في إبداء ترك الخصومة لا يتعلق بالنظام العام فيتعين التمسك به متن شرع لمصلحته (٢٢/٢/١٩٥٦ طعن ٢٩٢ سنة ٢٢ فضائية – م نقض م – ٧ – ٣٥١)

من خلال هذا النظر قضت محكمة النقض: النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة الذي يصدر أثناء سير الدعوى، لا يشترط فيه أن يكون مسبوقا بإبداء ترك الخصومة إلا إن نص المادة ۹٤٨ مدني الذي أجاز النزول عن الحق في الشفعة جاء عاما مطلقا فلا محل لتقييده بشكل معين،

وفي القول بتطلب هذا الشرط استحداث حكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص مضمونه بغير مخصص هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر في الحق ذاته الذي يظل قائما، في حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدّي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه (١١/١١/١٩٨٢ طعن ١٤٧٨ سنة ٤٨ قضائية – م نقض م – ۳۳ – ۸۹٧)

متى يجوز ابداء طلب ترك الخصومة

ويجوز ترك الخصومة في أية حالة كانت عليها الدعوى ما دام لم يقفل باب المرافعة فيها، كما يجوز للتارك أن يعدل عن طلب ترك الخصومة ما دام خصمه لم يقبله أو يحكم بقبوله وذلك على عكس ما إذا كان ترك الخصومة منصبا على إجراء من الإجراءات لا الدعوى برمتها، فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به راغب (ص ٤٢٤) ويجوز ترك الخصومة في الطعن بالنقض (٢٥/١/١٩٨٤ طعن ٦٧٩ سنة ٤٧ قضائية – ٢٢/١٢/١٩٨٥ طعن ١١٨٣ سنة ٥٤ قضائية) وإذا أبدي في إقرار مصدّق على توقيع الطاعن عليه وجب إثبات الترك (٢٢/١/١٩٨٥ طعن ٩١٥ سنة ٥١ قضائية).

ولا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسبق ترك الخصومة  لأنه دفاع يخالطه واقع (١٠/١٢/١٩٧٥ طعن رقم ٩٥ سنة ٤٢ قضائية نقض م – ٢٦- ١٦٢٦)

هل يجوز للمدعى علية الاعتراض على ترك الخصومة

مادة ١٤٢: لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

يشترط النص للحكم بإثبات الترك قبول المدعى عليه أو المطعون ضده له متى كان طلب الترك قد أبدي بعد إبداء الأخير طلباته، ولا يلزم في هذا الصدد أن يكون المدعى عليه قد أبدى طلبات عارضة أو مقابلة وإنما يكفي أن يكون قد أبدى دفاعه الموضوعي ولو لم يقدم طلبا، ليكون الترك متوقفا على قبوله (سيف بند ٤٨٠ – ١٠/٧/٢٠١٢الطعن ٣٠٨ سنة ٧٣ فضائية).

وإذا تعدد المدعى عليهم لا يتم ترك الخصومة إلا بالنسبة لمن قبله منهم، فإذا لم يقبله المتدخل هجوميا استمرت الخصومة بالنسبة إليه أما المتدخل انضماميا فإن الخصومة تنتهي في مواجهته بقبول الخصم الأصلي الذي انضم إليه ولو لم يقبل هو الترك.

ولا يجوز ترك الخصومة ولو قبله الخصم الآخر إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام اعتبارًا بأن الحقوق المتصلة به ينبغي ألا يجعل مصيرها متوقفا على اتفاقات متروك مصيرها لإرادة الأفراد (٢٤/١١/١٩٧٦ طعن ۳۲ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م ٢٧ – ١٦٤٩)

ولا يلزم قبول المدعى عليه ل ترك الخصومة إذا لم يكن عند إبدائه، قد أبدى أية طلبات أو أي دفاع في الموضوع ولو أبداه بعد ذلك وقبل الحكم بإثبات ترك الخصومة إذ العبرة في توافر شروط القضاء بالترك بوقت إبدائه..

ولا يلزم قبول المدعى عليه ل ترك الخصومة إذا كان قد أبدى رغبته صراحة أو ضمنا في عدم صدور حكم في موضوع الدعوى كان يكون قد طلب إخراجه من الدعوى أو دفعها بدفع إجرائي يهدف منه إلى إنهاء الخصومة دون الحكم في موضوعها كالدفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو بطلان صحيفة الدعوى أو بسقوط الخصومة أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم سماعها فإذا لم يبد الدفع جاز القضاء بالترك ولو لم تكن المحكمة مختصة، وكذلك يجوز القضاء بالترك إذا قضت المحكمة برفض الدفع (١١/١٢/١٩٧٩ طعن ٣٠ سنة ٤٦ قضائية.

ولا يلزم قبول المطعون ضده لإثبات ترك الخصومة في الطعن ولو كان قد أبدى طلباته، متى كان طلب إثبات الترك قد أبدي بعد انقضاء مواعيد الطعن، إذ يعتبر طلب الترك منطويًا على التنازل عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر

(٩/١/١٩٩٢طعن ۲۹۱۷ سنة ٥٨ قضائية – ٢٢/٣/١٩٩٣ طعن ٣٢٨٦ سنة ٦٠ قضائية ٢٤/٥/١٩٩٢ طعن ٢٥٣٧ سنة ٥٥ قضائية – ١٠/١٢/١٩٩١طعن ۲۰۲۸ سنة ٥٤ قضائية – ٥/٥/١٩٧٩طعن ١٠٥٢ سنة ٤٩ قضائية – م نقض م – ۳۰ العدد الثاني – ٢٨٧ – ۱٩٧٣/٥/٢٢ طعن ۲۲۳ سنة ٣٨ قضائية – م نقض م – ۲٤ – ۸۰۷ )

وبالتالي يكون للطاعن بعد انقضاء مواعيد الطعن ترك الخصومة في الطعن ولو لم يمثل أحد من المطعون ضدهم (١/٣/١٩٨٣طعن ١٨٢٤ سنة ٤٩ قضائية وإذا تضمن عقد الصلح المقدم في الطعن والذي أعلنت المحكمة الطاعن به ترك الخصومة في الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن قد انقضى فإنَّه يتعين قبول الترك وإثباته لأن ترك الطعن بعد فوات مواعيده يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه دون حاجة لقبوله من الخصم الآخر (٣١/١٢/١٩٨٥طعن ٤٤٠ سنة ٥٢ قضائية) ولا لزوم لقبول المستأنف ضدّه ولو كان قد أبدى طلباته أو أقام استئنافا فرعيا إذا كان ترك المستأنف لاستئنافه أبدي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف (٢٩/١١/١٩٧٦طعن ٨٤٥ سنة ٤٣ قضائية – م نقض م – ۱۲۷ – ۱۷۰۷)

ولا يلزم قبول الخصم ل ترك الخصومة متى اقترن ترك الخصومة بإسقاط صاحبه الأصل الحق المرفوعة به الدعوى إذ لا تكون له مصلحة مشروعة في الاعتراض على الترك

(١١/٥/١٩٧٨ طعن ٨٥٤ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ۲۹ – ١٢٣٥)

ولا يلزم قبول الخصم ترك الخصومة إذا انتفت مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة (١٦/١٢/١٩٨٤ طعن ٢٣٤٢ سنة ٥١ قضائية – م نقض م – ٣٥ – ٢١١٤ – ٢٨/ ٤ / ۱۹۸۸ طعن ۲۱۳۲/۲۰۹۲۲ سنة ٥١ قضائية – ٧/٣/١٩٧٩ طعن ٧١٤ سنة ٤٨ قضائية – م نقض م – ٣٠ العدد الأول –٧٤٧)

ويلزم لصحة قبول ترك الخصومة من الوكيل أن يكون مفوضا في التوكيل الصادر إليه من الخصم ب ترك الخصومة (٢١/٦/١٩٨٧ طعن ۱۰۷٤ سنة ٥٢ قضائية)

ويلزم قبول المدعى عليه الترك ولو كان قد أبدى أحد الدفوع التي عددها النص متى تنافر ما يبتغيه من دفعه مع ما يستهدفه المدعي من الترك أو اتخذ الترك وسيلة للكيد والإضرار بمصلحة المدعى عليه

ماهى الاثار المترتبة على ترك الخصومة

مادة ١٤٣: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة فنزول جميع. الطلبات والدفوع وما ترتب عليها من آثار (٢٦/١/١٩٨٠ طعن ٦١٩ سنة ٤٣ قضائية – م نفض م – ٣١ -۳۳۳) ،،،

فيزول ما كان قد ترتب على رفع الدعوى من قطع التقادم أو سريان الفوائد أو زوال حسن النية (٣١/١/١٩٩٣ طعن ٤٢٨١ سنة ٦١ قضائية – م نقض م – ٤٤ – ٤٠٣ – ١٩٨٤/١١/٢٩ طعن ٣٦٦ سلة ٥٠ فضائية – م نقض م – ٣٥ – ١٩٥٨) ويصبح الخصم الذي تركت مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة وبالتالي لا يجوز اختصامه في الطعن الذي يرفع عن الحكم الذي يصدر في موضوعها (١٩/١/ ١٩٧٥طعن ۱۸۸ سنة ٣٩ قضائية – ٢٦ – ۲٠٦ – ١٨/١١/١٩٨٢ طعن ۱۰۹۹ سنة ٤٨ قضائية) ،،،

ويتحمل التارك أو المتنازل بحسب الأحوال جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتركه أو بازلة بين المحكمة وبين المضي قدما في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها (١/١٢/١٢٠١٤طعن ۱۱٥۰۸ سنة ۸۲ قضائية – ٥/٤/٢٠١١طعن ٨٥٢٣ سنة ٧٦ قضائية ولكن ترك الخصومة لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى (١٦/٣/١٩٦١طعن ٥٨٢ سنة ٢٥ قضائية م نقض م – ۱۲ – ۲۳ – ١٩٨٥/١/١٤ طعن ۱۸۸ سنة ۲۰ قضائية) ،،،

كما أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإثبات ترك الخصومة هو حكم بانتهائها بغير النظر في موضوعها ومن ثم فإن الحكم فيها لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما لازمه حال إلغاء هذا الحكم إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى الدرجات التقاضي باعتبار أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ( ١٠/٧/٢٠١٢طعن ۳۰۸ سنة ٧٣ قضائية).

لا تمتد آثار الترك إلا بالنسبة للخصم الذي طلب الترك والخصم الذي وجه إليه دون بقيمة الخصوم فإذا اختصم شخص بصفتين فإن ترك الخصومة لا ينتج أثره إلا بالنسبة إلى الصفة التي توجه إليها فمتى رفعت الدعوى ضد شركة بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة وبصفتها وكيلة عن ربان السفينة فإن ترك الخصومة بالنسبة إلى ملاك السفينة

لا يزيل الدعوى بالنسبة إلى والسفينة (١٤/١/١٩٨٥طعن ١٩٢٢ سنة ٢٠ قضائية). وتترتب على الترك الآثار التي تترتب على سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مرافعات فتسقط أحكام الإثبات (٢١/١٠/١٩٦٩ طعن ٢٣٥ سنة ٢٥ قضائية – م نقض م – ٢٠ –۱۱۳۸) وإن كان يجوز للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها (٧/٤/١٩٦٦طعن ٢٤٠ سنة ٣٢ قضائية – م نقض م – ١٧ –٨٣٤) كما أن الترك لا يؤدي إلى سقوط الأحكام القطعية التي تكون قد صدرت في الدعوى.

. ويترتب على ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي بطلان الاستئناف الفرعي (٢٩/١١/١٩٧٦ طعن ٨٤٥ سنة ٤٣ قضائية – م نقض م – ۲۷ – ۱۷۰۷) والغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الاستئناف ولكن ذلك لا يمس الحكم المستأنف (٢٤/١١/١٩٨٢طعن ٢٦٦ سنة ٤٣ قضائية) ويصبح حكم أول درجة نهائيا غير قابل للطعن (٢١/١١/١٩٨٢ طعن ٦٨٠ سنة ٤٦ قضائية).

وترتد آثار الترك إلى وقت إبدائه دون نظر إلى وقت الحكم به ويترتب على ذلك عدم قبول التدخل في الخصومة الذي يتم خلال الفترة بين إبداء طلب الترك وبين قرار القاضي بقبوله (والي بند ۳۲۷ – راغب ص ٤٢٧ )

وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نصوص المواد ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٣ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى…

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة في دعواهم الأصلية بجلسة ١٧/١٠/١٩٨٣ومن ثم فإن محكمة أول درجة إذ انتهت إلى الفضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك وتصدّت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ تطبيق سايرها في هذا النظر الخاطئ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف يكون قد أخطأ القانون (١٧/١٢/١٩٨٥ طمن ٢٣٥ لسنة ٥٥ قضائية – م نقض م – ٣٦ – ١١٣٢).

ويترتب على ترك الخصومة بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلب موضوع الدعوى سقوط الحق في هذا الطلب، وفي ذلك تقول محكمة النقض: ولما كان الطالب تقدم

بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٨٣بهذا الطلب  للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب اعتباره غير مستقيل من وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ووردت منه بتاريخ ١٠/٩/١٩٨٤ مذكرة طلب فيها اعتبار هذا الطلب كان لم يكن ثم عاد إلى العدول عن ذلك متمسكا بطلبه،

وكان ما أبداه الطالب فى تلك المذكرة من تركه الخصومة فى الطلب قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقا للفقرة الثانية من المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نزولا عن حقه في الطلب، فإنّه لا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ويتعين بالتالي الحكم بإثبات ترك الخصومة (٢٦/٢/١٩٨٥طعن ۹۹ سنة ٥٣ قضائية – م نقض م – ٣٦ – ٣٥)

ما الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عنها؟ ما معنى ترك الخصومه؟ من يملك حق ترك الخصومة هل يجوز رفع الدعوى بعد ترك الخصومة؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى