الدعم القانوني

عقوبة السجن والفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد م 14 عقوبات

عقوبة السجن والفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد م 14 عقوبات

تعريف السجن :

السجن هو سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلتزم بها المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم الصادر بالإدانة.

– مدة عقوبة السجن عقوبة السجن لا يجوز أن تنقص مدتها عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا

وعلي ذلك فإذا نص المشرع في قانون ما علي عقوبة السجن بدون أن يحدد لها مدة، فإن مدتها تكون في حدها الأدنى ثلاث سنوات الأقصى خمس عشرة سنة، إلا إذا حدد الشارع في نص المادة حداً أدنى أو أقصى.

ونري أن الحال يختلف حين قيام المحكمة بالقضاء بعقوبة السجن، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم علي المتهم بعقوبة (السجن) دون تحديد مدته، فإذا قضت المحكمة علي منهم بعقوبة السجن فقط دون تحديد مدة هذا السجن، فلا أن يقال أنه الحد الأدنى أو الحد الأقصى للعقوبة.

عقوبة السجن والفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد م 14 عقوبات

ماهى الاحوال يجوز فيها تجاوز مدة السجن

ورد النص على بعض الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة السجن عن المدة المقررة في المادة ١٦ سالفة الذكر فقد نصت المادة ٣٦ من قانون العقوبات على إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن وحده علي ست سنين،،،،

ونصت المادة ٥٠ منه على ” يجوز للقاضي في حالة العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم المادة تجاوز ضعف هذا الحد.

ومع هذا لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.

ماهى الأشغال التي تفرض على المحكوم عليه ب السجن

نصت المادة ۲۱ من قانون السجون رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹٥٦علي تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤبد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل “.

وقد نص قرار وزير الداخلية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٩ على الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بعقوبة السجن وهي:

1- الحفر واستصلاح الأراضي والأعمال الزراعية.

2 – اعمال الورش الصناعية النسيج – الغزل – الصباغة – نقش الصوف – الترزية – الحدادة – الخراطة – البرادة – غلايات البخار – النجارة – النقش – الجزمجية – السروجية – التجليد – كي الملابس – عمل الأحبال –الفورش – المقاصف – الحصر – الأكياس – وغيرها مما يستحدث من الصناعات مستقبلاً.

3- البناء وأشغال العمارة

4- أعمال النظافة.

5- أشغال الجناين.

6- أشغال المغسل.

7- أشغال المخبز.

8-  أشغال المطبخ.

9- الأشغال الخارجية

10- المعاونة في مكافحة الأمية.

انواع السجن

السجن المؤبد والسجن المشدد

تنص المادة (١٤) على أن عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد

عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد عن ثلاث سنين، ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.

  • لما كانت المادة (١٤) من قانون العقوبات قد استبدلت بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۰۳، والذي ألغي في مادته الثانية عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها، ومن ثم فإن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة يكون قد حل محلها

عقوبة (السجن المؤبد)، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحل محلها عقوبة السجن المشدد، ونري أن عقوبة الأشغال الشاقة بمفردها حين النص عليها تحدد عما إذا كانت مؤبدة لم مؤقتة حسب مدة العقوبة المقررة للجريمة، على النحو التالي:

تعريف السجن المؤبد والسجن المشدد:

– السجن المؤبد  :

هو وضع المحكوم عليه داخل أحد السجون المعدة لذلك قانونا وتشغيله في الأعمال التي تعينها الحكومة مدة حياته.

– مدة السجن المؤبد :

السجن المؤبد هو في الأصل يكون طيلة حياة الإنسان، فالسجن المؤبد الأصل فيه حسب تعريفه أنه سلب لحرية الإنسان مؤبدا أي يستغرق في الأصل كل حياة المحكوم عليه ( م١٤/١ عقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ ) ،،

ولكن وجود نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في الفصل الحادي عشر من قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٦٥ الصادر في ۲۹ نوفمبر سنة ١٩٦٥ ، المعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰١ ، قد جعل هذه العقوبة عقوبة مؤقتة إذ تنص المادة ٥٢/٢ منه علي أنه ( إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة علي الأقل ) .

ومن ثم يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بعد عشرين سنة من بداية العقوبة، مع عدم الإخلال بالحق في الإفراج المقرر لوزير الداخلية في بعض المناسبات بناء على قرارات رئيس الجمهورية.

– السجن المشدد   :

هو وضع المحكوم عليه داخل أحد السجون المعدة لذلك قانوناً وتشغيله في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها.

– مدة السجن المشدد:

لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين، ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً

أحكام محكمة النقض فى عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد

1- لما كان قد صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۰۳ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على “تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو أخر، ويستعاض عنها بعقوبة (السجن المؤبد) إذا كانت مؤيدة وبعقوبة (السجن المشدد) إذا كانت مؤقتة …

وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسلة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها ” السجن المشدد..

(نقض جنائي الطعن ٣٧٥٥٨ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٦/٧/٢٠٠٣_ لم ينشر)

عقوبة السجن والفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد م 14 عقوبات

_أنظر عكس ذلك: (نقض جنائي – الطعن رقم ٣٥٠٦ لسنة ٧٢ ق _ جلسة ٣/٧/٢٠٠٣ _س ٥٤ _ ص ٧٥٢)

2- لما كان قد صدر من بعد القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ” وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ،،،

ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة من أنه واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد” ،،،

إذ أن حكم هذه الفقرة إنما ينصرف إلى الأحكام الباتة التي لا سبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه إلى السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام هذا إلى أنه لا يعنى عدم وجود أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة التي كان منصوصا عليها في المادة ١٤ من قانون العقوبات ذلك أن تلك المادة تدل في صريح لفظها على أن عقوبة الأشغال الشاقة من أشد العقوبات في القانون بعد عقوبة الإعدام ،،،

وقد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعا خاصا من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية فهي فضلا عن أنها تنفذ في أماكن خاصة تنطوي حتما على الإلزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفق ما عرفته المادة ١٦ من القانون ذاته والتي تفيد بأن المحكوم عليه بها يلزم بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة ،،،

ومن ثم فإن المادة الثانية من القانون ٩٥ لسنة ۲۰۰۳ سالفة البيان إذ ألغت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فيكون من حق المطعون ضده استمدادا من دلالة تغيير سياسة العقاب إلى التخفف أن يستفيد من النص الجديد الذى يجب إعماله من تاريخ صدوره.

لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه يجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.

(الطعن رقم ١٥٩٤٤ لسنة ٦٤ق – جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٣– س ٥٤ –ص ٨٥٢)

المادة (١٥)

يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد من الرجال الدين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية

بصدور القانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۰۳، أصبحت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ملغاة، وحل محلها عقوبتي (السجن المؤبد والسجن المشدد) فقد نصت المادة الثانية من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ على تلغى عبارة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد ” إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة السجن المشدد ” إذا كانت مؤقتة.

ولما كان ذلك، وكان نص المادة لم يتعرض لعبارة ” الأشغال الشاقة. بمفردها دون تخصيص، ومن ثم فإننا نرى أنه تصبح العقوبة (السجن المؤيد) إذا انطبق عليها التعريف الخاص بها على النحو الوارد بالمادة ١٤من قانون العقوبات وتصبح العقوبة (السجن المشدد) إذا انطبق عليها التعريف الوارد في ذات المادة.

وقد نصت المادة (۲) من القانون رقم ۳۹٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون على ” تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد علي الرجال في الليمانات٠٠٠٠)

من هم الفئات المستثناة من تنفيذ العقوبة في الليمانات :

نص المادة ١٥

1-من قانون العقوبات أورد فئتين يتم تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد عليهم في أحد السجن العمومية ولا يجوز تنفيذها عليهم في الليمانات وهم

– الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم: فهؤلاء الرجال يتم تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد عليهم في أحد السجن العمومية المنصوص عليها في المادة (۱) من قانون السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱.وتحسب من المحكوم صيرورة الحكم عليهم واجب النفاذ، فإذا بلغ المحكوم عليه هذه تنفيذ عقوبته في الليمان نقل إلى السجن العمومي

2 – النساء نص المادة الخامسة عشر عقوبات لم يقيد النساء بقيد معين كما قيده على الرجال، ومن ثم فإن النساء بصفة عامة لا تنفيذ العقوبة سالفة الذكر في الليمانات،سواء السجن المؤبد والسجن المشدد ولكن في السجون العمومية.

– الوضع في قانون السجون نص قانون السجون على فئات معينة تنفيذ عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد  في السجون العمومية فقد نصت المادة (۳) من القانون ۳۹٦ لسنة ۱۹٥٦ في شأن تنظيم السجون على تنفد الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي

( أ ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.

(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد

(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد الذين ينقلون من الليمانات الأسباب صحية أو لبلوغهم من الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها.

ويصدر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان.

( د ) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل سجن عمومي في هذا وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٦٦٣٠ لسنة ۲۰۰۳، بتاريخ١٢/٨/٢٠٠٣ وقد نص في المادة الثالثة منه على إذا تنوعت العقوبات السالبة للحرية، وتعددت وجب تنفيذها على الترتيب التالي:

أولا: السجن المؤبد.

ثانيا: السجن المشدد.

ثالثا: السجن

رابعا: الحبس مع الشغل.

خامسا: الحبس البسيط.

المادة (١٦)

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

عقوبة السجن والفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد م 14 عقوبات

 أحكام محكمة النقض فى السجن 

1- لما كانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وهي الجريمة الأشد معاقبا عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن،

وكانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على ا المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات

(الطعن رقم ۸۲ ٥١٨٢ لسنة ٧١ ق جلسة ٩/١١/٢٠٠٨_ لم ينشر بعد)

2- لما كان يبين من مقارنة المادة ١٤ المعدلة بنص المادة ١٦ من قانون العقوبات أن عقوبتي السجن والسجن المشدد تتضمن كل منهما تشغيل المحكوم عليه داخل السجن المدة المحكوم بها عليه مع جواز أن يكون التشغ٩يل في الحالة الأولى خارج السجن، ثم إن العقوبتين تتفقان بعد ذلك. الآثار الجنائية والعقوبات التبعية المترتبة على الحكم بأي منهما.

(الطعن رقم ٤٠٣٧ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٨/٥/٢٠٠٦ لم ينشر بعد)

3- لما كانت الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضدها بالسجن لمدة سنتين فقد دل على أن المحكمة رأت استعمال موجبات الرأفة مع المتهمة وأعملت حكم المادة ٣٦ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ ونزلت بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ثم طبقت الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الأحداث رقم ۳۱ لسنة ١٩٧٤ التي توجب الحكم في هذه الحالة على المتهمة بالسجن،

إلا أنه وإن كان الشارع في تلك الفقرة نص على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأدنى. كما فعلت الفقرة الأولى من ذات المادة فإنه يكون قد قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة ١٦ من قانون العقوبات في خصوص عقوبة السجن والذي جعل حدها الأدنى ثلاث سنين.

(الطعن ٤٠٤٦ لسنة ٤٥ ق – جلسة ٢٤/١/١٩٨٥– س ٣٦ ـ ص ١٣٨، ويلاحظ أن القانون رقم 31 لسنة ۱۹۷٤ قد حل محله القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦)

4- لما كانت جريمة حيازة سلاح ناري مششخن ” مسدس ” بدون ترخيص وهي الجريمة الأشد معاقبا عليها طبقا للفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شلن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن سنة شهور ،،

وكانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين.

(الطعن ١٣٥٦ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٢/١٠/١٩٨٣– س ٣٤ ص ٨١٩)

5- لما كانت المادة ١٦ من قانون العقوبات قد عرفت عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ”

وكانت المادة ١٧ سالفة الذكر لم يرد بها تحديد لحديها الأدنى والأقصى فإن الشارع يكون قد قصد الإحالة إلى المادة ١٦ المتقدم بيانها واعتبار عقوبة السجن تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة – يكون قد خالف القانون – مما يتعين معه تصحيحه بجعل عقوبة السجن ثلاث سنين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها .

(الطعن ٣٧٥ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٥/١٠/١٩٨١ ـ س ۳۲ – ص ۷۱۹)

6- تنص المادة ١٦ من قانون العقوبات على أن عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافا لعقوبة الحبس بنوعيه، ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون في من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له.

(الطعن ٢٩٠ لسنة ٤٨ ق – جلسة١١/٦/١٩٧٨ ـ س ٢٩ ـ ص ٥٩١)

7- من المقرر أن العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور ،،،

ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة العاشرة بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ العقوبات الأصلية وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد أما الغرامة إذا قضى بها في الجناية بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة له

(الطعن ١٦٧١٤ لسنة ٧٢ ق – جلسة٤/٣/٢٠٠٤_ لم ينشر بعد)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى