محامي جنائي

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

اولا : – بطلان محضر الضبط وكيدية الاتهام وتلفيقه :

يدفع المتهم التهمة المنسوبة اليه ببطلان وصورية محضر الضبط المحرر ضده وما تضمنه من اقوال باطلة ينفى المتهم صدوره منها .

واية ذلك خلو محضر الضبط من توقيع المتهم على الاقوال التى نسبها محرر المحضر الى المتهم .

فمما لا يغيب عن فطنة عدلكم انه يشترط لصحة الاقوال الصادرة من المتهم ان تصدر منه بناء على علم ورضا كاملين وتوقيع المتهم على اقواله التى ادلى بها بمحضر الضبط يعكس وبوضوح هذا العلم وهذا الرضا مما يعنى اعترافه بها اما وان خلا محضر الضبط من توقيع المتهم على اقواله المنسوب صدورها اليه فهو الدليل على عدم صدور هذة الاقوال منه وبالتالى تفقد دلالتها و تعتبر عديمة القيمة وبمطالعة محضر ضبط الواقعة نجد ان محرر المحضر خانته الدقة فى اصطناع المحضر وفاته ان يوقع المتهم على اقواله الامر الذى يتاكد معه الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل ضابط الواقعة ومرر المحضر بشكل يسقط الاتهام بحيازة سلاح ابيض ( قطر ) ويتعين الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه .

ثانيا : بطلان اعتراف المتهم بالتهمة : –

يدفع المتهم ببطلان اعترافه الوارد بمحضر الضبط ، فبمطالعة المحضر نجد عدم توقيع المتهم على اقواله التى تضمنت اعترافه بحيازة السلاح الابي ( قطر )للدفاع عن نفسه مما لايصح معه نسبة هذا الاعتراف الى المتهم ، فالتوقيع هو دلالة اقرار المتهم على نفسه يستدل منه على اتيانه الفعل المؤثم .

اما محضر الضبط الذى نحن بصدده فنجده خالى من توقيع المتهم على اعترافه فلا يصلح دليلا ضده على انه مرتكب الواقعة ولايمكن والالة كذلك ان يدان عن جريمة حيازة سلاح ابيض ( قطر )وبتعين الحكم بالبراءة .

ثالثا : بطلان القبض على المتهم دون الحصول على اذن من النيابة العامة لعدم توافر حالة من حالات التلبس : –

يطعن المتهم فى صحة واقعة القبض عليه واقتياده الى قسم شرطة العمرانية

فقدورد بصدر المحضر انه ” اثناء مرور السيد النقيب ……….وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن سلاح قطر000000 “

ومن المقرر فقها وقضاءا انه يشترط لصحة القبض توافر شرطين هما :

الاول 00 وجود المتهم فى احدى حالات التلبس بالجريمة .

الثانى 00 وجود دلائل كافية يستدل منها على ان المتهم هو مرتكب الواقعة .

و لايغنى توافر حالة من حالات التلبس عن ضرورة توافر الدلائل التى تدل على وجود صلة بين المتهم والجريمة 0

( ا0د / حسنى الجندى – قانون الاجراءات الجنائية – ط 2000 ص 959 )

*وعلى ذلك فوجود الدلائل الكافية لازما لتبرير استعمال مامور الضبط القضائى لسلطته فى القبض على المتهم فمتى انتفت هذة الدلائل كان القبض باطلا .

وقد قررت محكمة النقض فى حكم لها بانه :

” ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة او ارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية او قرائن على وجود اتهام يبرر القبض عليه 0 “

( نقض جلسة 1 / 1 / 1975 مج احكام النقض س 26 ص 15 )

( نقض جلسة 28 / 7 / 1977 مج احكام النقض س 8 ص 416 )

*وظهور المحضر بالقصور الذى اوضحناه يجعلنا نطرح عدة تساؤلات لم يجب عليها محضر ضبط الواقعة هى 00

– ماهى الدلائل التى تجمعت حول المتهم وخولت لضابط الواقعة سلطة ضبطه واصطحابه الى قسم الشرطة ؟؟؟

– هل بدت على المتهم علامات الارتباك عند رؤية الضابط بشكل اثار ظنون السيد ضابط الواقعة ؟؟؟

– هل شخص وهيئة المتهم عند ضبطه كان يدعو للريبة ؟؟؟

فبمطالعة المحضر نجده لم يوضح مبررات القبض على المتهم ولم يبين كيفية ضبط السلاح الابيض وهل السلاح المضبوط – والذى اعدم بعد ذلك بقرار النيابة – كان حصيلة تفتيش المتهم ام كانت حيازته للسلاح ظاهرة ؟

وانما جاء المحضر ينبئى عن حالة تلبس مصطنعة ابتدعها السيد ضابط الواقعة ليبرر لنفسه ضبط المتهم واقتياده الى قسم شرطة العمرانية رغم ان المتهم لم تبدو عليه علامات الارتباك ولم يكن محلا للاشتباه اذ انه ليس شخص مجهول الهوية يغرى كل من يراه بالشك فى امره فهو يعمل سائقا بشركة المشروعات الهندسية وكان عائدا من عمله و فى طريقه الى منزله 0

هذا واذ اننا بصدد بطلان القبض على المتهم فانه تجدر الاشارة الى انه متى ثبت بطلان القبض بطل كل ما تلاه من اجراءات ( م0 336 اجراءات جنائية )

ومع عدم توافر احدى حالات التلبس وعدم استصدار امر من النيابة العامة فانه يبطل القبض على المتهم ويبطل معه بالتبعية ضبط السلاح الابيض ( قطر ) ويتعين الحكم بالبراءة 0

رابعا : انتفاء اركان الجريمة فى حق المتهم واتفاء صلته بها : –

يدفع المتهم بانتفاء اركان جريمة حيازة سلاح ابيض ( قطر ) بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط 0

فمما لايغيب عن علمكم الواسع ان الركن المادى للجريمة هو مايتخذه الجانى من سلوك مجرم اما الركن المعنوى فيتمثل فى علم الجانى بان ما ياتيه من افعال يعاقب عليها القانون واتجاه ارادته نحوتحقيق النتيجة الاجرامية التى يعاقب عليها القانون 0

وبانزال تلك المبادى على واقعات الدعوى نجد ان المتهم لم يحوز سلاح ابيض ولم تتجه ارادته الى حمله للدفاع عن النفس واية ذلك انكار المتهم للتهمة امام النيابةصلته بالسلاح المضبوط حينما عرض عليه بالتحقيق ، ولا يقدح فى ذلك اعتراف المتهم فى محضر الضبط بحمله السلاح للدفاع عن النفس اذ انه لايصح نسبة هذا الاعتراف الى المتهم لعدم توقيعه على اقواله – كما سبق وان اوضحنا فى دفع سابق – الامر الذى يتعين معه الحكم بالبراءة 0

بناء عليه

للاسباب السابقة وما تراه الهيئة الموقرة من اسباب افضل يلتمس المتهم الحكم:-

ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه

مذكرة في جنحة سلاح ابيض قضي فيها بالبراءة

محكمـة المنصورة الكلية جنح مستأنف مذكـرة بدفاع الوكيل عن/ ………………….. (متهم ) ضـــــــد النيابــــــــــة
العــامــــة في الجنحة رقم لسنة 2013 جنح مستأنف ، جلسة 12/2/2014 للمرافعة الدفــــــــاع قيدت النيابة العامة ضد المتهم الجنحة رقم 7666 لسنة 2012 جنح طلخا على زعم أنه في يوم 21/4/2012 بدائرة القسم أحرز سلاح أبيض بدون ترخيص ……….. علي النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام .

ويخلص دفاع المتهم في النقاط الآتية: أولا : بطلان إجراءات القبض والتفتيش وكذا بطلان الدليل المستمد منهما لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود مسوغ قانوني لذلك لانتفاء مبررات إستيقاف المتهم :- بالرجوع لأوراق الجنحة يبين للهيئة الموقرة أنه لم يصدر إذن من النيابة العامة بالقبض علي المتهم أو تفتيشه ، ولكن ما أثبته محرر المحضر أنه أثناء مروره بشارع طريق بلقاس بندر طلخا شاهد أحد الأشخاص توجد عليه علامات الحيرة والارتباك وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قرر أنه لا يحمل إثبات شخصية وأنه يدعي / ………………………… ومقيم شارع المحكمة القديمة وبتفتيشة تفتيشا وقائيا قبل إصطحابه في سيارة الشرطة عثر معه داخل ملابسه علي سلاح أبيض عبارة عن سكين بدون ترخيص . الأمر الذي يتضح منه أن محرر المحضر – حسب روايته – قبض علي المتهم بدون الحصول علي إذن من النيابة العامة ، أو بناء علي محضر تحريات ، والمتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض أو التفتيش أو احتجاز المتهم لأن مجرد تلفت المتهم يمينا ويسارا أو ظهور علامات حيرة أو إرتباك هو أمر لا يتنافي مع طبيعة الأمور ولا تجيز القبض عليه أو إستيقافه . فالمستقر عليه أنه لا يمكن أن يكون للارتباك علامات ظاهرة تميز الشخص المرتبك عن غيره إذ أن الارتباك حالة نفسية تعتري الانسان ولا مظهر خارجي لها . (نقض جلسة 12/1/1970 الطعن رقم 1708 لسنة 39ق ص74 ) الأمر الذي يصم عملية القبض والتفتيش بالبطلان . وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجراء يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه . ( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 س 38 ص 1131 ) ثانيا : بطلان إجراءات القبض والتفتيش الوقائي وكذا الدليل المستمد منها لانتفاء حالة التلبس وعدم الحصول على إذن من النيابة العامة وعدم وجود مسوغ قانوني للقبض والتفتيش لكون مخالفة عدم حمل بطاقة شخصية أو عدم تقديمها لا تجيز القبض والتفتيش :- المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا توافر مبرر الاستيقاف بأن وضع الشخص نفسه طواعية من واختيارا موضع الريب والظنون وتدخل رجل السلطة العامة لاستيقافه لاستكانة أمره والاطلاع علي هويته ، وتبين أنه لا يحمل إثبات شخصية أو إمتنع عت تقديم بطاقته فإنه وإن كان يبرر الاقتياد إلي ديوان الشرطة لاتمام التحري والكشف عن شخصيته ، إلا أنه لا يعطي الحق في إجراء التفتيش حتي ولو كان وقائيا بإعتبار أن المادة 68 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية وإن عاقبت على مخالفة تقديم البطاقة الشخصية إلي مندوبي السلطة العامة بمجرد طلبها بعقوبة الجنحة إلا أنها قررت لها غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ومن ثم لا يتوافر بها التلبس الذي يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه ذلك أن المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية لا يجيزان لمأمور الضبط أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية علي إتهامه . بالرجوع لأوراق الجنحة يبين للهيئة الموقرة أن ما أثبته محرر المحضر وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قرر أنه لا يحمل إثبات شخصية ……………….. وبتفتيشة تفتيشا وقائيا قبل إصطحابه في سيارة الشرطة عثر معه داخل ملابسه علي سلاح أبيض عبارة عن سكين بدون ترخيص ، الأمر الذي يتأكد منه للهيئة الموقرة أن محرر المحضر قام بالقبض علي المتهم وتفتيشه لمجرد أنه لا يحمل تحقيق شخصية ، علي الرغم من أن المادة 68 من قانون الأحوال المدنية قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 (عدم حمل بطاقة شخصية) بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ولا تستلزم القبض والتفتيش ، الأمر الذي يشوب هذا الاجراء بالبطلان . وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 12734لسنة 65 ق جلسة1/11/2004) ثالثا : بطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط لأنه وليد إكراه وإجراءات باطلة ولقد أنكره المتهم فور عرضه أمام النيابة العامة :- لا سيما وقد أنكر المتهم التهمة بتحقيقات النيابة العامة ولا يعلم أي شيء عن الإقرار المنسوب له بمحضر الضبط . رابعا : خلو المحضر من ثمة شاهد واحد علي عملية القبض والتفتيش :- ليس من المتصور عقلا ولا من المقبول منطقا أن تظل باقي أفراد القوة دون مشاركة لأحد منهم في القبض والتفتيش أو مشاهدة واقعة الضبط وكيفيته . فلقد خلي المحضر من ثمة شاهد واحد علي عملية القبض والتفتيش ، رغبة من محرره في الانفراد بالشهادة خشية من تناقض أقواله مع أقوال باقي أفراد الضبط ، فانفرد بالشهادة ، لا سيما وأنه علي زعم محرر المحضر كان القبض والتفتيش في شارع طريق بلقاس وهو شارع عمومي وقبل الساعة 4.50 م أي في الظهيرة وهو شارع مكتظ بالمارة وبالمحلات ، فلما لم يشهد أحدهم علي المتهم . خامسا :- بطلان إجراءات إستجواب المتهم بمحضر الضبط : كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه أمام النيابة العامة . حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل هو باطل . وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى “” (الطعن رقم 26297 – لسنة 64ق – تاريخ الجلسة 22/12/ 1996 مكتب فني 47) (نقض جلسة 25/11/1973 مجموعة أحكام النقض س24 ق219 ص1053) وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف”” (الطعن رقم 4385 لسنة63ق – تاريخ الجلسة 2 /4/ 1995 – مكتب فني 46) سادسا :- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح ، وما ورد بمحضر الضبط المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على السلاح الأبيض ، بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية علي استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه مأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام مما تقدم يتضح لعدالتكم أن الاتهام المسند للمتهم محل شك وريبة ووليد كيدية وتلفيق فالدعوي يحيط بها ظلال كثيفة من الشك والريبة إذ أنه لا يكفي أن يلبس الباطل ثوب الحق حتي يعتبر حقا وإنما سيظل الباطل في نظرها باطلا مهما خلعت عليه من ثياب الشرعية الزائفة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى