محامي جنائي

تسبيب الحكم الجنائى وشروط صحته وبطلانه

تسبيب الحكم الجنائى وشروط صحته وبطلانه
الشروط اللازم توافرها فى اسباب الحكم .
1 – بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة …….”
وعلى ذلك فكل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجة استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم وسلامة مأخذها وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
وهذا الذى اشترطة المشرع هو فى احكام الإدانة فقط ولم يشترطة المشرع فى احكام البراءة لكون ان حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم اذ مرجع القاضى فى ذلك الى مايطمئن الية فى تقدير الأدلة مادام الظاهر احاطتة بالدعوى بصرا وبصيرة .
2 بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة .
تنص المادة 310 اجراءات جنائية على ” يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة ” . يتبين من هذا النص ان المشرع اوجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة هو القانون الموضوعى وليس قانون الأجراءات الجنائية فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
3 – بيان الأدلة
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والإحتمال ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة ولذا فلابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تاييدة للواقعة وتساندة مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق وان يشتمل حكمها على مايفيد انها محصا الدعوى واحاطت بها وبادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
4 – الرد على الطلبات واوجة الدفاع الجوهرية .
المحكمه ملزمة بالرد على الطلبات واوجة دفاع الخصوم ويشترط فى الطلب او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الشروط الأتية .
· ان يكون الطلب او الدفع جوهريا منتجا فى الدعوى :-
ويعتبر الدفع او الطلب جوهريا اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجة الراى فى الدعوى مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب الدفع بعدم العلم بكنة المادة المطبوطة مخدرات الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
· ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة .
اى ان يكون الدفع صريح لايدلل علية لفظ اخر او يكون فى صورة عبارات مرسلة . والطلب الجازم هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة
القصور في التسبيب :هو القصور في الأسباب الواقعية و القانونية التي يسوقها الحكم تبريراً لقضائه .

أمثلة من أحكام محكمة النقض علي القصور في التسبيب :

من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 63405 لسنة 59 مكتب فني 47)
إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة ، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصرت ــ بعد أن بين واقعة الدعوى رقم ……. لسنة 1983 جنح قسم …… من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية ) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40 ، 41 ، 317 ، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم ……. لسنة 1983 جنح قسم …………….. التي ضمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً ، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة ، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ، وذلك أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم …………… لسنة 1982 جنح قسم …………. وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقة ، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به الدعوى المدنية .
وللقصور في التسبيب صور عديدة:
*خلو الحكم من الأسباب

  • الانعدام الجزئي للأسباب
    *إغفال الفصل في أحد الطلبات عند تعددها أو أن المحكمة أغفلت الرد علي دفاع جوهري من شأنه إذا صح تغير وجه الرأي في الدعوي ” كأن يقول الحكم أن البضائع لم تسلم بعد لأصحابه مغفلاً واقعة التمسك بحصول تسليم و تسلم و نفي الحكم للحادث القهري المدعي به دون بحث الظروف التي تم الاستناد إليها للتدليل علي وقوعه “
  • السكوت عن البيان عند الحاجة إلي بيان “
    أمثلة من أحكام محكمة النقض علي القصور في البيان:
    ( النقض الجنائي رقم 61192 لسنة 59 مكتب فني 48)
    من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئناف – المرفق بالمفردات المضمومة – وبالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى إدانة الطاعن استنادا إلى إهماله وعد احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر، والقوانين واللوائح التي خالفها ووجه مخالفتها، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه الطريق ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن – على ما يبين من مذكرة دفاعه المرفقة بالمفردات المضمومة – بانقطاعها، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافيا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه.
    مثال علي القصور في البيان من أحكام محكمة النقض الجنائي : ( النقض الجنائي رقم 1979 لسنة 45 مكتب فني 27)
    من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان متصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التي دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه، فإنه يكون معيباً بقصور في البيان يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
    مثال علي القصور في البيان من أحكام محكمة النقض الجنائي:
    ( النقض الجنائي رقم 18 لسنة 42 مكتب فني 23)
    من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجني عليه وغشه. فمتى كان استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على أن مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم ومراكزهم الوظيفية – وهي حقيقة معلومة للمجني عليه – في الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً وإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مقصدهم في التأثير على المجني عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية – دون أن يعني الحكم ببيان تلك الصفات والمراكز الوظيفية وسنده في اتخاذها دليلاً على توافر ركن الاحتيال، فإنه يكون قاصر البيان عن استظهار عناصر جريمة النصب التي دان الطاعنين بها.
    القصور في التسبيب :هو القصور في الأسباب الواقعية و القانونية التي يسوقها الحكم تبريراً لقضائه .
    أمثلة من أحكام محكمة النقض علي القصور في التسبيب :
    من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
    ( النقض الجنائي رقم 63405 لسنة 59 مكتب فني 47)
    إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة ، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصرت ــ بعد أن بين واقعة الدعوى رقم ……. لسنة 1983 جنح قسم …… من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية ) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40 ، 41 ، 317 ، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم ……. لسنة 1983 جنح قسم …………….. التي ضمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً ، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة ، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ، وذلك أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم …………… لسنة 1982 جنح قسم …………. وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقة ، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به الدعوى المدنية .
    و للقصور في التسبيب صور عديدة:
    *خلو الحكم من الأسباب
  • الانعدام الجزئي للأسباب
    *إغفال الفصل في أحد الطلبات عند تعددها أو أن المحكمة أغفلت الرد علي دفاع جوهري من شأنه إذا صح تغير وجه الرأي في الدعوي ” كأن يقول الحكم أن البضائع لم تسلم بعد لأصحابه مغفلاً واقعة التمسك بحصول تسليم و تسلم و نفي الحكم للحادث القهري المدعي به دون بحث الظروف التي تم الاستناد إليها للتدليل علي وقوعه “
  • السكوت عن البيان عند الحاجة إلي بيان “
    أمثلة من أحكام محكمة النقض علي القصور في البيان
    ( النقض الجنائي رقم 61192 لسنة 59 مكتب فني 48)
    من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئناف – المرفق بالمفردات المضمومة – وبالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى إدانة الطاعن استنادا إلى إهماله وعد احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر، والقوانين واللوائح التي خالفها ووجه مخالفتها، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه الطريق ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن – على ما يبين من مذكرة دفاعه المرفقة بالمفردات المضمومة – بانقطاعها، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافيا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه.
    مثال علي القصور في البيان من أحكام محكمة النقض الجنائي : ( النقض الجنائي رقم 1979 لسنة 45 مكتب فني 27)
    من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان متصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التي دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه، فإنه يكون معيباً بقصور في البيان يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
    مثال علي القصور في البيان من أحكام محكمة النقض الجنائي :
    ( النقض الجنائي رقم 18 لسنة 42 مكتب فني 23)
    من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجني عليه وغشه. فمتى كان استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على أن مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم ومراكزهم الوظيفية – وهي حقيقة معلومة للمجني عليه – في الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً وإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مقصدهم في التأثير على المجني عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية – دون أن يعني الحكم ببيان تلك الصفات والمراكز الوظيفية وسنده في اتخاذها دليلاً على توافر ركن الاحتيال، فإنه يكون قاصر البيان عن استظهار عناصر جريمة النصب التي دان الطاعنين بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى