الدعم القانوني

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

يختص مكتب حورس المحامي برفع دعوى لتخطي التعيينات في جميع الهيئات القضائيه في مصر وظيفة معاون نيابه إداريه

 السيد الأستاذ المستشار/ نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــه

                 ورئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريــه الـعـلـيــا

بـــعـــــد الـتــحــــيــــــــــــه ،

مـقـدمـه لسيادتكم/ ………………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / المحامى بالنقض .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد/ رئـيـس الجـمـهـوريـه . بصفته
  • السيد/ وزيــرالـعـــدل .                                  بصفته
  • السيد/ رئـيـس هـيـئـة الـنـيـابـه الإداريــه .   بصفته

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

الــمـــوضــــــــــــــوع

  الطاعنه حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ……… دورمايو2009بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع تراكمى ( 659 من 780 ) بنسبه مئويه قدرها ( 48ر 84 % ) وفورإعلان هيئة النيابه الإداريه عن حاجتها لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2009بوظيفة معاون نيابه إداريه تقدمت الطاعنه بالأوراق والمستندات المطلوبه وتقدمت إلى لجنة الإختبار ومثلت امامها حتى صدرقراررئيس الجمهوريه رقم  305 لسنة 2014متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعنه ومتخطيا إياها فى التعيين على الرغم من إستيفائها كافة شروط التعيين .

ولما كان هذا القرارقد صدرعلى غيرسند صحيح من الواقع والقانون فإن الطاعنه تطعن عليه للأسباب الآتيه :

** أسـبـاب الـطـعــن  **    

أولا : مـن حـيـث الـشـكــل :

  • تقدمت الطاعنه بتظلم لجهة الإدارة ولم يتم الرد على تظلمها مما يعد قرينه على رفضه ..
  • تم تقديم طلب إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المختصه بوزارة العدل برقم …….  لسنة 2014 وصدرت التوصيه بجلسة 29 / 9 / 2014 ..
  • تقديم صحيفة الطعن فى الموعد القانونى ..

وعليه يكون الطعن مستوفى سائر أوضاعه الشكليه ومن ثم يعد مقبول شكلا ..وظيفة معاون نيابه إداريه

ثانيا : مــن حـيـث الـمــوضــــــوع :

لما كان قرارجهة الإدارة المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه قـد صدر مخالفا لأحكام القانون وذلك للآتى :

  • إستـيـفـاء الـطـاعـنـه لـكـافـه شـروط شـغـل الـوظـيـفــه :

 طبقا لأحكام قانون هيئة النيابه الإداريه رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابه الإداريه والمحاكمات التأديبيه المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 . حيث نصت المادة 38 مكررعلى أن (( يكون شأن أعضاء النيابه الإداريه فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقيه والندب والإعارة والأجازات والإستقاله والمعاشات شأن أعضاء النيابه العامه ))

  وقـد بينت المادة 116من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972 انه ” يشترط فيمن يعين مساعدا للنيابه العامه أن يكون مستكملا الشروط المبينه بالمادة 38 على الآ تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه ” ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه أن يستكمل هذة الشروط على الآ تقل سنه عن تسع عشرة سنه “

هذا وبالرجوع للمادة 38 نجدها تنص على انه يشترط فيمن يتولى القضاء :-

  • ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربيه وكامل الأهليه المدنيه .
  • الأ يقل سنه عن تسع عشرة سنه فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه ..
  • أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيه او على شهادة أجنبيه معادله لها وان ينجح فى الحاله الاخيرة فى إمتحان المعادله طبقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك .
  • ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولو كان قد رد إليه إعتبارة .وظيفة معاون نيابه إداريه
  • ان يكون محمود السيرة حسن السمعه .

: هذا وقد نصت المادة 26 من اللائحه الداخليه للنيابه الإداريه والمحاكمات التأديبيه الصادر بقرار رئيس الجمهوريه رقم 1489 لسنة 1958 على أن (( يعين مساعدو النيابه الإداريه من بين الحاصلين على درجه ممتاز فى ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدا فمن بين الحاصلين على درجة جيد))

  فالأصل طبقا للمادة 26/1 من اللائحه الداخليه للنيابه الإداريه أن يكون تعيين مساعدى النيابه الإداريه – تغير بدايه التعيين حاليا لمعاون نيابه إداريه – من بين الحاصلين فى ليسانس الحقوق على تقديرممتاز ثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافر فى المتقدم لشغل الوظيفه شرط الكفاءه العلميه المتمثل فى الحصول على احد التقديرات السابقه تعين كذلك أن يتوافر فيه شرط الصلاحيه والمتمثل فى المقومات الشخصيه اللازمه والمتطلبه فى عضو الهيئه القضائيه وفى الوسط الإجتماعى والإقتصادى والثقافى الملائم لإفراز إنسان يصلح أن يكون عضو هيئه قضائيه ..وظيفة معاون نيابه إداريه

  • وبالرجوع لحالة الطاعنه نجدها حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة  ………  دورمايو 2009 بتقديرعام جيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع تراكمى ( 659 من 780 درجه ) . وليس ذلك فحسب بل انها حاصله على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقديرجيد بنسبه ( 36ر76% ) دورمايو2010ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإداريه بتقديرجيد جدا بنسبة ( 36 ر86 %) دورمايو2011 وذلك من كلية الحقوق. جامعة……… وهما يعادلان درجة الماجستير .
  • ليس ذلك فحسب فقد تقدمت الطاعنه لإختبارالمقابله الشخصيه وأجابت على الأسئله الموجهة لها وإجتازتها بنجاح فى جميع العناصروالمعاييرالمقررة والمتطلبه لإجتيازالمقابله من حيث إستظهار قوة الشخصيه وسرعة البديهه وحسن التصرف والمظهربما يتلائم مع متطلبات الوظيفه . وهوالأمرالذى يمنحها درجه كبيرة فى تلك المقابله ..
  • كما أن الطاعنه تتمتع بالسيره الحميده وحسن السمعه وأسرتها كذلك ، ولم تصدرضدها أيه احكام من المحاكم أومجالس التأديب مخله بالشرف والأمانه بل جاءت تحريات الجهات المختصه تؤكد وتقطع بحسن السيرة والسمعه الطيبه للطاعنه وأسرتها
  • هذا ورغم ثبوت الكفاءة العلميه الواضحه للطاعنه وتميزها الدراسى فى سنوات الدراسه الأربع وحصولها على تقديرجيد جدا كل عام وتقديرنهائى جيد جدا مع مرتبة الشرف وإستمرارسعيها للتميزوالتفوق العلمى وحصولها دبلومين من دبلومات القانون فى عامين متتاليين وإجتيازها المقابله الشخصيه وتمتعها بالسمعه الحسنه والسيرة الحميدة . وليس ذلك فحسب بل تم إختيارها للتعيين فى هيئه قضايا الدوله بوظيفة مندوب مساعد كل ذلك يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى كفاءة الطالبه من جميع النواحى المتطلبه للتعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه بهيئة النيابه الإداريه .
  • ورغم ذلك لم يقع عليها الإختيار فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه . بل تم تعيين من هم أقل منها بكثير فى مجموع الدرجات – على سبيل المثال كلا من / ……………………… ، ………………………… –  دون سبب واضح وحقيقى من الواقع والقانون الذى أعطى أولويه الإختياروالمفاضله فى التعيين للحاصلين على تقديرممتاز ثم للحاصلين على جيد جدا ثم الحاصلين على جيد .
  • كل ما سبق من حيث المستوى العلمى المتميز للطاعنه وإجتياز المقابله الشخصيه وحسن السيرة والسمعه الطيبه يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى إنحراف جهة الإدارة عن جادة الصواب وإساءة إستعمال السلطه المقررة لها وتخطت الطاعنه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه وإختارت من هم أقل منها فى جميع المعايير المقررة والمتطلبه لشغل الوظيفه . الأمر الذى يخضع معه قرار جهة الإدارة لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيته وللإنحراف وإساءة إستعمال السلطه المقررة وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على ((… …الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن إمتناعها عن تقديم محضر المقابله الشخصيه بررت عدم تعيينها الطاعن بوظيفه مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الإختيار لشغل تلك الوظيفه بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله الذى قام إختيار العناصرالتى رآها صالحه بما له من سلطه تقديريه لا يجوز التعقيب عليها وهو دفاع يشكل عين الحق خطأ لأن المجلس الأعلى المشار إليه مهما علا قدرة فهو فى النهايه بإعتبارة السلطه المختصه بالتعيين سلطه إداريه تخضع لرقابة القضاء مهما إتسعت سلطتها التقديريه فهى لسيت سلطه تحكميه تحرك أقدارالناس بما تشاء بل هى سلطه قانونيه كلفت بها من المشرع لإختيارأفضل العناصروإستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعايير التى يضعها القضاء الإدارى تنفيذا له …….) طعن رقم 5426 لسنة 49 ق ع . جلسة 30 /4 / 2005 ..وظيفة معاون نيابه إداريه

وايضا حكم المحكمه الإداريه العليا (( …………………………..والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد توافر فى شأنه شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه ولم تنسب إليه الجهة الإداريه ما يحط من شأنه أو يفيد عدم إنطباق الضوابط التى وضعتها على حالته وانما تعللت فى تخطيه فى التعيين بالوظيفة المطعون عليها بعدم إجتيازة للمقابله الشخصيه وهو أمرجاءت الأدلة لتبثت عكسه. فقد إجتازالمدعى المقابله الشخصيه وأستوفى كافة الشروط اللازمه لتعيينه هيئه قضائيه عريقه هى مجلس الدوله – وتم تعيينه فعلا فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدوله وصدربذلك قراررئيس الجمهوريه رقم 255 لسنة 1998، ولاشك فى أن من يصلح للتعيين فى هيئه قضائيه رفيعه كمجلس الدوله وإجتياز كافة الإختبارات المتماثله فى هذا الشأن- ومنها الإختبار الشخصى – يصلح للتعيين فى هيئة النيابه الإداريه وبهذا ينهار السبب الذى إستندت إليه الجهة الإداريه لتبرير عدم تعيينها للمدعى فى الوظيفه المطعون عليها كما ان الجهة الإداريه لم تنكرأن القرار المطعون فيه إشتمل على تعيين من هم أقل منه فى التقديرالعام ومجموع الدرجات والدرجه العلميه حسبما ذكر فى عريضة دعواه ، ومن ثم يكون تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفه قد جاء على غيرسند من واقع أو قانون مفتقدا لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه )) الطعن رقم 1457 لسنة 44  ق ع جلسة 29 /12 / 2001

بناء على ما سبق 

يبين من جماع ما تقدم بطلان القرارالمطعون عليه لما شابه من إساءة إستعمال السلطه والإنحراف بها عن التطبيق القانونى السليم وما سوف تبديه الطاعنه بجلسات المرافعه والمذكرات  فإنها تقيم هذا الطعن..

لــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــك

 تلتمس الطاعنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وبعد تحضيرالدعوى تحديد أقرب جلسه للحكم :وظيفة معاون نيابه إداريه

 أولا : بقبول الطعن شكلا.

ثانيا : وفى الموضوع إلغاء القرارالمطعون فيه رقم 305 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة معاون نيابه إداريه مع ما يترتب على ذلك من أثاراهمها تسليم الطاعنه العمل بذات الأقدميه التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرارمحل الطعن . ومع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

                                                                                    وكـيـل الـطـاعـنـه

مراحل رفع دعوي تخطي

اولا : التظلم

ثانيا : فض منازعات

ثالثا :رفع الدعوي

اولا : التظلم

تقديم التظلم خلال المدة القانونية وهى 60 يوما من تاريخ صدور القرار، ويفضل أن يقدم التظلم عن طريق جواب مسجل بعلم الوصول، فمن يقدم التظلم باليد يعجز عن إثبات تقديمه للتظلم ويأخذ وقت طويل للإثبات وتُعطل الدعوى , فبالتالي في حالة تقديمك التظلم بجواب مسجل بعلم الوصول يجعلك حينما تدفع بهذا الدفع، وتقوم بتقديم كعب الجواب الذي أخذته من البريد.

• اذا كان التظلم نيابة ادارية

– فيقدم التظلم بالمقر الرئيسى لهيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر .

• اذا كان التظلم هيئة قضايا الدولة

– فيقدم التظلم بمقر هيئة قضايا الدولة بشارع جامعة الدول العربية قسم الدقى .

• اذا كان التظلم مجلس الدولة

– فيقدم التظلم بمقر مجلس الدولة .

• اذا كان التظلم نيابة عامة

– فيقدم التظلم بدار القضاء .

وصياغة التظلم

إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس/……………………………………………………………..

تحية طيبه

مقدمه لسيادتكم /………………………………………………………………………………..

أعرض الآتي:

إنني حاصل على/….دفعة/….كلية/…..جامعة/….. وحاصل كذلك على تقدير/…. ثم قمت بتقديم طلب التعيين في وظيفة/…..وتقدمت بالفعل للاختبارات، وقد تم صدور القرار الجمهوري بتاريخ/… بتعيين الدفعة الحاصلة على تقدير/…..ولم يشملني هذا القرار.

نظرًا إلى أن تقديري أعلى من بعض اللذين شملهم القرار بالفعل وعلى سبيل المثال/…..

لذلك فإنني أتقدم بالتظلم من القرار رقم ……….. سنة ………………………. والتمس قبول تظلمي و تعييني في وظيفة/….. وفقا لوضع أقدميتي مع تقديري بين المعينين.

وأرجو قبول فائق الاحترام مني لكم.

مقدمة

• ملحوظة توجد نماذج ثابته وان مثال اعلاه يجوز الاضافه وتغيره وليس ثابت

ثانيا: اللجوء لفض المنازعات (الهيئات ماعدا النيابة العامة )

*الأفضل هو السير فى إجراءات الدعوى ثم بعد الإنتهاء من توصية فض المنازعات تقدمها أثناء نظر الدعوى.

اللجوء للجان التوفيق وفض المنازعات

🔷 مكان التقديم :

اذا كان الطلب المقدم بخصوص التعيين فى مجلس الدولة سيتم تقديم الطلب فى لجنة فض المنازعات الخاصة بالطعن على قرارت المجلس, بمبنى مجلس الدولة نـفسه.

أما اذا كان الطلب المقدم خاص بتعيينات النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة فسيتم تقديم الطلب فى مبنى وزارة العدل ( الدور السابع تقريبا ).

🔷 الاوراق المطلوبة وكيفية تقديم الطلب :

1-صورة بطاقتك و شهادة المؤهل والمطلوب صور من الشهادات مش اصول.

2 – يفضل مذكرة شارحة للطلب اللى بتقدمه بيعملها ليك محامي ودي اختياري.

3- بتدخل المكتب وتسأل عن الموظف المختص بطلبات فض المنازعات عن الهيئة اللى هتتظلم منها ولما تروحله هيطلب منك اوراقك وهيديك نموزج او نموزجين مطبوعين فيهم نفس البيانات اللى فى المذكرة الشارحة بتاعتك.

4- بعد ما تملى الورق ده هتديه للموظف وهيتحددلك جلسة ان شاء الله وبعد كدة هيمضيك على العلم بتاريخ الجلسة .

5- يوم الجلسة تروح بدرى عشان الجلسة متتأجلش وفى نفس اليوم ان شاء الله هتاخد الورقة المطلوبة وتختمها، وبعد كدا ان شاء الله تكون جاهزة تماما انك تحطها فى ورقك اللى هترفع بيه القضية.

وعموما بعد دا كله ياما رفض او عدم اختصاص .

ثالثا :رفع الدعوي

🔷 مكان الطعن :

1- النيابه العامة

– يتم الطعن أمام محكمة النقض

2- النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة او مجلس الدولة

– الطعن يقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – والدائرة المختصة بنظر هذه الطعون هي الدائرة الثانية أفراد وخاصة طعون النيابة الادارية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٤ ق بعدم دستورية بعدم دستورية نص المادة (٤٠) مكررا (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸۹ ، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية… على درجة واحدة.

🔷 ملاحظات هامه :

– يتم صياغة صحيفة الطعن ويجب أن يوقع عليها محام مقبول أمام محكمة الاستئناف على الاقل – وترفع قبل مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة ال 60 يوم المحدده لرد الجهة الإدارية على التظلم “أى خلال 120 يوم من تاريخ التظلم في حالة عدم رد الجهة الإدارية على التظلم” .

– علما بأن دعوى الإلغاء يمكن رفعها دون انتظار ميعاد الرد على التظلم – ويتم إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وسيتم تحديد جلسة أمام هيئة مفوضى الدولة بعد اقامة الطعن وإعلان الطعن.

– في أول جلسه أمام هيئة المفوضين يتم تقديم حافظة مستندات تنطوي على: التظلم – قرار لجنة فض المنازعات – المؤهل – شهادة الماجستير إن وجدت وأى مستندات أخرى يراها الطاعن مفيدة لطعنه .

– وفي أول جلسة أيضا يطلب الطاعن التصريح باسخراج بيان درجات لمن هم أقل منه في التقدير والدرجات وتم تعيينهم – كما يطلب الزام الهيئة بتقديم سبب الإستبعاد – وضم محضر المقابلة – والتصريح بضم التحريات التي أجريت عليه – والتصريح بإستخراج شهادة بترتيبة على دفعته.

– بعد إيداع تقرير المفوضين بالمحكمه يتم الاطلاع عليه ثم التعقيب بمذكرة أو بالمستندات، وفيما يتعلق بالرد على التحريات بأن هناك قضايا على الأسرة الصغيرة، يتم تقديم شهادة بالتصرفات النهائية علما بأن المحكمة مستقره على أن التحرى يقتصر على الأسرة الصغيرة بمفهومها الضيق – الأب – الأم – الأخوة.

🔷 رشاديه للدعوي صيغة

السيد الأستاذ المستشار/ نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــه

ورئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريــه الـعـلـيــا

بـــعـــــد الـتــحــــيــــــــــــه

مـقـدمـه لسيادتكم السيده /………………………………………… ومحلها المختارمكتب الأستاذ /

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

• السيد/ رئـيـس الجـمـهـوريـه . بصفته

• السيد/ وزيــرالـعـــدل . بصفته

• السيد/ رئـيـس هـيـئـة قـضـايـا الـدولـه . بصفته

الــمـــوضــــــــــــــوع

الطاعـنه حـاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ……….( شعبة اللغه الإنجليزيه ) دورمايو2011بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى (637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ) وفورإعـلان هيئة قضايا الدوله عـن حاجتها لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2011بوظيفة مندوب مساعد تقدمت الطاعـنه بالمستندات المطلوبه ومثلت أمام لجنة المقابله الشخصيه وإجتازت إختباراتها بنجاح . حتى صدرقـراررئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعـنه ومتخطيا إياها فى التعيين على الرغم من إستيفائها كافة شروط التعيين .ولما كان هذا القرارصدرعلى غيرصحيح القانون والواقع فإن الطاعـنه تطعن عليه للأسباب الآتيه :

أسـبـاب الـطـعــن

أولا : مـن حـيـث الـشـكــل :

• تقدمت الطاعنه بتظلم لجهة الإدارة فـورعلمها بصدورالقرارحيث تظلمت يوم 21/ 5/ 2016ولم يتم الرد عليها مما يعد قرينه على رفضه ..

• تم تقديم طلب إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المختصه بوزارة العدل برقم 746 لسنة 2016وصدرت التوصيه بجلسة 19/ 9 / 2016.

• تقديم صحيفة الطعن فى الموعد القانونى ..

وعليه يكون الطعن مستوفى سائرأوضاعه الشكليه ومن ثم يعد مقبول شكلا .

ثانيا : مــن حـيـث الـمــوضــــــوع :

لما كان قـرارجهة الإدارة المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعـنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله قـد جانبه الصواب ومخالفا لأحكام القانون وذلك للآتى :

• إستـيـفـاء الـطـاعـنه لـكـافـه شـروط شـغـل الـوظـيـفــه :

طبقا لأحكام قانون هيئة قضايا الدوله رقم 75 لسنة 1963. حيث تنص المادة 13على أن ((يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئه : –

1- أن تكون له جنسية جمهورية مصرالعربيه ويكون متمتعا بالأهليه المدنيه الكامله .

2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق بجمهورية مصرالعربيه أوشهادة أجنبيه تعتبرمعادله لها وأن ينجح فى هذة الحاله الأخيرة فى إمتحان المعادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

3- ألايكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه .

5- ألا يكون متزوجا من أجنبيه ومع ذلك يجوزبإذن من رئيس الجمهوريه إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بأجنبيه تنتمى بجنسيتها إلى إحدى الدول العربيه .

كما نصت المادة 15من ذات القانون على أن ” يكون شأن رئيس الهيئه ونواب الرئيس بالنسبه إلى شروط التعيين شأن باقى الأعضاء أقرانهم فى القضاء والنيابه حسب التفصيل الأتى :- المستشارشأنه فى ذلك شأن المستشاربمحاكم الإستئناف ،………،…………،……….، المندوب المساعد شأنه فى ذلك شأن معاون النيابه ”

وقـد بينت المادة 116من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972انه ” يشترط فيمن يعين مساعدا للنيابه العامه أن يكون مستكملا الشروط المبينه بالمادة 38 على الآ تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه ” ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه أن يستكمل هذة الشروط على الآ تقل سنه عن تسع عشرة سنه ”

هذا وبالرجوع للمادة 38 نجدها تنص على انه يشترط فيمن يتولى القضاء :-

• ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصرالعربيه وكامل الأهليه المدنيه .

• الأ يقل سنه عن تسع عشرة سنه فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه ..

• أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصرالعربيه أوعلى شهادة أجنبيه معادله لها وان ينجح فى الحاله الاخيرة فى إمتحان المعادله طبقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك .

• ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة

• ان يكون محمود السيرة حسن السمعه .

وطبقا لقانون السلطه القضائيه وقوانين الهيئات القضائيه فالأصل أن التعيين فى الهيئات القضائيه يكون من بين الحاصلين فى ليسانس الحقوق على تقديرممتازثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافـرفى المتقدم لشغل الوظيفه شرط الكفاءه العلميه المتمثل فى الحصول على احد التقديرات السابقه تعين كذلك أن يتوافرفيه شرط الصلاحيه والمتمثل فى المقومات الشخصيه اللازمه والمتطلبه فى عضو الهيئه القضائيه وفى الوسط الإجتماعى والإقتصادى والثقافى الملائم لإفرازإنسان يصلح أن يكون عضوهيئه قضائيه ..

• وبالرجوع لحالة الطاعـنه نجدها حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ………. دورمايو2011بتقديرعام جيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى ( 637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ). وليس ذلك فحسب بل انها حاصله على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقديرجيد بنسبه ( 36ر81 % ) دورمايوعام 2014ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإداريه بتقديرجيد بنسبه (18ر83 % ) دورمايوعام 2015 من كلية الحقوق جامعة …………. وهما يعادلان درجة الماجستير .

• ليس ذلك فحسب فقد تقدمت الطاعنه لإختبارالمقابله الشخصيه وأجابت على الأسئله الموجهه لها وإجتازتها بنجاح فى جميع العناصروالمعاييرالمقررة والمتطلبه لإجتيازالمقابله من حيث إستظهارقوة الشخصيه وسرعة البديهه وحسن التصرف والمظهربما يتلائم مع متطلبات الوظيفه وهوالأمرالذى يمنحها درجه كبيرة فى تلك المقابله ..

• كما أن الطاعنه تتمتع بالسيره الحميده وحسن السمعه وأسرتها كذلك ، ولم تصدرضدها أيه أحكام من المحاكم أومجالس التأديب مخله بالشرف والأمانه بل أن تحريات الجهات المختصه تؤكد وتقطع بحسن السيرة والسمعه الطيبه للطاعـنه وأسرتها .

• هـذا ومع ثبوت الكفاءة العلميه الواضحه للطاعنه وتميزها الدراسى فى سنوات الدراسه الأربع وحصولها على تقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وإستمرارسعيها للتميزوالتفوق العلمى وحصولها دبلومين من دبلومات القانون فى عامين متتاليين بتقديرجيد وإجتيازها المقابله الشخصيه وتمتعها بالسمعه الحسنه والسيرة الحميدة . لم يقع عليها الإختيار فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله . بل تم تعيين من هم أقل منها بكثير فى مجموع الدرجات دون سبب واضح وحقيقى من الواقع والقانون الذى أعطى أولويه الإختياروالمفاضله فى التعيين للحاصلين على تقديرممتاز ثم للحاصلين على جيد جدا ثم الحاصلين على جيد .

• كل ما سبق من حيث المستوى العلمى المتميزللطاعنه وإجتيازها المقابله الشخصيه وحسن السيرة والسمعه الطيبه يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى إنحراف جهة الإدارة عن جادة الصواب وإساءة إستعمال السلطه المقررة لها بتخطيها الطاعنه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله وإختيار من هم أقل منها فى جميع المعاييرالمقررة والمتطلبه لشغل الوظيفه . الأمرالذى يخضع معه قرارجهة الإدارة لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيته وللإنحراف وإساءة إستعمال السلطه المقررة وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على ((… …الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن إمتناعها عن تقديم محضرالمقابله الشخصيه بررت عدم تعيينها الطاعن بوظيفه مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الإختيارلشغل تلك الوظيفه بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله الذى قام إختيارالعناصرالتى رآها صالحه بما له من سلطه تقديريه لا يجوزالتعقيب عليها وهو دفاع يشكل عين الحق خطأ لأن المجلس الأعلى المشارإليه مهما علا قدرة فهوفى النهايه بإعتبارة السلطه المختصه بالتعيين سلطه إداريه تخضع لرقابة القضاء مهما إتسعت سلطتها التقديريه فهى لسيت سلطه تحكميه تحرك أقدارالناس بما تشاء بل هى سلطه قانونيه كلفت بها من المشرع لإختيارأفضل العناصروإستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعاييرالتى يضعها القضاء الإدارى تنفيذا له …….) طعن رقم 5426 لسنة 49 ق ع . جلسة 30 /4 / 2005 ..

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

وايضا حكم المحكمه الإداريه العليا (( …………………………..والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد توافـرفى شأنه شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه ولم تنسب إليه الجهة الإداريه ما يحط من شأنه أو يفيد عدم إنطباق الضوابط التى وضعتها على حالته وانما تعللت فى تخطيه فى التعيين بالوظيفة المطعون عليها بعدم إجتيازة للمقابله الشخصيه وهو أمرجاءت الأدلة لتثبت عكسه. ………………………………..وبهذا ينهارالسبب الذى إستندت إليه الجهة الإداريه لتبريرعدم تعيينها للمدعى فى الوظيفه المطعون عليها كما ان الجهة الإداريه لم تنكرأن القرارالمطعون فيه إشتمل على تعيين من هم أقل منه فى التقديرالعام ومجموع الدرجات والدرجه العلميه حسبما ذكرفى عريضة دعواه ، ومن ثم يكون تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفه قد جاء على غيرسند من واقع أو قانون مفتقدا لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه )) الطعن رقم 1457 لسنة 44 ق ع جلسة 29 /12/ 2001

بناء عليه

يبين من جماع ما تقدم بطلان القرارالمطعون عليه لما شابه من إساءة إستعمال السلطه والإنحراف بها عن التطبيق القانونى السليم وما سوف تبديه الطاعنه بجلسات المرافعه والمذكرات فإنها تقيم هذا الطعن

لــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــك

تلتمس الطاعنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وبعد تحضيرالدعوى تحديد أقـرب جلسه للحكم :

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : فى الموضوع إلغاء قراررئيس الجمهوريه رقم لسنة فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تسليم الطاعنه العمل بذات الأقدميه التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرارمحل الطعن . ومع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

وكـيـل الـطـاعـــــنه

بـمـا ذكـرتـحــررهــذا الـطـعــن وتــوقــع عـلـيـه مـنـا ومـن الأسـتــاذ / والــوكــيـــل عـــن الـطـاعــنه وقــيـد الـطـعــن بــرقـــم لسنة ق عليا

مــراقــب الـمـحـكـمـه وكـيـل الـطـاعـنه

*** إعـــــــــــــــلان صحـيـفــة الـطـعــــــــن ***

إنـه فـى يــوم : / / 2016

بناء على طلب السيدة / …………………………. ومحلها المختارمكتب الأستاذ /

انا / محضرمـجـلـس الـدولـه بالقاهـرة قـــد أعـلـنـت :

1- السيد / رئيس الجمهوريه . بصفته . مخاطيا مع

2- السيد / وزيرالعدل . بصفته . مخاطبا مع

السيد / رئيس هيئة قضايا الدولـه . مخاطبا مع

ويعلنوا بمقرهيئة قضايا الدوله 42 ش جامعة الدول العربيه بجوارمسجد مصطفى محمود . المهندسين. الجيزة

الـمــوضـــــــــــــــــــــــــوع

إعلان المعلن إليهم بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها ولسماع الحكم للطالبه بطلباتها الواردة بختامها .

ولإجــــــــــــــــــل العــــــــــلــــــــــــــــــــم ، ،

مراحل رفع دعوي تخطي

اولا : التظلم

ثانيا : فض منازعات

ثالثا :رفع الدعوي

اولا : التظلم

تقديم التظلم خلال المدة القانونية وهى 60 يوما من تاريخ صدور القرار، ويفضل أن يقدم التظلم عن طريق جواب مسجل بعلم الوصول، فمن يقدم التظلم باليد يعجز عن إثبات تقديمه للتظلم ويأخذ وقت طويل للإثبات وتُعطل الدعوى , فبالتالي في حالة تقديمك التظلم بجواب مسجل بعلم الوصول يجعلك حينما تدفع بهذا الدفع، وتقوم بتقديم كعب الجواب الذي أخذته من البريد.

• اذا كان التظلم نيابة ادارية

– فيقدم التظلم بالمقر الرئيسى لهيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر .

• اذا كان التظلم هيئة قضايا الدولة

– فيقدم التظلم بمقر هيئة قضايا الدولة بشارع جامعة الدول العربية قسم الدقى .

• اذا كان التظلم مجلس الدولة

– فيقدم التظلم بمقر مجلس الدولة .

• اذا كان التظلم نيابة عامة

– فيقدم التظلم بدار القضاء .

وصياغة التظلم

إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس/……………………………………………………………..

تحية طيبه

مقدمه لسيادتكم /………………………………………………………………………………..

أعرض الآتي:

إنني حاصل على/….دفعة/….كلية/…..جامعة/….. وحاصل كذلك على تقدير/…. ثم قمت بتقديم طلب التعيين في وظيفة/…..وتقدمت بالفعل للاختبارات، وقد تم صدور القرار الجمهوري بتاريخ/… بتعيين الدفعة الحاصلة على تقدير/…..ولم يشملني هذا القرار.

نظرًا إلى أن تقديري أعلى من بعض اللذين شملهم القرار بالفعل وعلى سبيل المثال/…..

لذلك فإنني أتقدم بالتظلم من القرار رقم ……….. سنة ………………………. والتمس قبول تظلمي و تعييني في وظيفة/….. وفقا لوضع أقدميتي مع تقديري بين المعينين.

وأرجو قبول فائق الاحترام مني لكم.

مقدمة

• ملحوظة توجد نماذج ثابته وان مثال اعلاه يجوز الاضافه وتغيره وليس ثابت

ثانيا: اللجوء لفض المنازعات (الهيئات ماعدا النيابة العامة )

*الأفضل هو السير فى إجراءات الدعوى ثم بعد الإنتهاء من توصية فض المنازعات تقدمها أثناء نظر الدعوى.

اللجوء للجان التوفيق وفض المنازعات

مكان التقديم :

اذا كان الطلب المقدم بخصوص التعيين فى مجلس الدولة سيتم تقديم الطلب فى لجنة فض المنازعات الخاصة بالطعن على قرارت المجلس, بمبنى مجلس الدولة نـفسه.

أما اذا كان الطلب المقدم خاص بتعيينات النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة فسيتم تقديم الطلب فى مبنى وزارة العدل ( الدور السابع تقريبا ).

🔷 الاوراق المطلوبة وكيفية تقديم الطلب :

1-صورة بطاقتك و شهادة المؤهل والمطلوب صور من الشهادات مش اصول.

2 – يفضل مذكرة شارحة للطلب اللى بتقدمه بيعملها ليك محامي ودي اختياري.

3- بتدخل المكتب وتسأل عن الموظف المختص بطلبات فض المنازعات عن الهيئة اللى هتتظلم منها ولما تروحله هيطلب منك اوراقك وهيديك نموزج او نموزجين مطبوعين فيهم نفس البيانات اللى فى المذكرة الشارحة بتاعتك.

4- بعد ما تملى الورق ده هتديه للموظف وهيتحددلك جلسة ان شاء الله وبعد كدة هيمضيك على العلم بتاريخ الجلسة .

5- يوم الجلسة تروح بدرى عشان الجلسة متتأجلش وفى نفس اليوم ان شاء الله هتاخد الورقة المطلوبة وتختمها، وبعد كدا ان شاء الله تكون جاهزة تماما انك تحطها فى ورقك اللى هترفع بيه القضية.

وعموما بعد دا كله ياما رفض او عدم اختصاص .

ثالثا :رفع الدعوي

🔷 مكان الطعن :

1- النيابه العامة

– يتم الطعن أمام محكمة النقض

2- النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة او مجلس الدولة

– الطعن يقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – والدائرة المختصة بنظر هذه الطعون هي الدائرة الثانية أفراد وخاصة طعون النيابة الادارية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٤ ق بعدم دستورية بعدم دستورية نص المادة (٤٠) مكررا (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸۹ ، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية… على درجة واحدة.

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

🔷 ملاحظات هامه :

– يتم صياغة صحيفة الطعن ويجب أن يوقع عليها محام مقبول أمام محكمة الاستئناف على الاقل – وترفع قبل مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة ال 60 يوم المحدده لرد الجهة الإدارية على التظلم “أى خلال 120 يوم من تاريخ التظلم في حالة عدم رد الجهة الإدارية على التظلم” .

– علما بأن دعوى الإلغاء يمكن رفعها دون انتظار ميعاد الرد على التظلم – ويتم إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وسيتم تحديد جلسة أمام هيئة مفوضى الدولة بعد اقامة الطعن وإعلان الطعن.

– في أول جلسه أمام هيئة المفوضين يتم تقديم حافظة مستندات تنطوي على: التظلم – قرار لجنة فض المنازعات – المؤهل – شهادة الماجستير إن وجدت وأى مستندات أخرى يراها الطاعن مفيدة لطعنه .

– وفي أول جلسة أيضا يطلب الطاعن التصريح باسخراج بيان درجات لمن هم أقل منه في التقدير والدرجات وتم تعيينهم – كما يطلب الزام الهيئة بتقديم سبب الإستبعاد – وضم محضر المقابلة – والتصريح بضم التحريات التي أجريت عليه – والتصريح بإستخراج شهادة بترتيبة على دفعته.

– بعد إيداع تقرير المفوضين بالمحكمه يتم الاطلاع عليه ثم التعقيب بمذكرة أو بالمستندات، وفيما يتعلق بالرد على التحريات بأن هناك قضايا على الأسرة الصغيرة، يتم تقديم شهادة بالتصرفات النهائية علما بأن المحكمة مستقره على أن التحرى يقتصر على الأسرة الصغيرة بمفهومها الضيق – الأب – الأم – الأخوة.

🔷 صيغة استرشاديه للدعوي :.

السيد الأستاذ المستشار/ نـائـب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــه

ورئـيـس الـمـحـكـمـه الإداريــه الـعـلـيــا

بـــعـــــد الـتــحــــيــــــــــــه

مـقـدمـه لسيادتكم السيده /………………………………………… ومحلها المختارمكتب الأستاذ /

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

• السيد/ رئـيـس الجـمـهـوريـه . بصفته

• السيد/ وزيــرالـعـــدل . بصفته

• السيد/ رئـيـس هـيـئـة قـضـايـا الـدولـه . بصفته

الــمـــوضــــــــــــــوع

الطاعـنه حـاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ……….( شعبة اللغه الإنجليزيه ) دورمايو2011بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى (637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ) وفورإعـلان هيئة قضايا الدوله عـن حاجتها لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2011بوظيفة مندوب مساعد تقدمت الطاعـنه بالمستندات المطلوبه ومثلت أمام لجنة المقابله الشخصيه وإجتازت إختباراتها بنجاح . حتى صدرقـراررئيس الجمهوريه رقم 189 لسنة 2016متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعـنه ومتخطيا إياها فى التعيين على الرغم من إستيفائها كافة شروط التعيين .ولما كان هذا القرارصدرعلى غيرصحيح القانون والواقع فإن الطاعـنه تطعن عليه للأسباب الآتيه :

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

أسـبـاب الـطـعــن

أولا : مـن حـيـث الـشـكــل :

• تقدمت الطاعنه بتظلم لجهة الإدارة فـورعلمها بصدورالقرارحيث تظلمت يوم 21/ 5/ 2016ولم يتم الرد عليها مما يعد قرينه على رفضه ..

• تم تقديم طلب إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المختصه بوزارة العدل برقم 746 لسنة 2016وصدرت التوصيه بجلسة 19/ 9 / 2016.

• تقديم صحيفة الطعن فى الموعد القانونى ..

وعليه يكون الطعن مستوفى سائرأوضاعه الشكليه ومن ثم يعد مقبول شكلا .

ثانيا : مــن حـيـث الـمــوضــــــوع :

لما كان قـرارجهة الإدارة المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعـنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله قـد جانبه الصواب ومخالفا لأحكام القانون وذلك للآتى :

• إستـيـفـاء الـطـاعـنه لـكـافـه شـروط شـغـل الـوظـيـفــه :

طبقا لأحكام قانون هيئة قضايا الدوله رقم 75 لسنة 1963. حيث تنص المادة 13على أن ((يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئه : –

1- أن تكون له جنسية جمهورية مصرالعربيه ويكون متمتعا بالأهليه المدنيه الكامله .

2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق بجمهورية مصرالعربيه أوشهادة أجنبيه تعتبرمعادله لها وأن ينجح فى هذة الحاله الأخيرة فى إمتحان المعادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

3- ألايكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه .

5- ألا يكون متزوجا من أجنبيه ومع ذلك يجوزبإذن من رئيس الجمهوريه إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بأجنبيه تنتمى بجنسيتها إلى إحدى الدول العربيه .

كما نصت المادة 15من ذات القانون على أن ” يكون شأن رئيس الهيئه ونواب الرئيس بالنسبه إلى شروط التعيين شأن باقى الأعضاء أقرانهم فى القضاء والنيابه حسب التفصيل الأتى :- المستشارشأنه فى ذلك شأن المستشاربمحاكم الإستئناف ،………،…………،……….، المندوب المساعد شأنه فى ذلك شأن معاون النيابه ”

وقـد بينت المادة 116من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972انه ” يشترط فيمن يعين مساعدا للنيابه العامه أن يكون مستكملا الشروط المبينه بالمادة 38 على الآ تقل سنه عن أحدى وعشرين سنه ” ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه أن يستكمل هذة الشروط على الآ تقل سنه عن تسع عشرة سنه ”

هذا وبالرجوع للمادة 38 نجدها تنص على انه يشترط فيمن يتولى القضاء :-

• ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصرالعربيه وكامل الأهليه المدنيه .

• الأ يقل سنه عن تسع عشرة سنه فيمن يعين معاونا بالنيابه العامه ..

• أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصرالعربيه أوعلى شهادة أجنبيه معادله لها وان ينجح فى الحاله الاخيرة فى إمتحان المعادله طبقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك .

• ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أومجالس التأديب لأمرمخل بالشرف ولوكان قد رد إليه إعتبارة

• ان يكون محمود السيرة حسن السمعه .

وطبقا لقانون السلطه القضائيه وقوانين الهيئات القضائيه فالأصل أن التعيين فى الهيئات القضائيه يكون من بين الحاصلين فى ليسانس الحقوق على تقديرممتازثم جيد جدا ثم جيد فإذا توافـرفى المتقدم لشغل الوظيفه شرط الكفاءه العلميه المتمثل فى الحصول على احد التقديرات السابقه تعين كذلك أن يتوافرفيه شرط الصلاحيه والمتمثل فى المقومات الشخصيه اللازمه والمتطلبه فى عضو الهيئه القضائيه وفى الوسط الإجتماعى والإقتصادى والثقافى الملائم لإفرازإنسان يصلح أن يكون عضوهيئه قضائيه ..

• وبالرجوع لحالة الطاعـنه نجدها حاصله على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة ………. دورمايو2011بتقديرعام جيد جدا مع مرتبة الشرف وترتيبها العام على الدفعه السابع بمجموع تراكمى ( 637 مــن 720 درجه ) بنسبه مئويه قدرها (47ر88% ). وليس ذلك فحسب بل انها حاصله على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقديرجيد بنسبه ( 36ر81 % ) دورمايوعام 2014ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإداريه بتقديرجيد بنسبه (18ر83 % ) دورمايوعام 2015 من كلية الحقوق جامعة …………. وهما يعادلان درجة الماجستير .

• ليس ذلك فحسب فقد تقدمت الطاعنه لإختبارالمقابله الشخصيه وأجابت على الأسئله الموجهه لها وإجتازتها بنجاح فى جميع العناصروالمعاييرالمقررة والمتطلبه لإجتيازالمقابله من حيث إستظهارقوة الشخصيه وسرعة البديهه وحسن التصرف والمظهربما يتلائم مع متطلبات الوظيفه وهوالأمرالذى يمنحها درجه كبيرة فى تلك المقابله ..

• كما أن الطاعنه تتمتع بالسيره الحميده وحسن السمعه وأسرتها كذلك ، ولم تصدرضدها أيه أحكام من المحاكم أومجالس التأديب مخله بالشرف والأمانه بل أن تحريات الجهات المختصه تؤكد وتقطع بحسن السيرة والسمعه الطيبه للطاعـنه وأسرتها .

• هـذا ومع ثبوت الكفاءة العلميه الواضحه للطاعنه وتميزها الدراسى فى سنوات الدراسه الأربع وحصولها على تقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وإستمرارسعيها للتميزوالتفوق العلمى وحصولها دبلومين من دبلومات القانون فى عامين متتاليين بتقديرجيد وإجتيازها المقابله الشخصيه وتمتعها بالسمعه الحسنه والسيرة الحميدة . لم يقع عليها الإختيار فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله . بل تم تعيين من هم أقل منها بكثير فى مجموع الدرجات دون سبب واضح وحقيقى من الواقع والقانون الذى أعطى أولويه الإختياروالمفاضله فى التعيين للحاصلين على تقديرممتاز ثم للحاصلين على جيد جدا ثم الحاصلين على جيد .

• كل ما سبق من حيث المستوى العلمى المتميزللطاعنه وإجتيازها المقابله الشخصيه وحسن السيرة والسمعه الطيبه يقطع بما لا يدع مجالا للشك فى إنحراف جهة الإدارة عن جادة الصواب وإساءة إستعمال السلطه المقررة لها بتخطيها الطاعنه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله وإختيار من هم أقل منها فى جميع المعاييرالمقررة والمتطلبه لشغل الوظيفه . الأمرالذى يخضع معه قرارجهة الإدارة لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيته وللإنحراف وإساءة إستعمال السلطه المقررة وقد إستقرت أحكام المحكمه الإداريه العليا على ((… …الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن إمتناعها عن تقديم محضرالمقابله الشخصيه بررت عدم تعيينها الطاعن بوظيفه مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الإختيارلشغل تلك الوظيفه بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدوله الذى قام إختيارالعناصرالتى رآها صالحه بما له من سلطه تقديريه لا يجوزالتعقيب عليها وهو دفاع يشكل عين الحق خطأ لأن المجلس الأعلى المشارإليه مهما علا قدرة فهوفى النهايه بإعتبارة السلطه المختصه بالتعيين سلطه إداريه تخضع لرقابة القضاء مهما إتسعت سلطتها التقديريه فهى لسيت سلطه تحكميه تحرك أقدارالناس بما تشاء بل هى سلطه قانونيه كلفت بها من المشرع لإختيارأفضل العناصروإستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعاييرالتى يضعها القضاء الإدارى تنفيذا له …….) طعن رقم 5426 لسنة 49 ق ع . جلسة 30 /4 / 2005 ..

وايضا حكم المحكمه الإداريه العليا (( …………………………..والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد توافـرفى شأنه شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابه إداريه ولم تنسب إليه الجهة الإداريه ما يحط من شأنه أو يفيد عدم إنطباق الضوابط التى وضعتها على حالته وانما تعللت فى تخطيه فى التعيين بالوظيفة المطعون عليها بعدم إجتيازة للمقابله الشخصيه وهو أمرجاءت الأدلة لتثبت عكسه. ………………………………..وبهذا ينهارالسبب الذى إستندت إليه الجهة الإداريه لتبريرعدم تعيينها للمدعى فى الوظيفه المطعون عليها كما ان الجهة الإداريه لم تنكرأن القرارالمطعون فيه إشتمل على تعيين من هم أقل منه فى التقديرالعام ومجموع الدرجات والدرجه العلميه حسبما ذكرفى عريضة دعواه ، ومن ثم يكون تخطيه فى التعيين فى هذه الوظيفه قد جاء على غيرسند من واقع أو قانون مفتقدا لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه )) الطعن رقم 1457 لسنة 44 ق ع جلسة 29 /12/ 2001

بناء عليه

يبين من جماع ما تقدم بطلان القرارالمطعون عليه لما شابه من إساءة إستعمال السلطه والإنحراف بها عن التطبيق القانونى السليم وما سوف تبديه الطاعنه بجلسات المرافعه والمذكرات فإنها تقيم هذا الطعن

لــذ لــــــــــــــــــــــــــــــــك

تلتمس الطاعنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وبعد تحضيرالدعوى تحديد أقـرب جلسه للحكم :

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : فى الموضوع إلغاء قراررئيس الجمهوريه رقم لسنة فيما تضمنه من تخطى الطاعنه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدوله مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تسليم الطاعنه العمل بذات الأقدميه التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرارمحل الطعن . ومع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

وكـيـل الـطـاعـــــنه

بـمـا ذكـرتـحــررهــذا الـطـعــن وتــوقــع عـلـيـه مـنـا ومـن الأسـتــاذ / والــوكــيـــل عـــن الـطـاعــنه وقــيـد الـطـعــن بــرقـــم لسنة ق عليا

مــراقــب الـمـحـكـمـه وكـيـل الـطـاعـنه

وظيفة معاون نيابه إداريه طعن على قرار تخطى فى التعيين

*** إعـــــــــــــــلان صحـيـفــة الـطـعــــــــن ***

إنـه فـى يــوم : / / 2016

بناء على طلب السيدة / …………………………. ومحلها المختارمكتب الأستاذ /

انا / محضرمـجـلـس الـدولـه بالقاهـرة قـــد أعـلـنـت :

1- السيد / رئيس الجمهوريه . بصفته . مخاطيا مع

2- السيد / وزيرالعدل . بصفته . مخاطبا مع

السيد / رئيس هيئة قضايا الدولـه . مخاطبا مع

ويعلنوا بمقرهيئة قضايا الدوله 42 ش جامعة الدول العربيه بجوارمسجد مصطفى محمود . المهندسين. الجيزة

الـمــوضـــــــــــــــــــــــــوع

إعلان المعلن إليهم بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها ولسماع الحكم للطالبه بطلباتها الواردة بختامها .

ولإجــــــــــــــــــل العــــــــــلــــــــــــــــــــم ، ،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى