محضر الصلح في الشهر العقاري
محضر الصلح في الشهر العقاري
أشترط القانون رقم 6 لسنة 1991 إشهاره بالشهر العقاري .
يمكن إعلان محضر الصلح في حالة تخلف المدعي عليه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظرها
وبناء علي قرار من المحكمة لاعلانه بموجب إنذار علي يد محضر يثبت فيه عقد الصلح كاملاً دون نقص ويختم الانذار .
ليسمع الحكم بالتصديق علي محضر الصلح المؤرخ والمبين بصدر هذا الإعلان وإلحاقه بمحضر الجلسة
وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي واعتباره مع إلزامه بمصروفات هذا الاعلان .
وقضت محكمة النقض بأنه : إذا انقضت الدعوي بحكم تضمن إبحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة
لا تتعرض في هذه الحالة للفصل في المصاريف التي يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح في شأنها
ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه علي أن يرجع قلم الكتاب لاستيفاء ما يستحقه منها عدا ذلك علي المدعي باعتباره المدين بها ابتداء
وقضت أيضاً بأن : مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق علي الصلح
لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه
من أتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولاية وليس بمقتضي سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق
لا يعدو أن يكون عقد ليس له قوة الأمر المقضي وأن أعطي شكل الأحكام عند إثباته .