استشارات قانونيه

اجراءات تمكين الزوجة الحاضنة من مسكن الزوجية

اجراءات تمكين الزوجة الحاضنة من مسكن الزوجية

– خطوات تمكين الزوجة الحاضنة من مسكن الزوجية :-

شروط تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية

حدد القانون المصرى بعض الخطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة..

المشرع رسم للزوجة الطريق للتمكين من مسكن الزوجية سواء عن طريق إقامتها دعوى قضائية بنفسها ضد زوجها أو من خلال طلب ذلك من المحامي العام.

أهم هذه الإجراءات هو تحرير محضر بالقسم بقسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم شهادات ميلاد الأطفال، موقع “الناس والقانون

” يقدم الـ خطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى:

الخطوة الآولي:

تتقدم الراغبة في الحصول علي قرار تمكين سواء أكانت الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه

التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه و معها مستندتها وهى عباره عن : قسيمة الزواج، او اشهاد الطلاق، مع شهادات ميلاد

الاولاد الصغار و صور ضوئية منها ويتم عمل المحضرالشرطي الذي يأخذ رقم إداري.

الخطوة الثانية:

يقوم قسم الشرطة بإرسال المحضر الإداري إلي النيابة العامة التابع لها القسم لكي تصدر فيه تصرف، حيث تقوم النيابه بإصدار قرارها بحفظ المحضر اداريا.

الخطوة الثالثة:

تقوم الشاكية ” الزوجه او المطلقه” او وكيلها و ممثلها القانوني بتقديم تظلم إلي المحامي العام المختص بدائرة القسم من قرار حفظ المحضر اداريا.

الخطوة الرابعة:

يقوم المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية بفحص التظلم، لسماع الشود و إجراء و عمل التحريات الشرطية من قبل المباحث،

لإثبات ان الشاكيه تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها.

الخطوة الخامسة:

بعد ثبوت أحقية الزوجة بالتمكين من مسكن الزوجية، هنا يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه،

حيث إذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها، واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه.

كما قرر القانون في المادة 18 مكرر ثالثا والتي تنص علي :-

على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة،

استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخبر القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فإذا انتهمت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.

– أهم الأسئلة الشائعة حول التمكين من شقة الزوجية :-

تعرض “الناس والقانون” لأهم الأسئلة الشائعة والشائكة الخاصة حول موضوع “قرار تمكين الزوجة أو الحاضنة من

مسكن الزوجية للتعرف على عدد من الإشكاليات الهامة المتعلقة بقرار التمكين من مسكن الزوجية والرد على عدد

من التساؤلات الشائعة والمتكررة حول قرار التمكين بكافة خطواته وتفصيلاته . 

س1 : ما هي كيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ؟

جـ1: تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بالإجراءات التالية:

1 ـ  عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين

وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.

2 ـ يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.

3 ــ تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.

4 ــ الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية

س/هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟

نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم تمكينها

لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.

س : كيف يصدر قرار التمكين ؟

ج : البداية تكون بأن تتقدم ( الزوجة _ المطلقة أو وكيلها ) بشكوى إلى قسم الشرطة الذي تقع فى دائرته شقة الزوجية

ومعها مستنداتها اللازمة ، وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق ، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم عمل المحضر.

ثم تقوم النيابة بإحالة المحضر للإستيفاء مباشرة و كذا طلب التحريات من قبل المباحث بدائرة القسم الواقع به منزل الزوجية والحضانة ،

فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة. 

– وفى حالة إذا كانت الشاكية مازالت زوجة المشكو فى حقه ، يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها ، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار

التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ، ولا عبره ولا اعتداد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.

وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .

س/هل يجوز من الناحية القانونية والإجرائية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟

نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية.

س : ما هو دور النيابة العامة فى إصدار القرار بتمكين الزوجة او الحاضنة من مسكن الزوجية ؟

ج : وفقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات فأنه للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية ،

طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة ، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع ، وإذا كان الزوج هو

الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين.

فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين

مع زوجها المشكو في حقه ، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة

خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .

س : ما هو دور النيابة في التمكين من مسكن الحضانة ؟

بالنسبة لمسكن الحضانة – يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت ، يستند الي نص المادة

18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص

العام فى المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات ،

لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985

ويجب أن يوضح القرار ذلك ، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .   

س : هل يجوز من الناحية القانونية للنيابة العامة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج أو المُطلق ؟

ج : يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لإقامة المطلقة الحاضنة ، ثم تصدر بعد ذلك قرارها ،

فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا ، وأن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية.

  مردود علي هذا القول بأن: المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون

100 لسنة 1985 حين نص علي أنه : ( وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ) ،

بما مفاده أن القرار مؤقت ، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق ،

ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية ، إذ أن ذلك

من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين . 

ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه:

( علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ) ،

هذا وقد قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا

لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته.

س : ما هي المستندات اللازمة للتمكين من مسكن الزوجية ؟

 حدد المشرع 4 مستندات لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية ، كما وضع ايضاً  3 شروط للتمكين:

1 ــ وثيقة أو شهادة الزواج.

2 ــ صورة الرقم القومي للزوجة.

3 ــ محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.

4 ــ شهادة ميلاد الصغار.

س : هل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية ؟

الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.

صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.

ضرورة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.

س : ما هو الميعاد القانوني للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ ؟

 يكون التظلم القانوني من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع

بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.

-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده ، مع الأخذ في الاعتبار

أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين ، إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.

س : ما هي كيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ؟

عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه ، يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية

والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.

يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.

تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.

الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.

س : هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة ؟

نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم

تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.

س : هل يجوز أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟

نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى