Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الدعم القانوني

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة المادتين 284 – 292 عقوبات

انه فى يوم الموافق / /2020

بناء على طلبالسيدة /……..0 المقيمة ………- القاهرة 0 ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت:

السيد /………………… – المقيم …………….. – القاهرة0

مخاطبا مع/

السيد الأستاذ / وكيل نيابة …….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى نيابة ….

مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة المادتين 284 – 292 عقوبات

بتاريخ 3/9/2020 بدائرة قسم ……. صدر قرارمن السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات شئون الاسرة

بنيابة ……. الكلية في الطلب رقم ….. لسنة2020 منازعة حضانة ……… الكلية الرقيم ….. لسنة 2020 قيد منازعات الحضانة

جزئى …… لشئون الاسرة لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بتسليم الصغيرتين (…..- …) ابنتى المعلن اليه الأول ……..

لامهما الشاكية / …………… بوصفها حاضنه لهما ،

وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفلتين إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور القرار سالف الذكر .

واعلانه به مرتين عن طريق محضرى التنفيذ.

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

” جريمة الفقرة الأولي من المادة ٢٩٢ عقوبات . مناط تطبيقها . صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير

أو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه .”

(الطعن رقم 151 لسنة 42 قضائية –الصادر بجلسة 27/3/1972 – مكتب فنى سنة 23 – قاعدة 107 – صفحة 483)

وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفلتين لمن له الحق في طلبهما

المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.

حيث تنص المادة 292 من قانون العقوبات على أنه:

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق

فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره

ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.”

حيث قامت إدارة محضر تنفيذ محكمة …… قسم …… بالتوجه رفقة المدعيه بالحق المدنى الى المعلن اليه الاول لتنفيذ حكم تسليم الصغيرتين

إلا أنه إمتنع عن تمكين محضر التنفيذ من الدخول الى الشقة مما يتوافر معه اركان جريمة الإمتناع المنصوص عليها فى المادة 292 من قانون العقوبات.

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

” امتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائيا بضمه . كفايته لادانته بالمادة ٢٩٢ عقوبات .

مجادلته من بعد في أحقيتها في الحضانة . دفاع ظاهره البطلان “.

(الطعن رقم 822 لسنة 49 قضائية الصادر بجلسة 4/11/1979 مكتب فنى سنة 30 – قاعدة 183 – صفحة 851 )

ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية

مما يحق معه أن تطالب بمبلغ خمسة الاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور

أمام محكمة …….. الكائن مقرها …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم.

لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات

وذلك لأنه في يوم 3/9/2020 بدائرة قسم …….. قد امتنع عن تسليم الطفلتين الى من له الحق في حضانتهما

مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ خمسة الاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /

إجراءات تسليم الصغير بقرار من النيابة

لو جوزك طردك من مسكن الزوجية وأخد أطفالك منك هتتصرفى إزاى .. ؟؟

متخافيش ..
طول ما أطفالك لسه فى سن الحضـانة ومفيش سبب يمنع حضانتك ليهم يبقى هتأخديهم منه فى أسرع وقت ممكن ..
عارفه هتعملى إيه .. ؟

دي إجراءات ضم الصغير عن طريق النيابة خطوة بخطوة ..

أولآ : تقديم طلب لنيـابة الأسـرة لتسليم الصغار :-

ستتقدم صاحبة الشأن ” والدة الصـغير ” بطلب إلى رئيس نيابة الأسرة التابعة لها تشرح فيه بأنها متزوجه من المشكو فى حقه بموجب عقد الزواج المؤرخ فى كذا وأنجبت منه أطفال وتذكر أسمائهم وتواريخ ميلادهم – على أن يرفق مع الطلب وثيقة زواج الطرفين وشهادات ميلاد الصغار – وبسبب الخلافات الزوجية قام زوجها بإنتزاع أطفالها منها رغمآ عنها على الرغم من كونهم فى سن الحضانة الصالحة لها شرعآ وقانونآ وطردها من مسكن الزوجية بدونهم وتطلب فى ختامه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصدور قرار السيد المحامى العام بتسليمها صغارها ..

ثانيـآ : إجراء تحقيق وإصدار القرار بتسليم الصغير :-

سيقوم رئيس نيابة الأسرة بإجراء التحقيق اللازم الذى يستظهر سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ويطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بشكوى زوجته ” ومن الممكن أن يقوم الزوج بجلب الأطفال وتسليمهم لوالدتهم بصفة ودية وينتهى الأمر عند هذا الحد ” وإن إمتنع أو رفض الحضور يرسل رئيس نيـابة الأسـرة الأوراق إلى السيد المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعه بمذكرة متضمنه الوقتى المقترح إصداره بتسليم الصغير الذى رأن أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها وعلى ذلك يصدر السيد المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعه قراره فى هذا الشأن ويكون قراره واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة ..

أما عن صدور حكم فى موضوع الحضانة فيكون ذلك بأن يقيم صاحب الحق فى حضانة الصغار دعوى تسليم الصغير لأمه يطلب فى ختامها إلزام الأب بتسليم الصغار وضمهم إلى من له الحق فى حضانتهم وتكون أمام محكمة الأسرة وتنظر هذه الدعوى موضوع الحضانة ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغار ثم يصدر حكم فيها بإلزام الأب بتسليم الصغار إلى من له الحق فى حضانة الصغار ولا يشترط أن تقيم تلك الدعوى أم الصغار فقط ففى حالة وجود سبب يمنع الأم من حضانة الصغار يكون لمن يليها فى المرتبة أن يقيم تلك الدعوى ..

ثالثآ : الأساس القانونى لتسليم الصغير :-

نصت المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه :
يجوز للنيابه العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتآ من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارآ مسببآ بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابه على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورآ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة

ويجدر بنا الإشارة إلى أن من حق الأب أن يطعن على ذلك القرار عن طريق التظلم من القرار الصادر بتسليم الصغار ..

رابعآ : إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغير :-

● يقوم صاحب الحق فى حضانة الصغار بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة الأسرة التابع لها .
● يتم قيد الشكوى المقدمه بدفتر الخاص بمنازعات الصغار .
● يتولى عضو النيابة المختص بإجراء التحقيق المناسب لإستظهار سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغير .
● يطلب المشكو فى حقه لسؤاله عن ما جاء بالشكوى .
● ترفع الأوراق ومذكرة النيابة إلى السيد المحامى العام الذى يقوم بإصار قرار واجب التنفيذ بتسليم الصغار فورآ .
● يتم إعلان المشكو فى حقه بقرار التسليم .
● تقدم أوراق التنفيذ إلى إدارة تنفيذ الأحكام المختصة ويتحدد موعد لتسليم الصغار بمعرفة جهة الإدارة .
● يتوجه صاحب الحق فى حضانة الصغار وبرفقته أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة ومعاون تنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة إلى منزل المشكو فى حقه لتنفيذ القرار .

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة

وعلى ذلك إما أن يقوم الأب بتنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغير إلى الشاكية ” صاحبة الحق فى حضانة الصغير ” ويتم إثبات ذلك فى محضر رسمى يرفق بأوراق التنفيذ وتنتهى الشكوى عند هذا الحد .

أو أن يمتنع تنفيذ القرار الصادر ويكون ذلك إما بغلق المنزل لمنع دخول قوة التنفيذ أو أن يصطحب الصغار إلى خارج المنزل أو أى شكل أخر يحول دون تسليم الصغار إلى الشاكية يتم رفع الأمر إلى قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر طبقآ لما نصت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية ..
وفى حالة عدم إستلام الشاكية لصغارها يتم تحرير جنحة بالإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار بموجب شكوى شفهيه أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص وذلك لكون هذه الجريمة من الجرائم التى لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بناء على شكوى سواء كانت شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص طبقآ لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ..

خامسأ : الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغير :-

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ماذا يحدث إذا إمتنع الأب عن تسليم الصغير .. ؟؟
يعد الإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر من السيد المحامى العام بتسليم الصغير إلى الشاكية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 طبقآ لما نصت عليه المادة رقم 292 والتى نصت على أنه :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحيل أو إكراه ..

وعلى ذلك إن إمتنع من بيده الصغار عن تنفيذ قرار السيد المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية يحُرر ضده جنحة ” إمتناع عن تسليم صغير ” وذلك لكونه متهم بجريمة الإمتناع عن تنفيذ قرار تسليم الصغار الصادر من المحامى العام وهو ” قرار من جهة القضاء ” وإن ظل فى إمتناعه عن تنفيذ القرار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى طبقآ لما نصت عليه المادة سالفة الذكر ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى