محامي جنائي

جريمة البلاغ الكاذب فى قانون العقوبات

جريمة البلاغ الكاذب فى قانون العقوبات وفى ضوء أحكام محكمة النقض
◆◆◆◆◆◆◆◆◆
جريمة البلاغ الكاذب هي تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا، ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به وأيضا هي أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائى
وعلة التجريم واضحة، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة وإساءة استتخدامه على نحو يجعله من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الادارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .

جريمة البلاغ الكاذب فى قانون العقوبات
نــص القانون : –
مادة ۳۰۵ من قانون العقوبات : –
“وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به”.
فماهي الاركان لهذه الجريمة؟
تقوم جريمة البلاغ الكاذب طبقا لنص القانون علي ثلاثة أركان
1- بلاغ أو إخبار
2-أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله
3- القصد الجنائي
أولاً : بلاغ أو إخبار:
وهذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر : –
أ. تقديم بلاغ أو القيام بإخبار:
ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة أثناء التحقيق معه.
ولا يشترط أن يكون مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المُبلغ.
ويعتبر التبليغ متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصالها إلى السلطة المختصة.
ب. يلزم أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته.
جـ . يشترط أن يقدم البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية
ثانياً- أن يتضمن البلاغ أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله:
وهذا الركن يتكون من عنصرين : –
الأول- أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة: ولا يشترط أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل بعض أمور كان يجب ذكرها، وعلى العموم يكفي أن يمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.
ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر حفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما استخلصته من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها.
ولا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، فيعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك والظن.
الثاني- أن يتضمن البلاغ أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ، فلا عقاب على البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع أو الأمر لا يتضمن ما يستوجب العقوبة:
ويلاحظ أن الجريمة تتحقق ولو كان الفعل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجباً لعقوبة تأديبية.
ثالثاً- القصد الجنائي : –
ويـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب ولا أسـاس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.
اذا يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافر عنصرين : –
الأول: أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه.
الثاني: أن يكون المبلغ بتقديمه البلاغ منتوياً الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه.
حيث يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة.
وعلي ذلك يمكننا القول انه تتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب
إذا تعمد المبلغ القيام بالإبـلاغ كـذبا ضـد المبلغ ضده بوقائع يعـاقب عليها قانـون العقوبات وأن هذه الوقائع قد ثـبت عدم صحتها وكذبها وأنها لا أساس لها من الصحة، ومن ثم فأن هذه الوقائع ليس لها وجود في الواقع وأن ذلك الإبـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المبلغ بهدف النيل من المجني عليه والإضرار به وبسمعته وشرفه وبذلك تتوافر وتتكامل في حقه أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المعاقب عـليها فـي الـمادتين “303، 305” من قانـون الـعـقـوبات.
ولما كان المقرر قانونا أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها عملا بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر دون انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ المقدم من المدعى بالحقوق المدنية لان البحث فى كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى إليه اقتناعها.
فإذ أبلغ الجاني كذبا مع سوء القصد بأن المجني عليه قد ارتكب فعل يعاقب عليه القانون وإذ ثبت يقينا كذب هذا البلاغ فأن الجاني يكون قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات
ومن ثم يحق للمضرور من الفعل الغير مشروع الذي اقترفه المبلغ الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع حفظ كافة حقوقه الآخري، إلا أنه يجب علي المدعي بالحق المدني إثبات كذب المبلغ وسوء قصده، ويكون الاثبات الجنائي بكافة طرق الاثبات، ولا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه، بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي تجريها، وبناء عليه نناشد المشرع بتغليظ عقوبة جريمة البلاغ الكاذب لحماية المواطنين من إساءة استعمال حق التقاضي من البعض، ولمنع من تسول له نفسه الإضرار بالغير
ماهي عقوبة البلاغ الكاذب ؟
عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة ۳۰۳ عقوبات وهي:
الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وبعد اثبات اركان جريمة البلاغ الكاذب يكون – القيــــد والوصـــــف لها كالتالي : –
تقيد جنحة بالمادتين ۳۰۳ ، ۳۰۵ عقوبات
ضـــــــد ………….
لأنه في يوم ……/……/…… بدائرة ………. محافظة ………… أبلغ كذباً ومع سوء القصد “أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بجهة (…) بأن (……… ) اقترف جريمة معاقب عليها قانوناً منتوياً الإضرار به.
البيانات التي يجب ذكرها في حكم الإدانة : –
الحكم الذي يصدر بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب يجب أن يشتمل على الأركان الخاصة للجريمة وإلا كان الحكم باطلا ، فيجب أن يشتمل على : –

  • بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
  • أن يبين الحكم عند سرده للواقعة ما يستفاد منه تقديم بلاغ أو صدور إخبار من المتهم يتضمن إسناد أمر “بيان الأمور المبلغ عنها” يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً.
  • بيان اسم المبلغ ضده.
  • ما يفيد كذب البلاغ أو الإخبار والأدلة التي استخلصت منها ذلك.
  • ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب “قضائية كانت أم إدارية”.
    تقادم دعوى البلاغ الكاذب : –
    القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس بتاريخ السلوك الإجرامي.
    ومن المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب، ويوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
    (نقض جنائي في الطعن ۱۷۹٦ لسنة ۵٦ قضائية – جلسة ۵/٦/۱۹۸٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۷ – صـ ٦۵۲).
    ملاحظات هامة عند تحريك جنحة البلاغ الكاذب
    1- لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين ومن ثم يجب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب في الحكم .
    2- عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها.
    3- قبول إثبات أركان جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة المبلغ عنها.
    4- عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجني عليه أو وكيله، القضاء بعدم قبول هذه الدعوى ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف، خطأ في القانون.
    5- تبرئة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
    6- ثبوت براءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض، إذ التسرع في الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه خطأ مدني يستوجب التعويض.
    7- تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائي الصادر عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه.
    8- عدم اشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ.
    9- الإخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة ولو تعدد الأشخاص المبلغ في حقهم.
    اهم احكام محكمة النقض في جنحة البلاغ الكاذب
    عدم بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة يبطله.
    وجوب بيان مادة العقاب المنطبقة على الواقعة .
    (الطعن رقم ۱٦٦۳۵ لسنة ٦۲ ق جلسة ۵/۷/۱۹٤۱ س ٤۵ ص ۷٦۵)
    خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه يبطله، إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام لا يعصمه من نعي هذا البطلان، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
    (الطعن رقم ۳۱۱۲ لسنة ۵۵ ق جلسة ۳۱/۱/۱۹۸۸ س ۳۹ ص ۲۳۲)
    بيان تاريخ الحكم عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها، خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله، اقتصار التاريخ على الشهر والسنة دون اليوم، عدم كفايته.
    (الطعن رقم ۲۵٤۳۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۸/۱۰/۱۹۹٤)
    خلو الحكم من منطوقه يبطله لفقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً، لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى منطوق الحكم.
    (الطعن رقم ٦۸۱۱ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۳/۱۱/۱۹۹٤)
    استحالة قراءة أسباب الحكم يجعله خالياً من الأسباب، بطلان ورقة الحكم في هذه الحالة.
    (الطعن رقم ۱۳۳۱۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۳/۱۱/۱۹۹۱ س ٤۲ ص ۱۰۸۸)
    خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره، يبطله تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه أثره اعتباره خالياً من الأسباب.
    (الطعن رقم ۱٤۹۰۵ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۷)
    النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يرتب البطلان متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.
    بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية جوهري إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
    نقض الحكم في شقه الخاص بالدعوى المدنية، يوجب نقضه أيضاً في شقه الخاص الجنائية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة.
    (الطعن رقم ۹۸۸۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱/۲/۱۹۹۰ س ٤۱ ص ۲٤۹)
    (الطعن رقم ۱۱۵۵۲ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲٤/۵/۱۹۹۰ س ٤۱ ص ۷٦۲)
    (الطعن رقم ۱۳٤۱۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۸/۱۲/۱۹۹۸)
  • القصور في التسيب : –
  • ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
  • التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها قصور وإخلال بحق الدفاع.
    (الطعن رقم ٦۳۳۵۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۵/۱/۱۹۹۵ س ٤٦ ص ۱٤۱)
  • لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي إثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور.
  • قول الحكم أن البلاغ كاذب وأن الطاعنين يعلمان بكذب بلاغهما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه أو الإضرار به.
  • عدم تحدث حكم الإدانة عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده قصور.
    الباب الثاني
    أحكام محكمة النقض في جريمة البلاغ الكاذب
    الفصل الأول
    بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين
    وجوب تلقائية البلاغ :
    (۱)
    إذا لم يكن البلاغ الكاذب حاصلاً من نفس المتهمين ومن تلقاء أنفسهم، بل سيقوا إليه في أثناء استجوابهم في تحقيق كمجني عليهم فيه فلا عقاب عليه.
    (نقض جنائي ۲۲ مايو ۱۹۳۰ – رقم ۱٤ ص ۲٦ السنة ۱۱)
    (۲)
    لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب طبقاً للمادة ۲٦٤ عقوبات إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.
    (نقض جنائي ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۱ رقم ۲٦ ص ۳۹ السنة ۱۲)
    وجوب ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ:
    (۳)
    ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
    (٤)
    ( أ ) ذكر الجهة التي قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
    (ب) لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توافر سوء القصد لدى المبلغ.
    (نقض جنائي – ۳۰ ديسمبر سنة ۱۹۳۵ – رقم ۳۰۸ – ص ٦۸۲ – السنة السادسة عشرة).
    (۵)
    البلاغ الكاذب يكون محققا إذا أتى المتهم فعلا في ظروف تدل على انه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولو لم يكن ذلك لا بناء على سؤال من المحقق، وإذن فإن كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة، واصطنع آثاراً لها، ودبر أدلة عليها، عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ونائب العمدة بأن استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم، ولما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة، فلما وصل وكيل النيابة ادعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ منه في حق غريمه عن الجريمة التي صورها.
    (جلسة ۳۱/۳/۱۹٤۱ طعن رقم ۱۰۹٤ سنة ۱۱ ق)
    (٦)
    لا يشترط أن يكون التبليغ كتابة:
    إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ، ويستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ، فإذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعى بالحق المدني سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعي لضغينة بينهما، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة.
    (جلسة ۳/۱۱/۱۹٤۱ طعن رقم ۱۸۲۹ سنة ۱۱ ق)
    (۷)
    لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده، بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للخص الذي قصده المبلغ. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادعى حصولها واتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا عن شخص بعيه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه، وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه.
    (جلسة ۵/٤/۱۹٤۳ طعن رقم ۷٦۵ سنة ۱۳ ق)
    (۸)
    إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبا فيعاقب المبلغ سواء حصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة، وإذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أيثبته في مذكرة الأحوال، فهذا بلاغ بالمعني الذي يقصد القانون، إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع الجنائية.
    (جلسة ۱۰/۱/۱۹٤٤ طعن رقم ۱٦ سنة ۱٤ ق)
    (۹)
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
    (جلسة ۱۹/۲/۱۹۵۲ طعن رقم ۷۳ لسنة ۲۲ ق)
    (۱۰)
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.
    (جلسة ۱٤/۳/۱۹۵۵ طعن رقم ۲۰۵۷ سنة ۲٤ ق)
    (۱۱)
    القانون لا يشترط لتوافر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء قد حصل ن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.
    (جلسة ۱۰/۵/۱۹۵۵ طعن رقم ۱۰٦ سنة ۲۵ ق)
    أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ:
    (۱۲)
    لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجرى معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر مفصلاً الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه، وأنه وإن كان قد قدم بلاغه الأصلي متظلما من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه، إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية، وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه وإنما كان متظلما يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون.
    (الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹/۵/۱۹۵۹ س ۱۰ ص ۵۵۰)
    لا يشترط أن يحصل التبليغ من الجاني مباشرة:
    (۱۳)
    من المقرر أن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة.
    (الطعن ۷۵۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۸/٦/۱۹۷۰ س ٤۲۱ ق ۲۰۰ ص ۸٤۸)
    (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)
    (۱٤)
    لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة، بل يكفي لاعتبار البلاغ مقدما لجهة مختصة، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة.
    (الطعن ۷۵۱ لسنة ٤۰ ق جلسة ۸/٦/۱۹۷۰ س ٤۲۱ ق ۲۰۰ ص ۸٤۸)
    (۱۵)
    تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
    (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ س ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)
    (۱٦)
    إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
    (الطعن ۲۲۹۸ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۵/٦/۸۹ س ٤۰ ص ٦۵۲)
    ( ۱۷)
    لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله، وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الأخبار، وبغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع يتصل به، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية، بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب، فإن تلقائية الأخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الوقت ذاته ببراءة الطاعن عن تهمتي السب والقذف في شأن الواقعة نفسها، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه.
    (الطعن ۱۳۷۱۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۸/۵/۹۱ س ٤۲ ص ۷۵۰)
    (۱۸)
    الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وان القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده.
    (الطعن رقم ۱۷۵۹۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۳/٦/۹۳ س ٤٤ ص ۵۸۸)
    الفصل الثاني
    وجوب أن يتضمن البلاغ أمراً كاذباً مستوجباً
    لعقوبة فاعلة
    (۱)
    إذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المجرمين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأيا في التصرف الذي تم فيها، على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون العمل الذي تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفي أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية.
    (جلسة ۱۹/۲/۱۹٤۰طعن رقم ٦۸۲ سنة ۱۰ ق)
    (۲)
    إنه لما كان التعدي بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.
    (جلسة ۱۰/۱/۱۹٤٤ طعن رقم ۱٦ سنة ۱٤ ق)
    (۳)
    لا يشترط العقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ نفسه، بل يصح العقاب ولو كان المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.
    (جلسة ۱۰/۱/۱۹٤٤ طعن رقم ۱٦ سنة ۱٤ ق)
    (٤)
    لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، ولما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة النصب، إذ إنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما يسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبياً فضلاً عن انتفاء سوء القصد تبعا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيبا في هذا الخصوص.
    (الطعن رقم ۲۰٦۰ لسنة ۳۳ ق جلسة ۱۹٦٤/۳/۹ ص ۱۵)
    (۵)
    من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، وكان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها بالكامل لا ينطوي على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقي ثمن المبيع وهي منازعة مدنية تسري عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤۱۸ وما بعدها من القانون المدني الأمر الذي تنتفي معه تهمة البلاغ الكاذب، ومن ثم تكون المعارضة الاستئنافية في محلها ويتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد ۳۰٤ / ۳۰۹ ، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۸٤/ من قانون المرافعات.
    (الطعن ۷۸۲۸ لسنة ۵۸ ق جلسة ۲۱/۲/۹۱ س ٤۲ ص ۳۸۲)
    كذب الوقائع التي تضمنها البلاغ أو كذب بعضها:
    (٦)
    لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ولا يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أمورا صفتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها، فإذا أدعى المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام وإن الإكراه ترك أثر جروح به ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها، وان الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب يعد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.
    (جلسة ۱۵/٦/۱۹۳٦ طعن رقم ۱٤۲۰ سنة ٦ ق)
    (۷)
    لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها، وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤيدة إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
    (جلسة ٦/٦/۱۹۳۸ طعن رقم ۱٦۷ سنة ۸ ق)
    (۸)
    ( أ ) لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ فيه. وكان المحامي المبلغ في هذه القضية يقول أن المبلغ فيه شرع في قتله بعيار ناري وجاء في حكم محكمة النقض أنه إطلاق عيار لم يعرف مطلقه أهو من الصبيان اللاهيين في ليلة عيد الفصح أم من المبلغ فيه أم أي شخص آخر فجعله المتهم بالبلاغ الكاذب منطلقاً عليه من المجني عليه لخصومة بينهما إذ قال إنه ضبطه هو وآخرون في الحال فاعترف بجريمته أمامهم وقد ثبت أنهم كاذبون.
    (ب) ما عرض له الطاعنان (أي المحامي المبلغ وشريكه شيخ البلد) في وجه الطعن من أن العلاقة التي يقول الحكم المطعون فيه بوجودها بين الطاعن الأول وزوجة المجني عليه من شأنها أن تدفع هذا الأخير إلى أن يثأر لشرفه وما عرض له من أن الحكم لم يقم الدليل الكافي على كذب أقوال الشهود – كل هذا من الأمور الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع قدرها وفضلاً عن أنها غير ملزمة بأن تقيم الدليل على ما تطمئن إليه من شهادة شاهد إذ يكفي أنها لم ترتح إلى شهادته فإن الحكم المطعون فيه قد ناقش أقوال الطاعنين وشهودهما مناقشة مستفيضة ودل على كذبها.
    (نقض جنائي – ۱۹/٦/۱۹۳۹ رقم ۷۱ ص ۲۰۰ – السنة ۲۰)
    (۹)
    الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعيا لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك.
    (جلسة ۲۳/۱۲/۱۹٤۰ طعن رقم ۱۱۸ سنة ۱۱ ق)
    (۱۰)
    الأمر الصادر من النيابة يحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق هذا المتهم. وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدر كفايتها في الإثبات، وإذا فإذا كانت المحكمة لم تعتمد في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
    (جلسة ۲٤/۱۱/۱۹٤۱ طعن رقم ٤۲ سنة ۱۲ ق)
    (۱۱)
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.
    (جلسة ۱۸/۲/۱۹٤٤ طعن رقم ٤۷۲ سنة ۱٤ ق)
    (۱۲)
    إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة.
    (جلسة ۲٦/۲/۱۹٤۵ طعن رقم ٤۹٦ سنة ۱۵ ق)
    (۱۳)
    إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل إن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها.
    (جلسة ۱۹/۲/۱۹۵۲ طعن رقم ۷۳ سنة ۲۲ ق)
    (۱٤)
    لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.
    (جلسة ۲٤/۱/۱۹۵۳ طعن رقم ۱۲۰۳ سنة ۲۲ ق)
    (۱۵)
    إن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
    (جلسة ۱٤/۳/۱۹۵۵ طعن رقم ۲۰۵۷ سنة ۲٤ ق)
    (۱٦)
    لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل في الواقعة المطرحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.
    (الطعن رقم ۱۵۵۱ لسنة ۲٦ ق جلسة ۹/٤/۱۹۵۷ س ۸ ص ۳۸۷)
    (۱۷)
    للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب ألا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الأضرار – لا يكون له محل.
    (الطعن رقم ۲۱۸۷ سنة ۳۲ ق جلسة ٤/۲/۱۹٦۳ ص ۸)
    (۱۸)
    من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد، بل يعاقب المبلغ ولو أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة، أو على وجه التشكيك أو الطعن أو الاحتمال.
    (الطعن ۸۰۰ لسنة ۳۳ ق جلسة ٤/۱۱/۱۹٦۳ س ۱٤ ص ۷۵۹)
    (الطعن ۱۹۰۳ لسنة ۳٦ ق جلسة ۲۱/۲/۱۹۷٦ س ۱۸ ق ۵۱ ص ۲٦٦)
    (۱۹)
    لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يكفي أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده، ومن ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوي على تقرير قانوني خاطيء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    (الطعن ۱۷۹۳ لسنة ۳٤ ق جلسة ۸/۱۲/۱۹٦٤ س ۱۵ ص ۸۱۵)
    القصد الجنائي :
    (۱)
    إن نص المادتين ۲٦۳ و ۲٦٤ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين ۳۰٤ و ۳۰۵ من قانون العقوبات الحالي صريح في أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني سيئ القصد عالما بكذب الوقائع التي بلغ عليها وأن يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ عنه. ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بشأن هذا القصد بعنصرية المذكورين وبإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره. فإذا اقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها وعلى ذكر ما يستفيد علم المبلغ بكذب إحداهما فهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر القصد الجنائي كما عرفه القانون بل يجب أن يعرض الحكم أيضا لعنصر مهم من عناصر هذا القصد وهو إثبات الغرض السيئ الذي رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذي قدمه وفي إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه ويوجب نقضه.
    (جلسة ٦/۳/۱۹۳۱ طعن رقم ٦۰٦ سنة ۹ ق)
    (۲)
    يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه. وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
    (الطعن ۱۹۹۳ م ع ق ۱۱ يونيه سنة ۱۹۳٤ – رقم ۵۵ س ۱۵)
    (۳)
    لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت “من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه” بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ.
    (جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۳۵ طعن رقم ۳٦۸ سنة ٦ق)
    (٤)
    يكفي في بيان القصد الجنائي لدى المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التي قدم بها البلاغ ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده وإصراره على هذا التفتيش مع علمه بان لا سرقة (وهي موضوع البلاغ) ومع علمه بالدعوى المدنية التي كانت منظورة في ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعى سرقتها ومع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فإنها إنما سلمت إليه نتيجة اتفاق بينهما.
    (جلسة ۱/٦/۱۹۳۸ طعن رقم ۱٦۰۷ سنة ۸ ق)
    (۵)
    القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه. وليس في قيام حد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً. فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه بل لابد من أن يعني الحكم أيضا بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
    (جلسة ۱/۵/۱۹۳۹ طعن رقم ۱۰۰۸ سنة ۹ق)
    (٦)
    يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه إلى المبلغ ضده وان يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به. فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها فإن ذلك يكون كافيا في بيان هذا القصد.
    (جلسة ۲۵/۱۰/۱۹۳۹ طعن رقم ۸ سنة ۱۰ ق)
    (۷)
    يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه للمبلغ ضده وأن يكون قد قصد بهذا البلاغ الإضرار به ويكفي لإثبات هذا القصد أن يذكر الحكم أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها.
    (نقض جنائي – ۲۵ ديسمبر سنة ۱۹۳۹ – رقم ۳٦٦ ص ۹۰۲)
    (۸)
    يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ وهو عالم بكذب الوقائع التي بلغ عنها ومنتو الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا انعدم هذا الركن بشقيه تنعدم الجريمة لأن الأصل في التبليغ الإباحة. فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ هو الإضرار بالمجني عليه أو الانتقام منه أو أي آخر يؤذيه كان هذا الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
    (نقض ۸ ينـايـر سنة ۱۹٤۰ – رقم ۳۷۰ ص ۹۰٦ – السنة ۲۰)
    (۹)
    إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك.
    (جلسة ۲٤/۲/۱۹٤۱ طعن رقم ۲۳۵ سنة ۱۱ ق)
    (۱۰)
    القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين: علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه، وتعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده.
    (جلسة ۲٤ /۳/۱۹٤۱ طعن رقم ۱۰۵۹ سنة ۱۱ ق)
    (الطعن ۵۲۰ لسنة ٤۱ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۷۱ من ۲۲ ق ۱٤۸ ص ٦۱۵)
    (۱۱)
    إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين: هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وانتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه، فإذا كان الحكم قد استخلص توافر هذا القصد من إرسال المتهم العرائض السابقة الإشارة إليها إلى عدة جهات قائلا إنه لو ما تكن لديه نية الإضرار به لسلك الطريق التي رسمها القانون لرد القضاة، فإنه يكون قد استخلصه استخلاصا سائغا من وقائع مؤديه إليه.
    (جلسة ۸/۵/۱۹٤٤ طعن رقم ۱۰۲٤ سنة ۱٤ ق)
    (۱۲)
    إنه طبقا لصريح نص القانون في المواد ۳۰۳ و ۳۰٤ و ۳۰۵ ، يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وان يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ولذلك فإنه يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد، مع كفايته في بيان أنه كان ينوى السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك، ولم تثبت فيه على القول الذي يحققه كما هو معرف به في القانون، فإن هذا الحكم يكون قد قصر في إثبات توافر هذا العنصر، وبذلك لا يكون القصد الجنائي متوافر الإثبات في الحكم.
    (جلسة ۲۸/۵/۱۹٤۵ طعن رقم ۹۰٤ سنة ۱۵)
    (۱۳)
    إذا كان الحكم قد قال في صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن “القصد الجنائي متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذي وقع عليه حتى إذا طالبه به المجني عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه” فهذا لا يكفي في إثبات سوء القصد لدى المتهم لأنه ليس فيه ما يفيد أنه انتوى ببلاغه الإضرار بالمجني عليه.
    (جلسة ۱٦/۱۲/۱۹٤۷ طعن رقم ۱۸۳۲ سنة ۱۷ ق)
    (۱٤)
    إنه لما كان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلا عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه أن يكون قد أقدم على التبليغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة في هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو، وإذن فلا يكفي في بيان هذا القصد قول الحكم “إنه يتبين مما تقدم أن المتهم ، رغم علمه بحقيقة الواقعة التي أبلغ بها المدعيان البوليس، عمد بسوء قصد منه، مرجعه النزاع الشرعي والأهلي بينهما إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما، ومن ثم فالتهمة قبله ثابتة”.
    (جلسة ۱۰/۵/۱۹٤۸ طعن رقم ۳٤۱ سنة ۱۸ ق)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى