استشارات قانونيه

حقوق الملكية الفكرية فى ضوء قضاء محكمة النقض

حقوق الملكية الفكرية فى ضوء قضاء محكمة النقض

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٧١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه في إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزًا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع.

وقضت محكمة النقض بأن من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الآخرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني ، مع شيء من التوسع في مفهوم هذا الاستعمال ، هذا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعًا للتحصيل والبحث العلمي ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة ١٧١ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر .

ماذا تعرف عن حقوق الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية هي حقوق مختلفة تمنح لحامل الفكرة أو المبتكر أو المبدع على ما نشره من أفكار أو مواد مادية أو برمجية أو غيرها، وهذه الحقوق تزيد من قيمة الإبداع وتحميه من الاستغلال الغير شرعي أو غير المرغوب فيه.

تشمل حقوق الملكية الفكرية العديد من الحقوق، مثل:

  • حقوق الملكية الأدبية والفنية، وهي حقوق المؤلف على أعماله الأدبية والفنية مثل الرواية والشعر والأغنية والفيلم واللوحة والنحت والتصميمات.
  • حقوق الملكية الصناعية، وهي حقوق المبتكر على اختراعاته وتصاميمه وعلاماته التجارية والشعارات والأسماء التجارية.
  • حقوق الملكية الفكرية الرقمية، وهي حقوق المؤلف على المواد الرقمية مثل البرامج والموسيقى والكتب الإلكترونية.

يهدف حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تشجيع الإبداع والابتكار، وتحفيز المبدعين والمخترعين لإنتاج المزيد من الأعمال المبتكرة والأنظمة والإبداعات، وكما أنها تحمي الحقوق الملكية الفكرية من الاستغلال المخالف للأصول ولا سيما الاستغلال غير المشروع.

حقوق المؤلف

أولاً: ارشادات عامة لإيداع مصنفات الملكية الفكرية المكتوبة وقيد التصرف:
يجب استيفاء جميع البيانات الخاصة باستمارة الإيداع باللغة العربية بدقة وبخط واضح مقروء.
جميع التعاملات مع الإدارة (إيداع مصنفات مكتوبة – استخراج صورة طبق الأصل من المصنف) لا تتم إلا مع المؤلف نفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي خاص بإيداع مصنفات الملكية الفكرية بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة. موضحًا به صيغة التعامل مع إدارة حقوق المؤلف مع باقى المستندات المطلوبة لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإيداع أو قيد التصرفات.
فى حالة إيداع وتسجيل مصنفات دينية يجب إرفاق صورة من موافقة الأزهر الشريف (مجمع البحوث الإسلامية) أو صورة من موافقة الكنيسة بحسب المصنف.
فى حالة وجود مصنفات مكتوبة بلغة غير العربية يتم إرفاق عدد (2) نسخة من اللغة المراد إيداع المصنف بها بالإضافة إلى عدد (2) نسخة مترجمة باللغة العربية موثقة ومعتمدة من جهات الترجمة المعترف بها.
يجب تقديم أصول كافة المستندات والوثائق والتوكيلات المقدمة للاطلاع عليها.
……………
ثانيًا: متطلبات عملية إيداع المصنف المكتوب وقيد التصرفات:

عدد (2) نسخة من المصنف ملصقًا عليه استيكر موضحًا به اسم المصنف – اسم صاحب المصنف نبذة مختصرة عن المصنف.
صورة إثبات شخصية مقدم الطلب (مؤلف المصنف – الوكيل).
إذا كان المؤلف شخص طبيعى (فرد) يتم إرفاق صورة إثبات الشخصية للمؤلف.
فى حالة عدم وجود صاحب المصنف (المؤلف الأصلى) يتم تقديم توكيل رسمى (خاص) موثق بالشهر العقارى لايداع ملكية فكرية وحقوق مؤلف بوزارة الثقافة.
لإيداع مصنف أدبى مكتوب (أشعار) يتم تغليف المصنف فى شكل كتيب صغير.

……………

ملاحظه !!!!!!!!!
اتفاقية بيرن لم تشترط اى إجراءات لحماية مصنفات حق المؤلف ما دامت قد تم نشرها بصورة ملموسة يمكن معها تحديد تاريخ النشر. مثل ان تنشر فى كتاب او أسطوانة مدمجة او ما شابه ذلك .
فحقوق المؤلف محمية قانونا اوتوماتيكا بمجرد النشر ! وإثبات تاريخ وهوية مالكها
……………..

ثالثاً الحمايه القانونيه

تنص المادة الأولى من الباب الأول من القانو ن رقم 82 لسنة 2002 الصادر بشأن حماية الملكية الفكرية على أنه: «يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الأداب و الفنونوالعلوم أيا كان نوع المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها .

ويعتبر مؤلفا للشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر إسمه على المصنف أو بأي طريق أخرى …».
تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه «تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي : المصنفات المكتوبة ، …. ، …..»، وليس الشعر المكتوب و المنشور في كتب فحسب فقد إمتدت حماية القانون إلى الشعر إذا تحول إلى أغنية حيث نصت المادة 140 /6 من ذات القانون على أنه: «تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص»، وما يخص : «6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها».

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: «للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعين طريقة هذا النشر، وله وحده الحق في إستغلال مصنفه ماليا ولا يجوز لغيره مباشرة هذه الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه .
العقوبات
في المادة 181 من القانون فقرر في المادة 181 على مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تجاوز عشرة الالاف جنيها أو بأحد هاتين العقوبيتين»، وجعل نطاق العقوبة لمن يسطو على المصنف المكتوب سواء كان شعر أو أغنية وأفرد ذلك في سبعة حالات وخول للمحكمة سلطة إغلاق المنشأة التي تم في هذا الاعتداء على الملكية الفكرة بل أنه غلظ العقوبة فزاده إلى حد أدني ثلاثة أشهر حبس وزاد الغرامة خمسين ألف في حالة عود المعتدي لمثل تلك الجريمة.

العقوبة المعنوية المتمثلة في التعويض عن الأضرار التي قد تصيب المتعدي عليه من فعل المعتدي، فتنص تنص المادة ( 163 ) من القانون المدنى على أن: «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة ( 170 ) من ذات القانون على أن: «يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 222،221 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يتعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ،فله أن يتحفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مده معينه بإعادة النظر فى التقدير» –

وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض “مفاد المواد 37،18،7،6،5 من قانون حماية المؤلف رقم 354 لسنة 1954: «أن المؤلف وحده له الحق فى استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة ينسخ صور منه تكون فى متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه،وانه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه الاستغلال ومكانه ،وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكى لا يوضع فى العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له،وتعد الكتابة من مقومات العقد لايقوم الا بها، وهى بالضروره لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أى دليل أخر»، الطعن رقم 2339 لسنة 66ق ـجلسة 28/2/2009.



مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى