محامي جنائي

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

الطعن رقم ٣٣٧٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣٢١ )

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

العنوان : مواد مخدرة . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . تلبس . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “. بطلان . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : حالة التلبس . ما يكفي لقيامها ؟ حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر . ما يكفي لقيامها ؟ جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادتين ٣٤ ، ٣٥ إجراءات . جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الحالات الجائز القبض على فيها . المادة ٤٦ إجراءات . لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها دون بيان سبب اطراحها لها . إفصاحها عن ذلك . أثره : لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار .
البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط … بأنه ” أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السري الذي أسر بقيام المتهم بالاتجار في نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوي كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدي قدره … جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار”. واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه ” …
البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري
وكان ضابط الواقعة قد قبض على المتهم وفتشه بعد إخبار مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السري شيئاً دون أن يتبين محتواه … أن قدمها له المصدر السري فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هي معرفة ولا تُعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه تفتيشه فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ، وثبت أن لدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعيَّن عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات . ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان من المقرر أن المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ،
البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري
إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعوِّل على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى إذ إن روايته حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السري بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلَّف ذلك المصدر بالتظاهر في شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر ، فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يُعتبر خلقاً للجريمة
البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري
ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقي الضابط نبأ الجريمة من المصدر السري ما دام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس رغم أن العناصر التى أوردها الحكم عنها تفيد توافرها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط تامر على أمام على ” بأنه أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السرى الذى أسر بقيام المتهم بالاتجار فى نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوى كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدى قدره عشرون جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار” واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه ” … وكان ضابط الواقعة قد قبض على

تابع الطعن رقم ٣٣٧٤٣ لسنة ٧٣ ق

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

( ٣ )

المتهم وفتشه بعد اخبار مصدره السرى باتجار المتهم فى المواد المخدرة ويقوم ببيعها فى الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السرى شئ دون أن يتبين محتواها … أن قدمها له المصدر السرى فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة ولا تعد فى صورة الدعوى من الدلائل الكافية التى تجيز القبض عليه وتفتيشه فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل فى الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذى وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته فى محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ، وثبت أن الدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعين عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات . ”
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان من المقرر أن المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما

تابع الطعن رقم ٣٣٧٤٣ لسنة ٧٣ ق

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

( ٤ )

إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى إذ أن روايته حسبما حصلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السرى بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلف ذلك المصدر بالتظاهر فى شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر ، فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجانى بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقى الضابط نبأ الجريمة من المصدر السرى مادام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره ، وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية فى أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد فى الاستدلال تولد عن خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

ثغرات قضايا المخدرات ؟ محامي قضايا المخدرات

1- عدم سؤال الشهود أو ذكر بياناتهم , إذا كان يوجد شهود .
2- عدم منطقية حاله الضبط , كأن يضبط المتهم دون تلبس .
3- اذا كانت عبارات المحضر مجهله غير واصفه للأحراز .
4- وجود التناقضات فى أقوال الظابط محرر المحضر .
5- وجود التناقضات فى أقوال إن وجدوا .
6- وزن المضبوطات فى المحضر مخالف للوزن فى تقرير المعمل الجنائى .
7- عدم إجراء معاينة النيابه العامه التى هى بمثابة الرقابه القضائيه على مأمور الظبط

الثغرات القانونية واهم الدفوع فى قضايا المخدرات . واخلاق المحاماة وسبيلها لتحقيق العدالة بين الواقع والتطبيق. وما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي

الثغرات القانونية واهم الدفوع فى قضايا المخدرات . واخلاق المحاماة وسبيلها لتحقيق العدالة بين الواقع والتطبيق. وما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة على اختلاف انواعها؟!

الدفوع القانونية في قضايا الجنايات من تعاطي والاتجار في المخدرات بأنواعها :كيفيه استخراج الثغرات القانونية باختصار وكيفيه منعها لتحقيق العدالة …

واستهل الحديث . بكلمات العظيم الراحل السنهورى باشا الاب الروحى للقانون حيث قال عن المحاماة .مهنه العظماء .

أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة.

فهو يقول في إحدى مذكراته :

المحاماة فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون محامين كلهم بالضرورة … فليس كل المصاديق تمثل مفاهيمها .. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون ، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين ، لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون ، على المحامي الانتقال إلى الوقائع المهمة في القضية فالقاضي أعلم بالقانون.

المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة ، فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي.

ليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق ، فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية ….

فالقضية رابحة و ستكون انت الخاسر …..

ان تسرق حقوق زملاءك المحامين و ان تنافسهم بصور غير مشروعة فهذا أقرب للدناءة و أبعد ما يكون من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك ….

لا تكذب و لا تعطي الوعود فإنك لستَ صاحب قرار فأنت لستَ مسئولا عن النتائج ….

و قبل ذلك كله كن أنســانا لتكن محامياً …

#خلاصة_الرأي

لا تكسب دعوى وتخسر نفسك.

اولا . تتكون اى جريمه من ثلاث اركان وهى ..

اركان الجريمه ::

•تتكون الجريمة من 3 أركان :

الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.

الركن المادي :يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:

الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.

النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل

علاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.

الركن المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.

و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية

(كيف نجد الثغرات ؟ وكيف نمنع ذلك لتحقيق العدالة)

الدفاع في جنحة الضرب كمثال اليكم نقاط هامة فيها :

ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ

مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .

هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.

كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي

مثال الشاكي قال

(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( محمد واحمد ومحمود ) وضربوني بأيديهم )

التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )

هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.

إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .

غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟

ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟

والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.

من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟

ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات

1 ــ بطلان القبض و التفتيش

2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر

4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل

لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي

تصرفه

5 ــ بطلان الاستيقاف

6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه

سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية

7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف

الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن

أحكام محكمة النقض

8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة

9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .

10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر

11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .

12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .

13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .

14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .

15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.

16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .

17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .

18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .

19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .

20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .

21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

الدفوع التي ترد علي التحريات :

(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .

(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .

(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .

(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .

(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .

(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .

(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .

(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .

(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .

(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات

وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع

أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها والمقرر لها .

الدفوع التي ترد علي الأذن:

(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .

(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .

(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .

(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .

(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في

شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ.

( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .

(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

الدفوع التي ترد علي التفتيش:

(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .

(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .

(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .

(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .

(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .

(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الإشارة إليها .

(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .

ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .

(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .

(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .

(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .

(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس.

(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .

(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ….. وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

الدفوع التي ترد في حالة التلبس:

( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .

(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .

(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .

(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي

(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .

(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .

( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .

(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .

(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام

أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالنسور …..الخ .

ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من

الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز

أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدفوع التي ترد علي القبض:

(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .

(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .

(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .

(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .

(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

الدفوع التي ترد علي التحريز:

(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .

(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .

(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .

(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور

و أعادة فضه ].

(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .

(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].

(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .

أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة

(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .

(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .

(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .

(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .

(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .

(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .

تابع – ثغرات قضايا المخدرات ؟ محامي قضايا المخدرات

الدفوع التي ترد علي الاعتراف:

(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .

(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .

الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار:

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص ” الدفع بانتفاء نية الاتجار “.

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام ” شيوع الحيازة “.

الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل:

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد.

طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .

(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم ” القصد العام ” بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره …. الخ هي مواد مخدره .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .

(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .

(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .

(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .

الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).

البراءة في قضايا البيع والشراء للمخدرات مع المصدر السري

الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره:

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان ” .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .

(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل:

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان أو إدارته “.

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر “.

(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير عليلغير علي الجوهر المخدر .

(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

الدفوع التي ترد علي المصادرة:

(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .

(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة ” كما لك الشيء المستخدم ” .

(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في ارتكاب الجريمة .

*(#البرااااااااااااااااااااااءة في المخدرات)**( #الدفوع في قضايا المخدرات )*

لكل حالة وكل قضية دفوع معينة في قضايا المخدرات .

#اليكم الدفوع الخاصة بكل حالة وكل واقعة في قضايا المخدرات

#دفوع خاصة بحالات التلبس

1 ــ بطلان القبض و التفتيش

2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر

4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه

5 ــ بطلان الاستيقاف

6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية

7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض

8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة

9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .

10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر

11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .

12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .

13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .

14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .

15 ــ بطلان إذن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.

16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .

17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .

18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .

19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .

20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .

21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .

الدفوع التي ترد علي التحريات

*******

(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .

(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .

(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .

(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .

(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .

(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .

(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .

8ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .

(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .

(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .

(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات

وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم

إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و المقرر لها.

تابع – ثغرات قضايا المخدرات ؟ محامي قضايا المخدرات

الدفوع التي ترد علي الأذن

******

(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .

(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .

(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .

(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .

(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .

(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم

المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ .

( 8 )الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .

(9)ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير

المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .

الدفوع التي ترد علي التفتيش

*******

(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .

(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .

(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .

(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .

(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .

(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .

(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .

8ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .

(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .

(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .

(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .

(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .

(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .

(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ….. وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .

تابع – ثغرات قضايا المخدرات ؟ محامي قضايا المخدرات

الدفوع التي ترد في حالة التلبس

********

( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .

(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .

(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .

(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي

(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .

(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .

( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .

(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .

(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل جرمها الدستور و

الشارع المصري كالتسور …….الخ .

ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدفوع التي ترد علي القبض

******

(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .

(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .

(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .

(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .

(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .

الدفوع التي ترد علي التحريز

*******

(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .

(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .

(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .

(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور

و أعادة فضه ].

(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .

(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].

(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .

أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة

(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .

(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .

(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .

(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .

(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .

(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .

الدفوع التي ترد علي الاعتراف

*******

تابع – ثغرات قضايا المخدرات ؟ محامي قضايا المخدرات

(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .

(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .

الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار

********

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص ” الدفع بانتفاء نية الاتجار “.

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام ” شيوع الحيازة “.

الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل

**********

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .

(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم ” القصد العام ” بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره …. الخ هي مواد مخدره .

(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .

(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .

(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .

(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .

(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .

8ــ الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).

الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدر ه

******

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان ” .

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .

(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .

الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل

*******

(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان أو إدارته “.

(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر “.

(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .

(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .

الدفوع التي ترد علي المصادرة

*******

(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .

(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة ” كما لك الشيء المستخدم ” .

(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة .

المخدرات – ما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة على اختلاف انواعها ؟

والتساؤل هن ( المخدرات ) و ما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة ؟ا

معرفة الفرق بين الحيازه والاحراز والتعاطى والاتجار فى المواد المخدرة، وأبرز أحكام النقض فى تلك الجرائم .

هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو اتجار، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالى:

ويحدث الفرق بين كل رجال القانون الافاضل كون ان التمييز بينهم

فى أن عبقرية رجل القانون تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص في هذه القدرة .

كمإ أن حنكةُ ومهارةُ رجل القانون او المحام لا تُقاسُ بطولِ السنين ، بل بعرضِ التجارب ، ففنُ المحاماة لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً ، إنما من تجاربٍ مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا .

ورجل القانون يحتاج إلى نفس طويل ليتمكن من تسلق أسوار القضايا ، والوصول إلى معرفة كنه الأوراق ، وتفاصيل الداخل ، ويفهم البيئة عن قرب ، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا ويظلوا خلف الأبواب ، فيقول مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج)ولذلك نفرق بين لغط وغلط كبير

“الحيازة فى المخدرات او الماده المخدره بانواعها ”

هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

الأحراز:

هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر

و هناك فرق القانون بين الاحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيراَ إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.

أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين .

وتابع: إن النوع الثاني هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين ، مؤكداَ أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل، بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

أن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلاَ الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي؟

و أن التلبس هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .

كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة، وإن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن”

وعن جريمة الحرز هو ما يُضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحاَ إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

و هناك جرماً آخر وهو ما يسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيراَ إلى أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.

وعن ماهية كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشأن، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انه فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم أو احرز أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معة بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذه الأمور بالإضافة الى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطى أمر تقديرى لا غير ذلك.

وعن أبرز أحكام النقض عن الحيازة والإحراز، أنه لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند (الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق – جلسة 22/10/1991 ).

و منها أيضا: إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه (الطعن رقم 613 لسنة 55 ق – جلسة 16/5/1985 )…..

ثغرة تهدد بإلغاء أحكام السجن في قضايا المخدرات :

اشترطت محكمة النقض، أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة ضد المتهمين، بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، أن يتضمن الحكم وحيثياته الأدلة التي استندت إليها المحكمة بشكل كافي، وفي مقدمتها شرح مضمون ومحتوى تقرير المعمل الجنائي الخاص بتحليل الأحراز بشكل تفصيلي، وفي حالة مخالفة ذلك يستوجب إلغاء العقوبة ونقض الحكم وإعادة القضية لدائرة جنائية أخرى.
قالت محكمة النقض نصا: “كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة المتهم، على تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، شرطها أن تكون المادة المضبوطة فى عِدَاد المواد المبينة حصراً فى أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وأن الكشف عن جوهر المادة والقطع بأنها مخدرة لا يصلح فيه غير الدليل الفني.
وأوضحت المحكمة أن الإدانة في قضايا المخدرات تستوجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة، وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة.
وأكدت أن مجرد استناد محكمة الجنايات في حكمها على المتهم إلى تقرير المعمل الكيماوي دون ذكر مضمونه أو شرح محتواه بشأن ماهية المادة المخدرة، وعدم ذكر الأسانيد التي قام عليها حكم الإدانة، لا يكفي لتحقيق الغاية التي يسعى إليها القانون، ما يستلزم إلغاء الحكم ونقضه.
الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ ق -جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى