قضايا مجلس الدوله

دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية

دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية

دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى . تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,, مقدمه لسيادتكم / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – المقيم …….. . ومحله المختار مكتب الأساتذة /…محامي مصرى………………………..ضــــد (1) السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير . مخاطبا مع :- (2) السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير . مخاطبا مع :- الموضـــــــوع تتمثل الوقائع فى أن الطالب فلسطينى الجنسية ومن مواليد مدينة غزة بتاريخ …….. وقد تزوج من السيدة/  ……………………… مصرية الجنسية

وحيث انه طبقا لقانون الجنسية يحق لزوج المصرية التقدم بطلب إكتساب الجنسية إلا انه من الناحية العملية يوجد تعنت واضح من جانب مصلحة الجوازات فى قبول طلب اكتساب الاجنبى زوج المصرية الجنسية المصرية هذا التعنت غير موجود فى حال تقدم الاجنبية زوجة المصرى بطلب اكتساب الجنسية المصرية مما يعد خروجا صارخا على قاعدة المساوة بين الجنسين من المواطنيين فكيف يسمح للاجنبية المتزوجة من مصرى اكتساب الجنسية بسهولة ونزعها عن الاجنبى المتزوج من مصرية  هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الاجنبى مقيم فى مصر اقامة عادية لمدة تخطت العشر سنوات حتى الفترات التى كان يسافر فيها خارج القطر المصرى منذ جعل اقامته فى مصر وحتى اخر تاريخ وصول له فى 26/6/1997 فان هذه الفترات كانت لا تتعدى الأشهر القليلة ( كأى مصرى ) ثم يعود لمصر مرة اخرى . وسوف نقدم المستندات التى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الطالب قد اتخذ مصر موطنا له منذ عام 1967 وحتى الان . كما ان الطالب قد اختار اقامته فى مصر وجعلها موطنا له وقد حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية بها فى عام ………… من مدرسة ……………………. التابعة لمحافظة الجيزة المصرية وانهى جميع مراحل تعليمه فى مصر ….

والأهم من ذلك انه حسن السير والسلوك ولم يسبق صدور اى حكم عليه مقيد للحرية وانه سليم العقل وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع بل ان له عمله المشروع الذى يتكسب منه وسوف نقدم كافة المستندات الدالة على ذلك . وحيث أن المادة الرابعة فقرة (5) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية تنص على أنه :- “” يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :- خامسا / لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا)”” والشروط التى نص عليها فى البند رابعا هى :- 1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع 2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 3- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن تكون إقامة الأجنبى فى مصر مدة عشر سنوات سابقة على تاريخة تقديم طلب التجنس وان يكون هذا الاجنبى جعل اقامته العادية فى مصر وأن يطلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته. وفى القول بغير ذلك تأويل بدون مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور.

تابع – دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية

وعندما تقدم الطالب بأوراقه للحصول على الجنسية المصريه رفضت جهة الادارة المطعون ضدها على سند من أن منح الجنسية يتعارض مع قرار جامعة الدول العربية . رغم ان ما أصدرته الجامعة العربية مجرد توصية عام 1959 وليس- قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف بالوجود الفلسطيني أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية للطالب لا يمنع احتفاظه بالجنسية الفلسطينية . وبالتالى فإن قرار جامعة الدول العربية المشار اليه رقم 1547 بتاريخ 9/3/1959 والذى يوصى بعدم منح الجنسية للفلسطينيين . لا ينطبق على الدعوى الماثلة لأنه يخاطب حالة معينة وهى حالة الفلسطينيين اللآجئين ( زوجا وزوجة ) المهاجرين لدول عربية إستهدف بها المجلس الحفاظ على الكيان الفلسطينى فى مرحلة معينة من الزمن وفى ظل ظروف معينة أحاطت بدولة فلسطين وكيانها . أما ما نحن بصدده مختلف فى أن الطالب جعل اقامته فى مصر منذ عام 1967 وحتى الان وعند قدومه الى مصر كان مازال طفلا صغيرا لم بتعدى عمره الخمس سنوات نشأ وكبر وتربى على ارض مصر حتى صار عمره الان إثنين وخمسون عاما أقامها جميعها فى مصر وجعلها موطنا له ومحلا لاقامته كما انه لم يغادر مصر منذ 2…………… وحتى الان .

وعلى ذلك فإن الطالب ليس من اللذين يعنيهم القرار سالف الذكر وبالتالى فهو – رغم أنه مجرد توصية – لا ينطبق على الدعوى الماثلة . ورغم كل ذلك فإن الجهة الادارية خالفت كل القوانين ورفضت إستلام أوراق لطالب الخاصة بطلب منحه الجنسية المصرية وفقا لنص المادة 4 فقرة 5 من القانون سالف الذكر على سند من انه فلسطينى الجنسية وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه :- “” ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح “” ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الادارى الذى هو محلها وبالتالى لو انتفى القرار الادارى بمفهومه الاصطلاحى سواء كان إيجابيا أو سلبيا إنعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها . وحيث أن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه .. ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 ) فإذا كان ذلك كذلك وكان الطالب قد تقدم للمطعون ضده الثانى بأوراقه المستوفاه للحصول على الجنسية المصريه وأن المطعون ضده الثانى إمتنع عن إستلام الأوراق – رغم وجود إلتزام عليه بإستلامها وإصدار القرار من المطعون ضده الأول – وبالتالى يكون ما أتاه المطعون ضده الأول هو القرار السلبى الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء هذا القرار السلبى جديرة بالقبول . وحيث أن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

تابع – دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية

تنص على أنه :- “” لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ……. الخ “” فإن الطالب قد تقدم بالطلب رقم 3……………. لسنه 2011 للجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجنة والتى أصدرت توصيتها بتاريخ 2……………. على النحو التالى :- “” توصى اللجنة برفض الطلب “” ومن جملة ما تقدم يتضح بجلاء أن إمتناع الجهة الادارية عن السير فى اجراءات منح الطالب ( الطاعن طبقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه القانونى الصحيح فاقدا لركن السبب مخالفا لأحكام القانون خليقا للطعن عليه بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمتع الطالب بالجنسية المصرية وإثبات ذلك فى كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالطالب وأهمها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى أيضا له . تطبيقا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر . لذلك يلتمس الطاعن الحكم :- أولا : بقبول الدعوى شكلا ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية لزواجه من مصرية فضلا على  إقامته فى مصر أكثر من عشر سنوات ابتداءا من تاريخ 1967 وحتى الان وذلك تطبيقا لنص المادة الرابعة الفقرة الخامسة من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ثبوت الجنسية المصرية له من آثار … مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

تابع – دعوى اكتساب الجنسية المصرية للزواج من مصرية وللاقامة العشرية

كسب الجنسية الاجانب فى مصر

 حورس للمحاماه 00201111295644

أولا : كسب الجنسية المصرية

كسب الجنسية المصرية من الخدمات الهامة التى يقوم بهما مكتبنا نظرا لكثرة الطلب على أكتساب الجنسية المصرية فى الاونة الاخيرة فقد حدد قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ المعدل بالقانون رقم ۱۵٤ لسنة ۲۰۰٤ ثلاثة أسباب لأكتساب الجنسية الطارئة وهى : –

أولا :  الميلاد لأب أو أم  يحملون الجنسية المصرية  .

ثانيا :  عن طريق الزواج .

ثالثا :  التجنس .

أولا :  الميلاد لأب أو أم  يحملون الجنسية المصرية  : –

– طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ والتى جعلت للشخص الذى ولد من أب مصرى أو أم مصرية  أحقية فى أكتساب  جنسيتهم .  وجعلت لة حق أسترداد الجنسية المصرية بعد بلوغة سن الرشد فى حالة تنازل نائبة القانونى عنها وهو قاصر .

– بلإضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين ( اللقيط  ) يعتبر مصرى الجنسية  .

ثانيا : عن طريق الزواج : –

طبقا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية المصرى رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصرى أكتساب الجنسية المصرية  بعد أعلان وزير الداخلية برغبتها فى أكتساب جنسية الزوج وبعد وموافقة الزوج على أكتسابها جنسيتة وبعد مرور عامين على تقديمها طلب الحصول على الجنسية المصرية مالم يصدر وزير الداخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين . ويشترط أستمرار الزواج خلال العامين  ( وفاة الزوج يعطيها الحق فى التجنس متى تقدمت بطلب الجنسية فى حياة الزوج ) . وأذا أكتسبت الزوجة الاجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند أنتهاء العلاقة الزوجية الا إذا قامت بسترجاع جنسيتها أو أكتسبت جنسية الزوج الجديد .

ثالثا : التجنس : –

والطريقة الاخرى لكسب الجنسية المصرية هى التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصرى حالات التجنس وهى : –

۱- التجنس المبنى على الميلاد فى مصر والاصل المصرى للاب والايقامة فيها .

۲ – التجنس المبنى على الانتماء الى الاصل المصرى والاقامة العادية فى مصر مدة ۵ سنوات .

۳- التجنس المبنى على الميلاد المضاعف فى مصر والانتماء الى بلد عربى أو أسلامى .

٤ – التجنس المبنى على الميلاد فى مصر والاقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد .

۵- التجنس المبنى على الاقامة العشرية فى مصر.

٦ – التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية ولة شروط حددها القانون .

ولم يلزم المشرع المصرى فى قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيتة السابقة بل يجوز لة حمل الجنسية المصرية مع أى جنسية أخرى . (( وهذة هى شروط كسب الجنسية المصرية ))

– يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.

– يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخرى للشرطة أو ينتخبون للبرلمان .

شروط كسب الجنسية للاجانب فى مصر

 حالات منح الجنسية المصرية للاجانب طبقآ للقانون رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۱۹

الحكومة تحدد ۵ حالات لمنح الجنسية للأجانب : – 

۱- شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن ۵۰۰ ألف دولار .

۲- إنشاء أو المشاركة في مشروع بمبلغ لا يقل عن ٤۰۰ ألف دولار، يحول من الخارج، وبحصة مشاركة لا تقل عن ٤۰%من رأس مال المشروع.

۳- إيداع ۷۵۰ ألف دولار ، يتم استردادها بعد مرور ۵ سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد.

٤- إيداع مليون دولار واستردادها بعد مرور ۳ سنوات بالجنيه بدون عوائد.

۵- إيداع ۲۵۰ ألف دولار ، بموجب تحويل بنكي لا ترد .

كسب الجنسية الاجانب فى مصر

  احكام للاستاذ عبد المجيد جابر المحامي في اثبات الجنسيه 01129230200

الإدارية العليا ترفض طعن الداخلية وتؤيد ثبوت الجنسية المصرية لخمسة فلسطينيين

 
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً رفضت فيه الطعن المقام من وزير الداخلية ومدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بثبوت الجنسية المصرية لخمسة أشقاء فلسطينيين، هم كل من صبحي وعبد الله و نصر وسالم وسلطانة محمد سليمان حسن. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصري نظم في المادة السادسة منه الجنسية المصرية الأصيلة ولم يفوض المشرع في تنظيمها، وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، في حين أن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 كان يقصر منحها على من يولد لأب مصري فقط، ولم يمنح هذا الحق لأبناء الأم المصرية إلا بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004، وأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 يوليو 2004 متمتعاً بالجنسية المصرية الأصيلة. وأضافت المحكمة أن المشرع نظم في القانون المشار إليه حالة أبناء الأم المصرية الذين ولدوا لأب غير مصري قبل تاريخ العمل ب، حيث أجاز للشخص من هذه الفئة أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويصبح متمتعاً بها بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ غعلان رغبته دون صدور قرار مسبب بالرفض. وفيما يتعلق بحالة الأشقاء الخمسة المشار إليهم، أكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنهم ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 لأم مصرية هي السيدة نافلة عوض نصر الله، المولودة لأب مصري في 3 يناير 1938 بناحية القنايات بالشرقية، ولما كان المشرع قد قضى بثبوت الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، دون ان يورد قيداً أو استثنا في هذا الشأن بالنسبة لجنسية الأب غير المصري، الأمر الذي يتعين معه الحكم بثبوت الجنسية المصرية لهم تبعاً لوالدتهم المصرية. كانت وزارة الداخلية قد طالبت في طعنها بإلغاء حكم القضاء الإداري المشار إليه؛ استناداً لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن اتفاقي الجنسية المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد حظرت تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومتها، مضيفة أن مجلس الجامعة أصدر قراراً بحظر منح جنسية أي دولة من الدول الأعضاء للفلسطينين حفاظاً على الهوية الفلسطينية، وأن هذا القرار يعتير ملزماً لمصر لموافقتها عليه.

كسب الجنسية الاجانب فى مصر

 

أحكام المحكمة الادارية العليا فى اكتساب الجنسية المصرية

    رقم الطعن ۱٤۳۲ – سنة الطعن ۲٦ – تاريخ الطعن ۱۵ / ۰۱ / ۱۹۸۳ – رقم الصفحة ٤۱۷ – سنة المكتب الفني۲۸ جنسية برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على. ۱) صدور قرار من رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية المصرية عن المدعى – إتسامه بعدم المشروعية لفساد سببه و قيامه على واقعات غير صحيحة – إلحاقة أبلغ الأضرار الأدبية للمدعى و أسرته لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار أسقاط الجنسية المصرية عنه – قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار الأدبية و هى حرمان المدعى و أسرته من الإنتماء السياسى و المصيرى لمصر . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة فرض الحراسة على أموالهم – و هى واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية .
( الطعنان رقما ۱٤۳۲ و ۱٤۳۵ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۱/۱۵ )  
  رقم الطعن ۵۱۸ – سنة الطعن ۲۷ – تاريخ الطعن ۰۵ / ۰۳ / ۱۹۸۳ – رقم الصفحة ۵٤۷ – سنة المكتب الفني۲۸ جنسية برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم. ۱) مؤدى نص المادة ۱٤ من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ فى شأن الجنسية المصرية أن الزوجة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لأول مرة تكتسب الجنسية المصرية بشروط ثلاثة هى اعلان وزير الداخلية برغبتها فى إكتساب جنسية زوجها المصرى ، و استمرار العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ اعلانها الرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية الا إذا انتهى الزواج بسبب الوفاة ، و عدم صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال فترة السنتين بحرمان الزوجة من إكتساب الجنسية المصرية – فقد الزوجة الأجنبية الجنسبة التى إكتسبتها بزواجها من مصرى بعد طلاقها منه – إكتسابها الجنسية المصرية بقوة القانون بمجرد زواجها مرة أخرى من مصرى و إعلانها وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .
( الطعن رقم ۵۱۸ لسنة ۲۷ ق ، جلسة ۱۹۸۳/۳/۵ )  
رقم الطعن ۱۸٤۰ – سنة الطعن ۳۳ – تاريخ الطعن ۰٤ / ۰۲ / ۱۹۸۹ – رقم الصفحة ۵۲۲ – سنة المكتب الفني۳٤ جنسية برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيره ۱) تثار المنازعة فى الجنسية بإحدى صور ثلاث : الصورة الأولى : أن تثار فى شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية . الصورة الثانية : الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية التى يكون الطلب الأصلى فيها هو الإعتراف بتمتع فرد ما بالجنسية . الصورة الثالثة : الطعن بالإلغاء فى قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية بما فيها القرارات الإدارية السلبية . ۲) المادة الرابعة من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية . لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس – يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام – علة هذه السلطة التقديرية تظهر فى رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة – المنازعة فى التجنس بهذا الإسلوب هى منازعة فى قرار إدارى ” و هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها ” – لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء – التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء فى القرار الصادر برفض طلب التجنس – الأثر المترتب على ذلك : خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء – أساس ذلك : المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها و تحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التى أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التى خلعت عليها .
( الطعن رقم ۱۸٤۰ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۲/٤ )  
رقم الطعن ۱۰٦۹ – سنة الطعن ۲۵ – تاريخ الطعن ۱۵ / ۰۵ / ۱۹۸۲ – رقم الصفحة ۵٦۷ – سنة المكتب الفني۲۷ جنسية برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى. ۱) إصدار قرار بإسقاط جنسية العربية المتحدة عن أحد المواطنين إستناداً إلى نص المادة ۲۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ التى تقضى بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا كانت إقامته العادية فى الخارج و إنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى للدولة – ثبوت أن إقامة المطعون ضده فى الخارج كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه – إمتداد الإقامة سنين لا ينفى عنها طابع التوقيت و يحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمى الذى بدأت به و إنتهت بتحققه – نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهما القانون لإسقاط الجنسية – مخالفة القرار للقانون .
( الطعن رقم ۱۰٦۹ لسنة ۲۵ ق ، جلسة ۱۹۸۲/۵/۱۵ )  
رقم الطعن ۱۳۵۷ – سنة الطعن ۱٤ – تاريخ الطعن ۲۱ / ۰۳ / ۱۹۷۰ – رقم الصفحة ۲۳۷ – سنة المكتب الفني۱۵ جنسية برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية. ۱) إن من المقرر أن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ، إذ أن الأساس هو توطن الأسرة ، ذلك التوطن الذى يعبر عن إرتباطها بالوطن ، و ترتيباً على ذلك فإن من حق الأبناء الإستفادة من إقامة آبائهم و أجدادهم متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفروع . ۲) أن فكرة التوطن تقوم على عنصرين ، عنصر مادى يتمثل فى الإقامة الفعلية ، و عنصر معنوى هو نية الإستقرار و البقاء . و تخلف العنصر المادى خلال فترة معينة لأسباب عارضة أو طارئة ، كرعاية بعض المصالح أو طلب العلم أو السياحة ، لا يؤثر على دوام و إتصال الإقامة ، و لا يمكن أن يؤدى إلى حرمان الفرد من التمتع بالجنسية المؤسسة على فكرة التوطن طالما توافرت لديه نية الإستقرار و البقاء .
( الطعن رقم ۱۳۵۷ لسنة ۱٤ ق ، جلسة ۱۹۷۰/۳/۲۱ )  
رقم الطعن ۰٦٤۹ – سنة الطعن ۰۹ – تاريخ الطعن ۳۱ / ۱۲ / ۱۹٦٦ – رقم الصفحة ۵۰۵ – سنة المكتب الفني۱۲ جنسية برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى. ۱) أن المطعون عليها كانت إيطالية الجنسية تزوجت بمصرى بتاريخ ۲۹ من مارس سنة ۱۹٤۸ فى ظل المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ بشأن الجنسية المصرية الذى تنص المادة ۱٤ منه على ما يأتى ” المرأة الأجنبية التى تتزوج من مصرى تعتبر مصرية و لا تفقد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية الا إذا جعلت إقامتها العادية فى الخارج و إستردت جنسيتها الأصلية عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية … ”
و من ثم فهى تعتبر مصرية و لا تفقد هذه الجنسية ما لم يقم سبب من الأسباب التى أشارت إليها المادة سالفة الذكر أو يقضى ببطلان الزواج من الجهة القضائية المختصة إذ من شأن الحكم ببطلان عقد الزواج أن يعتبر العقد كأن لم يكن من تاريخ إنعقاده فلا تعتبر الزوجة داخلة فى الجنسية المصرية لأن هذا الأثر لا يترتب الا على الزواج الصحيح دون الزواج الباطل . ۲) لما كان الحكم الإستئنافى الصادر من الهيئة الروحية الكنسية الإستئنافية للأقباط الكاثوليك سنة ۱۹۵٦أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية فمن ثم فإن الحكم الإستئنافى يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها فى القضاء ،
و لا حجية له ، و يعتبر الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الروحية الكنسية الإبتدائية لازال مطروحاً على القضاء ، و يجب أحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصة للفصل فيه عملاً بالمادتين الأولى و الثانية من القانون المشار إليه و هما تنصان على ما يأتى ، ۱- تلغى المحاكم الشرعية و المحاكم الملية إبتداء من أول يناير سنة ۱۹۵٦ و تحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية ۳۱ من ديسمبر سنة ۱۹۵۵ إلى المحاكم الوطنية لإستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانونا المرافعات و بدن رسوم جديدة مع مراعاة القواعد . مادة ۲- تحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الإستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الإستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة الإبتدائية التى أصدرت الحكم المستأنف . و غنى عن البيان أنه يجوز لصاحب المصلحة طرح ذلك الإستئناف على الجهة القضائية المختصة أو أن يطلب إلى المجلس الملى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها ، و إلى أن يصدر الحكم فى ذلك الإستئناف من الجهة القضائية المختصة يظل عقد الزواج صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية و من ضمنها إعتبار المطعون عليها مصرية الجنسية . و أن كانت المادة ۲۱ من قرار وزير الداخلية رقم ٦۳ لسنة ۱۹۵۹ فيما قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات إلا بالطلاق ، إلا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجثمانى بينها و بين زوجها ، و ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و إن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجثمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد استقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها . ۳)
و أن كانت المادة ۲۱ من قرار وزير الدخلية رقم ٦۳ لسنة ۱۹۵۹ فيما قضت به من عدم جواز منح لزوجة جواز سفر الا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات الا بالطلاق . الا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجسمانى بينها و بين زوجها ، ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و أن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجسمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد إستقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .
( الطعن رقم ٦٤۹ لسنة ۹ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۳۱ )  
رقم الطعن ۸۱۸ – سنة الطعن ۱۱ – تاريخ الطعن ۲۹ / ۰٤ / ۱۹٦۷ – رقم الصفحة ۹۵۷ – سنة المكتب الفني۱۲ جنسية برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى. ۱) أن القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ حين تحدث عن فقد الأولاد القصر للجنسية العربية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة إنما قرر حقيقتين : أولاهما أن هؤلاء ولدوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بإعتبار أنهم ولدوا لأب يتمتع بهذه الجنسية و من ثم فقد نشأت لهم الجنسية العربية المذكورة بحكم القانون . و الحقيقة الثانية أن هذا الحكم واجه حالة أولاد قصر كانوا مولودين فعلاً عند طروء واقعة جديدة هى إتجاه إرادة أبيهم إلى الدخول فى الجنسية و تعبير القانون بعبارة الولد القاصر ” لا يعنى الحمل المستكن كما لا ينصرف إلى من يولد بعد تلك الواقعة المتعلقة بإرادة الأب تغيير جنسيته ذلك أن خطاب الشارع موجه إلى أفراد موصوفين بوصف محدد بإعتبار كونهم قصراً عند حدوث الواقعة المشار إليها و كان المشرع متساوياً مع منطق الإسناد بالنسبة إلى وضع هؤلاء القصر دخلوا فى جنسية أبيهم الجديدة لأنه إعتباراً بأن إرادتهم القاصرة لم تكن لتسمح لهم بالتعبير عن رغبتهم و إختيارهم الكامل فى الدخول أو عدم الدخول فى جنسية أبيهم خروجاً عن جنسيتهم المفروضة بحكم القانون فقد أذن لهم عند بلوغهم سن الرشد فى أن يختاروا جنسيتهم الأصلية …
 
و هذا الوضع المنطقى لا يصدق على الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح أجنبياً بحكم قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لأنهم إنما ولدوا لأب أجنبى فلم تثبت لهم الجنسية العربية و لم يكتسبوها فى يوم من الأيام و ما كان لهم أن يكسبوا مثل هذه الجنسية تبعاً لأبيهم لأنه لم يكن مصرياً و فاقد الشئ لا يعطيه .. و فضلاً عما تقدم فإنه لا جدال فى أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة آنفة الذكر ينبغى أن يفسر فى أضيق حدوده فلا يتناول البته القصر الذين ولدوا لأب بعد تجنسه بجنسية أجنبية لأنه بهذا التجنس يفقد جنسيته المصرية و بالتالى لا تكون هذه الجنسية جنسية أصلية لأولاده لأنهم لم يلتحقوا بهذه الجنسية المصرية فى يوم من الأيام بل كانت جنسيتهم الأصلية منذ الميلاد هى الجنسية الجديدة التى تجنس بها أبوهم و من ثم فلا يكون ثمة وجه للتحدى بإختيارهم جنسية لم يسبق لهم أن فقدوها . ۲) أنه لا وجه للمحاجة بأن هناك جنسية أصلية تلحق الشخص بحكم صلته بأصوله و علاقة الولاء للوطن الأصلى لأن هذ القول لا يستقيم فى ضوء أحكام قوانين الجنسية و هى إنما تربط الجنسية بالدم و الإقليم بأوضاع معينة و بشروط محددة فى القانون .
( الطعن رقم ۸۱۸ لسنة ۱۱ ق ، جلسة ۱۹٦۷/٤/۲۹ )
  رقم الطعن ٤۹۱ – سنة الطعن ۱۱ – تاريخ الطعن ۰۲ / ۱۲ / ۱۹٦۷ – رقم الصفحة ۱۸۹ – سنة المكتب الفني۱۳ جنسيـــة برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر . ۱) يبين من مقتضى الأحكام المظمة للجنسية المصرية الواردة فى المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ و القانون رقم ۱٦۰ لسنة ۱۹۵۰ و القانون رقم ۳۹۱ لسنة ۱۹۵٦ و القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن المصريين الأصلاء ينضمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون و هؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط معينه ، و قد عرف المشرع أفراد هذه الطائفة فى المادة ۲۳ من المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ و الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم ۱٦۰ لسنة ۱۹۵۰ بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان فى ۳۱ من أغسطس سنة ۱۹۲٤ ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد فى احدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضمن فى ذاته حجة قاطعة فى اثبات الرعوية العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن و أما الطائفة الثانية :
فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة من المصريين أو كانوا بلا جنسية و يكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة ۱۹٤۸ ثم عدل المشرع هذا الحكم بالقانون رقم ۳۹۱ لسنة ۱۵٦ المشار إليه فنصت المادة الأولى منه على ما يأتى المصريون هم أولا: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة ۱۹۰۰ المحافظون على أقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون و لم يكونو من رعايا الدول الأجنبية . . . و قد راعى المشرع فى تقدير فترة التوطن المشار إليها أن فى انقضاء ما يزيد على نصف قرن من تاريخ بدء التوطن حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد ، ما يعبر عن توثيق صلة المتوطن بالبلاد و يفصح عن توافر الولاء لها و الارتباط بها ، و إذ كانت هذه الصلة لا تتوافر إذا كان الشخص يدين بالولاء إلى دولة أجنبية فقد قرن المشرع شرط الاقامة بشرط آخر مؤداه الا يكون الشخص من رعايا دولة أجنبية ،
و ليس من شك أن اجتماع الشرطين على النحو الذى أورده المشرع يفيد بالضرورة وجوب عدم الاتصاف بالجنسية الأجنبية طوال فترة التوطن ، فلا يكفى أن يكون الشخص غير منتم إلى دولة أجنبية عند نفاذ القانون ، و إنما يجب أن يتوافر هذا الشرط طوال فترة التوطن التى حددها القانون . ۲) إن رعايا الدولة الروسية القديمة الذين كانوا موجودين فى مصر خلال الحرب العالمية الأولى و ظلوا مقيمين فيها بعد إنتهائها أسقطت عنهم الجنسية الروسية بسقوط حكومة القياصرة و قيام النظام السوفيتى سنة ۱۹۱۷ وقد أصدر مجلس الوزراء فى شأنهم عدة قرارات ، صدر تنفيذا لأحكامها قرار وزير الداخلية المؤرخ ۱۱ من مايو سنة ۱۹۲٦ و بموجبه أنشئت مكاتب خاصة فى المحافظات و عواصم المديريات لقيد الروسيون البيض فى سجلاتها ، و فرض على كل شخص من أصل روسى و لم ينتم إلى جنسية أخرى أن يبلغ مكاتب التسجيل التى يقيم فى دائرتها لتجرى قيده هو و سائر الأفراد المقيمين معه فى معيشة واحدة ، حتى يتسنى للوزارة منحهم إقامة بالبلاد تجدد سنويا نظير رسم حدده القرار .
( الطعن رقم ٤۹۱ لسنة ۱۱ ق ، جلسة ۱۹٦۷/۱۲/۲ )  
  رقم الطعن ۲٦۲۱ – سنة الطعن ۳۳ – تاريخ الطعن ۰۱ / ۱۲ / ۱۹۹۱ – رقم الصفحة ۳۲۹ – سنة المكتب الفني۳۷ جنسية – إثباتها. برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة. ۱ جنسية إثباتها . مفاد نصوص التشريعات التى نظمت أحكام الجنسية المصرية أن المشرع تطلب لثبوت هذه الجنسية توافر ثلاث شروط مجتمعة: ۱_ التوطن فى مصر قبل أول يناير سنة ۱۸٤۸ أو قبل أول يناير ۱۹۰۰ أو قبل الخامس من نوفمبر سنة ۱۹۱٤ حسب الأحوال مع إعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع . ۲_ المحافظة على الاقامة فى مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق . ۳_ عدم إنتماء الشخص لدولة أجنبية – حصول الشخص على بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد رسمية أو بطاقة إنتخاب أو تأدية الخدمة العسكرية لا تقطع فى ثبوت الجنسية للمواطن لأنها لا تضفى بذاتها هذه الجنسية على طالبها – أساس ذلك: المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام القوانين التى تنظم الجنسية وليس الأوراق الرسمية التى تقدم للمحكمة ما دامت لم تكن معدة أصلاً لإثبات الجنسية بعد تمحيص أدلة ثبوتها من جهة إدارية مختصة – تطبيق.
الطعن رقم ۲٦۲۱ لسنة ۳۳ قضائية جلسة ۱/۱۲/۱۹۹۱  
رقم الطعن ۲۱۱۸ – سنة الطعن ۳۲ – تاريخ الطعن ۱۵ / ۱۲ / ۱۹۹۱ – رقم الصفحة ٤۳٦ – سنة المكتب الفني۳۷ جنسية برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة. ۱ جنسية –
شروط التجنس (سلطة تقديرية) القانون ۲۹ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية – الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقع ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط وللمدة التى حددها القانون – حالة التجنس مركز يستمده الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة فى إسباغ وصف المصرى على من تتوافر فيه الشروط التى إستلزمها المشرع – نتيجة لذلك: لا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً فى إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون – تطبيق. ۲ جنسية – إثبات الجنسية (إثبات). الجنسية مركز قانونى مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة، لا يكفى لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التى تحيط عادة بالمتمتعين بها – يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن – مقتضى ذلك: توافر الوقائع القانونية المتطلبة فى والد المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية له ومن بعده أبنه – نتيجة ذلك – توافر الشروط المتطلبة قانوناً لثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده – أساس ذلك: إستمرار توطين الإبن بمصر مكملاً لتوطن والده فيها وإرتباط إقامته وعمله ومصدر رزقه بها المستفادة من إقامته المستمرة بالبلاد وغيرها من الوقائع والمظاهر – تطبيق.
الطعن رقم ۲۱۱۸ لسنة ۳۲ قضائية جلسة ۱۵/۱۲/۱۹۹۱    
رقم الطعن ۳۱۱۱ – سنة الطعن ۳٤ – تاريخ الطعن ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۹۲ – رقم الصفحة ۳٤۲ – سنة المكتب الفني۳۸ جنسية برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية – طبيعة القرار الصادر بمنحها – اثره على جواز السفر. القرار الصارد بمنح الجنسية المصرية بالمخالفة لاحكام الدستور و القانون لا يتحصن بمضى المدة – أساس ذلك : أنه لا ينشىء مركزاً قانونياً لصاحبة – المركز القانونى ينشأ من الدستور و القانون ولا يجوز منح الجنسية المصرية على خلاف احكامها – القرار الصادر بمنح جواز السفر بناء على القرار المشار إليه لا يتحصن بدوره – تطبيق .
طعن رقم ۳۱۱۱ لسنة ۳٤ قضائية ، جلسة ۲۰/۱۲/۱۹۹۲     رقم الطعن ۲۰٦۷ – سنة الطعن ۳۳ – تاريخ الطعن ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۹۲ – رقم الصفحة ۳۸٤ – سنة المكتب الفني۳۸ جنسية برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية – اثباتها – الحالة الظاهرة دلالتها على ثبوت الجنسية . المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ۲۸ يونيو سنة ۱۹۰۰ ، المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ بشان الجنسية المصرية ،
المادة الاولى من القوانين ارقام ۱٦۰ لسنة ۱۹۵۰ ، ۳۹۱ لسنة ۱۹۵٦ ، ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ ، ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ بشان الجنسية المصرية يشترط لاعتبار الشخص مصريا ان يتوافر فى حقه اى من الشروط الاتية : ۱- التوطن فى مصر قبل اول يناير ۱۸٤۸ حتى ۱۰ مارس ۱۹۲۹ . ۲ – الاتصاف بالرعوية العثمانية و الاقامة فى مصر من ۵/۱۱/۱۹۱٤ حتى ۱۰/۳/۱۹۲۹ ۳ – الاتصاف بالرعوية العثمانية و الميلاد فى الاراضى المصرية من ابوين مقيمين فيها والمحافظة على الاقامة العادية فيها حتى ۱۰ مارس ۱۹۲۹ . الحالة الظاهرة ليست الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية و الشهادات المقدمة لاثبات الحالة الظاهرة لا تضفى الجنسية بذاتها لانها اصلا لاثبات الجنسية وإنما هى مجرد قرائن عليها تزول قيمتها اذ۱ ما اسفر البحث عن توافر اركان وشروط قيام هذه الجنسية فى حق صاحب الشأن قانوناً – تطبيق . ۲ دعوى – التدخل الانضمامى فى الدعوى – شروط قبوله. المادة ۱۲٦ من قانون المرافعات. الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الاصلاء الاساسى فى وجود الدولة المصرية – نتيجة ذلك : لكل مصرى صفة فى التدخل فى أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية اذا ما توافرت له مصلحة ظاهرة وجدية – تطبيق .
طعن رقم ۲۰٦۷ لسنة ۳۳ قضائية ، جلسة ۲۷/۱۲/۱۹۹۲  
رقم الطعن ۰٦۰۱ – سنة الطعن ۳۳ – تاريخ الطعن ۱۰ / ۰۱ / ۱۹۹۳ – رقم الصفحة ٤۷٤ – سنة المكتب الفني۳۸ جنسية برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية – ثبوتها. المادة ٦ من الدستور ، المادتين ۱ ، ٦ من المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ فى شان الجنسية المصرية – المادة ۲ من القوانين رقم ۱٦۰ لسنة ۱۹۵۰ ، ۳۹۱ لسنة ۱۹۵٦ ، ۸۲ لسنة ۱۹۵۸ بشأن الجنسية ، المادتين ۲ ، ۲۲ من القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية . ينظم الشارع العادى احكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيميا يكتسبه المصرى من احكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى اوجبها القانون دون ان يكون المواطن او السلطة القائمة على اثبات الجنسية داخل فى اكتسابها او ثبوتها فى حقه – تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى الاصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية – يقع عبء اثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها – لا يكفى فى اثبات الجنسية او التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات ادارية مادامت هذه الاوراق لم تعد اصلاً لاثبات الجنسية –
لا يسوغ من ناحية اخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كاعداد الجهة الادارية ملف اقامة لاحد الاشخاص التى رفضت اثبات جنسيتة المصرية – كل اولئك لا يعدو ان يكون ممثلا لوجة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها – مرد ذلك كله الى احكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذى تحدد احكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لاحكامها دون ان يكون للمواطن المصرى او الجهة الادارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه – متى ثبت الجنسية المصرية لوالد الشخص فإنه يثبت له بالتبعية ويعتبر مصرى الجنسية بالتبعية لوالده – تطبيق .
طعن رقم ٦۰۱ لسنة ۳۳ قضائية ، جلسة ۱۰/۱/۱۹۹۳  
رقم الطعن ۳۷٤۱ – سنة الطعن ۳۳ – تاريخ الطعن ۲۱ / ۰۳ / ۱۹۹۳ – رقم الصفحة ۸۱۱ – سنة المكتب الفني۳۸ جنسية برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية ثبوتها المادة ۱ من المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ فى شأن الجنسية المصرية ، المادة ۱ من القوانين أرقام ۱٦۰ لسنة ۱۹۵۰ ،۱۹۰لسنة ۱۹۵٦ ،۸۲ لسنة ۱۹۵۸،۳۹۱ لسنة ۱۹۵٦ بشأن الجنسية المصرية ، المادتان ۱،۲٤ من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية .
نظم الشارع المصرى أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة على اسس منضبطة يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسب المصرى من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون ان يكون للمواطن أو السلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون بالمواطن تسوغ تمتعه بالجنسية المصرية – يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها – لا يكفى فى اثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك باوراق رسمية صدرت من جهات ادارية مادامت هذه الاوراق لم تعد اصلاً لاثبات الجنسية –
لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الادارية ملف اقامه أو منحه اذناً لممارسة نشاط معين أو القيام باجراء ما يعد كل ذلك ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها ومرد ذلك كله إلى احكام قانون الجنسية الواجب الواجب التطبيق والذى تحدد احكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لاحكامه دون أن يكون للمواطن أو للجهة الادارية سلطة تقديرية فى تحديد مدى تمتع طالب الجنسية بها من عدمه – المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التى تنظم الجنسية وليس ما يرد فى الاوراق حتى ولو كانت رسمية ما دامت غير معدة أصلاً لاثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة – أساس ذلك : ما ثبت فى هذه الاوراق انما هو فى واقع الامر ما يمليه عليه صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الادراية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها – نتيجة ذلك : لايعتد بشهادة ميلاد والد الطاعن او تصريح العمل الذى اذن له فيه بالعمل لدى دولة –
تطبيق .
الطعن رقم ۳۷٤۱ لسنة ۳۳ قضائية جلسة ۲۱/۳/۱۹۹۳   رقم الطعن ۰۱٦۰ – سنة الطعن ٤٤ – تاريخ الطعن ۱۰ / ۱۲ / ۲۰۰۰ – رقم الصفحة ۱٦٤ – سنة المكتب الفني٤۲ جنسية برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية – إثباتها – الحالة الظاهرة . عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن لعدم توافر واقعة الميلاد فى شأنه أو التوطن فى مصر وهى الواقعة القانونية التى يشترط القانون تحققها للتمتع بالجنسية المصرية فمن ثم لا يثبت للطاعن بالتبعية الجنسية المصرية – لا وجه للتحدى بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفى وحدها سندا لإسباغ الجنسية المصرية مادامت لم تحقق فى الشخص الشروط المحددة قانونا لتحققها بها
الطعن رقم ۱٦۰ لسنة ٤٤ قضائية جلسة ۱۰/۱۲/۲۰۰۰  
  رقم الطعن ٦۸۵٤ – سنة الطعن ٤۳ – تاريخ الطعن ۱۳ / ۰۱ / ۲۰۰۱ – رقم الصفحة ۲۲۰ – سنة المكتب الفني٤۲ جنسية برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية – اثباتها – شروط تحققها – شهادات الميلاد قرينة صحة على ما ورد بها من وقائع . مفاد أحكام القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية اعتبار رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من ۵/۱/۱۹۱٤ حتى ۱۰/۳/۱۹۲۹ – ثبوت أن والد الطاعنين من الرعايا العثمانين وأن إقامته فى مصر منذ سنة ۱۹۱٤ حتى سنة ۱۹۲۹ متحققة صدقا وحقا فى استخلاص سائغ ومفاد منطقى من دلالة واقعات الميلاد المتتابعة والحادثة فى مصر فى سنوات متتالية خلال تلك الفترة – ولئن كان صحيحا أن شهادات الميلاد لم تعد أصلا لإثبات الجنسية إلا أن ما حوته من بيانات ووقائع تتعلق بسنوات الميلاد ومحله إنما تنهض قرينة على صحة ما ورد بها من وقائع وبالتالى دليلا على استمرار إقامة والد الطاعنين وزوج الطاعنة الأخيرة بالبلاد وهى أمور تتظاهر جميعها على أنه قد أقام بمصر إقامة مستمرة ومتصلة خلال الفترة المتطلبة قانونا وظل مقيما بها حتى أنجب من أنجب من أولاده سيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يشك فى واقعة إقامته فى مصر خلال المدة المشار إليها كما لم تدع تمتعه بجنسية دولة أخرى – مؤدى ذلك : أنه قد توفر فى حقه الشروط التى أوجبها القانون للتمتع بالجنسية المصرية – لا يقدح فى ذلك ما ذكرته الجهة الادارية من أن التحريات قد أسفرت عن أن أصله من جغبوب – سند دفع ذلك الادعاء : أن المستفاد من الاتفاق المعقود بين الحكومتين المصرية والايطالية الموقع فى ٦ من ديسمبر سنة ۱۹۲۵ فى شأن تعين الحدود الغربية للقطر المصرى المعمول بموجب المرسوم الملكى الصادر فى ۳۱ من أغسطس سنة ۱۹۳۳ أن جغبوب كانت أرضا مصرية وأن الحكومة المصرية قد وافقت على تبعيتها الى لبيا إبان الاحتلال الإيطالى لها وقد تحفظت مصر بموجب هذا الاتفاق باعتبارها دولة إسلامية بأن تراعى إيطاليا حماية الأماكن الدينية بجغبوب وحرية الدخول إليها والعبادة فيها لجميع المسلمين إضافة إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أفادت بكتابها المؤرخ فى ۱۸ من أكتوبر سنة ۱۹۳۲ الموجه إلى وزارة الداخلية مرفق ملف الجنسية الخاص بالمذكور أنه غير مقيد بسجلات القنصلية الفرنسية أو القنصلية الإيطالية مما يستفاد من ذلك كله توطنه فى الأراضى المصرية وعدم اعتباره من رعايا الدول الأجنبية – نتيجة ذلك : ثبوت الجنسية المصرية لأولاده (الطاعن) باعتبارهم مولودين لأب مصرى كما ثبت لزوجته (الطاعنة) بحكم القانون وفقا لأحكام القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ على نحو ما هو مستفاد من حكم المادة (۵) منه التى تقتضى بأن دخول الجنسية المصرية بمقتضى أحكامه يشمل الزوجة .
الطعن رقم ٦۸۵٤ لسنة ٤۷ قضائية جلسة ۱۳/۱/۲۰۰۱  
  رقم الطعن ۵۱۷٤ – سنة الطعن ٤۳ – تاريخ الطعن ۲۷ / ۰۱ / ۲۰۰۱ – رقم الصفحة ۲۸۸ – سنة المكتب الفني٤۲ جنسية رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية – إثباتها . نص المادة (۲٤) من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية تلقى بعبء إثبات الجنسية المصرية على من يدعى التمسك بها – العبرة فى تقريرها بإنزال حكم القانون بشأنها هو بتحقيق كفاية الأدلة المثبتة لها – تقديم الطاعن أورقا تتحصل فى شهادة ميلاده وصور قيد عائلى له ولعائلته وأوراق صادرة من مصلحة الضرائب العقارية ووثائق بواقعات ميلاد ووفاة ذكر الطاعن أنها خاصة بوالدة وحده – هذه المستندات ولئن كانت تعتبر أوراقا رسمية فى مواجهة أطرافها إلا أنها ليست معدة بذاتها لإثبات الجنسية بل إنها تثبت وفقا لإقرار صاحب الشأن عند تحريرها ولا تنهض دليلا بذاتها على جنسية صاحبها – استظهار المحكمة من هذه الشهادات بما حوته من بيانات ما يلقى بظلال من الشك فى أنها تخص والد الطاعن وجده – إثبات النسب اختصه المشرع سدا لذرائع التحاليل والتزوير بقواعد وضوابط وإجراءات لا غنى عن وجوب اتباعها فى هذا المضمار – مجاراة الطاعن فيما يدعيه تقتضى إهدار لبيانات ثابتة بشهادة ميلادة خاصة بالأب وباسم الأم ومحاولة التملص من هذا الواقع وبادعاء أن والدة الطاعن هى سيدة أخرى باسم مختلف تماما عما هو وارد بشهادة الميلاد وأن والده قد تم قيده باسم الشهرة كل ذلك فى ظل ما كان من اختلاق شهادة تتعلق بشخص بحسبانه جد الطاعن – مفاد ذلك فى ضوء الإخفاق فى إثبات واقع يدعيه الطاعن يفيد نسبه لأب مصرى يجعل ادعاء أحقيته فى التمتع بشرف الجنسية المصرية فاقد الأساس .
الطعن رقم ۵۱۷٤ لسنة ٤۳ قضائية جلسة ۲۷/۱/۲۰۰۱   رقم الطعن ۵۸۵ – سنة الطعن ٤۳ – تاريخ الطعن ۱۷ / ۰۲ / ۲۰۰۱ – رقم الصفحة ۳۷٤ – سنة المكتب الفني٤۲ جنسية رئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة . ۱ جنسية – إثباتها – الميلاد لأب مصرى – الميلاد الضاعف . عدم ثبوت الجنسية المصرية لجد الطاعن – والد الطاعن ليس مصريا لولادته لأب غير مصرى – عدم تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية باعتبار أنه لم يولد لأب يتمتع بهذه الجنسية – لا حجة فيما يثيره الطاعن من أنه يتمتع بالجنسية المصرية الأصلية استنادا الى المادة (٦/٤) من المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ بشأن الجنسية المصرية والتى نصت على أن يعتبر مصريا من ولد بالقطر المصرى لأب أجنبى ولد هو أيضا فيه إذا كان هذا الأجنبى ينتمى بجنسيته لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ذلك أن هذه المادة تجد مجال تطبيقها فيمن يولد فى المجال الزمنى لتطبيق المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ فلا يفيد منها فى الحالة المعروضة إلا والد الطاعن إذا ثبت ميلاد والده (جد الطاعن) فى البلاد وإذا أجدبت الأوراق من مستند يفيد هذا الشأن فان الفقرة (٤) من المادة (٦) من المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ لا تجد لها محلا للتطبيق .
الطعن رقم ۵۸۵ لسنة ٤۳ جلسة ۱۷/۲/۲۰۰۱   رقم الطعن ٤٤۵۸ – سنة الطعن ٤۵ – تاريخ الطعن ۱۰ / ۰۳ / ۲۰۰۱ – رقم الصفحة ۵۲۳ – سنة المكتب الفني٤۲ جنسية برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة ۱ جنسية – اثباتها – وقوع عبء الإثبات على المتمسك بها . طلب اثبات الجنسية المصرية للميلاد لأب مصرى – وقوع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها طبقاً لما تقضى به المادة (۲٤) من القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية – خضوع والد المطعون ضده لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۲۹ بشأن الجنسية المصرية – تطلب شرط الأقامة فى القطر المصرى خلال الفترة من ۵ نوفمبر سنة ۱۹۱٤ وحتى تاريخ نشر القانون المشار إليه فى ۱۰ من مارس سنة ۱۹۲۹ – ما قدمه المطعون ضده تدليلاً على تمتع والده بالجنسية المصرية من مستند عبارة عن صورة ضوئية لقيد ميلاد والده تتضمن تاريخ ميلاده فى ۱۵/۱/۱۹۲٤ وقيده بمكتب صحة ناحية مصمص بمحافظة اسوان لا تطمئن المحكمة إلى صحة ما ورد به من بيانات ، وذلك أن والد المطعون ضده لم يقيد بدفتر قيد واقعات الميلاد إلا فى عام ۱۹٦۰ باعتباره ساقط قيد فضلاً عن تناقص هذه البيانات مع ما ورد بصورة قيد ميلاد المطعون ضده الثابت بها أن والده سودانى الجنسية – ما قدمه المطعون ضده تدليلاً على تمتع جده بالجنسية المصرية من وثيقة زواج جده فى ٤ من نوفمبر سنة ۱۹۱۸ مثبت بها أنه مزارع من ناحية مصمص لا يعدو كونه دليلاً يقصر عن اثبات إقامة الجد أو والد المطعون ضده فى البلاد خلال المدة المعينة آنفاً – عدم تمتع جد المطعون ضده ولا والده بالجنسية المصرية – مؤدى ذلك : عدم ثبوت هذه الجنسية للمطعون ضده لعدم ولادته لأب مصرى .
الطعن رقم ٤٤۵۸ لسنة ٤۵ قضائية بتاريخ ۱۰/

  موسسة حورس للمحاماه   01129230200

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى