استشارات قانونيه

جريمة خيانة الأمانة ( التبديد)

جريمة خيانة الأمانة ( التبديد)

  • تنص المادة 341 من قانون العقوبات علي أن ( كل من إختلس ، أو إستعمل ، أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا ًأو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة ، أو الإجارة ، أو علي سبيل عارية الأستعمال أو الرهن ، أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها ….. الخ)

طبقاً لنص المادة سالفة الذكر فقد أشترط القانون لتوافر جريمة خيانة ألامانة أركاناً أربعة :-

1- محــل الجريمة / وهو المال المنقول المملوك للغير المسلم إلي الجاني بناءً علي أحد عقود الأمانة المحددة علي سبيل الحصر بالمادة السابقة.
** إشترطت المادة 341 عقوبات أن يُسلم المال محل خيانة الأمانة إلي الجاني وإذا لم يكن هناك تسليم لا تقع الجريمة ، وبالتالي ليس هناك وجود لمحل الجريمة ( الركن الأول ) ، فيقصد بالتسليم : أخذ الشئ ونقلة مادياً من حائزة السابق ووضعة بحيازة المتسلم ، وأن يكون هذا الشيء (المــال) قد سُلم إلي الجاني تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة ،والذي يغير الجاني حيازتة من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة فيما بعد ، وهذا الشرط مستخلص من طبيعة العقود التي نصت عليها المادة 341 عقوبات علي سببل الحصر.
2- الــركن الثاني : المادي / ويتخذ صورة الإختلاس أو الأستعمال أو التبديد للمال محل الجريمة.
** حدد الشارع بنص المادة 341 عقوبات الركن المادي للجريمة حيث ورد نص المادة كالأتي ( كل من إختلس أو إستعمل أو بدد…. ) وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن العقاب في هذه الجريمة ليس علي الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن عقود الأمانة وإنما علي العبث بملكية الشئ المُسلم للأمين وتحويل حيازتة من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة بنية التملك وذلك بأحدي صور الإختﻻس او الإستعمال أو التبديد.
طعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 صــ 19 المكتب الفني.
3- الضرر / ويتمثل في الإضرار بمالك الشئ أو صاحبة أو واضع اليد عليه.
4 – الركن المعنوي / ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص ( نية التملك) .
** خيانة الأمانة جريمة عمدية ، فلابد لتوافر القصد الجنائي من أن يكون المتهم قد بدد المال وهو يعلـــم أن ليس علية سوي الحيازة الناقصة ، ونية التملك شرط سواء كان المال قيمياً أو مثلياً ، فالقصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المُسلم إليه أو خلطه بماله ،وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
—- وعلي ذلك فانه ﻻ يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانه الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً علي إعترافه بلسانه أو كتابته متي كان ذلك بنفسه واطمئنانة إلي الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.
( الطعن رقم 3404 لسنة 63 ق جلسة 17/2/1999 ) .


تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، أي من الجرائم التي تكون سبب في العزل من الوظيفة أو منع الترشح في الانتخابات.
💼💼
فكرة الجريمة قائمة على أن شخص ما استلم شيئا ما ( نقود / مستندات) ثم رفض إرجاعها، أو أخذها و أساء استخدامها. (( اختلاس الأمانة التي أؤتمن عليها))
القانون اشترط أن المال أو المستندات يجب أن يكون قد تم تسليمهما بموجب عقد من عقود الأمانة، وهذا العقد له خمس صور هي:
١. عقد الوديعة ( وهو المثال الشائع في صورة إيصالات الأمانة)
٢. عقد الوكالة (مثال الوكيل اللي بيستلم من موكله مال لسداد دين أو شراء
عقار أو منقول )
٣. عقد الإيجار ( مثال شخص يستأجر معدات بناء و يبيعها لحسابه)
٤. عقد الرهن ( إذا باع أو وهب الراهن في الشيء المرهون دون موافقة
المرتهن)
٥. عقد عارية الاستعمال ( وغالبا بيكون التطبيق العملي له هو جنح تبديد المنقولات الزوجية )
⛔أهم الدفوع في جريمة خيانة الأمانة
الفكرة العامة للدفاع في هذه الجريمة هي (( انتفاء تسليم المال أو المستندات )) و هذا ما نسميه “” الدفع بعدم التسليم”” أو “” الدفع بإنتفاء ركن التسليم “” و معناه أنك تنفي حصول “واقعة الإختلاس”
هناك صور كتيرة للدفع بعدم التسليم مثل :
👇
١. الدفع بمدنية العلاقة المنشئة لعقد الأمانة:
يعني مثلاً، موكلك اشترى شقة، و سدد نصف الثمن و تبقى النصف، فكتب ايصال امانة بالمبلغ.
((هنا مفيش تسليم فعلي و مفيش اختلاس لإن سبب الدين هو عملية البيع التي تمت))
💴💶
٢. الدفع بتجارية العلاقة المنشئة لعقد الأمانة:
و هو مماثل للدفع السابق ، لكنه يختلف عنه في أن سبب الدين هو علاقة بين التجار ((توقيع ايصال أمانة كضمان لسداد ثمن بضاعة))
💴💶
٣. الدفع بصورية عقد الأمانة:
و ده غالباً لما يكون ايصال الأمانة موقع لصالح الزوجة أو والدها ((ضمان لعدم التطليق أو اساءة العشرة))
و هنا كمان مفيش واقعة تسليم حقيقية و مفيش اختلاس فعلي حدث.
💴💶
٤.الدفع بخيانة الإئتمان على التوقيع:
خيانة الإئتمان على التوقيع هي جريمة منفصلة، و معناها أن المتهم أخد ورقة موقعة على بياض، و كتب فيها بيانات بقصد الاضرار بصاحب التوقيع.
والدفع ده بيتم عن طريق رفع جنحة مقابلة و طلب ضمها لجنحة التبديد عشان يصدر فيهم حكم واحد.
((غالبا بيتضمن الطعن بالتزوير على “صلب الإيصال” و ليس على التوقيع. ((توقيع صحيح لكن الكتابة مخالفة للحقيقة))
💴💶
٥. الدفع بتزوير التوقيع على عقد الأمانة:
أنت كمحامي قبل إبداء هذا الدفع ، لابد أن يقوم موكلك بتوقيع إقرار أو طلب بتوجيه الطعن بالتزوير، حتى تخلي مسئوليتك كمحامي إذا ثبت صحة توقيع المتهم.
💼⛓️💼
🔶 كيف أثبت انتفاء ركن التسليم ؟؟ 🔶
١. غالبا بيتم طلب إحالة القضية إلى التحقيق لسماع الشهود (( بهدف شرح الظروف التي تم فيها توقيع الإيصال))
💵💶
٢. طبعاً لو في مستند مكتوب فيه سبب الدين، يكون أفضل ((مثال: ان عقد البيع مذكور فيه انه تم تحرير ايصال امانة ببقية المبلغ، أو إن المبلغ المكتوب في ايصال الأمانة مماثل لقيمة المبلغ المتبقي)) ((ده بيعتبر قرينة قضائية))
💵💶
٣. محكمة النقض أصدرت حكم بجواز توجيه اليمين الحاسمة للمجني عليه حول صحة واقعة التسليم.
💵💶
٤. كمان ممكن تطلب من المحكمة حضور المجني عليه بشخصه لإستجوابه حول سبب كتابة ايصال الأمانة.
👇 👇
⛔ انتبه ⛔
١. الاثبات في جريمة خيانة الأمانة بيخضع لقواعد الاثبات المدني ((في نطاق قيمة المبلغ فقط و مدى لزوم كتابة العقد))
بمعنى إذا كانت قيمة المبلغ المختلس أقل من “النِصاب القانوني للإثبات بالكتابة” فيمكن رفع الجنحة بدون وجود ايصال مكتوب.
مثال: لو قيمة المبلغ المختلس ٩٠٠ج ، و حسب قانون الاثبات يجوز اثبات الالتزامات اللي اقل من ١٠٠٠ج عن طريق الشهود بدون ضرورة وجود دليل مكتوب.

فيمكن للمجني عليه رفع الجنحة المباشرة من غير ما يحتاج تقديم ايصال امانة، و يجوز له انه يكتفي بالاثبات بالشهود او القرائن.

وقت قيام جريمة خيانة الامانة هو وقت الامتناع عن رد الشيء المودع، مش وقت تسليمه للمتهم.

حصول خيانة الامانة ممكن استخلاصه من واقع الدعوى دون وجود عقد مكتوب ((مثلا، اذا سلم صاحب العمل معدات لأحد العاملين لإستخدامها، و قام العامل ببيعها أو الامتناع عن ردها))
(( مفيش عقد صريح مكتوب، لكن واقعة تسليم المعدات اذا ثبتت، العامل هيتحاكم عن تهمة خيانة الامانة))
و هنا المحكمة استخلصت واقعة التسليم بحسب سلطتها التقديرية، و اعتبرت ان المعدات تم تسليمها بموجب عقد وديعة شفوي.
هتقول: ازاي تحكم و مفيش عقد مكتوب ؟؟
الجواب: العقد لازم لإثبات وجود المال أو المستند فقط، لكنه غير لازم لإثبات واقعة التسليم.
👇 👇 👇
أخيراً …. المحكمة لا تحاكم المتهم على مبلغ الدين ، وانما تحاكمه على رفضه تسليم المال أو المستند الموجود في عهدته، لإن ده بيعتبر اختلاس لحق الغير.
📜📜📜📜
أحكام النقض:
(القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم له، و انما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه و حرمان صاحبه منه)
(نقض ١٣٤٨لسنة ٢٠ق – جلسة ١٨ / ٣ / ١٩٥٠)
(ما يتعين التزام قواعد الاثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة في ذاته، اما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بكافة طرق الإثبات)
(نقض رقم ١٢٢١ – المكتب الفني – س٣٠ – جلسة ١٦/١/١٩٦١)

قضايا التبديد
هنتكلم في الموضوع ده عن قضية من أكثر القضايا إثارة في المحاكم المصرية وهي قضية التبديد نظرا لتشعبها و ارتباطها بالكثير من القضايا الاخرى مثل قضايا الأحوال الشخصية و حنوضح ازاي تداركها و ايه هي الدفوع الخاصة بها .

أولا : ماهية جريمة التبديد :

ثانيا : أركان جريمة التبديد :

ثالثا : تساؤلات بشأن قضايا التبديد :

س : ما هي التكييف القانوني لجريمة التبديد ؟

س : ما هي عقود الأمانة المعاقب على الإخلال بها جريمة التبديد ( بالقياس على جريمة خيانة الأمانة ؟

س : ما هي العقوبة المقررة لجريمة التبديد ؟

س : هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟ و في أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟

س : من الذي له الحق في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية؟

س : ما هو الحل القانوني إذا كانت قائمة المنقولات الزوجية تحتوي على منقولات صورية ( لم يتسلمها الزوج بالفعل ) ؟

س : ما الحل القانوني إذا قامت الزوجة بتحريك جنحة تبديد منقولات الزوجية و كانت علاقة الزوجة ما زالت قائمة ؟

أولا : ماهية جريمة التبديد

جريمة التبديد هي احد انواع جرائم خيانة الأمانة و يحكمها نص المادة 341 من قانون العقوبات و هي “كل من إختلس ، أو إستعمل ، أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا ً أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة ، أو الإجارة ، أو علي سبيل عارية الأستعمال أو الرهن ، أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس و يجوز ان يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري “

ثانيا : أركان جريمة التبديد

جريمة التبديد تتكون من أربعة أركان : محل الجريمة – الركن المادي – والركن المعنوي – الضرر

أ- محل الجريمة : و ده بيكون المنقولات المذكورة مثلا و قائمة المنقولات الزوجية أو المال المذكور في عقد الأمانة أو الشيء محل الإعارة المذكور في عقد العارية .

ب- الركن المادي : و هو فعل الاختلاس من جانب ( المبدد ) و يتمثل في قيامه من نقل حيازة الشيء المذكور محل الأمانة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

ج – الركن المعنوي : و هو نية التملك و تحويل الحيازة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة و يشترط اثبات ان النية هنا اتجهت الى تملك الشيء و حرمان صاحبه منه .

د – وقوع الضرر : و يشترط هنا وقوع الضرر على مالك الشيء محل الامانة .

ثالثا : تساؤلات بشأن قضايا التبديد

س : ما هي التكييف القانوني لجريمة التبديد ؟

ج : تعتبر من جرائم خيانة الأمانة

س : ما هي عقود الأمانة المعاقب على الإخلال بها جريمة التبديد ( بالقياس على جريمة خيانة الأمانة ؟

ج : هم 6 أنواع من العقود على سبيل الحصر لا المثال ( الوديعة – الاجارة – عارية الاستعمال – الرهن – وكالة بأجرة – تسليم لبيع أو لمنفعة مؤقتة )

س : ما هي العقوبة المقررة لجريمة التبديد ؟

ج : تعتبر جنحة عقوبتها الحبس الذي لا يقل عن 24 ساعة و لا يزيد عن 3 سنوات .

س : هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟ و في أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟

ج : يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى , او عرض المنقولات الزوجية حتى بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة .

س : من الذي له الحق في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية؟

ج : يشترط ان تقوم بذلك الزوجة بنفسها او المحامي الموكل بتوكيل خاص .

س : ما هو الحل القانوني إذا كانت قائمة المنقولات الزوجية تحتوي على منقولات صورية ( لم يتسلمها الزوج بالفعل ) ؟

ج : إثبات هذا الطلب في جلسة المحاكمة والتحقيق في ذلك من قبل المحكمة وإثبات المنقولات الصورية في التحقيق بشهادة الشهود أو تقديم ما يثبت ذلك ان وجد .

س : ما الحل القانوني إذا قامت الزوجة بتحريك جنحة تبديد منقولات الزوجية و كانت علاقة الزوجة ما زالت قائمة ؟

ج : هنا يدفع الزوج بعدم حدوث ذلك التبديد و ان المنقولات لا زالت في مسكن الزوجية بطبيعة الحال و يطلب من المحكمة عرض المنقولات الزوجية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى