محامي جنائي

الفرق بين الاحكام الجنائيه والمعلومات الجنائيه وكيفيه محوها من جهاز الحاسب الالي لوزاره الداخليه

الفرق بين الاحكام الجنائيه والمعلومات الجنائيه وكيفيه محوها من جهاز الحاسب الالي لوزاره الداخليه

الفرق بين الاحكام الجناءيه والمعلومات الجناءيه و الاحكام الجناءيه المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه وكيفيه محوها من جهاز الحاسب الالي لوزاره الداخليه

قد يحدث خلط بين الاحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجناءيه والاحكام المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه

فوزاره الداخليه بها مصلحه الامن العام وبادي ذي بدء نود ان نشير الي نبذه سريعه عنها وتاريخ إنشاؤه

حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان إختصاصها فرض القانون والنظام . وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية و ضُم إليها قلم السوابق , ليكون معنياً بالتعرف علي المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم . ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية في أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين .وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزاري رقم (170) بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدي أجهزة قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية , وبمقتضي هذا القرار تحدد إختصاصها بالإشراف علي جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة, وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامي بصوره المختلفة (منعاً وكشفاً) .

وتتكون مصلحه الامن العام بالوقت الحالي من عده ادارات من بينها :

اولا : اداره تنفيذ االاحكام وهي التي تختص بادراج الاحكام المطلوب تنفيذها والصادره في القضايا المحكوم بها وتدرج علي الحاسب ببيانات القضيه ورقم الحصر والعقوبه واسم المتهم ومحل اقامته

ثانيا : اداره المعلومات والمتابعه الجناءيه وهي التي تختص بتسجيل الشخص جناءيا من خلال استماره تسجيل مدون بها بياناته الشخصيه ومواصفاته الجسمانيه واسم الشهره ان وجد واسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات ايضا ويتم ادرااج البيانات علي الحاسب الالي واي قضيه او محضر حتي لو اداري ومهما كان التصرف النهائي بالقصيه حتي لو صدر حكم بالبراءه يتم تسجيلها كمعلومه جناءيه علي الشخص ومثل تلك الامور بها اعتداء علي حريه الفرد حيث ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه

ثالثا _ الادله الجناءيه وهي من بعض اختصاصها اصدار صحيفه الحاله الجناءيه

فالاحكام الجناءيه التي تم تنفيذها هي التي يتم ادراجها بصحيفه الحاله الجنائيه

كيفيه محو كلا من الاحكام والمعلومات والاحكام المسجله

النوع الاول وهو الاحكام الجناءيه

وهي( التفيذ) يتم محوها من الحاسب الالي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضيه اي كان (براءه او صلحا او ادانه وتم التفيذ بها او وقف تنفيذ) ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهاده بمديريه الامن التابع لها الحكم فالاحكام الجزءيه يتم محوها من الحاسب الالي لمديريه الامن والاحكام المستانفه والجنايات من الامن العام بالقاهره ولكن كما ذكرنا يتم تسليمها بمديريه الامن وبعد ذلك يتم الإستعلام عنها من النيابه المختصه ويتم ارسالها لمصلحه الامن العام لمحوها

النوع الثاني وهو المعلومه الجناءيه

يتم محوها من الحاسب الالي لوزاره الداخليه عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للامن العام بمحو المعلومات ويجوز ارساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخليه ومدير مصلحه الامن العام ومدير اداره المعلومات والمتابعه ومدير الامن و المحافظ ويتم تاسيسها علي ان التسجيل الجناءي هو اعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصيه المكفوله له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، و العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما” فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .

فوزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها وصحيفه الحاله الجناءيه تشير إلي عدم وجود احكام جناءيه مسجله

النوع الثالث -الاحكام الجناءيه المدونه بصحيفه الحاله الجناءيه

وهي الاحكام التي تم تنفيذ ها وقضاء العقوبه بها

وتمحي تلك القضايا سواء جناءيه او جنحه برد الاعتبار حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».

وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».

وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو … متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت.

________________________

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى