الدعم القانوني

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

محامي قضايا قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

نص التشريع

القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الجريدة الرسمية – العدد ٣٩ مكرر (أ) – في ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١

باسم الشعب

اشهر مكتب محاماه مصري - حورس للمحاماه
اشهر مكتب محاماه مصري – حورس للمحاماه

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المـادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية ، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والرى ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى الاستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها .

(المـادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

(المـادة الثالثة)

يلغى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٣٣٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و٤٢٠ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ، والمادة (٣) من القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧ بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والقرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المـادة الرابعة)

ينشر هذا القانون – قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.- فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ صفر سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الباب الأول

التعريفات

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (١)

يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

الجهاز :جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

مركز الاتصال البحرى :المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب .

الثروات المائية الحية :جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى ، كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها .

المياه الداخلية :مجرى نهر النيل والأخوار والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان واللاجونات .

البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة أو الشاروب المتصلة أو غير المتصلة بالمياه البحرية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها أو بالمياه الداخلية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها ، وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى تخصص للصيد والإنتاج السمكى .

البوغاز :كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة ويكون حرم البوغاز الممتد لمسافة ٥٠٠ متر من جميع الاتجاهات جزءًا لا يتجزأ منه .

المرابى الطبيعية والأخوار :كل مساحة مائية تستغل لإنتاج الأحياء المائية دون إنشاء بنية أساسية .

البركــة :مسطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعل الطبيعة نتيجة مياه الصرف أو الرشح أو الأمطار ويكون عمق المياه فيه مناسبًا لنمو الأحياء المائية .

المصب المائى :مواقع اتصال البحر بالمياه الداخلية .

المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق أحكام هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلاً عنه .

وحدة نزهة :كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو بغيرهما .

رئيس المركب :المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .

الصيد : استخراج الثروات المائية الحية من بيئتها الطبيعية بأى وسيلة قانونية كانت ولأى قصد كان .

الصياد :كل من يتخذ الصيد حرفة له وموردًا أساسيًا لدخله سواء الصيد بالقدم أو على مركب .

طاقم المركب :جميع الأفراد العاملين عليه .

أدوات الصيد :الشباك والسنانير والحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية طبقًا لكل حرفة قانونية .

الأعشاب المائية :الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ .

النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها .

تلوث البيئة المائية :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد .

بطاقة الصيد :البطاقة التى يصدرها الجهاز لكل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب .

الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

القرش السمكى :مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها .

المزرعة السمكية :أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز .

المفرخ السمكى :الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.

الأقفاص السمكية :الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.

الزريعة :ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .

المياه البحرية :المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها .

الأعلاف السمكية :المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة فى تغذية الأسماك بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة .

الماجـــه :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترًا طوليًا .

النباتات الريزومية : ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق.

الاستزراع السمكى :تربية الأحياء المائية تحت ظروف تحكم الإنسان .

ميناء الصيد :المنشآت المقامة على السواحل البحرية والمجهزة لاستقبال ورسو سفن صيد الأسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المراسى ونقاط السروح : نقط تضم عددًا من قوارب الصيد التابعة لتجمع سكنى صغير ويحقق المأوى لهذه العائمات ويراعى البعد الاجتماعى من السكان المحليين تحت إشراف وتصريح من قوات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية.

الباب الثانى

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٢)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

مادة (٣)

يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى :

١ – وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .

٢ – استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .

٣ – منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة .

٤ – العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥ – وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى .

٦ – وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧ – إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية .

٨ – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩ – تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

١٠ – العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية .

١١ – إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

١٢ – التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات .

١٣ – اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين .

١٤ – تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز .

١٥ – إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية .

١٦ – وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز .

١٧ – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية .

١٨ – إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز ، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية .

١٩ – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

مادة (٤)

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس «غير تنفيذى» وعضوية كل من :

نائب رئيس الجهاز وينوب عن الرئيس حال غيابه .

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة .

ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :

الدفاع والإنتاج الحربى. الداخلية .

الزراعة واستصلاح الأراضى .

البيئة .

الموارد المائية والرى .

المالية .

التخطيط والتنمية الاقتصادية .

التنمية المحلية .

السياحة .

التعليم العالى والبحث العلمى .

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

الاتحاد التعاونى للثروة المائية .

النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد .

ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة .

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس .

مادة (٥)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على الأخص ما يلى :

١ – إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .

٢ – دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها .

٣ – الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .

٤ – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

٥ – إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

٦ – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .

٧ – قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.

٨ – الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .

٩ – إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .

١٠ – إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

١١ – النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس .

١٢ – أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .

١٣ – إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

مادة (٦)

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر بتعيينه ونوابه وتحديد معاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة ، ويمثل المدير التنفيذى الجهاز فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذى للجهاز .

مادة (٧)

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

مادة (٨)

تتكون موارد الجهاز مما يلى :

١ – ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

٢ – حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

٣ – القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

٤ – حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

٥ – حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

٦ – عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

٧ – أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

مادة (٩)

يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (١١٣٩) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة ، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى والأحياء المائية تكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه .

مادة (١١)

يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم .

الباب الثالث

حماية البحيرات وتنظيم الصيد

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

(الفصل الأول)

حماية البحيرات

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (١٢)

يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

مادة (١٣)

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٥)

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

(الفصل الثانى)

تنظيم الصيد

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (١٦)

يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٧)

يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٨)

يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

مادة (١٩)

يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة .

(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

مادة (٢٠)

يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

مادة (٢١)

يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

مادة (٢٢)

يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .

مادة (٢٣)

يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .

مادة (٢٤)

يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٥)

يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٦)

يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .

مادة (٢٧)

يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .

(الفصل الثالث)

حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر ، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

مادة (٢٩)

يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .

كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

مادة (٣٠)

يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (٣١)

يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

(الفصل الرابع)

البحوث العلمية والإحصاء

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٣٢)

للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك ، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك ، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات .

مادة (٣٣)

تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق ، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل الخامس)

تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٣٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد .

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .

مادة (٣٥)

يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر ،كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .

مادة (٣٦)

إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .

مادة (٣٧)

يحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى .

مادة (٣٨)

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

مادة (٣٩)

إذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

مادة (٤٠)

يحظر استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز .

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى .

مادة (٤٢)

يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .

على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .

مادة (٤٣)

يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك .

كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها .

مادة (٤٤)

يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .

مادة (٤٥)

كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .

مادة (٤٦)

يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (٤٧)

تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

مادة (٤٨)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

مادة (٤٩)

الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .

مادة (٥٠)

يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .

مادة (٥١)

يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :

(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .

(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .

وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.

(الفصل السادس)

موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٥٢)

يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

مادة (٥٣)

يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى .

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (٥٤)

تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز .

مادة (٥٥)

يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .

مادة (٥٦)

يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .

مادة (٥٧)

يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل السابع)

إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحرى

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٥٨)

يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها .

مادة (٥٩)

ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه .

مادة (٦٠)

يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات .

مادة (٦١)

لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .

الباب الرابع

العقوبات

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر :

١ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال ، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٢ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٣ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٤٠، ٤٢، ٥٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

٤ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وفى جميع الأحوال ، تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة ، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٥ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٨ ، ٢٩) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٦ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٣٠ ، ٣١) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٧ – يعاقب كل مركب صيد أجنبى يضبط مخالفًا لحكم المادة (٣٨) من هذا القانون بفرض غرامة على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى ، وإلا بيع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الجهاز .

وفى حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة .

٨ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٥٢ ، ٥٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٩ – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٨) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

١٠- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣٦) من هذا القانون أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز .

الباب الخامس

أحكام ختامية

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

مادة (٦٣)

لرئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل المناطق أو بعضها وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية ، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.

مادة (٦٤)

يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات ، وقطاع تنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتئول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما وفى جميع مراكزهما القانونية ، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون ، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية .

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢. ..

القوانين المصرية

قانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام ٢٠٢٢.

محامي قضايا قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر

لوكيشن وعناوين مؤسسة حورس للمحاماه
لوكيشن وعناوين مؤسسة حورس للمحاماه

يُعد البحث عن محامي متخصص في قضايا قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من الأمور المهمة للصيادين وأصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية والمستثمرين في الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية في مصر، خاصة عند مواجهة مخالفات تتعلق بتراخيص الصيد، أو التعدي على البحيرات، أو إنشاء المزارع السمكية دون ترخيص، أو الاتهام بمخالفة القواعد المنظمة للصيد واستغلال الموارد المائية.

وقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف وضع إطار قانوني لحماية البحيرات وتنمية مواردها وتنظيم أنشطة الصيد والاستزراع السمكي، إلى جانب تحديد اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والضوابط التي يجب الالتزام بها في الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون.

كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023، لتوضيح العديد من الإجراءات والضوابط التنفيذية المرتبطة بتطبيق أحكامه.

وتكمن أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذه القضايا في أن المخالفة قد يترتب عليها غرامات مالية أو عقوبات جنائية أو سحب التراخيص، بحسب طبيعة الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها. لذلك فإن دراسة محضر الضبط، ومراجعة التراخيص والمستندات، والتحقق من سلامة الإجراءات، تمثل خطوات أساسية لتحديد الموقف القانوني وإعداد الدفاع المناسب.

ويمكن الاطلاع على النص القانوني من خلال قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية، كما يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023.

ما هو قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021؟

صدر القانون رقم 146 لسنة 2021 لتنظيم حماية البحيرات والثروة السمكية وتنميتها، ووضع القواعد التي تحكم العديد من الأنشطة المرتبطة بالصيد واستغلال البحيرات والمسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي التي تسري عليها أحكامه.

ويستهدف القانون حماية الموارد المائية والسمكية من التعديات والممارسات المخالفة، وتنظيم استغلالها، والمحافظة على قدرتها الإنتاجية، ووضع ضوابط للأنشطة التي قد تؤثر في البيئة المائية أو تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية.

ومن أهم المسائل التي يتناولها القانون:

  • حماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها.
  • تنظيم الصيد في المناطق الخاضعة لأحكامه.
  • تنظيم تراخيص الصيد ومراكب الصيد.
  • تحديد ضوابط استخدام أدوات ومعدات الصيد.
  • تنظيم إنشاء المزارع السمكية وممارسة أنشطة الاستزراع السمكي.
  • حماية المياه من بعض صور التلوث ومعوقات الصيد.
  • تنظيم بعض الأنشطة المتعلقة بزريعة الأسماك والأحياء المائية.
  • وضع أحكام للعقوبات المترتبة على مخالفة نصوص القانون.
  • تحديد اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ويجب الانتباه إلى أن تحديد الحكم القانوني الصحيح يتطلب الرجوع إلى النص الخاص بالمخالفة واللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وليس الاكتفاء بالوصف العام للواقعة.

من هو محامي قضايا الثروة السمكية؟

محامي قضايا الثروة السمكية هو المحامي الذي يتولى دراسة المنازعات والاتهامات والمسائل القانونية المرتبطة بتطبيق التشريعات المنظمة للبحيرات والصيد والاستزراع السمكي، مع مراعاة القواعد الإجرائية والجنائية والإدارية ذات الصلة.

وتتنوع القضايا التي قد يتولاها المحامي في هذا المجال بحسب طبيعة النشاط والواقعة، فقد تتعلق باتهام صياد بممارسة الصيد دون ترخيص، أو تحرير محضر بشأن استخدام أدوات محظورة، أو اتخاذ إجراء بشأن مزرعة سمكية، أو صدور قرار إداري متعلق بترخيص أو استغلال أرض أو مساحة مائية.

أهم الخدمات القانونية التي يقدمها محامي قضايا البحيرات والثروة السمكية

يمكن أن تشمل الخدمات القانونية، بحسب ظروف كل قضية:

  1. فحص محاضر الضبط والمخالفات المحررة ضد الصيادين وأصحاب المراكب.
  2. إعداد مذكرات الدفاع في القضايا الجنائية المتعلقة بمخالفات القانون.
  3. دراسة قرارات سحب أو إلغاء التراخيص وتحديد طرق الطعن المتاحة.
  4. مراجعة المستندات الخاصة بتراخيص الصيد والاستزراع السمكي.
  5. تقديم المشورة القانونية بشأن إنشاء المزارع السمكية وتشغيلها.
  6. بحث المنازعات المتعلقة باستغلال الأراضي أو المساحات المائية الخاضعة لإشراف الجهات المختصة.
  7. دراسة مدى مشروعية الإجراءات الإدارية المتخذة ضد أصحاب الأنشطة.
  8. تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون.
  9. تقديم المشورة بشأن الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية والصحية.
  10. المساعدة في إعداد التظلمات والطلبات القانونية المناسبة للحالة.

ولا يعني مجرد وجود محضر مخالفة ثبوت المسؤولية الجنائية بصورة نهائية؛ إذ يجب فحص الواقعة والأدلة والنص القانوني والإجراءات المتخذة، ثم تحديد أوجه الدفاع التي تسمح بها الأوراق والقانون.

اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

أنشأ القانون رقم 146 لسنة 2021 جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومنحه الشخصية الاعتبارية، وجعله تابعًا لرئيس مجلس الوزراء.

ويهدف الجهاز إلى حماية البحيرات وتنمية مواردها وتنظيم استغلالها، إلى جانب حماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنميتها.

وتشمل اختصاصاته، في الحدود التي يقررها القانون، وضع السياسات والإجراءات اللازمة لحماية البحيرات من التعديات، وتنظيم بعض أنشطة الصيد، والإشراف على التراخيص التي تدخل في نطاق اختصاصه، ومتابعة الأنشطة المرتبطة بالاستزراع السمكي، واتخاذ الإجراءات التي يخولها له القانون.

هل يجوز للجهاز تحرير محاضر للمخالفين؟

تحدد نصوص القانون واللائحة التنفيذية اختصاصات الجهات المختصة بإثبات المخالفات ومتابعة تنفيذ أحكام القانون.

ويجب عند فحص أي محضر تحديد صفة محرره، ومدى اختصاصه، وطبيعة المخالفة المنسوبة إلى المتهم، ومدى استناد الإجراء إلى نص قانوني صحيح.

ولا يكفي الاعتراض على المحضر لمجرد صدوره عن جهة إدارية، كما لا يجوز افتراض سلامة جميع الإجراءات دون مراجعتها؛ فكل واقعة تخضع للفحص في ضوء المستندات والقواعد القانونية المنظمة لها.

محامي قضايا الصيد بدون ترخيص

تُعد مخالفات الصيد من المسائل المهمة التي ينظمها القانون رقم 146 لسنة 2021، إذ يخضع الصيد في المناطق والأنشطة التي يشملها القانون للضوابط المقررة بشأن التراخيص والمعدات والمواسم والمناطق المسموح بالصيد فيها.

وقد يواجه الصياد مشكلة قانونية إذا مارس الصيد دون الترخيص المطلوب، أو استخدم معدات غير مسموح بها، أو خالف الشروط المحددة للمنطقة التي يعمل فيها.

ما الإجراءات القانونية عند تحرير محضر صيد بدون ترخيص؟

ينبغي البدء بتحديد طبيعة المخالفة المنسوبة إلى الصياد، وما إذا كانت تتعلق بعدم وجود الترخيص أصلًا، أو انتهاء صلاحيته، أو مخالفة شروطه، أو الصيد في منطقة أو فترة محظورة.

ومن الإجراءات التي قد تكون مهمة:

  • الحصول على صورة من المحضر متى كان ذلك متاحًا قانونًا.
  • مراجعة بيانات المركب والصياد ومكان الضبط وتاريخه.
  • تقديم الترخيص أو المستندات التي تثبت الحالة القانونية للنشاط.
  • التحقق من النص القانوني الذي استند إليه محرر المحضر.
  • مراجعة الأدلة الفنية والمادية المرتبطة بالواقعة.
  • تحديد المحكمة أو جهة التحقيق المختصة والإجراءات والمواعيد الواجبة.
  • إعداد دفاع يتناسب مع الواقعة والأدلة المتاحة.

وقد تختلف العقوبة بحسب المادة المنطبقة وظروف المخالفة، ولذلك لا يصح التعامل مع جميع حالات الصيد بدون ترخيص على أنها جريمة واحدة ذات عقوبة موحدة.

محامي قضايا تراخيص مراكب الصيد

تخضع مراكب الصيد التي يشملها القانون لمجموعة من الضوابط المتعلقة بالترخيص والتسجيل والبيانات الواجب إثباتها على المركب، والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وأدوات الصيد المسموح باستخدامها.

وتبرز أهمية المراجعة القانونية عند وقوع خلاف حول إصدار الترخيص أو تجديده أو استخدامه أو سحبه، أو عند اتهام صاحب المركب بمخالفة شروط الترخيص.

ما المشكلات القانونية المتعلقة بمراكب الصيد؟

قد تشمل المنازعات:

  • ممارسة الصيد دون ترخيص لازم.
  • مخالفة شروط الترخيص الصادر للمركب.
  • استخدام معدات أو أدوات صيد غير مسموح بها.
  • الصيد في منطقة غير مصرح بها.
  • مخالفة القواعد المنظمة لرقم المركب أو بياناته.
  • التنازل عن الترخيص أو استعماله بالمخالفة للضوابط المقررة.
  • صدور قرار بسحب الترخيص أو اتخاذ إجراء بشأنه.

ويجب التمييز بين المسؤولية عن المخالفة ذاتها وبين المسؤولية المرتبطة بملكية المركب أو إدارته؛ فلكل حالة أحكامها وشروطها.

كيف يتعامل المحامي مع قرار سحب ترخيص مركب الصيد؟

تبدأ المعالجة القانونية بفحص القرار وأسبابه وسنده القانوني، والتحقق من الوقائع التي بُني عليها، ومدى الالتزام بالإجراءات المقررة.

وبعد ذلك، يحدد المحامي ما إذا كان التظلم الإداري أو الطعن أمام القضاء المختص متاحًا، وما المواعيد والشروط التي ينبغي مراعاتها.

ولا يجوز افتراض أن تقديم التظلم يوقف تنفيذ القرار تلقائيًا، بل يجب مراجعة القواعد المنظمة للقرار والإجراءات المتاحة في الحالة المعروضة.

محامي قضايا التعدي على البحيرات وأراضيها

من المسائل التي يعالجها القانون حماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي، ووضع قيود على بعض الأعمال والأنشطة التي تتم داخل المناطق الخاضعة لإشراف الجهاز.

وتشمل صور التعدي التي قد تثير نزاعًا قانونيًا أعمال الردم أو التجفيف أو إقامة الجسور والسدود أو إنشاء الجزر أو إقامة منشآت أو ممارسة أنشطة دون الترخيص المطلوب، بحسب طبيعة الموقع والعمل والنص المنطبق.

وتختلف المعالجة القانونية باختلاف ما إذا كانت الواقعة تتعلق بتعدٍّ على أرض خاضعة لإشراف الجهاز، أو إنشاء منشأة دون ترخيص، أو عمل له صلة بحماية الأراضي الزراعية أو العقارات، أو نشاط آخر يخضع لموافقة أو ترخيص خاص.

هل يجوز ردم جزء من البحيرة؟

تتضمن المادة 12 من قانون رقم 146 لسنة 2021 حظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها الخاضعة لإشراف الجهاز والمحددة وفقًا للقانون، إلا للأغراض القومية.

كما تنظم المادة 14 بعض الأعمال المتعلقة بإنشاء الجزر والجسور والسدود أو تحويط المساحات المائية، وتربط جوازها بالحصول على الترخيص المطلوب، مع مراعاة الاستثناءات والشروط التي يقررها النص.

لذلك، لا يجوز افتراض أن ملكية الأرض المجاورة للبحيرة تمنح صاحبها الحق في ردم مساحة مائية أو إقامة منشأة داخل نطاق يخضع لقيود قانونية.

ويجب قبل تنفيذ أي مشروع مراجعة حدود الأرض، وطبيعة الملكية، والجهة صاحبة الولاية، والتراخيص والموافقات المطلوبة.

ما دور المحامي في قضايا التعدي على البحيرات؟

يتمثل دور المحامي في دراسة مستندات الملكية والخرائط والقرارات الإدارية ومحاضر المعاينة، والتحقق من حدود المنطقة الخاضعة للقانون، ومدى انطباق النص القانوني على الأعمال المنسوبة إلى صاحب الشأن.

وقد تشمل المعالجة القانونية تقديم دفاع في القضية الجنائية، أو التظلم من قرار إداري، أو بحث مدى مشروعية إجراء الإزالة أو وقف النشاط، بحسب طبيعة النزاع والاختصاص القضائي.

ولا يجوز الجزم ببطلان محضر أو قرار لمجرد وجود خلاف على حدود الأرض؛ بل يجب التحقق من المستندات والأدلة الفنية والاختصاصات القانونية.

محامي قضايا المزارع السمكية

يخضع إنشاء المزارع السمكية وتشغيلها، في الحالات التي يشملها القانون، لضوابط تتعلق بالمناطق المخصصة للاستزراع السمكي والتراخيص والاشتراطات الفنية والبيئية والصحية.

وتتطلب إقامة مشروع للاستزراع السمكي التأكد من الوضع القانوني للأرض أو المساحة المستخدمة، وطبيعة النشاط المقرر، والتراخيص والموافقات التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.

هل إنشاء مزرعة سمكية يحتاج إلى ترخيص؟

تخضع أنشطة الاستزراع السمكي للضوابط المقررة في القانون رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وقد يتطلب إنشاء المزرعة أو تشغيلها الحصول على ترخيص أو موافقة من الجهة المختصة، بحسب طبيعة الموقع والنشاط.

كما تنص المادة 54 من القانون على تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.

ويجب عدم الخلط بين ملكية الأرض وبين الحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط؛ فقد تكون الأرض مملوكة لشخص، ومع ذلك يحتاج النشاط المزمع إقامته عليها إلى موافقات قانونية إضافية.

ما المخالفات التي قد تواجه أصحاب المزارع السمكية؟

قد تتعلق المخالفات بإنشاء المزرعة أو تشغيلها دون استيفاء الترخيص المطلوب، أو مخالفة شروط الترخيص، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والصحية، أو استخدام مساحة لا يجوز ممارسة النشاط فيها دون موافقة.

ويجب تحديد المخالفة بدقة، لأن المسؤولية والعقوبة والإجراءات تختلف باختلاف النص القانوني الذي ينطبق على الواقعة.

كيف يحمي المحامي صاحب المزرعة السمكية؟

يمكن للمحامي مراجعة مستندات الأرض والتراخيص والموافقات، ودراسة محاضر التفتيش، والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات، وتحديد الإجراء القانوني المناسب إذا صدر قرار بوقف النشاط أو إزالة منشآت أو توقيع جزاء.

وقد يكون الحل في بعض الحالات استكمال المستندات أو معالجة مخالفة قابلة للتصحيح، بينما قد تتطلب حالات أخرى التظلم أو الطعن أو الدفاع أمام المحكمة المختصة.

ولا ينبغي بدء إنشاء المزرعة أو توسيعها قبل التأكد من المتطلبات القانونية المقررة للموقع والنشاط.

العقوبات في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

يتضمن القانون رقم 146 لسنة 2021 بابًا خاصًا بالعقوبات المقررة لبعض المخالفات، وتختلف هذه العقوبات وفقًا لطبيعة الفعل والنص القانوني المنطبق عليه.

وقد تشمل العقوبات، بحسب نوع المخالفة، الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين، فضلًا عن آثار أخرى يقررها القانون في الحالات المحددة.

كما قد تترتب آثار إدارية تتعلق بالترخيص، مثل سحبه أو إلغائه في الحالات التي يسمح بها النص، فضلًا عن المصادرة أو التحفظ على بعض الأدوات أو المضبوطات عندما يكون لذلك سند قانوني.

هل كل مخالفات قانون الثروة السمكية تؤدي إلى الحبس؟

لا. تختلف العقوبات بحسب المادة التي جرت مخالفتها، وطبيعة السلوك، والظروف التي يعتد بها القانون.

فبعض المخالفات قد تكون لها عقوبات مالية أو إدارية، بينما يقرر القانون عقوبات أشد لبعض الأفعال التي تمس حماية البحيرات أو تنظيم الصيد أو الثروة المائية.

لذلك، يجب الرجوع إلى نص التجريم والعقاب الخاص بالواقعة وعدم الاعتماد على وصف عام مثل «مخالفة قانون الثروة السمكية».

هل يمكن التصالح في مخالفات قانون البحيرات والثروة السمكية؟

لا يجوز افتراض جواز التصالح في جميع المخالفات، كما لا يجوز الجزم بعدم جوازه في جميع الحالات.

ويتوقف الأمر على النص القانوني المنطبق، وطبيعة المخالفة، ومدى وجود حكم خاص ينظم التصالح أو إنهاء الإجراءات، والمرحلة التي وصلت إليها القضية.

ويجب مراجعة النصوص القانونية السارية والمستندات الخاصة بالقضية قبل تقديم طلب تصالح أو اتخاذ أي إجراء قد يؤثر في الموقف القانوني.

هل يمكن الطعن على محضر مخالفة الثروة السمكية؟

يمكن بحث مدى صحة الإجراءات والأدلة والاختصاص القانوني في ضوء طبيعة المحضر والقضية.

ويشمل الفحص التحقق من بيانات الواقعة، وصفة محرر المحضر، ومدى انطباق النص القانوني، وسلامة الإجراءات التي اتخذت، والأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام.

لكن الاعتراض على المحضر لا يؤدي وحده إلى إلغائه؛ إذ يتعين تقديم أوجه الدفاع أمام الجهة المختصة ووفقًا للإجراءات المقررة.

محامي قضايا التلوث المائي والإضرار بالثروة السمكية

تتصل حماية الثروة السمكية بحماية البيئة المائية من الممارسات التي قد تؤثر في جودة المياه أو تضر بالأحياء المائية.

وقد تنشأ من هذه الوقائع منازعات تتعلق بمصادر التلوث، أو تصريف مواد في المياه، أو تعطيل أنشطة الصيد، أو الإضرار بمزارع سمكية، أو مخالفة الاشتراطات البيئية المنظمة للنشاط.

وفي هذه الحالات، يجب تحديد التشريع المنطبق؛ فقد تتداخل أحكام قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع أحكام قانون البيئة والقوانين المنظمة لحماية المجاري المائية من التلوث.

ما الأدلة المهمة في قضايا التلوث المائي؟

بحسب طبيعة الواقعة، قد تشمل الأدلة تقارير المعاينة والفحوص الفنية، ونتائج تحليل عينات المياه، والمستندات المتعلقة بمصدر التصريف، والصور والبيانات المؤيدة للواقعة، وتقارير الجهات المختصة.

وتتوقف قيمة كل دليل على مدى سلامته وصلته بالواقعة، ومدى جواز الاستناد إليه قانونًا.

ويمكن للمحامي دراسة هذه المستندات وتحديد أوجه الدفاع أو المطالبات القانونية الممكنة، مع الاستعانة بالخبرة الفنية عند الحاجة.

ما الفرق بين الدعوى الجنائية والطعن على القرار الإداري؟

من الأخطاء الشائعة الخلط بين محاكمة المتهم عن مخالفة جنائية وبين الطعن على قرار إداري متعلق بترخيص أو وقف نشاط.

فإذا كانت الواقعة تتعلق باتهام شخص بارتكاب فعل يجرمه القانون، فإن المسألة تخضع للقواعد الجنائية والإجراءات المقررة لها.

أما إذا كان النزاع يتعلق بقرار إداري صادر بشأن ترخيص أو استغلال أو وقف نشاط، فقد يثور بحث مشروعية القرار وإمكان التظلم منه أو الطعن عليه أمام القضاء المختص.

وقد تجتمع المسألتان في بعض الوقائع، لكن لكل منهما شروطها وإجراءاتها ومواعيدها.

ولهذا يجب على المحامي تحديد طبيعة النزاع منذ البداية، حتى لا يسلك صاحب الشأن طريقًا إجرائيًا غير مناسب أو يفوّت ميعادًا قانونيًا مهمًا.

ما المستندات التي يحتاج إليها محامي قضايا الثروة السمكية؟

تختلف المستندات بحسب طبيعة القضية، لكن من المفيد تجهيز ما يتوافر من الأوراق الآتية:

  1. صورة من محضر الضبط أو المخالفة.
  2. الترخيص الخاص بالصيد أو المركب أو المزرعة، إن وجد.
  3. المستندات المتعلقة بملكية الأرض أو حق الانتفاع بها.
  4. القرارات الإدارية الصادرة بشأن النشاط.
  5. المراسلات والتظلمات السابقة.
  6. الخرائط أو الرسومات أو محاضر المعاينة ذات الصلة.
  7. المستندات الفنية والبيئية المرتبطة بالواقعة.
  8. أي إخطارات أو إعلانات قضائية تم استلامها.
  9. المستندات التي تثبت تاريخ العلم بالقرار أو الإعلان به، عند ارتباط ذلك بميعاد إجرائي.

ولا ينبغي تسليم المستندات الأصلية أو التوقيع على إقرارات غير مفهومة قبل مراجعتها قانونيًا، مع ضرورة الاحتفاظ بصور واضحة منها.

لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في قانون البحيرات والثروة السمكية؟

تتميز هذه القضايا بارتباطها بتشريعات متعددة، فقد تتداخل أحكام قانون الثروة السمكية مع قواعد البيئة والمياه والتراخيص والقرارات الإدارية.

كما أن الخطأ في تحديد النص القانوني أو الجهة المختصة أو الإجراء الواجب اتخاذه قد يؤثر في فرص الدفاع عن صاحب الشأن.

ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه القدرة على دراسة المستندات وربط الوقائع بالنصوص القانونية ذات الصلة، وتحديد ما إذا كانت القضية تستلزم دفاعًا جنائيًا أو تظلمًا إداريًا أو طعنًا قضائيًا أو أكثر من إجراء بحسب الحالة.

ويجب اختيار المحامي بناءً على خبرته الفعلية في طبيعة النزاع، ووضوح خطته القانونية، وقدرته على شرح المخاطر والإجراءات المتاحة دون تقديم ضمانات غير واقعية بشأن نتيجة القضية.

دور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

تتطلب قضايا قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مراجعة دقيقة للمستندات والقرارات ومحاضر الضبط، وتحديد النصوص القانونية المنطبقة على كل واقعة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات واستشارات قانونية في دراسة المنازعات وتحديد الإجراءات المتاحة، بحسب طبيعة القضية والمستندات المقدمة.

ويمكن أن تشمل الاستشارة القانونية في هذا المجال:

  • مراجعة محاضر مخالفات الصيد والثروة السمكية.
  • دراسة النزاعات المتعلقة بتراخيص مراكب الصيد.
  • بحث المخالفات المرتبطة بالمزارع السمكية.
  • مراجعة القرارات الإدارية المتعلقة بوقف النشاط أو سحب الترخيص.
  • دراسة قضايا التعدي على البحيرات والأراضي الخاضعة للجهات المختصة.
  • تحديد طرق الدفاع والطعن المتاحة وفقًا للقانون.
  • تقديم المشورة بشأن الالتزام بالضوابط القانونية قبل بدء النشاط أو توسيعه.

للتعرف على خدمات المؤسسة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي:

مؤسسة حورس للمحاماة: https://horuslaw.com

ويُفضل عند طلب الاستشارة تجهيز صورة المحضر أو القرار محل النزاع، والتراخيص والمستندات المتعلقة بالنشاط، وتحديد تاريخ الواقعة أو الإعلان بالقرار، حتى يمكن تقييم الموقف القانوني بدقة أكبر.

الأسئلة الشائعة حول قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ما رقم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؟

القانون هو رقم 146 لسنة 2021، وقد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر 2021، وعمل به من اليوم التالي للنشر.

ما رقم اللائحة التنفيذية لقانون الثروة السمكية؟

صدرت اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023، ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير 2023، وعمل بها من اليوم التالي للنشر.

من الجهة المختصة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؟

أنشأ القانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وحدد اختصاصاته في حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية وتنظيم بعض الأنشطة المرتبطة بها، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقًا للقانون.

هل يجوز الصيد دون ترخيص؟

يتوقف الأمر على نوع الصيد والمكان والأدوات المستخدمة والاستثناءات المقررة قانونًا. ويجب التحقق من متطلبات الترخيص المنطبقة على النشاط قبل ممارسته.

ما عقوبة الصيد المخالف؟

تختلف العقوبة بحسب النص القانوني الذي تنطبق عليه الواقعة، وقد تشمل الحبس أو الغرامة أو تدابير أخرى في الحالات التي يحددها القانون.

هل يحتاج إنشاء مزرعة سمكية إلى موافقة الجهات المختصة؟

قد يتطلب إنشاء المزرعة أو تشغيلها تراخيص وموافقات وفقًا للموقع وطبيعة النشاط والاشتراطات القانونية المقررة. لذلك ينبغي مراجعة المتطلبات قبل البدء في المشروع.

هل يجوز التظلم من سحب ترخيص الصيد؟

يمكن بحث التظلم أو الطعن بحسب طبيعة القرار وسنده القانوني والإجراءات والمواعيد المنطبقة. ويجب مراجعة القرار فور صدوره أو العلم به لتحديد الطريق القانوني المناسب.

هل يمكن إزالة التعديات على البحيرات؟

ينظم القانون حماية البحيرات من التعديات، وقد تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التي يسمح بها القانون. وتخضع مشروعية الإجراء وظروف تنفيذه للنصوص والمستندات المتعلقة بكل حالة.

هل يجوز التصالح في مخالفات قانون الثروة السمكية؟

يتوقف ذلك على نوع المخالفة والنصوص القانونية السارية. ولا يجوز افتراض جواز التصالح إلا بعد التحقق من وجود سند قانوني يسمح به في الحالة المحددة.

متى يجب التواصل مع محامي قضايا الثروة السمكية؟

يُفضل التواصل مع محامٍ بمجرد تحرير محضر أو صدور قرار يتعلق بالترخيص أو وقف النشاط أو إزالة منشأة، حتى يمكن مراجعة المستندات وتحديد الإجراءات والمواعيد القانونية اللازمة.

الخاتمة

إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 يمثل إطارًا قانونيًا مهمًا لتنظيم الصيد والاستزراع السمكي وحماية البحيرات والموارد المائية في مصر.

وتتطلب المخالفات المرتبطة بهذا القانون دراسة دقيقة للنصوص القانونية واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة، مع التحقق من صحة الإجراءات والأدلة والمستندات.

وسواء كنت صيادًا تواجه محضر مخالفة، أو مالكًا لمركب صيد، أو صاحب مزرعة سمكية، أو مستثمرًا في نشاط مرتبط بالثروة المائية، فإن مراجعة موقفك القانوني مبكرًا تساعد على تحديد الخيارات المتاحة وتجنب تفاقم النزاع.

ولذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في طبيعة القضية خطوة مهمة لفهم الحقوق والالتزامات واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وفقًا للقانون المصري.

تابع:

تابع ايضا: موقع مؤسسة حورس للمحاماة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى