محامي جنائي

جريمتي القتل والاصابة الخطأ في قانون العقوبات

جريمتي القتل والاصابة الخطأ في قانون العقوبات

مادة 238 عقوبات والتي نصت علي

-من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح

والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائتي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

-وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

أو باحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو

حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت

عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.

-وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة اشخاص فإذا توافر

ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.

مادة 244 عقوبات والتي نصت علي

-من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناسئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته

للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنه  وبغرامة لاتجاوز مائتي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

-وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الاصابة

إخلال  جسيم  بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي

نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.

-وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إًصابة أكثر من ثلاث اشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في

الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي خمس سنين.

جريمتي القتل والاصابة الخطأ في قانون العقوبات المصري

-جريمة القتل والاصابة الخطأ من الجرائم غير العمدية التي تستلزم لقيامهما توافر الاركان الاتية :

الركن الاول :الركن المادي.

هو فعل مادي يتمثل في القتل أو الجرح أو الايذاء ولكي تقوم جريمة القتل والاصابة الخطأ لابد من تحقيق

نتيجة وهي نتيجة الفعل الخاطئ وهو قتل المجني عليه او جرحه أو غيذائه فإذا لم تتوافر النتيجة فلا تقوم الجريمة

الركن الثاني :الخطأ

يشترط لقيام هاتين الجريمتين ان يرتكب الجاني خطأ باي صورة من الصور المبينة في نص المادتين

(238&244) فإذا انتفي الخطأ فلا تقوم الجريمة

ومن صور الخطا (الاهمال – الرعونة – عدم مراعاة القوانين واللوائح )

الركن الثالث : رابطة السببية

يشترط للعقاب علي هاتيت الجريمتين ( القتل والاصابة الخطأ )أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ المرتكب

والضرر فلا تقوم الجريمة إلا إذا كان هناك اتصالا مباشرا بين الفعل والنتيجة اي وقوع القتل والجرح متصلا

بالخطأ الواقع بين المتهم اتصال السبب والمسبب

احوال انقطاع علاقة السببية

إذا انقطعت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلا مسئولية علي الجاني لأن النتيجة تكون بعيدة عن خطئه

خطأ المجني عليه

من المقر ان خطاء المجني عليه يقطع رابطة السببية وتقدير خطأ المجني عليه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ

والنتيجة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى