الدعم القانوني

اجراءات حجز ما للمدين لدى البنوك 2023

اجراءات حجز ما للمدين لدى البنوك2023

1_اعلان الصيغه التنفيذيه للمدين

2-اعلان حجز ما للمدين لدى البنك(المركزالرئيسى وفروعه)مرفق به الصيغه التنفيذيه ونهى المحجوز لديه بالتصرف او صرف المبلغ المحجوز عليه +رسوم التنفيذ

3-اعلان المدين فى نفس ورقه الحجز خلال 8 ايام

4_تقديم طلب كشف سريه الحسابات والاقرار بما فى الذمه الى محكمه استئناف(دائره سريه الحسابات) مرفق فيه (اصل الصيغه التنفيذيه+اصل الاعلان +اصل اعلان حجز ماللمدين لدى البنك)

5_ استلام صوره رسميه من الامر بكشف سريه الحسابات والاقرار بما فى الذمه من محكمه الاستئناف وسحب المستندات المقدمه

6_تسليم اصل كشف سريه الحسابات الى البنك المحجوز لديه ليقر بما فى الذمه خلال 15 يوم فى المحكمه الابتدائيه التابع لها البنك المركز الرئيسى

7_ اخذ صوره رسميه من الاقرار بما فى الذمه

8_اعلان المدين بالعزم على الصرف

9_بعد ثمانيه ايام من اعلان المدين بالعزم على الصرف يتم تقديم جميع المستندات الى معاونى تنفيذ المحكمه التابع لها البنك المحجوز لديه(اصل الصيغه التنفيذيه+الاعلان+اعلان حجزماللمدين+الاقرار بما فى الذمه+انذار العزم على الصرف)+ توكيل لمعاون التنفيذ باستلام المبلغ المحجوز عليه

الاجراءات العمليه لحجز ما للمدين لدى الغير:-

النصوص  القانونيه التى تحكم اجراءات حجز ماللمدين لدى الغير:-

تنص الماده 325 من قانون المرافعات على انه :-

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة

أو معلقة على شرط.ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

وتنص الماده 328 من قانون المرافعات على انه :-

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

(1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(3) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(5) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه

أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

ثانيا :- الاجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير :-

1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فوراً.

2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه

مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه

وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل

ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز .

3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين

مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم

أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب .

4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه .

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها .

6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى