محامي جنائي

الجرائم التي يجوز فيها التصالح والتى لا يجوز فيها التصالح

الجرائم التي يجوز فيها التصالح والتى لا يجوز فيها التصالح

اولا: الجرائم التي يجوز فيها التصالح :

يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم باتًا.

يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها.

الجرائم التى يجوز فيها التصالح بالنسبة للجنح فإن جريمة القتل والإصابة الخطأ يجوز فيها التصالح، وجرائم النصب، وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض.

بالنسبة للمخالفات فيجوز التصالح فى قضايا المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال، والتسبب فى موت الدواب بإهمال، والسب غير العلنى، والدخول والمرور فى الأراضى الزراعية.

لابد من التحقق من حصول الصلح حتى تنقضى الدعوى.

يتحقق الصلح بإقرار المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح.

تقديم المتهم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح.

لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات، أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة، ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى شهادة الوراثة الصادر من محكمة الأسرة، وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم.

ثانيا: القضايا التى لا يجوز فيها التصالح:

هي قضايا الدم والسرقة وترويع المواطنين من القضايا المعاقب والمنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم (١٢)، وهى لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه، فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضي تلك الجريمة ليست فى حق المجني عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة، ويعتبر مرتكب ذلك الجرم من المسجلين خطر والمصنفين بجرائم تهدد المجتمع

جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد السلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام فى حالة القتل العمد، أو المؤبد فى حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

تؤذي هذة الجرائم النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجني عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيا فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدني ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجني عليه، فلو تصالح المجني عليه، فلا تصالح في حق المجتمع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى