الدعم القانوني

إحالة طعن للمحكمة الدستورية لا يحول دون الفصل في باقى الطعون المماثلة

إحالة طعن للمحكمة الدستورية لا يحول دون الفصل في باقى الطعون المماثلة

مدى تعارض الأحكام الصادره بوقف الطعون تعليقا  لحين الفصل في مدى دستورية التقاضى

على درجة واحدة مع أحكام المحكمة الدستوريه ومبادىء المحكمة الاداريه العليا في هذا الشان,؟؟ …

وتعارضها مع المبادىءالتالية :-

1- انه لا يحول إحالة طعن للمحكمة الدستورية دون الفصل في باقى الطعون المماثله 

2- ولا ينال مجرد الطعن بعدم دستورية نص من نفاذه ، ولا يجرده من قوته الإلزامية ،

3- يظل تطبيق النص المطعون عليه  لازماً منذ العمل به، فلا يُعطل سريانه عائق، ولا يُرجأ إعمالها ليكون متراخياً ،

وأن صحته تلك تستصحبه  الى ان يقضى بعدم

4- ، لا تقع فيما بين صحة النص  وبطلانه ، مرحلة وسطى بين الوجود والعدم يكون نفاذها خلالها موقوفاً ،

والقول بغير ذلك يعد عدواناً على السلطة التشريعية.

================

سبق للمحكمة الادارية العليا وأن قضت  بجلسة 3/9/2022 في الطعن رقم74319 لسنة 66ق باحالته للمحكمة الدستوريه

للفصل في مدى دستورية نص الماده 40 مكرر /1 من قانون النيابه الاداريه فيما تضمنه من قصر التقاضى على فيما يتعلق باعضاء هيئة النيابه الاداريه على درجه واحده ……….

ثم رتيت لذلك اثرا وهو قف الطعون المماثله

ولما كان ما انتهت اليه من وقف الطعون انما خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستوريه ذاتها حيث قضت المحكمة الاخيره

في اكثر من حكم بأن النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية تعامل دوماً بافتراض صحتها، ولا ينال مجرد الطعن عليها من نفاذها،

ولا يجردها بالتالي من قوتها الإلزامية، بل يظل تطبيقها في نطاقها لازماً منذ العمل بها فلا يُعطل سريانها عائق، ولايرجأ إعمالها ليكون متراضياً.

وأن صحة هذه النصوص تستصحبها ولا تُزايلها إلا إذا صدر قضاء من المحكمة الدستورية العليا بمخالفتها للدستور.

بما مؤداه أن الفصل في دستورية النصوص القانونية، إما أن يؤكد صحتها على إطلاق، فلا تقع بين صحتها وبطلانها،

مرحلة وسطى بين الوجود والعدم يكون نفاذهما خلالها موقوفاً والقول بها ينحل عدواناً على السلطة التشريعية.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 40لسنة17ق دستورية بجلسة 4/5/1996)

وهو ما استقرت عليه بعض دوائر المحكمة الادارية العليا في العديد من احكامها بقولها

ان حكم الوقف التعليقي الصادر على ضوء ما ارتأته محكمة الموضوع من وقف الدعوى – تعليقياً – لوجود دعوى دستورية

طعناً على النص التشريعي – ذاته – الذى يحكم النزاع المعروض عليها، وأن هذه الدعوى الدستورية قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا

بناءً على تصريح أو قرار من محكمة أخرى تابعة لذات الجهة القضائية أو لجهة أخرى ، فإنه من المقرر أن النصوص القانونية جميعها –

سواء فى ذلك تلك التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية – تعامل دوماً بافتراض صحته ،

ولا ينال مجرد الطعن عليها من نفاذها ، ولا يجردها بالتالى من قوتها الإلزامية ، بل يظل تطبيقها – فى نطاقها –

لازماً منذ العمل بها، فلا يُعطل سريانها عائق، ولا يُرجأ إعمالها ليكون متراخياً ، وأن صحتها تلك تستصحبها ولا تزايلها

إلا إذا صدر قضاء من المحكمة الدستورية العليا بمخالفتها للدستور سواء فى أوضاعها الشكلية ، أو بالنظر إلى مضمونها ،

ليزول بأثر رجعى – وكأصل عام – ما كان لها من وجود ، منذ إقرارها ، بما مؤداه أن الفصل فى دستورية النصوص القانونية

إما أن يؤكد صحتها على إطلاق ، أو يقرر بطلانها على إطلاق ، فلا تقع فيما بين صحتها وبطلانها ، مرحلة وسطى بين الوجود والعدم

يكون نفاذها خلالها موقوفاً ، والقول بذلك ينحل عدواناً على السلطة التشريعية. وترتيباً على ذلك فلا تثريب على محكمة الطعن

إن ارتأت تحقيقاً للعدالة الناجزة ولسرعة الفصل فى القضايا أن تقضى بإلغاء حكم الوقف التعليقى فى النزاع الراهن ،

وما يترتب عليه من الفصل فى الشق المعلق الفصل فيه على ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا

وإنفاذاً لنصوص تشريعية تحمل قرينة الصحة الدستورية إلى أن يتم تعديلها أو القضاء ببطلانها. وبناءً عليه، تقضى هذه المحكمة بإلغاء الوقف التعليقى .

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في

الطعن رقم 52109 لسنة 61 قضائية عليا بجلسة 28/4/2019)

والطعن رقم 22560 لسنة 62 بتاريخ : جلسة 5/7/2021

كذلك الطعن رقم 61608 لسنة 61 بتاريخ : 20/6/2021

الطعن رقم 61660 لسنة 61 بتاريخ : 25/4/2021 وغير من الطعون

=============

ماهو الحل في الطعون المماثله التى حكمت المحكمة بوقفها تعليقا

==============

الأمور فيها شىء من التفصيل  لا يتسع شرحه في هذا المقام ولكن من المقرر فقها وقضاءا إذا قضت المحكمة بالوقف فإن حكمها يعتبر حكماً قطعياً،

فلا يجوز لها أن تعدل عنه مادامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضت بالوقف (نقض مدنى 22/ 6/ 1933  مجموعة النقض في 25 سنة ص 631 رقم 57)،

ومن ثم فلا مناص من الطعن على هذه الاحكام …….

والمشكله تكمن في ان الاحكام الصادره بالوقف صدرت من المحكمة الادارية العليا

 وأحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة

ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا بدعوى البطلان الاصليه 

فهل يتم الطعن بدعوى البطلان الاصليه على الاحكام الصادره بالوقف التعليقى  التى لم يطعن فيها بعدم الدستوريه  نص الماده 40 مكرر/1 من قانون النيابة الادارية ؟

ام يتم اقامة دعوى منازعة تنفيذ موضوعيه امام  المحكمة الدستوريه لمخالفة الاحكام الصادره بالوقف التعليقى لما جاء بحكم المحكمة العليا

في القضية رقم 40لسنة17ق دستورية بجلسة 4/5/1996 والذى قرر انه لا ينال مجرد الطعن علي النصوص القانونيه من نفاذها،

ولا يجردها بالتالي من قوتها الإلزامية، بل يظل تطبيقها في نطاقها لازماً منذ العمل بها فلا يُعطل سريانها عائق، والقول بها ينحل عدواناً على السلطة التشريعية. على النحو الذى بيناه سلفا

ام يتم تعجيل هذه الطعون من الوقف قبل صدور حكم المحكمة الدستوريه بحسباب ان الطعن بعدم الدستوريه لا يحول إحالة طعن للمحكمة الدستورية دون الفصل في باقى الطعون المماثله؟ 

هذا ما سيتتم تناوله في البحث القادم ان شاء الله

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى