مبادئ محكمة النقض في جريمة هتك العرض
مبادئ محكمة النقض في جريمة هتك العرض
أركان جريمة هتك العرض :
الطعن رقم 289 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه
و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه
أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى
فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها – فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .
الطعن رقم 350 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة
تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .
الطعن رقم 362 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 682
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد
ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه
ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .
الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
و يخدش عاطفة الحياء عندها .
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .
الطعن رقم 1632 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 183
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها
و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها
بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة
و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل ” الأميريكين ” الذى إتفقا مع المجنى عليها
على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .
الطعن رقم 1426 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 86
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته
و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .
الطعن رقم 1554 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 298
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس
فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .
الطعن رقم 1743 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 102
بتاريخ 27-01-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً
بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة
فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون
العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .
الطعن رقم 641 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 659
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص
و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة
أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .
الطعن رقم 1683 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47
بتاريخ 19-01-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم – فى جريمة الوقاع – قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله
” أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها
و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له ” فإن هذا الذى ورد بالحكم
لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط
و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها
و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها
هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم
و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .