لاثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية وكانت فى حوزة الزوجة لاقامتها بمنزل الزوجية
لاثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية وكانت فى حوزة الزوجة
لاقامتها بمنزل الزوجية
لاثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية وكانت فى حوزة الزوجة لاقامتها بمنزل الزوجية
هام جدا ان تقوم بعمل محضر اثبات حالة وهو محضر ادارى يتم حفظه فى النيابة
ولكن تكمن أهميته فى اثبات براءة ذمتك من تبديد المنقولات
اذا ما قامت الزوجة بعمل شكوى ضدك بتبديد المنقولات ومن ثم اقامة جنحة تبديد
ولكى تحصل على البراءة المؤكدة تقدم للمحكمة صورة رسمية من هذا المحضر الادارى الذى يحتوى فى فحواه على ان المنقولات بحوزة الزوجة وليست بحوزتك ومن ثم انتفاء جريمة التبديد
لاثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية وكانت فى حوزة الزوجة لاقامتها بمنزل الزوجية
ولكن كيف يتم عمل هذا المحضر الهام
… هو بالتقدم الى القسم التابع له مكان الزوجية وتقديم طلب بعمل محضر اثبات حالة وبعد أخذ أقوالك والتوقيع تطلب من النيابة اذن بتوجه أحد رجال الشرطة الى مكان المنقولات لعمل معاينة واثبات انها فى حوزة الزوجة وتوقيعها على ذلك واذا ما رفضت التوقيع سيذكر المعاين ذلك فى المحضر
واذا كانت المنقولات فى حيازتك انت الزوج واقامت الزوجة دعوى تبديد فما عليك الا ان تسلمها المنقولات ايضا بمحضر رسمى فى قسم الشرطة وام رجال الشرطة لاثبات ذلك بمحضر رسمى وتوقيع الزوجة عليه واستلام صورة رسمية من المحضر وتقديمها للمحكمة
طرق إبراء ذمة الزوج من قائمة المنقولات الزوجية..
تشهد أروقة محاكم الأسرة قضايا خلع وطلاق ونفقة واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع، بتبديد قائمة منقولات الزوجية والامتناع عن إعطائها لصاحب الحق، وتكون الزوجة صاحبة الدعوى.
وأكد مصدر قضائي بمحكمة الأسرة، أن هناك عدة أمور وشروط يجب على الزوج اتباعها لإبراء ذمته أمام القانون والمجتمع من قائمة منقولات الزوجية، وهي:
لاثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية وكانت فى حوزة الزوجة لاقامتها بمنزل الزوجية
عرض المنقولات:
– يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا لتتسلمها الزوجة في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.
– في حال رفض الزوجة استلام منقولات الزوجية التي عرضها الزوج دون مبرر، اعتبر أنه قد تم اعتذارها بإعلان رسمي.
– إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيًا تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك وفقا لنص المادة 335، من القانون المدني التي تؤكد على أنه إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
– الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات، بمعنى إذا كان المتنازع عليه شيئًا معينا بالذات وجب أن يحصل على ترخيص من القضاء.
-عرض المنقولات عرضًا قانونيًا على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، وفى حالة رفض الزوجة استلام العرض القانوني، يودع المحضر المنقولات إذا كانت نقدا خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
– إذا كانت المنقولات شيئًا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أما إذا كان الشيء معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة