استشارات قانونيه

صيغة ونموذج مذكرة دفاعية في جنحة نصب

صيغة ونموذج مذكرة دفاعية في جنحة نصب

صيغة ونموذج مذكرة دفاعية في جنحة نصب

مذكرة

بدفاع السيد ======” متهـــــــم “

ضــــد

النيابة العامة ” سلطة أتهام “

فى القضية رقم ……… لسنة==== جنح الدقى المحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /

يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :

أولا: الدفع بتحريك الدعوى الحنائية من غير ذى صفة

ثانيا: الدفع بأنتفاء أركان جريمة النصب و خلو الدعوى من الدليل

ثالثا : الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه المزعوم و تلفيق الاتهام من قبله .

صيغة ونموذج مذكرة دفاعية في جنحة نصب

رابعا : بطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية و عدم جديتها .

الدفاع

أولا: الدفع بتحريك الدعوى الجنائية من غير ذى صفة .

لما كان المشرع المصرى قد جعل جريمة النصب من ضمن الجرائم التى يجوز فيها التصالح والتنازل من قبل المجنى عليه فيها أمام النيابة العامة وفى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم فقد أبتنى على ذلك خروج جريمة النصب من الجرائم التى يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها ببلاغ ممن لا صفة له فيها أو من قبل النيابة العامة من تلقاء نفسها ومن ثم فأنه من المتعين لتحريك الدعوى الجنائية عن جريمة النصب أن يكون الابلاغ من قبل المجنى عليه بشخصه أو من يمثله قانونا أو وكيله الرسمى .

بيد أن البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن المجنى عليه المزعوم مقدم البلاغ لا صلة له بالواقعة أو صفة تخول له تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة النصب حال كون الثابت يقينا بالاوراق و بأقراره بتحقيقات النيابة العامة كذلك أنه لم يتعاقد مع المتهم ولم يرسل له ثمة مبالغ مالية مملوكة له .

وكان الثابت بالاوراق أن واقعة الدعوى تتعلق بتعاقد مبرم بتاريخ 1/4/2016 فيما بين الشركة الخاصة بالمتهم و المسماة خير الله لخدمات البترول و التجارة والتصدير وبين شركة” miv” وهى شركة أمريكية كائنة بمدينة شاليستون بالولايات المتحدة الامريكية و أن التعاقد متعلق بتطهير قنوات صرف المياه و أزالة المخلفات من أسطح المبانى بحقول البترول وهو مجال عمل الشركتين .

والثابت كذلك أن المبلغ مرسل من الشركة المتعاقدة من الوايات المتحدة إلى المتهم الماثل لهذا الغرض مباشرة دون أن يكون للمجنى عليه المزعوم المبلغ عن الواقعة ادى صلة بالتعاقد أو بأرسال تلك المبالغ ولم تكن المبالغ تخصه كما زعم بمحضر جمع الأستدلالات و لم ترسل ليشارك هو المتهم أو لمساعدته كقريب كما زعم بأقواله بل لم ترسل منه أصلا حال كونه قد قرر بأقامته فى المجر و التعاقد و التحويل فى الولايات المتحدة الامريكية .

و كان دفاع المتهم بين يدى النيابة العامة قد أثار هذه الحقائق و طلب منها مواجهة المجنى عليه المزعوم بها فأقر ولم ينكر بان التعاقد مع الشركة الأمريكية و المبالغ مرسله تنفيذا للتعاقد وحين سئل صراحة عن دليل صفته أو صلته بتلك الواقعة قرر بأنه سوف يقدم دليل تلك الصفة ولم يفعل و لن يفعل الامر الذى يقطع بأن المجنى عليه المزعوم لا صلة له بالواقعة المبلغ عنها من قريب أو بعيد و أنه أستغل عمله بها ووقوع صور اوراق التحويل تحت يده لأبتزاز المتهم بواقعة وهمية لاصفة له فيها

وأغلب الظن بل أكبر اليقين أنه سوف يتشدق بالحق فى الإبلاغ المقرر بنصالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية للكافة عن الجرائم فى حين أن هذا الأمر غير قائم فى دعوانا الماثلة باعتبار أن تلك الدعوى يلزم لتحريكها أن تتخذ الإجراءات من المجنى عليه المضرور من الجريمة وأن للأخير فقط بمقتضى نص المادة 18/أ من قانون الإجراءات الجنائية حق التنازل عن الدعوى الجنائية والتصالح فيها فى أى حالة كانت عليها الدعوى وحتى بعد الحكم نهائياً فيها وخلال تنفيذ الحكم بالإدانة ومن مقتضى ذلك أنه لا يمكن أن يتحكم فى الدعوى الجنائية سوى المجنى عليه المضرور بها فحقه عليها يعلو حق النيابة العامة وإرادته فوق إرادتها ومن ثم فلا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية إلا بمقتضى بلاغ من المجنى عليه المضرور حقيقة منه باعتبار أن مناط استمرار السير فيها أو التنازل عنها رهين به ولما كان المبلغ ليس من قبل المجنى عليه فإنه لا يصح تحريك الدعوى الجنائية بموجب بلاغه

ثانيا : الدفع بأنتفاء أركان جريمة النصب بركنيها المادى والمعنوى .

واقع الحال أن البادى بأوراق الدعوى المطروحة بين يدى المحكمة الموقرة وجود عقد مبرم فى 1/4/2016 فيما بين شركة المتهم و المسماة خير الله لخدمات البتزول و التجارة والتصدير وبين شركة” miv” وهى شركة أمريكية كائنة بمدينة شاليستون بالولايات المتحدة الامريكية و أن التعاقد متعلق بتطهير قنوات صرف المياه و أزالة المخلفات من أسطح المبانى بحقول البترول وهو مجال عمل الشركتين و عليه فأن الصفقة قد بدء تنفيذها بقيام الشركة الامريكية بأرسال المبلغ محل الواقعة الماثلة وقدره 125 ألف دولار لشركة المتهم لأتمام العمل وقد نفذ بالفعل الأعمال وقام بأرسال فاتورة بما تم من أعمال للشركة المتعاقدة معه ومن ثم فأن الأوراق تخلوا من ثمة أحتيال أو غش أو ايهام بمشروع كاذب أو جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة حقيقية منسوب للمتهم حال كون شركته حقيقية وتعمل فى ذات المجال ومن المستحيل باى وجه كان لا عقلا ولا منطقا أن يستطيع أن يغش شركة عالمية و ان يستولى على أموالها و لم يقل احد بذلك أصلا من ممثلى الشركة المتعاقد معها والمرسلة المبالغ إلى المتهم والتى لا توجد أدنى صلة للمبلغ المزعوم بها ولا يبين من خلال الاوراق قمة احتيال بتقديم أوراق مزورة أو تعاقد وهمى أو ماشابه ذلك بل أن التصور الساذج المطروح من المبلغ لا يمكن لو صح وهو ليس كذلك كما كشف هو بذاته عن عدم صحته لا يعد نصب و أحتيال فتارة يدعى أن المتهم قد طلب منه مشاركته فى الشركة ولم يقل أنه أوهمه بثمة مشروع كاذب وتارة أخرى يقرر بأنه أعطى أليه الاموال على سبيل الامانة لمساعدته لانه أبن خالته وشتان الفرق بين ذلك الزعم وجريمة النصب ثم تكشف الاوراق و يقر هو بأن المتهم متعاقد مع شركة لا يمثلها المبلغ و أن الشركة هى من أرسلت المبالغ و لا صلة له هو بالأمر ثم لا يقدم ثمة صفة له الامر الذى تنتفى معه أركان الجريمة

و المقرر بقضاء النقض انه :

من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك و كان يجب على الحكم – فى جريمة النصب – أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه

( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/6/1 )

ثالثا: كذب أقوال المبلغ وتناقضها البين و تلفيقه للأتهام و كيديتها .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم لأدعت أناس أموال أناس وأولادهم))

ومن حيث ان المبلغ لحكمه عير خافيه قوامها لبس الحق بالباطل والأستيلاء على اموال الناس بالأفك – قد قام بتحرير هذا البلاغ و ضمنه اتهامات ما انزل الله بها من سلطان ولا تحمل ادنى قدر من الحقيقة – ويبين من خلالها انه وهو يحمل فى حنايا صدره مخططاً لكى يستولى على اموال المتهم ولو بسرد وقائع مفبركه لا تنطلى على ذى عقل راح لا شئ سوى محاوله حبك سيناريو دعواه بين يدى المحكمة الموقرة ثم يحصحص الله الحق بكلماته فلا تقف لا رواية ولا تتحقق له غاية فإذ به يقع فى جملة من الأكاذيب و التناقضات و يكفى أن أدعى المبلغ فى المحضر كونه قد أرسل المبلغ إلى المتهم لمشاركته فى عمله ثم لا يلبث إلا قليلا ليقرر بأن المبلغ ارسل للمتهم على سبيل الامانة لمساعدته بأعتباره قريبه ثم حين يواجه بأن المبلغ لم يرسل منه و أنما من شركة متعاقدة مع المتهم وأنه لاصلة له بالاوراق إذا به يسرد فى غيه ليقرر بأنه يمثل الشركة و يعد بتقديم دليل تمثيله لها ولاندرى أى الروايات نصدق ولا ندرى لما لم يفصح منذ البداية عن أنه ممثل او وكيل لشركة و أنه يتقدم ببلاغ عنها بدلا من زعم بأنه هو المجنى عليه وذى الصفة أن ذك لابلغ دليل على أن المبلغ كاذب ولا ظل لم يقوله فى الحقيقة والواقع فتارة يدعى أن واقعة الدعوى قد حدثت وهو فى المجر ثم يدعى بأنه أرسل من الولايات المتحدة الأمريكية .

رابعا: بطلان التحريات لمكتبيتها و عدم جديتها .

مما يدعو للأسى أن الدعوى الماثلة ما كان لها ان تطرح بين يدى المحكمة الموقرة بما حملته من اقوال كاذبة و متناقضة و اوراق تكذب اقوال المبلغ غير مجحودة أو منكورة من قبله بل أقر بها لولا تحريات مكتبية أبلغ الظن قد شابتها المجاملة من قبل محررها بصحة الواقعة ولا أدرى أى واقعه يدعى محرر التحريات الذى للأسف لم يدلى باقواله فى الدعوى حولها حتى يتكشف كذب تحريه وعدم جديتها أو صلتها بالواقع ” هل هى واقعة أرسال مبلغ من المجنى عليه المزعوم للمتهم لمشاركته أم واقعة ارساله له على سبيل الامانة لمساعدته أم واقعة تعاقد المتهم مع شركة أمريكية لا صلة لها بالمجنى عليه مقدم البلاغ و أرسالها مبلغ مالى إليه لتنفيذ العقد ” و إذا كانت الاخيرة فهل كشفت التحريات عن ما هية و سائل الاحتيال عليها و ما إذا كانت شركة المتهم حقيقية من عدمه وهل أتم الأعمال المتعاقد عليها من عدمه أم أن الشركة المتعاقدة و ممثليها سذج غير متبصرين و كيف علم بحقيقة الواقعة التى بحبسب زعم مقدم البلاغ ما بين المجر و أمريكا ومصر

صيغة ونموذج مذكرة دفاعية في جنحة نصب

أن المعلوم بالضرورة أن تلك الشركات لا تتعاقد سوى مع من له سابقة أعمال وله اوراق رسمية و يعمل فى هذا المجال و لا يمكن مع التعاقدات باللغة الأتجليزية المقدمة بالاوراق أن يعلم مجرى التحريات بجريمة لا يستطيع فهم أوراقها أصلا بما يؤكد عدم جدية التحريات

وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :-

ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

طعن 7079 – لسنه 55 ق نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

طعن 5590 لسنه 52 ق نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

والعجيب أن تأتى التحريات لتقول ببساطة مفتعلة أنها توصلت إلى صحة الواقعة ولا ندرى كيف أستطاع مجرى التحريات التوصل إلى حقيقة العلاقة ” ؟؟؟؟؟ فهل ذهب هناك و قام يتحرياته عن الواقعة مجرى التحريات المكتبية المنعدمة ؟؟

ومهما يكن من امر فان التحريات ليست سوى راى لمجريها لا يمكن أن تعد دليلاً يقام عليه الأتهام بأى حال ومن ثم فهى غير ذات أثر فى عقيدة القاضى إلا بأعتبارها تساند دليلاً قائما وقد خلت الدعوى من الدليل وكانت التحريات منعدمة ومن ثم فأن الأتهام غير قائم

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه

بناء عليه

نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه

محامي متخصص في قضايا النصب

اشهر محامي في قضايا النصب

نموذج مذكرة دفاعية في جنحة نصب.

مذكرة دفاع في قضية نصب حكم فيها بالبراءة
دائرة /
مذكـــــرة بدفاع / (
ضــــــــــــد :-
1- النيابه العامه ( ممثل إتهام )
2- السيدة / مدعية بالحق المدنى )
فى الدعوى العموميه رقم / لسنة جنح مستأنف
والمحدد لنظرها جلسة
الطلــــبات
تلتمس المتهمة وبحق من عدالة الهيئه الموقره التكرم والتفضل بالقضاء بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات وذلك تأسيساً على :-
أولاً :- عدم توافر اركان جريمة النصب .
ثانياً :- كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثالثاً :- ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
رابعاً :- خلو الأوراق من ثمة شاهد واحد للواقعة بل يوجد شهود نفى للواقعة وإقراررسمى بذلك .
وإحتياطياً:- التصريح بإعلان شهود النفى الذين وردت أسماؤهم بالمحضر المقدم بحافظةالمستندات المقدمة بجلسة اليوم لسماع شهادتهم.
الوقائـــــع
حرصاً على وقت عدالة الهيئه الموقره نحيل فى ذلك إلى ما ورد وسطر بأوراق الدعوى الماثلة على بساط بحث عدل الهيئه الموقره .
الدفــــــــــاع
أولاً :- عدم توافر اركان جريمة النصب .
ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام عدالتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون
إن تعريف جريمة النصب بأنها خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الغلط فيقدم تحت تاثيره ماله للمتهم يعنى أن للجريمه ركن مادى وهو فعل الاحتيال ، والركن المادى فى جريمة النصب هو فعل الاحتيال وبالطرق المذكورة على والواردة على سبيل الحصر بنص المادة 336 من قانون العقوبات
كماوان من المقرر وفقا لاحكام محكمة النقض.
ان جريمة النصب كما هى معرفه فى الماده 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفه غير صحيحه او بالتصرف فى ملك الغير ممن لايملك التصرف .
” نقض 19 / 1 / 1982 مجموعه احكام النقض س 33 ق 8 ص “
والشارع حدد وسائل التدليس التى يقوم بها النصب وهى فى :-
1- الاحتيال 2 ـ والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه 3 ـ واتخاذ اسم كاذب او صفه كاذبه .
وعن فعل الاحتيال فى هذه الدعوى :-
فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه.
فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .
“راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997”
وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا .
“راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54”
وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر
يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملتها المتهمة لحمل المجنى عليها ( المدعية بالحق المدنى ) على تسليمها هذا المبلغ المالى ؟
فقد خلت الاوراق تماما من مايفيد او يظهر ان المتهمة ارتكبت ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب فالوضع الصحيح للواقعة هو أن المتهمة فى واقع الأمر هى المجنى عليها من المدعية بالحق المدنى وزوجها وهو الشقيق الأكبر للمتهمة المدعو / عبد النبى أحمد عبد النبى وفا واللذان قاما بتوزيع الأدوار بإتقان عندما لجأت إليهما المتهمة للحصول من شقيقها الأكبر على قرض مالى لتكملة مبلغ شراء شقة للإستيلاء على حصة شقيقته فى العقار المخلف لهم عن والدتهم ورغم علمه التام بسبق قيام المتهمة ببيع حصتها فى العقار بعقد إبتدائى غير مسجل لأجنبى إلا أن طمع الدنيا الزائل جعله يطلب من شقيقته ويقنعها بكافة الطرق الإحتيالية بكتابة عقد بيع صورى لحصتها سالفة البيان لضمان جدية السداد وأقنعها بطرق إحتيالية جهنمية أنه لن يستعمل هذا العقد مطلقاً إلا فى حالة تقاعسها عن سداد مبلغ الدين ولم يكتفى بهذا فقط بل ولإحكام الخطة جعل عقد البيع بإسم زوجته المدعية بالحق المدنى ودفع لشقيقته الصغرى المتهمة جزء من مبلغ القرض وربط تسليمها الجزء المتبقى بحضورها للإقرار بصحة توقيعها على العقد لضمان حقهم ولدى حضورها للإقرار قام شقيقها الأكبر والذى حل محل والها بعد وفاته بتسليمها مجموعة إيصالات أمانه بدلاً من الوفاء بوعده وتسليمها باقى مبلغ القرض ووصل به الأمر أن تقوم زوجته المدعية بالحق المدنى بتحريك الجنحة الماثلة بمباركة زوجها وحتى عندما طالبتها المتهمة بباقى مبلغ القرض المثبت بإيصالات الأمانه ماطلت وسوفت وأظهرت الوجه القبيح بل وقامت بتحريك دعوى أخرى ضد المتهمة بعد أن نفذت جزء من مخططها بمحاولة إثبات أن الإيصالات إيصالات ضمان لدين مؤجل فى عقد بيع وهى الدعوى العمومية رقم 25334 لسنة 2008 جنح قسم أول طنطا إلا أن عدالة المولى سبحانة وتعالى والتى تجلت فى أبهى صورها فى قضائكم العادل أنقذت المتهمة من براثن هذا الإتهام وصدر الحكم العادل بالبراءة بجلسة 19 / 4 / 2009 .
أما بالنسبة للرد على ما قررته المدعية بالحق المدنى من أقاويل بعريضة دعواها من وجود بيع سابقوهى وزوجها يعلمان به أو لاحق كما تدعى فقد أرست عدالتكم وأحكام النقض المتواترة أحكاماً مفادها :-
1- ( لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى ، إذ بهذا التسجيل وحده ، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل ، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل ) .
الطعن رقم 2063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209 بتاريخ 20-11-1933.
وكما قرر أيضاً :-
2- (إن الشارع إذ جعل تصرف المتصرف فى غير ملكه نوعاً من الإحتيال قائماً بذاته و مستقلاً عما يقع بالطرق الإحتيالية الأخرى المبينة بالمادة 293 عقوبات قد إشترط لإعتبار هذا التصرف نصباً معاقباً عليه بهذه المادة أن يكون المال الذى حصل التصرف فيه ليس مملوكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه . فإذا تصرف شخص فى عقار كان مملوكاً له و سبق له التصرف فيه لشخص آخر فيختلف الحكم بحسب ما إذا كان حق الملكية السابق التصرف فيه قد إنتقل قانوناً إلى المتصرف له أولا أو لم ينتقل إليه . فإذا كان قد إنتقل بالتصرف الأول وقع التصرف الثانى فى غير ملكه و وجب عقابه عليه بعقوبة النصب و إلا فلا ) .
الطعن رقم 312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-1931
وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل فأين هى أركان جريمة النصب التى توافرت بحق المتهمة ؟
وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهمة أساسا فإنها ايضا لم تسلك اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده .
وبناء عليه يضحى دفع المتهمة متوافق مع صحيح الواقع والقانون متعينا الاخذ به والقضاء ببراءة المتهمة بموجبه .
أولاً :- كيدية الإتهام وتلفيقه :-
ويكفى للتدليل على ذلك ما ورد بحافظة مستندات التهمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 28 / 3 / 2009 من قيام زوج المدعية بالحق المدنى ( الشقيق الأكبر ومثابة الوالد للمتهمة ) بإقامة دعوى مدنية بصورية وبطلان عقد البيع الحقيقى للحصة المملوكة للمتهمة عن والدتهما المؤرخ 9 / 1 / 2008 والسابق على عقد البيع الصورى الخاص بالمدعية بالحق المدنى وهو عالم تمام العلم بأن شقيقته قد سبق لها البيع لالشئ إلا لرغبة عارمة فى الإستيلاء على الحصة المملوكة لشقيقته بثمن بخس وإلا فتهون صلة الأرحام وليزج بشقيقته الصغرى فى إتهامات باطلة ولو وصل الأمر إلى غياهب السجون بعمل محاضر ودعاوى كيديه ومنها هذا الإتهام الماثل بين يدى عدالتكم .
( يرجى التكرم بالرجوع لحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم ) .
ثالثاً :- ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
ولما كان ماسبق وكانت العلاقة ثبت من خلال الأوراق هى علاقة مدنيه لا اكثر من ذلك وان مكانها الصحيح هى المحاكم المدنيه فانه يكون دفع المتهمة قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه .
حيث أن العقد المثار بشأنه إدعاء الدعية بالحق المدنى وإن كان هناك مجال لبحث صحته من عدمه فهو عن عقد لم يأخذ الشكل الذى رسمه القانون لإنتقال الملكية وهو التسجيل ومن ثم أضحت المتهمة لازالت هى المالكة لهذا العقار وفى هذا الصدد إستقر قضاء عدالتكم وقضاء النقض على :-
( إنه بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 1923 الخاص بالتسجيل أصبح عقد البيع لا ينقل ملك المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل . فإذا كان المشترى الأول لم يسجل عقده و باع البائع العقار مرة أخرى إلى شخص آخر و سجل هذا الشخص عقده فإن الملكية تنتقل إليه هو بالتسجيل و لا عقاب على البائع فى هذه الحالة . و لا دخل لحسن النية و سوئها فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتريين الأول و الثانى كما لا دخل لحسن نية المشترى الثانى و لا لسوئها وقت شرائه لأن إنتقال الملكية أصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطاً بالتسجيل وحده و لأن الأسبقية بين المتزاحمين أصبحت لمن إنتقلت إليه الملكية فعلاً بالتسجيل )
( الطعن رقم 312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-1931 ) .
رابعاً :- خلوالأوراق من ثمةشاهد إثبات واحد للواقعة بل يوجد شهود نفى وإقرار موثق بذلك :-
وقد تقدم شهود الحال وقاموا بتوثيق إقرار بالشهادة فى محضر رسمى ومنهم إبن شقيقة زوج المدعية بالحق المدنى ، والمتهمة لنفى كل ذلك وهو المحضر رقم 6449 لسنة 2009 إدارى قسم ثان طنطا وهى أمور تمت جميعها بفضل الله سبحانه وتعالى لا لشئ إلا لكذب ماورد فيها وكيديته .
وقد أكد هؤلاء الشهود عدم وجود أى وقائع مما ذكرته المدعية بالحق المدنى بصحيفة إدعائها التى حاولت إلصاقها بشقيقة زوجها الصغرى ( النصب والإحتيال ) وذلك لالشئ إلا لكذب هذه الوقائع ولم تأتى المدعية بالحق المدنى بشاهد إثبات واحد يؤكد صدق ما أتت به من مزاعم .
برجاء التكرم بالرجوع لحافظة المستندات المقدمه منا بجلسة اليوم والتى تنطوى محضر رسمى بالشهادة بهذا الشأن وهو المحضر رقم 6449 لسنة 2009 إدارى قسم ثان طنطا وهما مستعدان للمثول بين يدى عدالتكم هم وآخرون غيرهم للإقرار بتفاصيل هذه الشهادة .
سيدى الرئيس :-
إن أوراق الدعوى الماثلة بين يدى عدالتكم اليوم قد حوت على وقائع يفوح منها الكذب والبهتان ويكفى أنها قد صنعت لمطامع دنيوية تنال من صلة الرحم التى جعلها المولى عز وجل معلقةً بعرشه سبحانه وتعالى وقد تعلمنا من عدل حضراتكم أن الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين .
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
تصمم المتهمة وبحق على الطلبات الوارده بصدر هذه المذكره وإخلاء ساحتها من هذا الإتهام واضعةً مصيرها ومصير أسرتها وأولادها بين يدى الله سبحانه وتعالى ثم يدى عدالتكم الموقره والله الموفق والمستعان على ما نريد .
بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ) صدق الله العظيم
وكيل دفاع المتهمة
كل التفاعلات:

٢٢

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى