
صيغة دعوى إبطال أو اسقاط مفروض من نفقة زوجية
صيغة دعوى إبطال أو اسقاط مفروض من نفقة زوجية
إنه فى يوم …………. الموافق …./…./2010م
بناء على طلب السيد / …….والمقيم ……. ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي بالقاهرة .
أنا …… محضر محكمة ………. الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة :
السيدة / ……… وتعلن بمحل إقامتها بالعقار رقم ( …) شارع …….مخاطباً مع :………
تابع — صيغة دعوى إبطال أو اسقاط مفروض من نفقة زوجية
وأعلنتها بالآتى
المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في …/…/………. وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغار ………. .
وحيث أن المعلن إليها قد تحصلت على الحكم رقم ……. لسنة ………. أسرة ………… بإلزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة زوجية بواقع مبلغ 300 جنية شهرياً من تاريخ الأمتناع الحاصل في …/…/…….. وقد تم زيادة هذه النفقة بموجب الحكم الاستئنافي رقم …….. لسنة ……… ق أحوال شخصية استئناف عالي …………. والذ قضى بزيادة نفقة المعلن إليها إلى مبلغ 600 جنية شهرياً .
ولما كانت المعلن إليها قد تحصلت على الحكم رقم ……… لسنة ……….. أسرة ………. الصادر بجلسة …/…./…….. بتطليقها من الطالب طلقة بائنة للضرر وقد تأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم ……….. لسنة ……… ق أحوال شخصية أستئناف عالي …….. مما تكون معه نفقة المعلن اليها قد تم إيقافها وأصبحت غير مستحقة للمعلن إليها من تاريخ صدور الحكم الجزئي بتطليقها من الطالب .
وحيث أنه والحال كذلك فإنه نفقة الزوجية المفروضة على الطالب أصبحت غير مستحقة وسقط حق المعلن إليها في المطالبة بها من تاريخ صدور الحكم الجزئي بالطلاق الصادر بجلسة …/…/……. لأنفصام عرى الزوجية وتأييد حكم الطلاق الجزئي رقم …………. بالحكم الاستئنافي رقم …………… .
لذلـــــــك
فالطالب يلتمس الحكم له بإسقاط المفروض للمدعى عليها من نفقة الزوجية وإبطال ما تقرر لها بموجب الحكم رقم ………… لسنة ……. أسرة ………….. واستئنافه رقم ……….. لسنة ………. ق أحوال شخصية استئناف عالي ………… من تاريخ حكم الطلاق الجزئي الصادر بجلسة …/…/……… لتطليق المعلن إليها من الطالب وتأييد حكم الطلاق المستأنف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تقدم الطالب إلى مكتب تسويات أسرة ………… بطلب التسوية رقم …….. وقد تحدد لنظرة جلسة …/…/…….. وبهذه الجلسة حضر الطالب ولم تحضرالمعلن إليها رغم إعلانها بموعد الجلسة .
بنـــــــــاء عليــــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ………… للأحوال الشخصية والكائن مقرها ……….. وذلك بجلستها التى ستنعقد بغرفة المشورة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم ……………. الموافق …/ …./ 2010 أمام الدائرة (…..) أسرة ………… لتسمع المعلن إليها الحكم بإبطال المفروض من نفقة الزوجية الخاصة بها لتطليقها طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الجزئي رقم …………….. والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم …………….. وذلك لاسقاط نفقتها المفروضة من تاريخ صدور الحكم الجزئي الصادر بجلسة …/…/……. رقم ………….. لسنة ……. أسرة …………. واستئنافه رقم ……… لسنة ……….أحوال شخصية استئناف عالي …………. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،،،
إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة :
النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.
ـ وقضت محكمة النقض : “وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير إنتفى موجب المطالبة بالنفقة عن
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض “أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها”.
[نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق].ـ ابطال نفقة صغيرة لزواجها :
ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.
[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].ـ أن التزام الاب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجهابالفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة فى هذه الحال من تاريخ زواج البنت.
ـ ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:
أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم فى الدعوى بالفرض الأصلى وصيرورته نهائياً.
ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلى ضده.
ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلى وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.
هـ) ألا يكون اليسار الذى طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلى مؤقتاً.
ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات فى مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.
[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].