
صيغة إنذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة
صيغة إنذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة
______________________________________________
أنه في يوم ………….. الموافق …./…/……
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم فى …………ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر
أنا…………. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / …………….. المقيم فى ……….. قسم ……….. محافظة ……..
مخاطبا مع / ………………………
صيغة إنذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة
وأنذرته بالأتي
بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ …./…./……. عرض المنذر إليه مبلغ ………. جنيه على
المنذر وفاء لمديونيته إلا أن الطالب رفض استلام المبلغ لذلك تم إيداع المبلغ خزانة محكمه ………….
بتاريخ …/…./….. تحت رقم ………….. . ، وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه .
وكانت المادة 491 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه .
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لأخبار المنذر إليه بعزمه على
صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة لحسابه على ان يكون الصرف خلال ثلاث أيام من تاريخ هذا الإنذار طبقا لنص المادة 491 من قانون المرافعات ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم /
العرض والإيداع في قانون المرافعات
نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسلمه.
ونصت المادة 488 على أنه إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشىء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
كما نصت المادة 489 على أنه يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراء إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
ونصت المادة 490 على أنه لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
كما نصت المادة 491 على أنه إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
ونصت المادة 492 على أنه يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
كما نصت المادة 493 على أنه لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد الموعد بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
ماهي إجراءات إيداع نقود بخزينة محكمة أو صرف وديعة أو غيرها
تودع المبالغ خزينة المحكمة على ذمة قضايا منظورة وبتصريح من المحكمة أو بعد عرضها رسميا بإنذار على يد محضر أو بسبب منازعة عند تنفيذ حكم أو أمر أداء أو ظهور حقوق للغير تتعلق بحصيلة التنفيذ أو يودعها المحجوز لديه عند التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما التالية لتوقيع الحجز تحت يده في حجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاه ما يلي :
1 – إذا كان الإيداع متعلقا بدعوى أثناء سيرها وعرض الخصم المبلغ ورفض المعروض عليه استلامه وأمرت المحكمة إيداعه خزينة المحكمة فيقوم أمين سر الجلسة بتحرير محضر إيداع وتسليم المبلغ من المودع ليودعه الخزينة .
2 – ويصح أن يودعه بنفسه خزينة المحكمة بعد استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة التي تحمل تصريح القاضي له بالإيداع وبعد تقدير رسم الإيداع الذي يقدره له الموظف المختص ثم يسلم إيصال السداد لسكرتير الجلسة
3 – إذا كان المبلغ معروض بإنذار رسمي على يد محضر وبرفض المعروض عليه استلامه يتولى المحضر إيداعه خزينه المحكمة .
إجراءات صرف وديعة :
1 – إذا تحققت شروط صرف الوديعة يتقدم طالب الصرف الى رئيس قلم الودائع أو كاتب أول المحكمة الجزئية المودع المبلغ بخزينتها بطلب موضحا به اسمه وصفته ومحل اقامته بدقة وقيمة المبلغ المودع أوالمطلوب صرفه وتاريخ ورقم الإيداع مرفقا به المستندات المؤيدة لحقه في الصرف .2 – يقدر الموظف المختص الرسم الإضافي المستحق ليسدده الطالب بالخزينة .
3 – يحرر الموظف المختص استمارة صرف يرفق بها الطلب والمستندات ومذكرة الصرف ويسلمها إلى قلم الحسابات بالمحكمة لتحرير شيك أو إذن صرف بقيمة المبلغ المصرح بصرفه ويرسل للطالب بالبريد (على العنوان المدون بالطلب) .