شروط تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه
شروط تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه
شروط تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه :-
لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها، و جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها
لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام، وتفاصيل ذلك في الآتي:
ذكرت المادة 81 من قانون المحاماة أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
المادتين 471، 472 من القانون المدني
ـ مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية –
أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
شروط تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه
– يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه وفقاً لما تفيده عبارات هاتين المادتين
– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء
أو لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه
أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنة يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق
إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون المدني أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه
ويشتريه ممن وكله في الدفاع عنه وذلك، بصدد إعمال نص المادة 472 منه.
تعليق محكمة النقض
حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها. انتهاء النزاع على الحق.
أثره . رفع الحظر .
(الطعن رقم 307 لسنة 51 ق – جلسة 12/6/1984 – س 35 ج2 ص 1623)
حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلانًا مطلقًا .
أثره؛ تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان 471 ، 472 مدني.
( الطعن رقم 3277 لسنة 58 ق – جلسة 5/12 /1993 – س44 ج 3 ص322)
تحريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه . شرطه . المادتان 471 ، 472 مدني .
( الطعن رقم 3277 لسنة 58 ق – جلسة 5/12 /1993 – س44 ج 3 ص322)
حظر تعامل المحامين مع موكليهم فيما وكلوا في الدفاع عنه من حقو ٍق متنازع عليها وإلا كان
العقد باطلًا . م 472 مدني . الاستثناء . جوازه عقب انتهاء النزاع في الحق.
(الطعن رقم 16868 لسنة 88 ق – جلسة 24/11 /2020 )
تمسك الطاعنة – المحامية التي كانت تتولى الدفاع عن مورث المطعون ضدهم
أولًا – أمام محكمة الموضوع بشرائها أرض التداعي بعد انتهاء النزاع عليها والذي كان طرفًا فيه بحكم نهائي
وصيرورة الحق غير متنازع فيه . التفات الحكم المطعون فيه عن فحص هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه بما يصلح . قصور .
(الطعن رقم 16868 لسنة 88 ق – جلسة 24/11 /202)
شروط تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه
لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها، و جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام، وتفاصيل ذلك في الآتي:
ذكرت المادة 81 من قانون المحاماة أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
المادتين 471، 472 من القانون المدني
- ـ مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
شروط تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه
- – يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه وفقاً لما تفيده عبارات هاتين المادتين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون التنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه، أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنة يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون المدني أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع عنه وذلك، بصدد إعمال نص المادة 472 منه.
تعليق محكمة النقض
حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها. انتهاء النزاع على الحق.
أثره . رفع الحظر .
(الطعن رقم 307 لسنة 51 ق – جلسة 12/6/1984 – س 35 ج2 ص 1623)
حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلانًا مطلقًا . أثره؛ تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان 471 ، 472 مدني.
( الطعن رقم 3277 لسنة 58 ق – جلسة 5/12 /1993 – س44 ج 3 ص322)
تحريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه . شرطه . المادتان 471 ، 472 مدني .
( الطعن رقم 3277 لسنة 58 ق – جلسة 5/12 /1993 – س44 ج 3 ص322)
حظر تعامل المحامين مع موكليهم فيما وكلوا في الدفاع عنه من حقو ٍق متنازع عليها وإلا كان
العقد باطلًا . م 472 مدني . الاستثناء . جوازه عقب انتهاء النزاع في الحق.
(الطعن رقم 16868 لسنة 88 ق – جلسة 24/11 /2020 )
تمسك الطاعنة – المحامية التي كانت تتولى الدفاع عن مورث المطعون ضدهم أولًا – أمام محكمة الموضوع بشرائها أرض التداعي بعد انتهاء النزاع عليها والذي كان طرفًا فيه بحكم نهائي وصيرورة الحق غير متنازع فيه . التفات الحكم المطعون فيه عن فحص هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه بما يصلح . قصور .
(الطعن رقم 16868 لسنة 88 ق – جلسة 24/11 /202)