استشارات قانونيه

رد الإعتبار وفقا لنصوص القانون 

رد الإعتبار وفقا لنصوص القانون 

رد الإعتبار وفقا لنصوص القانون :-

نصت المادة ( 537 ) علي انه يجب لرد الاعتبار أن يكون:.

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية

أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

كما نصت المادة ( 538) علي انه :.

وإذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة

أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

كما نصت المادة ( 539) علي انه :.

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف

وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه

أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها

إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين

وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

كما نصت المادة ( 540 ) علي انه :.

في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

كما نصت المادة ( 541 ) علي انه :.

وإذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في

المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

كما نصت المادة ( 542 ) علي انه :.

كما يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب

وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

طريقة تقديم الطلب والاوراق المطلوبة :

  • التقدم بطلب إلى المحامى العام أو رئيس النيابة، والذى يرفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية، ويفحص المستندات المؤيدة للطلب وهى:

1- صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية.

2 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار.  

3- شهادة من السجن الذى كان مسجونًا فيه.

4 – صورة من أى إثبات لعمله بعد الخروج من السجن لإثبات حسن نيته وانخراطه مرة أخرى فى المجتمع.

كما نصت المادة ( 543 ) علي انه :.

وتجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه

ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات

وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها.

ويرفق بالطلب:

(1) صورة رسمية الحكم الصادر على الطالب.

(2) شهادة بسوابقه.

(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

كما نصت المادة ( 544 ) علي انه :.

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب،

كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن

الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

كما نصت المادة ( 545 ) علي انه :.

ومتى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه

يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه،

كما نصت المادة ( 546) علي انه :.

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة

للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

كما نصت المادة ( 548 ) علي انه :.

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين

أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

كما نصت المادة ( 549 ) علي انه :.

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

  ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

كما تنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:

“يُرَد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم  السوابق:
أولاً :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة

أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368

من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثنتا عشرة سنة.

ثانياً :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات 

إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة إثنتا عشرة سنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى