محامي قضايا الاسره

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

تعتبر دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة من اشهر دعاوى الطلاق للضرر , ويحكمها نص المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية .

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

متى يتم اللجوء لرفع دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة ؟

• فى حالة وجود اساءة مستمرة من الزوج للزوجة فى الحياة الزوجية فنوع الدعوى واضح من اسمه دعوى تطليق لسوء العشرة وبالتالى انه فى حالة استمرار اساءة العشرة يتطلق القاضر الزوجة طلقة بائنة للضرر .
• تثبت عن طريق اقوال الشهود امام المحكمة
ماهى دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة :
تعريف دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة نصت المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية على ( اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7. )
سؤال بيشغل بال ناس كتير اية الافضل #الخلع ام #الطلاق للضرر ومين مدتة اقل وهل #الحضانة بتتأثر بأختيارى #للخلع ام الطلاق للضرر !!!!
تعالوا نعرف سوا …..

#اولا_اية_الفرق_بين_الخلع_والطلاق_للضرر

1)#الخلع دعوى بترفعها الزوجة على الزوج وبترد #مقدم_الصداق اللى قدمة الزوج ليها او اى #هدية قيمة مقابل حصولها على طلب #الخلع وبتخسر حقها فى المؤخر.

2)#الخلع مينفعش تستأنف فية

بمعنى بمجرد ماتكسب #الزوجة الخلع بيتم طلاقها طلقة بائنة وعلشان ترجع #للزوج لازم بعقد ومهر جديد

3)#الخلع الزوجة بتتنازل فيه

عن كل حقوقها من #نفقة (متعة/عدة/مؤخر)
#ملحوظة_مهمة_جداااا
فى #الخلع لاتسقط الحضانة وبتبقى من حق #الام حتى 15سنة للولد وللبنت ..
وكمان فى الخلع لا تسقط #قائمه_المنقولات_الزوجيه فهى بمثابة ايصال امانة على الزوج لابد وان يردها عينا او نقدا والا يحبس من #شهر الى #سنة

#ثانيا_الطلاق_للضرر

يختلف عن #الخلع لان الزوجة هنا مش بتتنازل عن حقوقها من #نفقة ومؤخر
ويتم رفعة لضرر واقع من #الزوج على #الزوجة ومنها؛
#الخيانة_الزوجية والتي تسبب اضرار نفسيه #للزوجه
#ضرب_الزوج للزوجه
عدم الانفاق على #الزوجة
اختفاء الزوج
#زواجة بأخرى دون علم الزوجة و تأثير ذلك على نفسها #ماديا #ومعنويا
ولكن الدعوى ترفع هنا خلال #سنة من علمها بزواجه بالاخري والا سقط حقها فى الدعوى. وترفع الدعوي من خلال عريضه وتكون موقعه من محام..

#ملحوظة

1) الطلاق للضرر مدتة اطول من الخلع
2) نفقه الاطفال لا تتاثر بإي دعوي من الدعوتين سواء كانت طلاق للضرر او الخلع

الطلاق للضرر و حقوق الزوجه – اسباب الطلاق للضرر

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644 تقدم لكم اسباب الطلاق وما هي حقوق الزوجه

الطلاق في مصر و أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر

1-الطلاق لعدم الإنفاق :

–          شروط   الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق : 

2-الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :

          و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

          شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

3-الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .

          شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .

          شروطالطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :

          و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :

شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

حالات الطلاق في القانون المصري :

الطلاق قد يقع من الزوج نفسه بإرادته المنفردة و ذلك هو الوضع الأصلي , و قد يكون الطلاق بحكم القاضي و هو ما يعرف قانونا بالتطليق و يكون له عدة شروط وحالات كما نحددها على النحو الآتي :

1-الطلاق لعدم الإنفاق :

و ده في حالة لو أن الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة

          شروطالطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :

أ‌- ان يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , بمعنى أنه إذا كان قد ترك لها مالا تنفق منه فلا تستحق التطليق لهذا السبب .

ب‌- ألا يكون للزوج مال ظاهر , بمعنى انه إذا كان له مال بالفعل و ظاهر فهنا يمكن للمحكمة أن تنفذ عليه نفقة للزوجة دون الحاجة إلى التطليق .

2-الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :

و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى

أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .

          و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :

أ‌- أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

ث‌- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .

ج‌-أن تكون الزوجة بالغة .

ح‌-أن يكون الزوج بالغا .

ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .

          شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :

أ‌- أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل  ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .

ب‌-  أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .

ت‌- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .

3-الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .

إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :

          شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :

أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .

ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .

ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .

4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .

فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .

          شروطالطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :

أ‌- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .

ب‌-  ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .

ت‌-  أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .

ث‌-  أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .

ج‌-ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.

ح‌-أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .

5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :

هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

          و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :

أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .

ب‌-  أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .

ت‌-أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .

6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :

يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .

شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:

أ‌- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .

ب‌- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .

ت‌- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .

حقوق الزوجه اسباب الطلاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى