استشارات قانونيه

دعوى طرد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ وتغيير النشاط

دعوى طرد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ وتغيير النشاط

بناءعلي طلب السيد/ ………… المقيم  …- القاهرة 0ومحله المختار مكتب الاستاذ/

انا                    محضر محكمة               انتقلت واعلنت:

ورثة المرحوم/ …………. وهم:

ويعلنوا بالعنوان  ………….. القاهرة

مخاطبا مع/

الموضوع

بموجب عقد بيع مؤرخ 21/9/1971م الت الملكية الى مورث الطالب العقار الكائن القاهرة  من السادة كلا من  ………..

وحيث ان المدعى عليهم قد قاموا بالاخلال ببنود عقد الايجار ولذلك يطالب المدعى بطردهم من العين للاسباب التالية:

أولا : إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه طبقا للشرط الصريح الفاسخ:-

بمطالعة العقد سند الدعوى بالبندين الرابع والسادس من العقد حيث تضمن البند الرابع من العقد على الاتى:

(إذا تأخر المستأجر عن دفع الاجرة فى المواعيد المحددة ولو مدة قسط واحد فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجرة

والمصاريف الرسمية التى تلزم فيها اذ أقيمت دعوى عليه وله الحق ان يفسخ الإيجار حالاٌ بدون ملزومية عليه بأن يتحصل على هذا الفسخ بحكم قضائى

وبدون اجراءات رسمية ماخلا تنبيه يعطى بأن يخلى المحل ولا يجوز للمستأجر مطلقاً أن يرتكن ويحتج بالتجديد

أو بإلغاء التنبيه المذكور انفاً بل مشروط أن المستأجر متنازل من الان عن جميع هذه الاحتجاجات تنازلاً بيناً صريحاً.)

وحيث أن المدعى عليهم لم يقوموا بسداد الأجرة حتى تاريخه مما يحق للمدعى المطالبة باعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فى البند الرابع من العقد.

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

اشتمال عقد الإيجار علي الشرط الفاسخ الصريح . مؤداه . وجوب اعتبار العقد مفسوخاً من تاريخ حصول المخالفة . أثره .

التزام المستأجر بأداء الريع لصاحب العين باعتباره غاصباً عن المدة اللاحقة .

(الطعن رقم 3005 لسنة 77 قضائية الصادر بجبسة 13/1/2019 منشور على موقع محكمة النقض المصرية)

وقد قضت محكمة النقض ايضاً بأنه:

(الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره .

وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به . لجوء الدائن إلى القضاء .

اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد.)

(الطعن رقم 11922 لسنة 81 قضائية والصادر بجلسة 7/5/2018)

ثانيا: قيام المدعى عليهم بتغيير النشاط دون الحصول على إذن من المالك طبقا للبند السادس من العقد:

قاموا ورثة المستأجر بتغيير النشاط مما يعد اخلالاً ببنود العقد ويجب إخلاء العين وتسليمها له خاليه من الأشخاص والشواغل

وذلك لتغييرالنشاط حيث أن النشاط في عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1953 هو نشاط سجائر وحلويات جافه وقد ذكر في عقد الإيجار في البند السادس:

( أن المستأجر يستعمل المحل المؤجر له بشرط ان يراعيه كما يراعي كل انسان ماله الخاص ولا يستعمله الا علي حسب شروط هذا العقد

وبخلاف ذلك تكون هذه الايجاره مفسوخه ويلتزم المستأجر بالمصاريف والاضرار التى تحدث.)

والان تم تغيير النشاط (واصبح زجاج سيارات ) مما يعد إخلال ببنود العقد ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه

فإنه ويحق للمدعى المطالبة إخلاء العين المؤجره وتسليمها خاليه من الاشخاص والشواغل.

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

(ألاتفاق على اعتبار عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره .

سلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ . اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد . علة ذلك .)

(الطعن رقم 9325 لسنة 87 قضائية – الصادر بجلسة 2/4/2018 منشور على موقع محكمة النقض المصرية)

وحيث نصت الماده 579 من القانون المدني

(يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجره علي النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما أعدت له)

وحيث ان المدعى عليهم قاموا بتغيير النشاط من محل سجائر وحلويات جافه الي زجاج عربيات وهذا يختلف عن بنود العقد وخاصة البند السادس.

ثالثاً:إمتناع الورثة عن سداد القيمة الايجارية المنصوص عليها بالعقد:-

فطبقا للعقد المبرم بين مورث المدعى عليهم باجرة ……. جنيه شهريا وتدفع مقدماً اول كل شهر للمالك بمقتضي ايصالات بختم المالك.

وما طرأ عليها من زيادات قانونية بموجب احكام القانون0

وحيث ان المدعى عليهم هم خلف خاص يمتد اليهم عقد الايجار بحكم القانون ومن ثم فإنهم الملزمون بسداد الايجار

حيث أن المدعى عليهم امتنعوا عن سداد الاجره من أكثر من عشرة سنوات رغم إنذارهم بسداد الأجرة مما يحق للمدعى المطالبة بفسخ العقد

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت الي محل اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من عريضة الدعوى

وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… والكائن مقرها بشارع ……………. وذلك امام الدائرة (  )

وذلك صباح يوم      الموافق    /    /    20 فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالاتى:

أولا: اعتبار عقد الايجار المؤرخ 1/5/1953 مفسوخا من تلقاء نفسه طبقا للشرط الصريح الفاسخ بالبند الرابع والسادس من العقد

وكذلك لتغيير النشاط دون إذن من المالك ولعدم سداد القيمة الإيجارية.

ثانيا: الحكم عليهم بطردهم من العين وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل.

ثالثا: الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.

ولاجل العلم/

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى