حساب مواعيد الطعن في الأحكام
حساب مواعيد الطعن في الأحكام
👇👇
من الأخطاء الشائعة عند حساب موعد الطعن 👈 إحتساب يوم صدور الحكم ضمن مدة الطعن.
📖
والسبب في ذلك هو ظاهر نص المادة (٢١٣) من قانون المرافعات:
“يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك”
📖
يعتقد البعض أن عبارة “من تاريخ صدور الحكم” تشير إلى اعتبار يوم صدور الحكم هو اليوم الأول في ميعاد الطعن.
لكن، المعنى اللغوي و القانوني للعبارة خلاف ذلك!!!
🔹️👈 لأن إستعمال الحرف “من” جاء على سبيل “إنتهاء الغاية” وليس “الإبتداء” ، وهو من الإستخدامات غير المألوفة لهذا الحرف، و انفرد به علماء النحو بالكوفة.
📖
🔹️👈 وإستخدام المشرع لعبارة “من تاريخ الصدور” مقصود بها إعتبار “يوم صدور الحكم” بمثابة الأساس الذي يبنى عليه مدة الطعن.
بمعنى أنه يمكن اعتبار يوم الصدور بمثابة “الدور الأرضي” الذي ترتفع طوابق البناء فوقه.
أو إعتباره، بمثابة ساعة “منتصف الليل” التي يبدأ اليوم منها، ثم يصل إلى الساعة الواحدة …. وهكذا
📖
والتوضيح الصورة، نفترض أن الحكم صدر يوم ( ٥ ) نوفمبر:
نحسب كالآتي:
١. نضيف على هذا التاريخ (٤٠ يوم)
٢. من ٦ : ١٥ نوفمبر = ١٠ أيام
٣. من ١٦ : ٢٥ نوفمبر = ١٠ أيام
٤. من ٢٦ : ٥ ديسمبر = ١٠ أيام
٥. من ٦ : ١٥ ديسمبر = ١٠ أيام
ليكون المجموع ٤٠ يوم
📖
لماذا لا يتم إحتساب التاريخ الذي صدر فيه الحكم:
الإجابة:
لأن مواعيد الطعون يتم حسابها بالأيام (يوم كامل)، فلا يمكن حساب اليوم الذي صدر فيه الحكم كيوم أول، لأنه يوم غير كامل
📖
الفقه والقضاء متفقين على عدم حساب يوم النطق بالحكم ضمن ميعاد الطعن فيه – وفق التفسير السليم لنص المادة – على سند من تص المادة (١٥) من قانون المرافعات:
👈 “إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك”
📖
الدكتور أحمد المليجي رحمه الله أوضح ذلك تفصيلاً بقوله:
👈 لأن مواعيد الطعن من مواعيد السقوط، وكان المقرر أن حساب ميعاد السقوط لا يدخل فيه اليوم الذي حصل فيه الإجراء المعتبر لبدء سريان الميعاد، وان المقصود بعبارة “تاريخ صدور الحكم” هو أن حساب ميعاد الطعن في الحكم يتم عن طريق إضافة عدد أيام الطعن إلى تاريخ اليوم الذي صدر فيه أو في اليوم الذي تم فيه إعلانه للخصم.
(د. أحمد المليجي ـ التعليق على قانون المرافعات ـ ج1 ـ ص 584 وما بعدها)
📖
لاحظ كيف حسبت محكمة النقض مواعيد الطعن:
👈 “وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعة بعد الميعاد غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين ٢١٣ ، ٢٥٢ من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ۱۲ من مارس سنة ۲۰۱۸ ، وكانت المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١١ من مايو سنة ۲۰۱۸ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ۱۲ من مايو سنة ۲۰۱۸، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثل في ذلك اليوم ، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً”
((الطعن رقم ١٥٧٠٦ لسنة ٨٨ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣))
▪️صدور الحكم في ١٢ / ٣ / ٢٠١٨
▪️نهاية الطعن في ١١ / ٥ / ٢٠١٨
▪️(مارس ٣١ يوم / أبريل ٣٠ يوم)
✏️
👈 حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٨ من يناير سنة ٢٠١٩ بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩ من الشهر ذاته ، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثل في ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً
((الطعن رقم ٣٢٣٢ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢١/١١/٠٦))
▪️صدور الحكم في ١٩ / ١١ / ٢٠١٨
▪️نهاية الطعن في ١٨ / ١ / ٢٠١٩
▪️(نوفمبر ٣٠ يوم / ديسمبر ٣١ يوم)
✏️✏️
وفي حكم مماثل صادر من محكمة التمييز بمملكةةالبحرين رداً على دفع بعدم قبول الطعن، قضت بأنه:
“لما كان ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً لنص المادة 11 من قانون محكمة التمييز خمسة وأربعين يوماً تبدأ من صدور الحكم إذا كان وجاهياً وما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/12/2001 وجاهياً في حق الطاعنة فإن ميعاد الطعن بالنسبة إليها ينتهي يوم 13/2/2002”
(الطعن رقم 85 لسنة 2002 ـ جلسة 2 ديسمبر 2002)