الدعم القانوني

كيفية الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية

كيفية الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية



الطعن بالاستئناف



أولا



· تنص المادة (5) من القانون رقم 120/2008على :-



” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون , ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية , على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .



وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة السابقة .



· كما تنص المادة (10) من القانون رقم 120/2008على :-



(( يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها .



ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم , وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة , والطعون المقامة من النيابة العامة .))



وعليه يكون الطعن بالاستئناف على النحو التالى :-





المحاكم المختصة بنظر استئناف الأحكام



والقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية





أولا / استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية



يكون الطعن عليها أمام دوائر المحاكم الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية.



ثانياً / استئناف القرارات والأوامر الصادرة من القاضى المنصوص عليه فى المادة (3)



يكون الطعن بالاستئناف فى تلك القرارات والأوامر المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها









مواعيد الاستئناف





· ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ويراعى أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من اليوم التالى لصدوره.



· أما الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة العامة فقــد



استثنت المادة (10) من القانون الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة والطعون المقامة من النيابة العامة من ميعاد الأربعين يوما المقرر للإستئناف وجاء النص خالياً من تحديد ميعاد للاستئناف بالنسبة لها ومن ثم يرجع للقواعد العامة فى المرافعات بشأن مواعيد الطعن فيها حسبما قررت المادة الرابعة من مواد الإصدار بالرجوع لقانون المرافعات فيما لم يرد يشأنه نص بالقانون .



المبحث الثانى



الطعن بالنقض



· تنص المادة (11) من القانون رقم 120/2008على :-



(( فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح , والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية , لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض , دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .)) وعلى ذلك :



أولا/ الأصل



عدم قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية للطعن بالنقض



ثانيا / الاستثناء



يستثنى من ذلك الأحكام الآتية والتى يجوز الطعن بالنقض وهى:-



1- الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح .



2- الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أى تلك الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية بوصفها محكمة أول درجة ويتحقق ذلك إذا كانت قيمة النزاع تزيد عن خمسة ملايين أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .فالأحكام الصادرة عنها يجوز الطعن عليها بطريق النقض .



3- الحالات المقررة وفقاً للمادة 250 مرافعات والخاصة بأحقية النائب العام فى الطعن بالنقض لمصلحة القانون .



· ويتلاحظ أن النص لم يذكر الحالة المقررة بالمادة 249من قانون المرافعات ونرى يجوز إعمالها وفقا للقواعد العامة وهى للخصوم الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم النهائى إذا صدر على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم .



ثالثاً/ الفصل فى الطعن بالنقض





نصت المادة (12) من القانون رقم 120/2008على :



(( تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص , دون غيرها , بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون .



كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها من ثلاثة من قضاه المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل , لتفصل- منعقدة فى غرفة المشورة -, فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته .



ويعرض الطعن , فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ,على دائرة فحص الطعون , فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول , للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة , أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً , وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى , وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظرة .



وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق .



واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض , وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ,إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .))



وعلى ضوء هذا النص تكون اجراءات الطعن بالنقض على النحو التالى:



أ‌) دائرة فحص الطعون :



بعد ايداع الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض تتولى دائرة فحص الطعون بحث الطعون المقدمة لمحكمة النقض من حيث صحته شكلا وذلك من خلال جوازة أو عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته وتصدر قرارها منعقدة فى غرفة المشورة .



وفى حالة عدم قبول الطعن أمرت بعدم قبوله بقرار بسبب أما إذا رأت قبوله تحيل الطعن إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظرة



* ولا يجوز الطعن فى قرار دائرة فحص الطعون بأى وسيلة طعن



ب‌) التصدى لموضوع الطعن



نصت المادة (12) من القانون على أنه فى حالة إذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لاول مرة

اجراءات الطعن على المحاكم الاقتصادية، حيث أوضح القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بالمحاكم الاقتصادية إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الوائر المدنيه و الجنح والجنايات الاقتصادية، وفي التفاصيل اجراءات الطعن على المحاكم الاقتصادية.

وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

يقر رزاستئناف خلال ١٠ أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغياب، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ٣٠ يوم من وقت صدور الحكم.
اجراءات الطعن المحاكم الاقتصادية

تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة ٤من قانون المحاكم الاقتصادية.

ويجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى قضايا الجنايات، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون، وفى حالات معينة.
ويكون ميعاد الطعن بالنقض٦٠ يومامن تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.

أما بالنسبة للطعن فى الأحكام المدنية الاقتصادية يكون امام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها ولا يجوز الطعن فيها بالنقض.

ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة ٤٠ يوم من تاريخ صدور الحكم، فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة.

والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى