استشارات قانونيه
الفرق بين جريمتي زنا الزوج وزنا الزوجة
الفرق بين جريمتي زنا الزوج وزنا الزوجة
🔹نقول وبالله التوفيق :
🔹أثار موضوع التفرقة بين زنا الزوج، وزنا الزوجة، جدلاً واسعاً، وطبقاً لما نص عليه القانون المصرى، نفرق بينهما كالتالى:-
1️⃣ – لكي يُعَاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد أن يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، أى لو أن الزوج قابل عشيقته بأحد الفنادق، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبساً، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أياً كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية.
- أي لا تتحقق بالنسبة للزوج جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
2️⃣ – الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك بالتنازل أن يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وايقاف تنفيذه.
3️⃣ – الزوج لو فاجأ زوجته هي ومن يزني بها، وقتلهما في الحال ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد.
4️⃣ – عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
🔹وحددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.
🔹ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.
🔹 ولا ريبَ أن القانون المصرى قد فرق بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، مؤكداَ أن المرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه “في منزل الزوجية أو خارجه.
⛔ ومن وِجْهة نظرنا فإن هذا التمييز ممقوت، لأنه:
أولاَ:_ يشجع الرجل على الزنا مرتين الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية.
ثانياً:_ تخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية . - وعن تمييز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، المرأة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة ٢٧٤ من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة .٢٧٧
- وعن قتل الرجل لزوجته فى حال تلبسها بـ”الزنا”، يخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة فقط وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج .
- وبالنسبة لقتل الزوجة لزوجها حال تلبسه بالخيانة، هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها”.
- وأن هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية، مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد
- وعن التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن الزنا، أجاب: “يميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا كالتالى:
- “يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة ٢٧٣ عقوبات، وفي هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج” .
و هذا النص معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك فهو بهذا يبرر الفاحشة بفاحشة مثله.
والإجراء الثانى هو حال صدور حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم .
“ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها مادة ٢٧٤ عقوبات”.
❌ ومن الجدير بالذكر أن الدائرة الثانية لمحكمة جنح مستأنف جنوب بنها قد أحالت مادتي الزنا (274) و (276) للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هاتين المادتين وذلك بالحكم الصادر في القضية رقم 7604 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب بنها، الصادر بتاريخ الأربعاء الموافق 2020/12/16م.