الدعم القانوني

الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي
الحكم الحضوري :
لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :
1- الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم.” فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.

الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

  • الحكم الحضوري الاعتباري:
    وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.
  • الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
    1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
    2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
  • الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/
    1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.
    2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
    3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
    اهمية التفرقة :
    الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا .
    الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
    اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
    -اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
    -أن يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
    -أن يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه

ما الفرق بين «الحضوري» و«الغيابي» في الأحكام القضائية؟..2025
العديد من المواطنين يتساءلون عن ما هو الحكم الحضوري والحكم الغيابي والفرق بينهما، وخلال هذا  التقرير سيجيب عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض، على هذا التساؤل ، التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة قانونيًا في الحكم الحضوري.  

الحكم الحضوري

 إن القانون أقر في المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الحضوري، يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب على نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم.

وشرح المحامي، بمعني دقيق أن يصدر الحكم الحضوري، في مواجهة الخصم ويكون حضوري، في مواجهة الخصم حال حضوره جلسة المرافعة، وتمت مباشرة إجراءات التحقيق النهائية خلال حضوره، وأخذ فرصة إبداء دفاعه أمام المحكمة.

الحكم الحضوري الاعتباري 2025

وأوضح «جابر»، أن الحكم الحضوري الاعتباري، حكم تقوم بإصداره المحكمة في غيبة الخصم أو المتهم، ويعتبر صدروه في مواجهته، ولهذا السبب سُمي حكم حضوري اعتباري، ويكون هذا بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي قامت بإصدراه، وحال اعتبر بقوة القانون وجوبي أن تعتبره المحكمة كذلك، لك حال كان الحكم بقرار من المحكمة فيكون حكم جوازي، وأيضًا أن تعتبره حكم حضوري اعتباري أو أن تعتبره حكم غيابي.

وأشار المحامي، إلى أن الحكم الحضوري، بقوة من القانون له حالات، وهي حال حضور المتهم وقت النداء عليه أثناء الجلسة وبعدها غادر قبل المرافعة، وحال قام المتهم بالتخلف عن الحضور بالرغم من أنه تسلم ورقة التكليف ومعرفته بتاريخ الجلسة.

وأضاف «جابر»، أن الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي، يكون في حالة عدم حضور المتهم للمرافعة، بالرغم من استدعائه للحضور حسب القانون، وحالة أن ورقة الاستدعاء قد سلمت له بشكل شخصي، وأن يكون غياب المتهم عن حضور الجلسة دون أي عذر شرعي.

الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي  2025

ونوه المحامي بالنقض، إلى أن هنالك فرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي، وهو أن الحضوري الاعتباري بقوة القانون، يكون خلال حالتين، الأولى حال حضور المتهم لجلسة الحكم وسماعه النداء بعدها على الدعوى، ثم بعدها يغادر قاعة الجلسة، قبل المرافعة التي تؤجل لها الدعوى ويكون على علم بالتأجيل، والثانية أن يتم التكليف بشكل شخصي ولا يحضر، ولا يجوز الطعن بالمعارضة قانونيًا في الحكم الحضوري، أما يجوز ذلك في الحكم الغيابي. 

وأضاف أن الحكم الحضوري الاعتباري يختلف، نظرًا لكل حالة وظرف في كل نوع من الأحكام، وهذه قاعدة عامة لا يجوز فيها الطعن بالمعارضة مثل الأحكام الحضورية، ولكن الاستثناء من هذه القاعدة، أجاز الفقه المعارضة خلالها حال توافر الشروط التالية:

1- حال ثبوت المتهم بعدم حضوره يرجع لقوة قاهرة أو أعذار مقبولة.

2- حال أن ثبت المتهم أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور لتمنحه المحكمة مهلة، ويؤجل النظر في القضية لجلسة أخرى.

3- حال كان الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابل لذلك فلا تجوز المعارضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى