العاهة المستديمة في القانون المصري
العاهة المستديمة في القانون المصري
المادة ٢٤٠ عقوبات ، اتكلمت عن جناية الضرب المفضي الى عاهة مستديمة ، ووصفت العاهة بانها عاهة مستديمة ، يستحيل برؤها.
استاذ محامي ، طعن على حكم الجنايات لانه ذكر ان المتهم احدث بالمجني عليه عاهة مستديمة ، ولم يردف ذلك بجملة يستحيل برؤها.
المهم محكمة النقض رفضت هذا السبب للطعن ، وقالت ان استحالة البرء لا تضيف معنى جديدا على صفة الاستدامة في العاهة ، ومن ثم فان الحكم لا يكون معيبا لو ذكر عبارة عاهة مستديمة غير متبوعة بجملة يستحيل برؤها.
العاهة المستديمة في القانون المصري
حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى”.
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى”.
وأحبط وزارة الداخلية العديد من المشاجرات خلال الفترة الماضية سواء بالاسلحة النارية أو البيضاء، كما تم القبض على عشرات المواطنين بعد دخولهم فى تشاجر ونتج عنها إصابات بعاهات وتم احالتها للنيابات.
…
حكم النقض ده قديم سنة ١٩٣٥ ، بس عجبتني دماغ المحامي ده ، بحب هذه التركّات في الشغل
✳ وبالمناسبة دي … حابب اعرض لنقطتين في غاية الاهمية :-
النقطة الاولى معلوم ان المقصود من عبارة ” عاهة مستديمة ” ينصرف الى فقد منفعة العضو كليا او جزئيا ، طيب ما حكم العاهة العقلية وليس الجسدية ؟
بمعنى لو اديت لحد مادة معينة مثلا اصابت عقله بعاهة في التفكير مثلا ، فهل ينطبق عليها وصف العاهة المستديمة ؟
الفقه اختلف في المسالة دي ، فيه رأي نادي باعتبارها كذلك ( الدكتور عوض محمد ) ورأي تاني ( دكتور رمسيس بهنام ) رغم تسليمه بصحة الرأي الاول لانه الاقرب للعدالة ، لكن قال ان عبارات نص المادة صريحة انها لا تشمل الا العاهة الجسدية فقط ، ولا عقوبة الا بنص ، وبالتالي يلزم تعديل المادة.
النقطة الثانية ديما تلاقي عامة الناس تقولك لازم العاهة تكون بنسبة معينة حتى تصبح جناية ، فما مدى صحة ذلك ؟
الكلام ده في المجال الجنائي غير صحيح على اطلاقه ، لان اي نقص في منفعة العضو يتحقق به معنى العاهة.
لكن اهمية تقدير نسبة العجز ده بيكون في حالة تقدير مبلغ التعويض ، يعني شخص فقد اصبعه مثلا يستحق مبلغ تعويض اقل من شخص فقد ذراعه بالكامل .. وهكذا.
✴ طيب هل كسر الاسنان يمثل جناية عاهة مستديمة ؟
الفقه هنا اختلف ، رأي مرجوح قال لا تمثل عاهة ، لان الاسنان الصناعية ستقوم بذات الغرض ، وبذلك فكسر الاسنان لا يقلل من منفعة الفم ، لكن الرأي الراجح فقها ، ان الاسنان الصناعية مستحيل ان ترقى الى درجة الاسنان الطبيعية ، وبالتالي فكسر السن الطبيعية يمثل جناية عاهة مستديمة.
حددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات .