Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
محامي جنائي

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

اولا : – بطلان محضر الضبط وكيدية الاتهام وتلفيقه :

يدفع المتهم التهمة المنسوبة اليه ببطلان وصورية محضر الضبط المحرر ضده وما تضمنه من اقوال باطلة ينفى المتهم صدوره منها .

واية ذلك خلو محضر الضبط من توقيع المتهم على الاقوال التى نسبها محرر المحضر الى المتهم .

الدفوع الاساسيه في جريمه أحراز سلاح ابيض

فمما لا يغيب عن فطنة عدلكم انه يشترط لصحة الاقوال الصادرة من المتهم ان تصدر منه بناء على علم ورضا كاملين وتوقيع المتهم على اقواله التى ادلى بها بمحضر الضبط يعكس وبوضوح هذا العلم وهذا الرضا مما يعنى اعترافه بها اما وان خلا محضر الضبط من توقيع المتهم على اقواله المنسوب صدورها اليه فهو الدليل على عدم صدور هذة الاقوال منه وبالتالى تفقد دلالتها و تعتبر عديمة القيمة وبمطالعة محضر ضبط الواقعة نجد ان محرر المحضر خانته الدقة فى اصطناع المحضر وفاته ان يوقع المتهم على اقواله الامر الذى يتاكد معه الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل ضابط الواقعة ومرر المحضر بشكل يسقط الاتهام بحيازة سلاح ابيض ( قطر ) ويتعين الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه .

ثانيا : بطلان اعتراف المتهم بالتهمة : –

يدفع المتهم ببطلان اعترافه الوارد بمحضر الضبط ، فبمطالعة المحضر نجد عدم توقيع المتهم على اقواله التى تضمنت اعترافه بحيازة السلاح الابي ( قطر )للدفاع عن نفسه مما لايصح معه نسبة هذا الاعتراف الى المتهم ، فالتوقيع هو دلالة اقرار المتهم على نفسه يستدل منه على اتيانه الفعل المؤثم .

اما محضر الضبط الذى نحن بصدده فنجده خالى من توقيع المتهم على اعترافه فلا يصلح دليلا ضده على انه مرتكب الواقعة ولايمكن والالة كذلك ان يدان عن جريمة حيازة سلاح ابيض ( قطر )وبتعين الحكم بالبراءة .

ثالثا : بطلان القبض على المتهم دون الحصول على اذن من النيابة العامة لعدم توافر حالة من حالات التلبس : –

يطعن المتهم فى صحة واقعة القبض عليه واقتياده الى قسم شرطة العمرانية

فقدورد بصدر المحضر انه ” اثناء مرور السيد النقيب ……….وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن سلاح قطر000000 “

ومن المقرر فقها وقضاءا انه يشترط لصحة القبض توافر شرطين هما :

الاول 00 وجود المتهم فى احدى حالات التلبس بالجريمة .

الثانى 00 وجود دلائل كافية يستدل منها على ان المتهم هو مرتكب الواقعة .

و لايغنى توافر حالة من حالات التلبس عن ضرورة توافر الدلائل التى تدل على وجود صلة بين المتهم والجريمة 0

( ا0د / حسنى الجندى – قانون الاجراءات الجنائية – ط 2000 ص 959 )

*وعلى ذلك فوجود الدلائل الكافية لازما لتبرير استعمال مامور الضبط القضائى لسلطته فى القبض على المتهم فمتى انتفت هذة الدلائل كان القبض باطلا .

وقد قررت محكمة النقض فى حكم لها بانه :

” ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة او ارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية او قرائن على وجود اتهام يبرر القبض عليه 0 “

( نقض جلسة 1 / 1 / 1975 مج احكام النقض س 26 ص 15 )

( نقض جلسة 28 / 7 / 1977 مج احكام النقض س 8 ص 416 )

*وظهور المحضر بالقصور الذى اوضحناه يجعلنا نطرح عدة تساؤلات لم يجب عليها محضر ضبط الواقعة هى 00

– ماهى الدلائل التى تجمعت حول المتهم وخولت لضابط الواقعة سلطة ضبطه واصطحابه الى قسم الشرطة ؟؟؟

– هل بدت على المتهم علامات الارتباك عند رؤية الضابط بشكل اثار ظنون السيد ضابط الواقعة ؟؟؟

– هل شخص وهيئة المتهم عند ضبطه كان يدعو للريبة ؟؟؟

فبمطالعة المحضر نجده لم يوضح مبررات القبض على المتهم ولم يبين كيفية ضبط السلاح الابيض وهل السلاح المضبوط – والذى اعدم بعد ذلك بقرار النيابة – كان حصيلة تفتيش المتهم ام كانت حيازته للسلاح ظاهرة ؟

وانما جاء المحضر ينبئى عن حالة تلبس مصطنعة ابتدعها السيد ضابط الواقعة ليبرر لنفسه ضبط المتهم واقتياده الى قسم شرطة العمرانية رغم ان المتهم لم تبدو عليه علامات الارتباك ولم يكن محلا للاشتباه اذ انه ليس شخص مجهول الهوية يغرى كل من يراه بالشك فى امره فهو يعمل سائقا بشركة المشروعات الهندسية وكان عائدا من عمله و فى طريقه الى منزله 0

هذا واذ اننا بصدد بطلان القبض على المتهم فانه تجدر الاشارة الى انه متى ثبت بطلان القبض بطل كل ما تلاه من اجراءات ( م0 336 اجراءات جنائية )

ومع عدم توافر احدى حالات التلبس وعدم استصدار امر من النيابة العامة فانه يبطل القبض على المتهم ويبطل معه بالتبعية ضبط السلاح الابيض ( قطر ) ويتعين الحكم بالبراءة 0

رابعا : انتفاء اركان الجريمة فى حق المتهم واتفاء صلته بها : –

يدفع المتهم بانتفاء اركان جريمة حيازة سلاح ابيض ( قطر ) بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط 0

فمما لايغيب عن علمكم الواسع ان الركن المادى للجريمة هو مايتخذه الجانى من سلوك مجرم اما الركن المعنوى فيتمثل فى علم الجانى بان ما ياتيه من افعال يعاقب عليها القانون واتجاه ارادته نحوتحقيق النتيجة الاجرامية التى يعاقب عليها القانون 0

وبانزال تلك المبادى على واقعات الدعوى نجد ان المتهم لم يحوز سلاح ابيض ولم تتجه ارادته الى حمله للدفاع عن النفس واية ذلك انكار المتهم للتهمة امام النيابةصلته بالسلاح المضبوط حينما عرض عليه بالتحقيق ، ولا يقدح فى ذلك اعتراف المتهم فى محضر الضبط بحمله السلاح للدفاع عن النفس اذ انه لايصح نسبة هذا الاعتراف الى المتهم لعدم توقيعه على اقواله – كما سبق وان اوضحنا فى دفع سابق – الامر الذى يتعين معه الحكم بالبراءة 0

بناء عليه

للاسباب السابقة وما تراه الهيئة الموقرة من اسباب افضل يلتمس المتهم الحكم:-

ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه

مذكرة في جنحة سلاح ابيض قضي فيها بالبراءة

محكمـة المنصورة الكلية جنح مستأنف مذكـرة بدفاع الوكيل عن/ ………………….. (متهم ) ضـــــــد النيابــــــــــة
العــامــــة في الجنحة رقم لسنة 2013 جنح مستأنف ، جلسة 12/2/2014 للمرافعة الدفــــــــاع قيدت النيابة العامة ضد المتهم الجنحة رقم 7666 لسنة 2012 جنح طلخا على زعم أنه في يوم 21/4/2012 بدائرة القسم أحرز سلاح أبيض بدون ترخيص ……….. علي النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبته طبقا لمواد الاتهام .

ويخلص دفاع المتهم في النقاط الآتية: أولا : بطلان إجراءات القبض والتفتيش وكذا بطلان الدليل المستمد منهما لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود مسوغ قانوني لذلك لانتفاء مبررات إستيقاف المتهم :- بالرجوع لأوراق الجنحة يبين للهيئة الموقرة أنه لم يصدر إذن من النيابة العامة بالقبض علي المتهم أو تفتيشه ، ولكن ما أثبته محرر المحضر أنه أثناء مروره بشارع طريق بلقاس بندر طلخا شاهد أحد الأشخاص توجد عليه علامات الحيرة والارتباك وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قرر أنه لا يحمل إثبات شخصية وأنه يدعي / ………………………… ومقيم شارع المحكمة القديمة وبتفتيشة تفتيشا وقائيا قبل إصطحابه في سيارة الشرطة عثر معه داخل ملابسه علي سلاح أبيض عبارة عن سكين بدون ترخيص . الأمر الذي يتضح منه أن محرر المحضر – حسب روايته – قبض علي المتهم بدون الحصول علي إذن من النيابة العامة ، أو بناء علي محضر تحريات ، والمتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض أو التفتيش أو احتجاز المتهم لأن مجرد تلفت المتهم يمينا ويسارا أو ظهور علامات حيرة أو إرتباك هو أمر لا يتنافي مع طبيعة الأمور ولا تجيز القبض عليه أو إستيقافه . فالمستقر عليه أنه لا يمكن أن يكون للارتباك علامات ظاهرة تميز الشخص المرتبك عن غيره إذ أن الارتباك حالة نفسية تعتري الانسان ولا مظهر خارجي لها . (نقض جلسة 12/1/1970 الطعن رقم 1708 لسنة 39ق ص74 ) الأمر الذي يصم عملية القبض والتفتيش بالبطلان . وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجراء يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه . ( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 س 38 ص 1131 ) ثانيا : بطلان إجراءات القبض والتفتيش الوقائي وكذا الدليل المستمد منها لانتفاء حالة التلبس وعدم الحصول على إذن من النيابة العامة وعدم وجود مسوغ قانوني للقبض والتفتيش لكون مخالفة عدم حمل بطاقة شخصية أو عدم تقديمها لا تجيز القبض والتفتيش :- المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا توافر مبرر الاستيقاف بأن وضع الشخص نفسه طواعية من واختيارا موضع الريب والظنون وتدخل رجل السلطة العامة لاستيقافه لاستكانة أمره والاطلاع علي هويته ، وتبين أنه لا يحمل إثبات شخصية أو إمتنع عت تقديم بطاقته فإنه وإن كان يبرر الاقتياد إلي ديوان الشرطة لاتمام التحري والكشف عن شخصيته ، إلا أنه لا يعطي الحق في إجراء التفتيش حتي ولو كان وقائيا بإعتبار أن المادة 68 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية وإن عاقبت على مخالفة تقديم البطاقة الشخصية إلي مندوبي السلطة العامة بمجرد طلبها بعقوبة الجنحة إلا أنها قررت لها غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ومن ثم لا يتوافر بها التلبس الذي يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه ذلك أن المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية لا يجيزان لمأمور الضبط أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية علي إتهامه . بالرجوع لأوراق الجنحة يبين للهيئة الموقرة أن ما أثبته محرر المحضر وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قرر أنه لا يحمل إثبات شخصية ……………….. وبتفتيشة تفتيشا وقائيا قبل إصطحابه في سيارة الشرطة عثر معه داخل ملابسه علي سلاح أبيض عبارة عن سكين بدون ترخيص ، الأمر الذي يتأكد منه للهيئة الموقرة أن محرر المحضر قام بالقبض علي المتهم وتفتيشه لمجرد أنه لا يحمل تحقيق شخصية ، علي الرغم من أن المادة 68 من قانون الأحوال المدنية قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 (عدم حمل بطاقة شخصية) بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ولا تستلزم القبض والتفتيش ، الأمر الذي يشوب هذا الاجراء بالبطلان . وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 12734لسنة 65 ق جلسة1/11/2004) ثالثا : بطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط لأنه وليد إكراه وإجراءات باطلة ولقد أنكره المتهم فور عرضه أمام النيابة العامة :- لا سيما وقد أنكر المتهم التهمة بتحقيقات النيابة العامة ولا يعلم أي شيء عن الإقرار المنسوب له بمحضر الضبط . رابعا : خلو المحضر من ثمة شاهد واحد علي عملية القبض والتفتيش :- ليس من المتصور عقلا ولا من المقبول منطقا أن تظل باقي أفراد القوة دون مشاركة لأحد منهم في القبض والتفتيش أو مشاهدة واقعة الضبط وكيفيته . فلقد خلي المحضر من ثمة شاهد واحد علي عملية القبض والتفتيش ، رغبة من محرره في الانفراد بالشهادة خشية من تناقض أقواله مع أقوال باقي أفراد الضبط ، فانفرد بالشهادة ، لا سيما وأنه علي زعم محرر المحضر كان القبض والتفتيش في شارع طريق بلقاس وهو شارع عمومي وقبل الساعة 4.50 م أي في الظهيرة وهو شارع مكتظ بالمارة وبالمحلات ، فلما لم يشهد أحدهم علي المتهم . خامسا :- بطلان إجراءات إستجواب المتهم بمحضر الضبط : كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه أمام النيابة العامة . حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل هو باطل . وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى “” (الطعن رقم 26297 – لسنة 64ق – تاريخ الجلسة 22/12/ 1996 مكتب فني 47) (نقض جلسة 25/11/1973 مجموعة أحكام النقض س24 ق219 ص1053) وقد استقرت محكمة النقض على أنه :- الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف”” (الطعن رقم 4385 لسنة63ق – تاريخ الجلسة 2 /4/ 1995 – مكتب فني 46) سادسا :- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح ، وما ورد بمحضر الضبط المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على السلاح الأبيض ، بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية علي استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه مأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام مما تقدم يتضح لعدالتكم أن الاتهام المسند للمتهم محل شك وريبة ووليد كيدية وتلفيق فالدعوي يحيط بها ظلال كثيفة من الشك والريبة إذ أنه لا يكفي أن يلبس الباطل ثوب الحق حتي يعتبر حقا وإنما سيظل الباطل في نظرها باطلا مهما خلعت عليه من ثياب الشرعية الزائفة .

الدفوع والاحكام فى جرائم الاسلحة والذخائر 2025

وضعت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على استثناء لقانون العقوبات فيما يتعلق بالنزول بالعقوبات، حيث نصت المادة على عقوبات حيازة الأسلحة دون ترخيص، ونصت على ان (يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق)

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة.

معدلة بالقوانين 546 لسنة 1954، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012.

يذكر أن المادة 17 من قانون العقوبات تسمح بالنزول بالعقوبات فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وأيضا النزول بعقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

جريمة حيازة أو إحراز الاسلحة النارية غير المششخنة دون ترخيص 2025

أولا : أحكام التجريم حيازة أو إحراز الاسلحة النارية غير المششخنة دون ترخيص

جرى نص المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 6 لسنة 2012 فى شأن الاسلحة والذخائر على أن :يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .

الجدول رقم (2) : الاسلحة النارية غير المششخنة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتتناول المشرع في هذا النص المادة (26) والجدول المرافق رقم (2) تحريم حيازة أو إحرار الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة الملساء من الداخل وهى الغير مششخنة .

رغم أن الأخيرة من الأسلحة النارية ذات المدى الطويل على إعتبار أن الماسورة المششخنة تساعد على خروج المقذوف إلى مسافات أبعد ، كما أنها ذات تقنية أعلى من الماسورة المصقولة إلا أنه رغم ذلك يكمن التجريم لخطورة هذه الاسلحة فى مرمى نيرانها .

وهذا النص معدل بالقانون 6 لسنة 2017. وقد بدأ النص واضحا أكيد المعني فقد تصدرت العقوبة بداية المادة وكأن لسان حال المشرع يريد التنبيه على خطورة حيازة أو إحراز بغير ترخيص السلاح الناري المصقول الماسورة ، سواء كانت الحيازة بالذات أو بالواسطة .

وترك المشرع دون تحديد أنواع ومقاسات وأسماء هذه الأسلحة ولكنه خص بالذكر فقط الأسلحة ذات الماسورة المصقولة غير المششخنة وذلك ليدخل ضمن قائمة هذا النوع وتحت عنوان ذات الماسورة غير المششخنة كافة أنواع البنادق والمسدسات التي تحمل صفة الماسورة المصقولة غير المششخنة .

وكان هذا من المشرع لاعتبار خطورة هذه الأسلحة على سلامة جسم الإنسان وهو ما لا يقبل تقويماً مادياً ومهما كان مداها يقل عن البنادق المششخنة إلا أن واقع الأمر يؤكد خطورة بالغة مما يؤكد على أن بغية المشرع قد تحققت في هذا النص وهذا النوع من السلوك وهو حيازة أو إحراز هذه النوعية من الأسلحة النارية قد ينبئ بخطورة حاملها .

فالتجريم شرع تأسيساً على أن حمل هذه الأسلحة دون ترخيص يعد في حد ذاته إصراراً مسبقاً وشروعاً إن صح هذا القول في الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم في المقام الأول، ومن ثم جاءت مشروعية النص.

وبمطالعة النص الحاكم للجريمة محل البحث يتضح أن المشرع تلمس في هذا النص وسيلة من وسائل حماية الحقوق الإنسانية هذه الحقوق الجديرة بالحماية وكان السبيل إلى ذلك متمثلا في الجزاء الذي قرره للشخص الذي يهدر هذه الحماية ويعتدى عليها وهو بذلك يكون قد حدد وصف الجريمة وكامل معالمها ليسهل تحديد الجاني فيها
بما حازه أو أحرزه من نوعية هذا السلاح.

ثانياً : أركان جريمة حيازة أو إحراز الاسلحة النارية غير المششخنة دون ترخيص

الركن المادي

السلوك الإجرامي في هذه الجريمة والمتمثل في حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ذات الماسورة الغير مششخنة سواء كانت على هيئة بنادق أو مسدسات ، هو المكون للركن المادي شريطة أن يكون الإحراز أو الحيازة بدون ترخيص.
.
والسلوك المكون للركن المادي لم يشترط فيه المشرع شروطاً خاصة أكثر من كونه مؤدياً إلى النتيجة الإجرامية والمتمثلة في حيازة أو إحراز هذه الأنواع من الأسلحة بدون ترخيص ولكن الشرط الأساسي الذي يجب توافره في السلوك أن يكون صادراً عن وعي وإدراك كاملين دون انتقاص في أي منهما، كما أن هذا الركن عبارة عن كافة العناصر المادية التي تؤدي في النهاية إلى السلوك الإجرامي في هذه الجريمة.

وحتى تتوافر رابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة النهائية وهي حيازة هذا النوع من السلاح أو إحرازه دون ترخيص يجب أن يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادى هو السبب الاساسى فى احداث الجريمة والرابطة القانونية المسببة للنتيجة .

الركن المعنوي :

لا يختلف الركن المعنوي في هذه الجريمة عن سابقتها حيث يتوافر متى أكدت المعلومة لدى سلطة التحقيق بأن المتهم عقد العزم ، اتجهت نيته الى حمل السلاح دون ترخيص قاصدا ذلك صراحة دون أن يكون قد أحيل بين قوته وإرادته ثمة حائل أو عارض جعله في حالة لا يستطيع السيطرة على ذاته وإرادته،

ومتى خلت إرادته ،استطاعة السيطرة الذاتية باتت مجردة منها وهو ما يجعل القول بعدم توافر الركن المعنوى يتجه نحو الاتجاه الصحيح.

والركن المعنوي في الجريمة يمثل جانباً مهماً فيها فإذا توافر الركنان المادي والمعنوى وأدت علاقة السببية إلى النتيجة وهي الإحراز والحيازة دون ترخيص ثبت التجريم على الشخص المتهم ولا يحول بينه وبين العقاب الوارد بالنص التجريمي إلا انتفاء أحد الركنين أو عدم توافر علاقة السببية ومتى استطاع المتهم ذلك فإنه قد أهدر الركن المادي والركن المعنوي ومن ثم باتت الأسباب المؤدية للنتيجة الإجرامية غير مبررة .

ثالثاً : عقوبة حيازة أو إحراز الاسلحة النارية غير المششخنة دون ترخيص

حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز الخمسة ألاف جنيه ، وبإمعان النظر والمقارنة البسيطة يستبين أن المشرع يشدد في العقوبة كلما زادت خطورة السلاح المحاز أو المحرز بدون ترخيص.

وقد نلتمس خطورة الجريمة من عقوبتها وهنا أرصد عقوبة هذه الجريمة لأجدها عقوبتان في حزمة واحدة وكأن لسان حال المشرع يريد القول بالتشديد لخطورة هذا النوع من السلاح وإن كان بماسورة ملساء غير مششخنة.

ولو أنك مضيت معي في مطالعة متأنية للنص في جزئية العقوبة لأتضح أن العقوبتان وإن كانا يفيدا التشديد إلا أن المزج بين عقوبتين لجريمة واحدة قد يخالف الدستور والقواعد القانونية المستقرة في هذا الشأن .

إذ كان الأولى به أن يقرر عقوبة واحدة لهذه الجريمة ويرى التشديد فيها بدلاً من التنوع والدمج بالغرامة الحبس وعلى أي حال فالطعن يجعل القانون يسير في انسيابية ويتفق مع كافة المتغيرات الحادثة في المجتمع من آن لآخر

ولما كان المشرع قد قرر أن عقوبة هذه الجريمة السجن والغرامة التي لا تجاوز الخمسة آلاف جنيه فإن دلالة ذلك تؤكد على أن المشرع ترك للقاضي مساحة كبيرة يستطيع التجول فيها بحرية تامة ويوقع العقوبة التي يؤكد له ضميره  أنها تناسب الجرم .

ولئن كانت المسألة لها ما يبررها من القواعد القانونية – إلا أن حقيقة الأمر تؤكد أن عبارة ( السجن وحدها ) عبارة مطاطة تتسع لتشمل أقصى مدة للسجن كما أنها في ذات الوقت تتناقص وتتلاشي إلى أقل مدة في السجن ويحكم هذه الجزئية فقط نسير القاضي .

وهو ما لا يحقق العدل في الجرائم المتماثلة متى اختلفت الدوائر التي تنظرها لاختلاف القضاة وهو ما يجعلنا نشير بأصابع الاتهام إلى هذه النصوص متى كانت لا تحقق عدلاً حقيقياً يظهر في الأحكام المتباينة رغم تماثل الجرائم وهو ما يؤكد القول بأن هذه العبارات يجب تعديلها كونها منقولة عن موضعها وبانت غير مؤدية للغاية المرجوة منها .

وقد بين ذلك جليا حيثما تناول المشرع الغرامة في النص حيث حدد للقاضى خطأ يجب عدم تجاوزه وجعل الحد الأقصى لهذه الغرامة خمسة ألاف جنيه ، وقد كان محمودا من المشرع أن يولى بعين الاعتبار الغرامة في هذا النص على اعتبار أن الغرامة المالية تعد ضررا محدقاً بالجاني .

إلا أن العدالة تؤكد أن الضرر المعنوي أقصى من الضرر المادي ومن ثم وجب التصحيح في موضوع الحبس

وقضت محكمة النقض بأنه 

متى كان الحكم المطعون فيه في تحصيله المواقعـة وشهادة النقيب معاون المباحث قد أورد أن السلاح الذي ضبط في حيازة المتهم عبارة عن ” مدفع رشاش ماركة بورسعيد ” وعند ايراده الأدلة التي صحت لديه علـى ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبـارة عـن بندقية سريعة الطلقات ” رشاش ” ماركة بورسعيد بماسورة ” مششخنة” .

لما كان تضارب الحكم – على السياق المتقدم – في تحديد نوع السلاح المضبوط وما إذا كان مدفعاً رشاشاً أم بندفية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكـم الوقائع الثابتة .

فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة  الأمر الذي يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن بعجز هذه المحكمة عن أعمال

رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى و إعلان كلمتها في شأن ما تثيره و النيابة  العامة بوجه الطعن .(الطعن رقم 5082 لسنة 52 ق جلسة 15/12/1982 )

كما قضت محكمة النقض بان

إنذار المتهم هو من الظروف المشددة التى يتغير بها وصف الجريمة المسندة إليه و في احرازه سلاحا ناريا بدون ترخيص  ويوجب أن تعمل المحكمة حكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954
١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954 و هي التي تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، وهذه العقوبة تصل

في حدها الادنى إلى عقوبة السجن عند تطبيق المادة 17 من قانون الاسلحة والذخائر فى فقرتها الثانية والمادة 17 من قانون العقوبات منطويا على خطأ فى تطبيق القانون متى صح قيام الظرف المشدد الذى أشار إليه الحكم

وهذا الخطأ كان يقتضى مع نقض الحكم تصحيحه لولا أن المحكمة لم تنتبه لاثر الظرف المشدد ولم تنبه محامى المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الاحالة .( الطعن رقم 1416 لسنه 30 ق، جلسه 1960 /12/12 )

جريمة حيازة أو إحراز المسدسات أو البنادق المششخنة من أي نوع بالذات أو بالواسطة دون ترخيص

أولا : أحكام التجريم في حيازة أو إحراز المسدسات أو البنادق المششخنة من أي نوع بالذات أو بالواسطة دون ترخيص

نصت الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 394 :195 المعدل بالقانون 6 لسنة 2012 في شأن الأسلحة والذخائر على أن :

ويعاقب السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيها كل من يحوز أو بحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخیص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول مـن الجـدول رقم (۳) المرافق

الجدول رقم (3) الأسلحة المششخنة

القسم الأول :

أ- المسدسات بجميع أنواعها.

ب- البنادق المششخنة من أي نوع.

صاغ المشرع نص التحريم في جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة المششخنة من مسدسات بجميع أنواعها وكذلك البنادق من أي نوع – في عبارات واضحة يستطيع القارئ أن يتلمس جذورها وسبب ومشروعية النص اللذان لا
بعدوان على حقيقة حمل هذه الأنواع من الأسلحة دون ترخيص ولا يجوران على صواب العقوبة المقررة لهذا الجرم .

وإذا أن المشرع قد بدأ الفقرة محل الشرح بعقوبة الجاني بالسجن المشدد فكأنما حالة يقول أحذر حيازة أو إحراز هذه الأنواع حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتستظل بمظلة هذه العقوبة .

كما أوضح المشرع أن الحيازة لهذه الأنواع بدون ترخيص حتى ولو كانت بالواسطة لا يعد مانعا من العقوبة المقررة لها بما يجزم قولاً بأن الدفع باعتبار الحيازة أو الإحراز تمت بالواسطة لا يخلع عنها ثوب التجريم يعد قولاً منقولاً عن موضعه على اعتبار أن الحيازة أو الإحراز سواء كانت بالذات أو بالواسطة تدخل دائرة التجريم .

طالما كانت بدون ترخيص وطالما لم يكن الحائز أو المحرز لها ليس من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر في المادة الخامسة من هذا القانون وهم الذين أعفاهم المشرع من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون.

و حصر المشرع الأسلحة محل الجريمة بالقسم الأول من الجدول الثالث المرافق لهذا القانون ،  الفقرة والمشار إليها بعاليه لا تطبق إلا على ذلك الجاني الذي ضبط حاملاً أو حائزاً لأي نوع من أنواع المسدسات وأي نوع من أنواع البنادق المششخنة،

وهنا نأخذ على المشرع عدم التحديد حينما ضمن النص كلمة أي نوع من أنواع المسدسات وأي نوع من أنواع البنادق ولم يخصص إلا في جزئية المششخنة فقط وهو بذلك قد أطلق عين الخيال لسلطة الاتهام فيما تراه من أي هيكل مصنع للمسدس حتى ولو لم يكن بقدرته إطلاق الرصاص أو إطلاقه بكيفية أقل من كيفية الأنواع المصنعة بتقنية عالية .

ولو أن ذلك كان منه تقديراً لحرمه النفس البشرية إلا أن الرأى عندنا عدم تماثل العقوبة في كلتاهما وأراني منصفاً في القول بأن المشرع لو لم يرد عدم التحديد بالنص على أي المسدسات أو البنادق المششخنة لكان نص على ذلك صراحة.

ثانياً : أركان جريمة حيازة أو إحراز المسدسات أو البنادق المششخنة من أي نوع بالذات أو بالواسطة دون ترخيص

الحيازة أو الإحراز للمسدسات بأنواعها والبنادق ذات الماسورة المششخنة بأنواعها دون ترخيص من السلطة صاحبة الاختصاص والولاية يمثلان حجر الزاوية في تكوين الركن المادي وخاصة أن المشرع أبان أن الحيازة أو الإحراز يتحققان في شخص الجانى بالذات أو بالواسطة

وسلوك الجاني في هذا المضمار يجب أن يكون تاماً عن وعى وإدراك كاملا غير منقوص بحيث يؤدی تجمع كل هذه العناصر إلى اكتمال السلوك المجرم الذي يكون الركن المادي لجريمة حيازة أو إحراز هذا النوع من السلاح دون ترخيص.

ولا يعفى من المسئولية تمام الحيازة أو الإحراز في وقت بات الترخيص فيه ملغيا أو منتهيا، ولا يعفى الجاني من المسئولية الجنائية حال كونه حاز أو أحرز سلاحا مرخصا لغيره مهما كانت درجة القرابة ومن ثم فإنه طالما اعتبر

المشرع أن الترخيص للسلاح شخصی فأن مخالفة ذلك تعتبر مكونة الركن المادي في هذه الجريمة ولا ينال من ذلك مضى الجاني في اتخاذ إجراءات الترخيص على اعتبار أنه كان عليه أن يودع السلاح المراد ترخيصه لدى قسم البوليس التابع له حتى تنهى إجراءات الترخيص .

ومتى ثبت للمحكمة أن نشاط الجاني الذي كون سلوكاً مجرماً متمثلاً في حيازة أو احراز سلاح دون ترخيص لم يصدر عن إنسان ذو وعي وإدراك كاملين بدون ثمة نقص وجب عليها إسقاط التهمة تأسيساً على سقوط أحد أركانها  الأساسية وهو الركن المادي ، ويقاس على تلك العوارض الأخرى التي ذكرها المشرع في القوانين العامة.

ويعد الركن المعنوى دائماً وأبداً ويؤكد توافره علاقة السببية والتي تنطق بأن السلوك الإجرامي المكون للركن المادي هو الأساس في أحداث النتيجة الإجرامية ولا يتأتي ذلك في هذه الجريمة إلا إذا أكمل الجاني سلوكه الإجرامي ومضى فيه حتى نهايته وحاز أو أحرز سلاحاً دون ترخيص .

ومن ثم كانت الرابطة هي التي أكدت على تواجد الركن المادي وتوافره في حق الجاني، ولا ينال من توافر الركن المادي القول بأن الحيازة هنا لم تتم بالذات وإنما تمت بالواسطة تأسيساً على أن المشرع أكد على أن كلاهما مؤكدا لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة.

ولك أن تتلمس أن مجرد قيام الجاني بسلوك مجرم كحيازة أو إحراز سلاح غير مرخص أمر المشرع بعدم حيازته أو إحرازه دون ترخيص إنما ينبئ عن انتواء هذا الجاني ارتكاب جرائم اعتداء على الأموال أو الأنفس .

ومن ثم كان مسلك المشرع في هذا المضمار محموداً ولا ينال من ذلك القول بأنه يمكن ارتكاب هذه الجرائم بواسطة سلاح مرخص بحمله وحيازته على اعتبار أن الترخيص تم بمعرفة سلطة مختصة تتوخي الحيطة والحذر قبل منح الترخيص حتى لا يكون حامل السلاح خطراً محدقاً على الأموال والأنفس.

ويجب أن يوضع في الاعتبار أن ثمة قصداً احتمالياً توافر في الجاني الذي اكتمل العنصر المادي لديه متمثلا في الإضرار بالغير وأموالهم وقد يكون هذا القصد متوافر لديه رغم علمه بأن هذا السلوك مجرم واتجهت إرادته بذلك إلى إحداث نتيجة تتمثل في الحيازة أو الإحراز بالذات أو بالواسطة متحدياً إرادة المشرع والتي تمثل إرادة المجتمع
بأسره .

وكان ذلك دليلاً ذا أثر بالغ على رغبة جامحة من الجاني على إحداث النتيجة الإجرامية بل ويمكن القول بأن القصد الاحتمالي إنما يتكون في عقيدة المحكمة من احتمال وقوع نتيجة أخرى غير الحيازة والإحراز دون ترخيص وهي الإضرار بالآخرين أو أموالهم وإن صح القول إنما يعد شروعا في إحداث النتيجة المتصورة .

وإن كان ذلك يعد في القانون إحدى صور الخطأ وإنما لا يدخل في إطار صور ويسمى حالتئذ خطأ واعي متبصر.

وعلى هدى ذلك فإنه متى تحققت المحكمة من أن الجاني يعلم علما يقينياً تاماً بأن نشاطه مجرم اتجهت إرادته الواعية إليه دون تبصر واكتمل النشاط وباتت النتيجة وهي الحيازة أو الإحراز محققة فإن الجانب المعنوي والمتمثل في العلم والإدارة يكون قد انصرف إلى تحقيق السلوك (الجانب المادي للجريمة) وربطت بينهما علاقة السببية
وتحققت المسئولية .

ثالثا : عقوبة حيازة أو إحراز المسدسات أو البنادق المششخنة من أي نوع بالذات أو بالواسطة دون ترخيص

يعاقب السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيها كل من يحور أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (۳).

حدد المشرع بالجدول الثالث المرافق للقانون رقم 154/394 وتعديلاته الأسلحة المششخنة في القسم الأول منه وهي:

1- المسدسات بجميع أنواعها.
2- البنادق المششخنة بأنواعها.

وعلى هدى ذلك فإن عقوبة السجن المشدد تصيب الجاني الذي توافرت مسئوليته عن حيازة أو إحراز الأنواع المشار إليها بعالية .

ومن الأهمية بمكان أن نعيد الإشارة إلى أن عدم تحديد مدة للعقوبة يترك للقاضي مساحة واسعة يتجول فيها ويحدد مدة العقوبة حسبما يترائي له وطبقاً لما يمليه عليه ضميره في هذا الصدد.

وينصرف الجزاء في هذه الجريمة إلى السلوك الذي حدده المشرع في الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون ، وهذا السلوك هو الذي يقيم هذه الجريمة على قدم وساق .

ومن ثم فإن هذه العقوبة لا تنصرف إلى جريمة أخرى نص عليها المشرع في هذا القانون المشار إليه بعالية ، ويختلف المجنى عليه في جرائم حيازة أو إحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص عن جرائم النفس في أنه في هذه الحالات يكون المجتمع بأسره ولم يكن شخصاً محدداً بذاته على اعتبار أن الحيازة أو الإحراز لم يستهدفا شخصا بعينه .

جريمة حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص

أولا : أحكام التجريم في حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص

الفقرة الثالثة من المادة (٢٦) من ق ١٩٠٤/٣٩٤ المعدلة بالقانون 6 لسنة ۲۰۱۲ نصت على أن : وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين الـف جنيها إذا كان الجاني حائرا أو محرزا بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقم (۳،۲)

الجدول رقم (3) : الأسلحة المششخنة

القسم الثاني: المدافع و المدافع الرشاشة

أ- المدافع الرشاشة :
1- الجسم المعدني.            2- الماسورة

ب – البنادق الآلية :
1- الجسم المعدني.          2 – الماسورة                3- الترباس ومجموعته

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرون ألف جنيها إذا كان مـن الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من ( ب إلي و ) من المادة (7) مـن هـذا القانون. (۱)

إذا ضبط الجاني محرزاً أو حائزاً بالذات أو بالواسطة مدفعاً رشاشاً بالوصف الذي حدده المشرع مكوناً من الجسم المعدني للمدفع والماسورة، أو إذا ضبط حائزاً أو محرزاً بندقية آلية والمكونة من الجسم المعدني والماسورة والترباس ومجموعته – طبقت عليه عقوبة هذه الجريمة وهي السجن المؤبدة والغرامة التي لا تتجاوز عشرين
ألف جنبها

ومضيا و تلمساً لإرادة المشرع في الفترة (3) من المادة (26) يستبين أن المشرع حدد لهذه الجريمة وصفاً منضبطاً وحدد لها عقوبتها وهي السجن المؤبد ، وإبان أن
الحيازة أو الإحراز للأسلحة الواردة بالقسم الثاني من الجدول الثالث المرافق لهذا القانون تتحقق بالذات أو بالواسطة

كما حدث بعبارات واسعة الدلالة محتوى القسم الثاني من الجدول الثالث المرافق للقانون ١٩٥٤/٣٩٤ إن قسمه إلى شطرين الأول للمدافع الرشاشة والمكونة من جزئين (الماسورة – الجسم المعدني)، والشطر الثاني البنادق الآلية والمكونة من ثلاثة أجزاء (الجسم المعدني – الماسورة – الترباس ومجموعته) وهو الأمر الذي يجعل القيد
والوصف غير ملتبس بثمة عموض أو لبس

ونظراً لمدى الخطورة التي تلمسها المشرع من جراء حيازة أو إحراز الأسلحة الواردة نصاً في كل من الجدول الثاني والجدول الثالث نص على تشديد العقوبة (1) إذا كان الجاني سبق وأن حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .

وكذلك الجاني الذي صدرت عليه أكثر من مرة عقوبة الحبس ولو لأقل من سنة في إحدى الجرائم المشار إليها أو ذلك الذي حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة،

أو من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البيان الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان يحمل سلاحاً والموضوع تحت مراقبة الشرطة.

ويقوم الدليل على ارتكاب هذه الجرائم بفاعلية متعاظمة عن طريق الضبط أو التفتيش وهى الادلة التى تتعاظم وتنطق مؤثرة فى ضمير القاضى .

 ثانياً : أركان جريمة حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
السلوك المجرم في هذه الجريمة يأخذ ذات الحكم الموضع في الجرائم السابقة تأسيساً على أن الحيازة أو الإحراز هما المكونان للسلوك المادي في تلك الجرائم شريطة ألا يكون السلوك ناقصاً والنقصان المقصود هنا هو النقصان في الإرادة والوعى للجاني وليس المقصود منه عدم إتمام الحيازة المادية للسلاح المنشود في هذه الجريمة أو جزء منه .

ومتى اكتملت للجاني كل هذه المقومات بات متحققاً في شأنه الركن المادي، ولا محاجة قولاً بأن الجاني يتخذ إجراءات طلب الترخيص على اعتبار أن السلاح المحاز أو المحرز من الأنواع التي حددها المشرع في هذه الجريمة قد منع المشرع حيازته أو إحرازه ولم يصرح بالترخيص بحمله أو حيازته ولم يزر المشرع أن يترك التحدث عن الترخيص

حيث قرر أن هذه الأنواع من الأسلحة وأجزائها والأخرى التي يتم تركيبها عليها لزيادة فاعليتها لا ترخص وكان ذلك
منه لخطورة هذه الأسلحة على الأفراد والمجتمع.

والإرادة المتبصرة الكاملة يتولد عنها القصد الجنائي الذي يدور وجوداً وعدماً مع الإرادة الصحيحة الكاملة النهائية المتجهة إلى إحداث نتيجة في هذه الجريمة، ووجود السلاح المجرم حيازته أو حمله أو إحرازه سواء بالذات أو

بالواسطة في حيازة الجاني أو محرزا إياه وتحت سيطرته يعد حزماً من الجاني. ودليلاً قاطعاً للمحكمة على توافر
الركن المادي والقصد العمد وربطت بينهما علاقة السببية وتحقق النتيجة الإجرامية .

وقصد الجاني المتمثل في حيازة أو إحراز هذا السلاح مع علمه بأن الحيازة أو الإحراز بالذات أو بالواسطة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وأصر بإرادة واعية على المضى في ذلك وإنصرفت هذه الارادة أو الاحراز والذى يؤكد توافرهما وجود النتيجة ومن ثم فأن ثمة دفوع فى هذا الصدد تعد غير مؤثرة وغير ذى جدوى .

ثالثا : عقوبة حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص

حيازة أو إحراز مدفعا رشاشا أو بندقية أليه أو الجسم المعدنى للمدفع أو ماسورته أو الجسم المعدنى للبندقية
أو ماسورتها أو ترباسها ومجموعته عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيها.

وعقوبة السجن المشدد أشد من السجن المؤقت فقط وكلاهما يشترك في كونه عقوبة مقيدة للحرية جزاء ما اقترفه الجاني من سلوكه المجرم في حيازة أو إحراز المدفع أو الرشاش أو أي جزء من أجزائه، أو البندقية الآلية وأي جزء من أجزائها طبقاً لما ورد في الجدول المرافق للقانون 1954/394 وتعديلاته

وكذلك العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنيها إذا كان الجاني حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقم (۳،۲).

التلبس في قضايا السلاح

جاءت حالات التلبس بارتكاب الجريمة فى القانون المصرى كالآتى :

الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).

الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).

شروط صحة التلبس بالجريمة

1- مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه.

2- مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.

وتفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى.

والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو

استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يدركها مأمور الضبط القضائى إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك : إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة.

وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.

ويقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب فى حالة الحصانة البرلمانية لرفع الحصانة، ويقدم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى حالات الحصانة القضائية، وذلك لإسقاط الحصانة ومتابعة إجراءات التحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى