اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
اشهر محامي في قضايا الإفلاس في القانون المصري 2027
إجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة في القانون المصري
مقدمة: إجراءات رفع دعوى الإفلاس في القانون المصري
تُعد إجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة من الموضوعات القانونية المهمة في مجال القانون التجاري، خاصة في ظل تعثر المشروعات التجارية، وتوقف بعض التجار عن سداد ديونهم، وظهور المنازعات بين المدينين والدائنين بشأن الالتزامات المالية والحقوق التجارية.
وقد نظم المشرع المصري أحكام الإفلاس بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي وضع إطارًا قانونيًا لإجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، مع إجراء تعديلات تشريعية لاحقة، منها القانون رقم 11 لسنة 2021.
ويثير تطبيق قانون الإفلاس العديد من التساؤلات، من أهمها: متى يجوز للتاجر طلب شهر إفلاسه؟ وما شروط رفع دعوى الإفلاس من الدائن؟ وما دور النيابة العامة في طلب شهر الإفلاس؟ وما المحكمة المختصة بنظر الدعوى؟ وما المستندات المطلوبة؟ وما الآثار القانونية المترتبة على صدور حكم شهر الإفلاس؟
إجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة في القانون المصري
وتتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة التمييز بين مجرد التعثر المالي وبين التوقف عن دفع الديون التجارية نتيجة اضطراب الأعمال المالية، فضلًا عن ضرورة مراعاة الإجراءات الخاصة التي رسمها القانون قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.
اشهر محامي في قضايا الإفلاس في القانون المصري 2027
وفي هذا المقال، نستعرض بالتفصيل إجراءات شهر الإفلاس في مصر، وشروط تقديم الطلب من التاجر والدائن والنيابة العامة، والمستندات المطلوبة، ودور المحامي المتخصص في قضايا الإفلاس، مع توضيح أهم النصوص القانونية ذات الصلة.
أولًا: ما المقصود بالإفلاس في القانون المصري؟
الإفلاس هو نظام قانوني يخضع له التاجر الذي تتوافر بشأنه الشروط التي حددها القانون، وفي مقدمتها التوقف عن دفع الديون التجارية نتيجة اضطراب أعماله المالية، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لشهر الإفلاس.
وقد تناولت المادة 75 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس هذه المسألة، فنظمت حالة التاجر الملزم بموجب قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
ويجب التمييز بين الإفلاس وبين مجرد التأخر في سداد دين واحد أو مواجهة صعوبات مالية مؤقتة؛ إذ يتطلب تطبيق أحكام الإفلاس التحقق من الشروط القانونية المقررة، وطبيعة الديون، وأسباب التوقف عن الدفع، ومدى اضطراب الأعمال المالية للتاجر.
كما أن التوقف عن الدفع لا يترتب عليه شهر الإفلاس تلقائيًا، وإنما يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على حكم شهر الإفلاس من المحكمة المختصة.
هل يشمل قانون الإفلاس جميع المدينين؟
لا، فالأصل أن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يسري على التاجر وفقًا للتعريف الوارد في المادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع مراعاة الاستثناءات التي نص عليها القانون.
وبالتالي، لا يجوز افتراض أن كل شخص مدين بأموال أو متعثر في سداد التزاماته يخضع تلقائيًا لنظام الإفلاس التجاري.
ويجب التحقق من صفة التاجر، وطبيعة النشاط، ونوع الدين، ومدى خضوع الشخص أو الشركة لأحكام القانون قبل اتخاذ الإجراءات.
ثانيًا: ما القانون الذي ينظم إجراءات شهر الإفلاس في مصر؟
ينظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الإجراءات الأساسية المتعلقة بشهر الإفلاس في مصر.
ومن أبرز المواد التي ينبغي الرجوع إليها عند دراسة دعوى الإفلاس:
-
المادة 75: تتعلق بحالة الإفلاس المرتبطة بالتوقف عن دفع الديون التجارية إثر اضطراب الأعمال المالية.
-
المادة 76: تحدد الجهات التي يجوز أن تطلب شهر الإفلاس.
-
المادة 77: تنظم طلب التاجر شهر إفلاسه والمستندات المطلوبة.
-
المادة 78: تنظم حق الدائن في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر.
-
المادة 79: تتناول عدم جواز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفع بعض الديون العامة المحددة بالنص.
-
المادة 80: تنظم بعض الإجراءات الخاصة بطلب النيابة العامة شهر الإفلاس، وكذلك حالة قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.
-
المادة 81: تنظم إخطار النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس.
-
المادة 82: تجيز للمحكمة اتخاذ تدابير للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها في الحدود التي يقررها القانون.
-
المادة 83: تتناول اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة.
-
المادة 84: تنظم بعض البيانات والآثار التي يتضمنها حكم شهر الإفلاس.
ويمكن الاطلاع على النص التشريعي من خلال قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 – منشورات قانونية، مع ضرورة مراجعة التعديلات التشريعية اللاحقة عند تطبيق النصوص على قضية فعلية.
ثالثًا: من له الحق في رفع دعوى شهر الإفلاس؟
حددت المادة 76 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الجهات التي يجوز أن تطلب شهر الإفلاس.
ويجوز شهر إفلاس التاجر بناءً على طلب:
-
التاجر نفسه.
-
أحد الدائنين، وفقًا للشروط القانونية.
-
النيابة العامة.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها في الأحوال التي يجيزها القانون.
ولا يعني تعدد الجهات التي تملك طلب شهر الإفلاس أن الشروط واحدة في جميع الحالات؛ فالقانون يضع ضوابط خاصة لطلب التاجر، وأخرى لطلب الدائن، وأحكامًا إجرائية خاصة بطلب النيابة العامة.
رابعًا: إجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر نفسه
أجاز المشرع للتاجر الذي تتوافر بشأنه شروط شهر الإفلاس أن يتقدم بطلب لإشهار إفلاسه، ونظمت المادة 77 من القانون الإجراءات والمستندات الأساسية التي يتعين تقديمها.
وتتمثل أهمية هذا الطريق في تمكين التاجر من عرض وضعه المالي على الجهة القضائية المختصة، بدلًا من ترك المنازعات المالية تتفاقم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
1. متى يجب على التاجر طلب شهر إفلاسه؟
تنص المادة 77 على وجوب طلب التاجر شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع.
ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التوقف عن الدفع، وأن يرفق به المستندات المحددة قانونًا.
وتكتسب هذه المدة أهمية كبيرة؛ لذلك يجب على التاجر الذي يواجه توقفًا عن سداد ديونه التجارية أن يحصل على استشارة قانونية عاجلة لتحديد مدى انطباق شروط الإفلاس عليه، وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع، واستكمال المستندات المطلوبة.
ولا ينبغي الخلط بين مجرد تأخر في سداد أحد الالتزامات وبين تحقق حالة التوقف عن الدفع بالمعنى القانوني.
2. أين يقدم التاجر طلب شهر الإفلاس؟
وفقًا للمادة 77، يقدم التاجر طلب شهر إفلاسه إلى إدارة الإفلاس المختصة، مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وقيدها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.
وتتولى إدارة الإفلاس الإجراءات التي يحددها القانون، بما في ذلك الوساطة وتحضير الطلبات والدعاوى الداخلة في اختصاصها.
ويجب التأكد من المحكمة المختصة مكانيًا ونوعيًا، واستيفاء متطلبات قيد الطلب، وعدم الاكتفاء بإرسال إخطار غير مستوفٍ للإجراءات القانونية.
3. ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى الإفلاس من التاجر؟
أوجبت المادة 77 إرفاق مجموعة من المستندات والبيانات بطلب شهر الإفلاس، ومن أهمها:
أولًا: الدفاتر التجارية الرئيسية.
يجب تقديم الدفاتر التجارية التي يوجب القانون إمساكها، بما يساعد على بيان المركز المالي للتاجر وطبيعة معاملاته التجارية.
ثانيًا: صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
تُستخدم هذه المستندات لتوضيح الوضع المالي للنشاط التجاري، وبيان ما إذا كان قد تعرض لاضطراب مالي.
ثالثًا: بيان المصروفات الشخصية.
يتضمن الطلب بيانًا بإجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغال التاجر بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك، مع مراعاة الاستثناء الوارد في القانون بشأن الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
رابعًا: بيان تفصيلي بالأموال والممتلكات.
يجب بيان العقارات والمنقولات التي يملكها التاجر وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، فضلًا عن المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك داخل مصر أو خارجها.
خامسًا: كشف الدائنين والمدينين.
يتضمن أسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم، ومقدار الحقوق والديون، والتأمينات الضامنة لها.
سادسًا: بيان الاحتجاجات التجارية.
يجب إرفاق بيان بالاحتجاجات التي حُررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
سابعًا: شهادة بشأن الصلح الواقي وإعادة الهيكلة.
يشترط القانون تقديم شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واقٍ من الإفلاس، أو ما يفيد عدم التقدم بطلب إعادة هيكلة من قبل، وفقًا لما ورد بالنص.
ثامنًا: ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه.
أضاف المشرع ضمن مستندات طلب شهر الإفلاس ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه بخزانة المحكمة على ذمة مصروفات نشر الأحكام.
تاسعًا: شهادة بشأن طلبات الإفلاس السابقة.
يشترط تقديم شهادة تفيد عدم التقدم بطلب شهر الإفلاس من قبل، أو التقدم بطلب سبق رفضه ومرور ثلاثة أشهر على ذلك، وفقًا للمادة 77.
ويجب أن تكون المستندات المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض الوثائق أو استيفاء بياناتها، وجب توضيح أسباب ذلك.
كما يجوز للقاضي إلزام مقدم الطلب بتقديم مستندات إضافية أو معلومات تتعلق بوضعه الاقتصادي والمالي خلال المدة التي يحددها.
4. ماذا يحدث بعد تقديم التاجر طلب شهر الإفلاس؟
بعد تقديم الطلب واستيفاء الإجراءات المطلوبة، يجري التعامل معه وفقًا للأحكام المنظمة لإدارة الإفلاس والوساطة.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية في طلب شهر الإفلاس، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك أحكام المادة 10 بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2021.
وتنص المادة المذكورة على أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في طلب شهر الإفلاس أو الصلح الواقي، يرفض قاضي الإفلاس الطلب، ويكون لمقدمه رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفض الطلب، وإلا سقط الحق في رفعها.
ولذلك يجب على التاجر متابعة الطلب ومواعيده بدقة، وعدم افتراض أن تقديم الطلب وحده يعني بدء دعوى الإفلاس أمام المحكمة أو صدور حكم بشهر الإفلاس.
خامسًا: إجراءات رفع دعوى الإفلاس من الدائن
يمنح القانون الدائن حق طلب شهر إفلاس مدينه التاجر، لكنه لا يتيح استخدام دعوى الإفلاس لمجرد الضغط على المدين في كل نزاع مالي.
فقد وضعت المادة 78 شروطًا تتعلق بطبيعة الدين، وحلوله، ومدى خلوه من النزاع، وحالة المدين التجارية، مع تنظيم بعض الحالات التي يجوز فيها للدائن صاحب الدين الآجل طلب شهر الإفلاس.
1. شروط رفع دعوى الإفلاس من الدائن
تنص المادة 78 على أنه يجوز لكل دائن بدين تجاري خالٍ من النزاع وحال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر.
وبالتالي، يجب التحقق من توافر الشروط الأساسية التالية:
-
أن يكون المدين تاجرًا خاضعًا لأحكام القانون.
-
أن يكون الدين تجاريًا.
-
أن يكون الدين حال الأداء.
-
أن يكون الدين خاليًا من النزاع وفقًا للضوابط القانونية.
-
أن يكون التوقف عن الدفع مرتبطًا باضطراب الأعمال المالية وفقًا لمتطلبات القانون.
ولا يكفي أن يقدم الدائن عقدًا أو فاتورة لإثبات حقه في شهر الإفلاس دون التحقق من بقية الشروط.
2. هل يستطيع الدائن بدين مدني طلب شهر الإفلاس؟
نعم، أجازت المادة 78 للدائن بدين مدني حال الأداء طلب شهر إفلاس التاجر، ولكن بشرط أن يثبت أن التاجر توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة، بالإضافة إلى دينه المدني.
ويعني ذلك أن مجرد وجود دين مدني مستحق على شخص يمارس التجارة لا يكفي وحده لشهر إفلاسه؛ بل يجب استيفاء الشروط الإضافية التي قررها المشرع.
3. هل يجوز للدائن بدين آجل طلب شهر الإفلاس؟
نظمت المادة 78 هذه الحالة على سبيل الاستثناء.
فيجوز للدائن بدين آجل طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن للمدين موطن معروف في مصر، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه.
ويشترط في هذه الحالات أن يقدم الدائن ما يثبت توقف المدين عن دفع ديونه التجارية الحالة.
ويجب فحص الوقائع والمستندات بعناية لتحديد مدى تحقق إحدى الحالات القانونية المذكورة، وعدم الاكتفاء بمجرد ادعاء إغلاق النشاط أو التصرف في بعض الأموال.
4. أين يقدم الدائن طلب شهر الإفلاس؟
وفقًا للمادة 78، يقدم الدائن طلب شهر إفلاس مدينه إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة.
ويجب أن يصحب الطلب ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه بخزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس.
كما يتعين أن يطلب الدائن اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وأن يبين الظروف التي يُستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه.
ويجب مراعاة الإجراءات الخاصة بإدارة الإفلاس والوساطة، ثم رفع الدعوى في الميعاد القانوني إذا رفض الطلب لعدم التوصل إلى تسوية.
5. ما المستندات التي يحتاج إليها الدائن؟
تختلف المستندات باختلاف طبيعة الدين، لكن من أهم الأوراق التي ينبغي مراجعتها وتجهيزها:
-
أصل سند المديونية أو صورته القانونية المقبولة.
-
العقود والفواتير والمستندات التجارية ذات الصلة.
-
كشوف الحساب والمراسلات التي توضح التعاملات بين الطرفين.
-
ما يثبت حلول أجل الدين.
-
ما يفيد عدم وجود نزاع جدي حول الدين، وفقًا لظروف الحالة.
-
المستندات التي تدعم وجود توقف عن دفع الديون التجارية.
-
ما يثبت إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه المقرر قانونًا على سبيل الأمانة.
-
أي مستندات إضافية تتعلق بالضمانات أو التصرفات الضارة بالدائنين.
ويجب التنبيه إلى أن مجرد عدم سداد دين واحد لا يعني بالضرورة تحقق جميع شروط شهر الإفلاس، كما أن وجود منازعة جدية في أصل الدين قد يؤثر في قبول الطلب بحسب طبيعتها وأحكام القانون.
6. هل يمكن للدائن طلب إجراءات تحفظية قبل صدور حكم الإفلاس؟
نعم، تتضمن المادة 78 ما يفيد طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ضمن طلب شهر الإفلاس.
كما تجيز المادة 82 للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى، وفقًا لشروط النص.
ويجوز للمحكمة كذلك اتخاذ ما يلزم للإحاطة بالحالة المالية للمدين وأسباب توقفه عن الدفع.
وتخضع هذه التدابير لتقدير المحكمة والضوابط القانونية المقررة، ولا يجوز افتراض صدورها تلقائيًا بمجرد تقديم طلب شهر الإفلاس.
سادسًا: إجراءات شهر الإفلاس بناءً على طلب النيابة العامة
أجازت المادة 76 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس شهر إفلاس التاجر بناءً على طلب النيابة العامة.
ويختلف هذا الطريق عن الطلب الذي يقدمه التاجر أو الدائن، نظرًا إلى طبيعة دور النيابة العامة والإجراءات التي قررها القانون بشأن طلبها.
1. متى تطلب النيابة العامة شهر الإفلاس؟
تتدخل النيابة العامة في الحدود التي يسمح بها القانون، وقد تطلب شهر الإفلاس متى توافرت لديها الأسباب والوقائع التي تبرر اتخاذ هذا الإجراء وفقًا للتشريعات المنظمة.
ولا يجوز اعتبار كل شكوى من دائن أو كل واقعة تعثر مالي سببًا تلقائيًا لرفع طلب شهر الإفلاس من النيابة العامة؛ بل يجب أن تتوافر الشروط القانونية اللازمة.
2. ما الإجراءات الخاصة بطلب النيابة العامة؟
نظمت المادة 80 بعض الإجراءات الخاصة بطلب النيابة العامة شهر إفلاس التاجر.
واستثناءً من أحكام المواد 4 و5 و9 و10 و11 من القانون، إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب إعلان التاجر بيوم الجلسة.
كما نصت المادة على أنه في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة، لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس بناءً على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة.
ويجب تطبيق هذا الحكم في حدوده القانونية، مع مراعاة بقية الشروط والأحكام ذات الصلة.
3. هل يشترط المرور بإجراءات الوساطة قبل نظر طلب النيابة العامة؟
قررت المادة 80 استثناءً من بعض إجراءات القانون، ومنها المواد المتعلقة بتقديم الطلب والوساطة ورفع الدعوى، بالنسبة إلى طلب النيابة العامة شهر الإفلاس أو قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.
وبالتالي، يجب التمييز بين الطريق الإجرائي الخاص الذي رسمه القانون لطلب النيابة العامة وبين الطريق الذي يسلكه التاجر أو الدائن.
ولا يصح نقل جميع الإجراءات الخاصة بطلب الدائن أو التاجر إلى طلب النيابة العامة دون مراعاة الاستثناء الوارد بالنص.
4. هل يجوز للمحكمة شهر الإفلاس من تلقاء نفسها؟
نعم، أجازت المادة 76 للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
وفي هذه الحالة، تطبق الأحكام الإجرائية الخاصة التي قررها القانون، ومنها ما ورد بالمادة 80 بشأن إعلان التاجر بيوم الجلسة.
ويجب أن يكون القضاء بشهر الإفلاس قائمًا على توافر الشروط القانونية اللازمة، وليس مجرد افتراض التعثر المالي.
سابعًا: ما المحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس؟
تختص المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر دعاوى الإفلاس وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2018 والتشريعات المنظمة للمحاكم الاقتصادية.
وتتولى إدارة الإفلاس المختصة مباشرة الإجراءات التي حددها القانون، بما فيها الوساطة وتحضير الطلبات والدعاوى واستيفاء المستندات.
ويجب التمييز بين تقديم الطلب إلى إدارة الإفلاس وبين رفع الدعوى أمام المحكمة؛ فلكل مرحلة إجراءاتها وآثارها ومواعيدها.
كما تختص محكمة الإفلاس بنظر الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، وفقًا للمادة 83 من القانون.
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة، على وجه الخصوص، إذا كانت متعلقة بأموال التفليسة أو إدارتها أو موجوداتها، أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام القانون.
ثامنًا: ما الفرق بين طلب شهر الإفلاس ودعوى شهر الإفلاس؟
يجب التمييز بين الطلب الذي يقدم إلى إدارة الإفلاس وبين الدعوى القضائية التي ترفع أمام المحكمة المختصة.
طلب شهر الإفلاس
هو الإجراء الذي يبدأ به التاجر أو الدائن الطريق القانوني الذي رسمه القانون، ويقدم وفقًا للضوابط والمستندات المقررة.
وقد يتضمن الطلب طلب اتخاذ إجراءات تحفظية، بحسب الحالة.
دعوى شهر الإفلاس
هي الدعوى التي ترفع أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، وتفصل المحكمة فيها بعد بحث شروط الإفلاس والمستندات والأدلة المقدمة.
وبموجب المادة 10، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في طلب شهر الإفلاس، يرفض قاضي الإفلاس الطلب، ويكون لمقدمه رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفض الطلب، وإلا سقط الحق في رفعها.
ويُعد هذا الميعاد من أهم المواعيد التي يجب مراعاتها عند مباشرة إجراءات الإفلاس.
تاسعًا: ماذا يحدث بعد صدور حكم شهر الإفلاس؟
يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس عدد من الآثار القانونية المهمة، التي تتعلق بإدارة أموال المدين، وحقوق الدائنين، وإجراءات التفليسة.
وتنظم المواد اللاحقة في القانون هذه الآثار والإجراءات، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل حالة.
1. تحديد تاريخ التوقف عن الدفع
وفقًا للمادة 84، تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينًا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيًا للتفليسة.
وإذا لم يعين في الحكم تاريخ التوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت، وفقًا للأحكام التي قررها القانون.
2. تعيين أمين التفليسة
تتولى المحكمة تعيين أمين للتفليسة، يتولى المهام التي حددها القانون بشأن إدارة أموال التفليسة وحفظها ومباشرة الإجراءات المتعلقة بها تحت إشراف قاضي التفليسة.
ويخضع عمل أمين التفليسة للرقابة القضائية والضوابط التي ينص عليها القانون.
3. المحافظة على أموال التفليسة
يهدف نظام الإفلاس إلى تنظيم التعامل مع أموال المدين وتحديد كيفية إدارتها وتوزيعها وفقًا للقواعد القانونية، مع مراعاة حقوق الدائنين والضمانات المقررة لبعضهم.
ويترتب على الحكم آثار تتعلق بالدعاوى الفردية وإجراءات التنفيذ، بحسب نوع الدائن وطبيعة حقه والتأمينات التي يتمتع بها.
4. تنظيم مطالبات الدائنين
تخضع مطالبات الدائنين لإجراءات التحقق والقبول وفقًا لأحكام القانون، ويجب على كل دائن اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة لإثبات دينه والمطالبة بحقه.
ولا يجوز افتراض أن كل دين سيقبل تلقائيًا في التفليسة لمجرد تقديم مستند بشأنه.
عاشرًا: هل يجوز شهر الإفلاس بسبب الضرائب أو الغرامات؟
نظمت المادة 79 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس هذه المسألة، ونصت على عدم جواز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.
ويجب فهم هذا الحكم في نطاقه المحدد؛ فهو لا يعني إعفاء التاجر من الالتزامات المالية العامة، ولا يمنع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لتحصيل تلك المستحقات، وإنما يتعلق بسبب شهر الإفلاس وفقًا للنص.
الحادي عشر: هل يمكن اللجوء إلى الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة بدلًا من الإفلاس؟
أقر القانون رقم 11 لسنة 2018 أنظمة قانونية لا تقتصر على شهر الإفلاس، بل تشمل أيضًا إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.
وقد يكون اللجوء إلى هذه الأنظمة مناسبًا في بعض الحالات التي تتوافر فيها شروطها، بهدف معالجة الاضطراب المالي وتنظيم العلاقة مع الدائنين وفقًا للقانون.
إعادة الهيكلة
تستهدف إعادة الهيكلة مساعدة التاجر على معالجة الاضطراب المالي وتنظيم نشاطه والتوصل إلى خطة مناسبة، متى توافرت الشروط القانونية.
الصلح الواقي من الإفلاس
ينظم القانون إجراءات الصلح الواقي وشروط طلبه والجهات التي يجوز لها التقدم به في الحالات التي حددها المشرع.
ويجب تقييم مدى ملاءمة إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي أو شهر الإفلاس بحسب الوضع المالي للتاجر، وطبيعة الديون، وموقف الدائنين، والالتزامات القانونية القائمة.
ولا يجوز افتراض أن أحد هذه الأنظمة يصلح لكل حالة دون دراسة المستندات والظروف الخاصة بالنشاط التجاري.
الثاني عشر: الأخطاء الشائعة عند رفع دعوى الإفلاس
توجد أخطاء إجرائية وموضوعية قد تؤثر في مسار طلب الإفلاس أو الدعوى، ومن أهمها:
-
عدم التحقق من صفة التاجر وخضوعه للقانون.
-
اعتبار كل تأخر في السداد سببًا كافيًا لشهر الإفلاس.
-
تقديم طلب من الدائن دون التحقق من طبيعة الدين وحلوله وخلوه من النزاع.
-
إغفال المستندات والبيانات التي تطلبها المادة 77.
-
عدم إيداع المبلغ المقرر قانونًا ضمن مستندات طلب شهر الإفلاس.
-
إهمال الميعاد القانوني المقرر لرفع الدعوى بعد رفض الطلب.
-
الخلط بين طلب شهر الإفلاس ودعوى شهر الإفلاس.
-
تجاهل إمكانية إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي عندما تكون شروطهما متوافرة.
-
إهمال الإجراءات التحفظية المناسبة عند وجود خطر على أموال المدين.
-
الاعتماد على نماذج عامة دون مراجعة النصوص القانونية والمستندات الخاصة بالحالة.
ويؤدي تجنب هذه الأخطاء إلى تحسين سلامة الإجراءات، لكنه لا يضمن بذاته صدور حكم بشهر الإفلاس؛ إذ تظل النتيجة مرتبطة بتوافر الشروط القانونية والأدلة التي تعرض على المحكمة.
الثالث عشر: دور المحامي المتخصص في قضايا الإفلاس
تتطلب قضايا الإفلاس خبرة في القانون التجاري والإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية، نظرًا إلى تعدد مراحلها وآثارها المالية والقانونية.
ويتمثل دور المحامي في دراسة الوضع المالي والوقائع والمستندات، وتحديد الطريق القانوني المناسب، ومتابعة المواعيد والإجراءات المقررة.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يمكن أن يقدمها المحامي:
-
دراسة مدى توافر شروط شهر الإفلاس.
-
إعداد طلب شهر الإفلاس من التاجر.
-
مراجعة سندات المديونية والمستندات عند تقديم الطلب من الدائن.
-
تحديد مدى انطباق المادة 78 على الدين محل المطالبة.
-
إعداد صحيفة دعوى شهر الإفلاس.
-
متابعة إجراءات إدارة الإفلاس والوساطة.
-
تقديم الطلبات التحفظية التي تسمح بها القواعد القانونية.
-
بحث إمكانية اللجوء إلى إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي.
-
تمثيل الموكل أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.
-
متابعة الإجراءات المتعلقة بالتفليسة وحقوق الدائنين.
-
تقديم المشورة بشأن آثار حكم شهر الإفلاس على النشاط التجاري.
ويجب أن يحدد المحامي منذ البداية طبيعة النزاع والطلبات الممكنة، والمستندات المطلوبة، والمواعيد القانونية التي يجب عدم تجاوزها.
الرابع عشر: مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
إذا كنت تواجه تعثرًا ماليًا في نشاط تجاري، أو ترغب في رفع دعوى شهر إفلاس ضد تاجر مدين، أو تحتاج إلى دراسة الموقف القانوني لشركة تواجه اضطرابًا ماليًا، فمن المهم الحصول على استشارة قانونية مبنية على المستندات والوقائع الفعلية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات واستشارات قانونية تتعلق بالمنازعات التجارية والإجراءات القضائية، وفقًا لطبيعة كل حالة والمستندات المقدمة.
ويمكن أن تشمل الاستشارة القانونية في قضايا الإفلاس:
-
دراسة شروط رفع دعوى شهر الإفلاس.
-
مراجعة مستندات التاجر والدائن.
-
تحديد مدى توافر شروط المادة 77 أو المادة 78 بحسب الحالة.
-
مراجعة إجراءات إدارة الإفلاس والوساطة.
-
بحث المواعيد القانونية اللازمة لرفع الدعوى.
-
دراسة الآثار القانونية المحتملة لشهر الإفلاس.
-
تقييم إمكانية اللجوء إلى إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس.
للتعرف على خدمات المؤسسة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي:
مؤسسة حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
ويُفضل تجهيز العقود والفواتير وسندات المديونية والميزانيات والمراسلات والقرارات ذات الصلة قبل طلب الاستشارة، حتى يمكن تحديد الإجراء القانوني المناسب بصورة أدق.
الخامس عشر: الأسئلة الشائعة حول إجراءات رفع دعوى الإفلاس
1. ما رقم قانون الإفلاس في مصر؟
القانون الأساسي هو القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، مع مراعاة تعديلاته اللاحقة، ومنها القانون رقم 11 لسنة 2021.
2. هل يجوز للتاجر طلب شهر إفلاسه بنفسه؟
نعم، أجازت المادة 76 شهر الإفلاس بناءً على طلب التاجر، ونظمت المادة 77 إجراءات الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به.
3. ما المدة المحددة للتاجر لتقديم طلب شهر الإفلاس؟
تنص المادة 77 على وجوب تقديم التاجر طلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع، مع مراعاة الأحكام القانونية المنطبقة على الحالة.
4. هل يستطيع الدائن رفع دعوى إفلاس ضد مدينه؟
نعم، يجوز للدائن طلب شهر إفلاس مدينه التاجر وفقًا للمادة 78، متى توافرت الشروط المتعلقة بالدين وحلوله وطبيعته وخلوه من النزاع، أو الشروط الخاصة بالحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون.
5. هل يشترط أن يكون الدين تجاريًا؟
الأصل أن المادة 78 تجيز للدائن صاحب الدين التجاري الحال والخالي من النزاع طلب شهر الإفلاس، كما أجازت للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية الحالة، فضلًا عن دينه المدني.
6. هل تستطيع النيابة العامة طلب شهر الإفلاس؟
نعم، أجازت المادة 76 شهر الإفلاس بناءً على طلب النيابة العامة، ونظمت المادة 80 بعض الإجراءات الخاصة بهذا الطلب.
7. ما المحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس؟
تختص المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر دعوى شهر الإفلاس، وفقًا للقانون والإجراءات المنظمة للاختصاص.
8. هل يجوز رفع دعوى الإفلاس مباشرة دون المرور بإدارة الإفلاس؟
يجب مراعاة الإجراءات التي يقررها القانون، ومنها تقديم الطلب إلى إدارة الإفلاس في الحالات التي تستلزم ذلك، ثم اتباع إجراءات رفع الدعوى بعد رفض الطلب وفقًا للمادة 10. أما طلب النيابة العامة أو قضاء المحكمة من تلقاء نفسها، فقد نظمت المادة 80 بشأنهما أحكامًا استثنائية.
9. ما الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعد رفض طلب شهر الإفلاس؟
وفقًا للمادة 10 بعد تعديلها، يكون لمقدم الطلب رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفض الطلب، وإلا سقط الحق في رفعها.
10. هل يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب الضرائب فقط؟
تنص المادة 79 على عدم جواز شهر الإفلاس بسبب توقف التاجر عن دفع الغرامات الجنائية أو الضرائب أو الرسوم أو التأمينات الاجتماعية، مع بقاء الالتزامات والإجراءات القانونية المقررة بشأن تحصيلها.
11. هل يمكن إنقاذ النشاط التجاري قبل شهر الإفلاس؟
قد يكون ذلك ممكنًا من خلال إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توافرت الشروط القانونية وكانت الإجراءات مناسبة للوضع المالي للتاجر.
12. هل صدور حكم شهر الإفلاس يعني انتهاء جميع حقوق الدائنين؟
لا، فحكم شهر الإفلاس يؤدي إلى إخضاع المطالبات والإجراءات للقواعد التي ينظمها القانون، بما يشمل تحقيق الديون وتحديد الحقوق والأولويات، وفقًا لطبيعة كل دين والضمانات المرتبطة به.
الخلاصه
إن إجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة تخضع لأحكام خاصة نظمها القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وتعديلاته.
وقد ميز المشرع بين طلب التاجر شهر إفلاسه، وطلب الدائن الذي يستند إلى دين تتوافر فيه الشروط القانونية، وطلب النيابة العامة، كما نظم دور المحكمة المختصة وإدارة الإفلاس والمواعيد الواجب مراعاتها.
ولذلك، فإن اتخاذ قرار برفع دعوى الإفلاس يتطلب فحصًا دقيقًا للوقائع والمستندات، والتحقق من صفة التاجر وطبيعة الدين وحالته، ومراجعة الإجراءات والمواعيد القانونية.
وإذا كنت تاجرًا تواجه اضطرابًا ماليًا، أو دائنًا يسعى إلى حماية حقوقه، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في المنازعات التجارية وقضايا الإفلاس تساعدك على تحديد الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون المصري.
إجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة في القانون المصري
-
إجراءات شهر الإفلاس في مصر.
-
قانون الإفلاس المصري رقم 11 لسنة 2018.
-
شروط رفع دعوى الإفلاس.
-
دعوى الإفلاس من الدائن.
-
طلب شهر الإفلاس من التاجر.
-
دور النيابة العامة في الإفلاس.
-
المحكمة الاقتصادية المختصة بالإفلاس.
-
مستندات دعوى الإفلاس.
-
إجراءات إدارة الإفلاس.
-
محامي قضايا الإفلاس في مصر.
-
إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.
-
المادة 77 من قانون الإفلاس.
-
المادة 78 من قانون الإفلاس.
تابع: قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس – منشورات قانونية.
تابع ايضا: مؤسسة حورس للمحاماة.
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة

رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
• القانون التجارى, الاقتصاد, شرح المرافعات
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة وشروط الدعوي وحالة حظر شهر إفلاس التاجر شرح المواد 552 – 553 – 554 – 555 – 556 – 557 – 558 تجاري حيث انه يشهر إفلاس التاجر بناء علي طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة
ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس من تلقاء ذاتها و يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع مع ارفاق مستندات ووثائق نتعرف عليها بطيات البحث
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
• اجراءات رفع دعوي الإفلاس في القانون
o الشرح و التعليق علي المادة 552 تجاري
o التزام التاجر المفلس برفع دعوى شهر الإفلاس
o الشرح و التعليق علي المادة 553 تجاري
o أحوال وعقوبة التفالس بالتقصير
o شروط دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه والحظر
o الشرح و التعليق علي المادة 554 تجاري
o حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه
o الشرح و التعليق علي المادة 555 تجاري
o اجراءات رفع دعوي الإفلاس علي التاجر من النيابة العامة
o الشرح و التعليق علي المادة 556 تجاري
o الاخطار بطلب بطلب شهر الإفلاس
o الشرح و التعليق علي المادة 557 تجاري علي
o تدابير المحافظة علي أموال المدين في الإفلاس
o الشرح و التعليق علي المادة 558 تجاري
اجراءات رفع دعوي الإفلاس في القانون
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
تنص المادة رقم 552 تجاري علي
يشهر إفلاس التاجر بناء علي طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس من تلقاء ذاتها .
الشرح و التعليق علي المادة 552 تجاري
1- رفع دعوى الإفلاس من التاجر المفلس
لما كانت غاية الإفلاس ليست حماية دائني التاجر المفلس فقط ، وإنما حماية التاجر نفسه ، فقد أجازت المادة 552 من قانون التجارة لهذا التاجر المتوقف عن الدفع أن يبادر برفع دعوى الإفلاس ، فيصير التاجر في هذه الحالة مدعياً ويصير الدائن أو الدائنين مدعي عليهم
ولا يمكن القول بمخالفة ذلك للمادة 3 من قانون المرافعات والتي تشترط الصفة والمصلحة لقبول أي دعوى ، فالصفة قائمة والمصلحة موجودة
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للمادة 552 من قانون التجارة :
حدد المشروع في المادة 552 من لهم حق تفليس المدين التاجر وهم المدين نفسه وأي من دائنيه والنيابة العامة وكذلك المحكمة المختصة .
ويمكننا القول – استناداً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 553 من قانون التجارة أن رفع المدين التاجر لدعوى الإفلاس هو التزام لا اختيار
فهذه الفقرة تنص صراحة علي أنه :
يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع ……..
2- رفع دعوى الإفلاس من دائن التاجر .
وكما أقرت المادة 552 من قانون التجارة رفع دعوى الإفلاس من التاجر ، أقرت برفعها من الدائن ، والنص علي رفع دعوى الإفلاس من الدائن صراحة فيه تزيد إذ تقرر القواعد العامة ذلك دون الحاجة إلي النص عليه صراحة ، فالصفة والمصلحة ، وهما شرطا قبول الدعوى ، متوافران .
وكما يصح رفع دعوى الإفلاس بدين تجاري ، وهو الأصل ، يجوز رفع دعوى الإفلاس بدين مدني إذا اثبت المدعي أن التاجر – المدعي عليه – قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدني .
راجع الشروح الخاصة بالمادة 554 من قانون التجارة
3- رفع دعوى الإفلاس من النيابة العامة .
أجازت المادة 552 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 للنيابة العامة رفع دعوى الإفلاس ، ويثير تخويل النيابة العامة هذا الحق في رفع دعوى الإفلاس الحديث عن حقيقية توافر شرطي الصفة والمصلحة
وتقرر المادة 3 من قانون المرافعات أنه :
[ لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي ]ورفعاً لهذا الالتباس تقرر المادة 3 مكرر من قانون المرافعات أنه :
لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضـاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .
الإعلانات
وطبقاً للفقرة الأولي من المادة 556 من قانون التجارة :
إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر وجب علي قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 556 من قانون التجارة :
في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة ان تنظر في شهر الإفلاس بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .
تنص الفقرة الأولي من المادة 551 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 علي أنه :
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة إذا توفي او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة . ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري
4- الحكم بالإفلاس دون طلب – حق المحكمة في الحكم بالإفلاس من تلقاء ذاتها
يثير الحديث عن حق المحكمة في القضاء بالإفلاس من تلقاء ذاتها مشكلة هامة تتعلق بإهدار هذا الحق ، أو تلك الصلاحية لأحد أهم مبادئ التقاضي وهو ألا قضاء دون طلب ، فالأصل أن المحكمة لا تقضي إلا بما يطلبه الخصوم ،
أما أن تتجاوز المحكمة هذه الحدود وتقضي بما لم يطلب منها ، ونعني في هذا المقام القضاء بالإفلاس ، فلا يبرره إلا خطورة الإفلاس ، وتعدي هذه الخطورة حدود شخص المدين والدائن إلي الإضرار بالاقتصاد القومي وبالتالي المصلحة العامة ، وقد تعرضت محكمتنا العليا من قبل لذلك
وقررت تبريراً له
إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة – المادة 552 حالياً – للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية – وللمحاكم الجنائية – أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس
لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه
وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تقيده عبارة الأصل الفرنسي للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – إن المشرع بعد أن استلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة
رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل
ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازي لها
بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلي قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .
لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء ذاتها .
قضت محكمة النقض
إذ كانت أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته
و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى
و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .
الطعن رقم 278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919 بتاريخ 04-05-1975
لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى
قضت محكمة النقض
جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وان يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم
ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين.
الطعن رقم 6206 لسنة 64 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1355بتاريخ 11-12-1995
التزام التاجر المفلس برفع دعوى شهر الإفلاس
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
تنص المادة رقم 553 تجاري علي
1 ـ يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :-
• أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .
• ب ـ صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
• ج ـ بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
• د ـ بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصر أو خارجها .
• هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
• و ـ بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس .
2 ـ يجب أن تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعه من التاجر .
وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .
الشرح و التعليق علي المادة 553 تجاري
1- التزام التاجر المفلس برفع دعوى شهر الإفلاس
أجازت المادة 552 من قانون التجارة ، كما سلف ، أن يكون التاجر المدين هو الطالب المدعي في دعوى شهر الإفلاس ، والواقع أن التاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها يلتزم برفع دعوى إشهار الإفلاس
هذا ما تقرره الفقرة الأولي من المادة 553 والتي تنص :
يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه ……
وقد حددت المادة 553 ميعاداً لهذا التاجر يجب أن يرفع خلاله دعوى شهر الإفلاس ، وهي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع .
التزامات التاجر طالب شهر الإفلاس
وقد ألقت المادة 553 موضوع التعليق بالعديد من الالتزامات علي هذا التاجر المتوقف عن دفع ديونه . ألزمته ابتداء أن يوضح بصحيفة دعوى إشهار الإفلاس أسباب التوقف ، كما ألزمته بـ :
1. الالتزام الأول : أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه الدفاتر التجارية الرئيسية ، والدفاتر التجارية الرئيسة هما دفتري الأستاذ واليومية.
2. الالتزام الثاني : أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
3. الالتزام الثالث : أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت اقل من ذلك .
4. الالتزام الرابع : أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصر او خارجها .
5. الالتزام الخامس : أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
6. الالتزام السادس : أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس ، ويجب ان تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعه من التاجر ، علي أنه إذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .
2- الجزاء الجنائي المترتب علي عدم رفع المفلس لدعوى شهر الإفلاس أو الإخلال بما تتطلبه المادة 533 من بيانات :
تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :
كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :-
• أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
• ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله إضرارا بدائنيه .
• ثالثاً : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته او ميزانية او غيرهما من الأوراق او عن إقراره الشفاهي او عن امتناعه من تقديم أوراق او إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .
تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :
يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمة او تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :
• أولا : إذا رثى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .
• ثانياً : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه او اقترض مبالغ او أصدر أوراقا مالية او استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤجر إشهار إفلاسه .
• رابعاً : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .
أحوال وعقوبة التفالس بالتقصير
تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :
يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية :
أولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 وإذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
ثانياً : عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
ثالثاً : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية او عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .
رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه إضرارا بباقي الغرماء او إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
خامساً : إذا حكم بإفلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
تنص المادة 334 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين .
تنص المادة 335 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
أولا : كل شخص سرق او أخفى او خبا كل او بعض أموال المفلس من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او من فروعه او من أصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول .
ثانياً : من لا يكسبون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش او يقدمون او يثبتون بطريـق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم .
ثالثاً : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لا نفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بإعطائه او يعقـدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرار بباقي الغرماء .
رابعاً : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال وذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .
شروط دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه والحظر
تنص المادة رقم 554 تجاري علي
1 ـ لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا اثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدني .
2 ـ ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلي الفرار او أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجري تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3 ـ ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها علي توقف المدين عن دفع ديونه . ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .
الشرح و التعليق علي المادة 554 تجاري
1- دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه التجارية – شروط :
أجازت الفقرة 1 من المادة 554 من قانون التجارة لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر ، والتساؤل يثور عن تحديد الدين التجاري ، بمعني متي يكون الدين تجاري ومتي لا يكون كذلك .
د . حمد الله محمد حمد الله – بحث مرجعي في نظرية الإثبات في قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 – دار النهضة
ويمكننا القول إزاء صراحة نص الفقرة 1 من المادة 544 من قانون التجارة أنه
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
يشترط لقبول طلب شهر إفلاس التاجر في هذه الحالة ما يلي من شروط :-
الشرط الأول : أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع ديناً تجارياً
ويكون الدين ديناً تجارياً متي كان بمناسبة أحد المعاملات التجارية التي تتم بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين عملائهم ، وقد قضت محكمتنا العليا في هذا الصدد … فإذا كانت المنازعة في الدعوى تقوم علي الوفاء بقيمة سند إذني يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية ، وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها استخلاصاً سائغاً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
وفي ذات الصدد قضت محكمتنا العليا :
ثبوت أن الشركة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة مستوردة لحسابها . أثره . التزامها بأدائها يكون التزاماً بدين تجاري بالتبعية استحق بمناسبة مزاولتها تجارتها ويعتبر من تكاليفها .
وفي مجال اشترط تجارية الدين يتساوى في تحقق هذا الشرط أن يكون التوقف عن الدفع بصدد دين واحد أو مجموعة ديون ، ولهذا الشرط أشارت محكمتنا العليا بأنه :
لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار إفلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر
الشرط الثاني : أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع خال من النزاع
ولعله واضح أن اشتراط خلو الدين من النزاع قصده تجنيب التاجر رفع دعاوى الإفلاس الكيدية ، وفي هذا الصدد قضت محكمتنا العليا أنه :
يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى .
الشرط الثالث : أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع حال الأداء
فلا يتصور إفلاس تاجر من أجل التوقف عن دفع دين مؤجل أو مستقبلي ، طبيعة الإفلاس تأبي ذلك .
2- دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه المدنية – شروط :
أجازت المادة 554 للدائن بدين مدني رفع دعوى الإفلاس ، والدين المدني بالمقابلة مع الدين التجاري هو ذلك الدين المتحصل من معاملة غير تجارية
ويمكننا القول إزاء صراحة نص الفقرة 1 من المادة 544 من قانون التجارة أنه يشترط لقبول طلب شهر إفلاس التاجر في هذه الحالة ما يلي من شروط :
الشرط الأول : أن يكون التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية
وقد أوضحنا فيما سبق دلالة التوقف عن الدفع المبرر لطلب إشهار الإفلاس ، ويلتزم الدائن بدين مدني – طبقاً لصريح النص – بإثبات توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية ، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .
د . حمد الله محمد حمد الله – المرجع السابق – ص 42 وما بعده
الشرط الثاني : أن يكون التاجر قد توقف عن دفع دينه المدني أو ديونه أيضاً
فلا يكفي لقبول دعوى إشهار الإفلاس في هذه الحالة توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية ، ويبدوا طبيعياً اشتراط أن يكون هذا الدين المدني سند دعوى لإفلاس التاجر حال الأداء وغير متنازع فيه .
3- دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه الآجلة – شروط :
الأصل أنه لا يجوز رفع دعوى الإفلاس إلا بسبب التوقف عن الدفع ، والتوقف عن الدفع يعني أن الدين أصبح مستحق الأداء ، وقد خالف المشرع هذه القاعدة وقرر جواز رفع دعوى الإفلاس بدين آجل ، ولخطورة ذلك قيد المشرع هذا الحق بعدة شروط هي :-
الشرط الأول : الوجود الحقيقي للدين أو الديون ، بمعني أن يكون التاجر مديناً
ولو كان هذا الدين مؤجلاً ، ويتساوى في هذه الحالة أن يكون الدين المؤجل تجارياً أو مدنياً ، فالقصد حماية الدائن بصرف النظر عن طبيعة دينه .
الشرط الثاني : ألا يكون للمدين التاجر موطن معروف في مصر .
الشرط الثالث : أن يلجأ المدين التاجر إلي الفرار أو إغلاق متجره أو يكون قد شرع في تصفيته أو أجري تصرفات ضارة بدائنيه.
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
الشرط الرابع : أن يكون المدين التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
4- الأمانة التي يودعها المدعي – كيفية التصرف فيها – كيفية استردادها :
ألزمت الفقرة 3 من المادة 544 من قانون التجارة المدعي بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس
وتقرر المادة 569 من قانون التجارة في هذا الصدد :
إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهه شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 533/3 من هذا القانون
ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة بيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف ، ويري البعض من الفقه أن إيداع هذه الأمانة شرطاً من شروط قبول دعوى إشهار الإفلاس .
د . عبير سليمان – المرجع السابق – ص 344
عكس ذلك مستشار الدناصوري الذي قال
إن عدم سداد رسم الدعوى لا يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى ، وكل ما للمحكمة أن تقرر استبعاد الدعوى من قائمة الجلسة فإذا قام المدعي بسداد الرسوم حدد جلسة لنظر الدعوى
التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة الثانية عشر – ص 785
والتساؤل : هل يجوز الإعفاء من أداء هذه الأمانة ..؟
إذا اعتبرنا هذه الأمانة من الرسوم القضائية فيجوز الإعفاء منها ، ونحن نري أنها من الرسوم القضائية للأسباب الآتية :
أولا : عرفت المادة رقم 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية الرسوم بالنص :
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلي حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء و الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم …. .
التعريف للرسوم القضائية والنص صراحة علي أنه يشمل جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلي حين الحكم فيها يستدل منــه علي أن هذه الأمانة تعد من الرسوم القضائية ، وما دامت لذلك يجوز الإعفاء منها .
ثانياً : تنص المادة 23 من قانون الرسوم القضائية علي أنه :
يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها . ويشترط في حالة الإعفاء السابق علي رفع الدعوى احتمال كسبها .
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم .
وطبقاً للمادة 24 من قانون الرسوم القضائية تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلي لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب علي كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله .
وطبقاً للمادة 25 من قانون الرسوم القضائية تفصل اللجنة المشار إليها في المادة 24 في طلب الإعفاء بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل كتاب المحكمة .
وطبقاً للمادة 26 من قانون الرسوم القضائية فالإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلي ورثة المعفي أو من يحل محله بل يجب علي هؤلاء الحصول علي قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .
وطبقاً للمادة 27 من قانون الرسوم القضائية فإنه إذا زالت حالة عجز المعفي من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة 24 إبطال الإعفاء .
وطبقاً للمادة 28 من قانون الرسوم القضائية فإنه إذا حكم علي خصم معفي وجبت المطالبة بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها علي المعفي إذا زالت حالة عجزة .
5- الإجراءات التحفظية التي يطلبها المدعي في دعوى الإفلاس:
الطبيعة الخاصة لدعوى شهر الإفلاس ، واستغرق الفصل فيما زمناً ، فهي دعوى إجراءات علي نحو ما ذكرنا بمقدمة الكتاب ، اقتضت أن يكون للمدعي طلبات خاصة بالإجراءات التحفظية ، وليس المقصود بهذه الإجراءات التحفظية حماية الدائن أو الدائنين فقط وإنما حماية المدين التاجر أيضاً
فقد يكون هذا المدين التاجر حسن النية سيء الحظ كما أوردنا بمقدمة الكتاب ، وقد أشارت إلي ذلك ، ونعني الحفاظ علي المدين وأمواله المادة 558 من قانون التجارة إذ قررت أنه :
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين او إدارتها إلي أن يتم الفصل في الدعوى . كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين وأسباب توقفه عن الدفع .
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه
تنص المادة رقم 555 تجاري علي
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .
الشرح و التعليق علي المادة 555 تجاري
حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية –
المبدأ
ليس كل توقف عن الدفع يوجب ، بالأدق يجيز طلب إشهار الإفلاس ، لذا قرر المشرع صراحة بالمادة 555 من قانون التجارة أنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .
الاعتبارات المبررة
ما دعا المشرع إلي تقرير هذه الحماية للتاجر اعتبارين :
• الأول : أن هذه الديون ليست ديون تجارية ، بما يستبعد فكرة الإفلاس .
• الثاني : أن المشرع حدد طرقاً خاصة لاقتضاء هذه الأموال .
والفرض – لولا النص وصراحته – أن من يملك رفع دعوى الإفلاس في هذه الحالة هي النيابة العامة ، فهذه المستحقات ليست أموال خاصة بل أموال عامة فتتكفل النيابة العامة بالحفاظ عليها ، وقد خول قانون التجارة النيابة العامة حق رفع دعوى الإفلاس علي نحو ما أوضحنا سلفاً .
اجراءات رفع دعوي الإفلاس علي التاجر من النيابة العامة
تنص المادة رقم 556 تجاري علي
1 ـ إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب علي قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
2 ـ في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .
الشرح و التعليق علي المادة 556 تجاري
1- مواجهة النيابة العامة للتاجر المدين بإعلانه بدعوى الإفلاس
( د. رمضان سكري – مبدأ المواجهة في الخصومة – بحث مرجعي مكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس 1999 )
حق النيابة العامة في رفع دعوى الإفلاس علي التاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها يجب أن يتقيد بضوابط الخصومة القضائية فيجب إعلان التاجر
هذا ما قررته الفقرة الأولي من المادة 556 من قانون التجارة ، وإزاء خلو قانون التجارة من طريقة خاصة للإعلان وجب الرجوع إلي نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
وتقرر المادة رقم 13 أنه :
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صورة الإعـلان علي الوجه الأتي :-
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلهــا إليها.
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها
10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقــة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
2- مواجهة المحكمة للتاجر المدين بإعلانه بدعوى الإفلاس الفرعية .
أوضحنا ونحن بصدد شرح أحكام المادة 522 من قانون التجارة أنه قد تواجه المحاكم بحالة إفلاس فعلي ، والقاعدة أن الإفلاس لا يتقرر إلا بحكم ، في هذه الحالة ، وبسبب توقف الفصل في دعوى بعينها علي صحة القول بوجود إفلاس من عدمه يجب علي المحكمة أن تعلن المدعي عليه بتكليف قلم الكتاب بذلك
وفي ذلك قضت محكمتنا العليا بأن
المشرع إذ أجاز للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه
وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تقيده عبارة الأصل الفرنسي للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – أن المشرع بعد أن استلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية
فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازي لها
بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلي قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .
اجراءات رفع دعوى الإفلاس من التاجر والدائن والنيابة العامة
3- الحكم بالإفلاس ولو رفعت الدعوى من غير ذي صفة :
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس
كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائنا ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هي كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفته الشخصية
كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقي الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت بإشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم .
4- الحكم بالإفلاس ولو تنازل المدعي عن طلب الإفلاس :
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس ، إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .
5- لا يجوز القضاء بإفلاس التاجر المتوفى والتاجر المعتزل إلا بشروط :
أوردت هذا القيد الفقرة الثانية من المادة 556 من قانون التجارة والتي يجري نصها :
في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .
وتنص الفقرة الأولي المشار إليها علي أنه :
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .
وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
يجب أن يقيد فى السجل التجاري :
1. الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجاري .
2. شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
3. الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
4. الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
5. الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولوا أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلقة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
وطبقاً للمادة رقم 3 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرامة التجارية المختصة.
وطبقاً للمادة رقم 4 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
استثناء من أحكام المادة السابقة ، ومع مراعاة حكم المادة 33 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجاري فى الحالات الآتية : –
1. موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنه 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة . ( القانون رقم 43 لسنه 1974 ألغي بالقانون رقم 230 لسنه 1989 بإصدار قانون الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 29 تابع ( أ ) فى 20/7/1989 والذي ألغي يدوره بالقانون رقم 8 لسنه 1997 بشان ضمانات حوافز الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 11/5/1997 )
2. إذا كان الأجنبي شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن يكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأي مال الشركة.
3. كل شركة أيا كان شكلها القانوني يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
4. الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى راس المال .
وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
على كل من تم قيده فى السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة ، التأشير فى السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
وطبقاً للمادة رقم 7 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحـد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين ( 1 ، 2 ) من المادة ( 2 ) أن يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل.
1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
2. أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
3. أحكام إعادة الاعتبار.
4. الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
5. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز.
6. القرارات الصادرة بتوقيع بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار فى محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه.
7. الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
8. الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.
9. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين
10. .أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال ، إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع فى دائرته المركز الرئيسي أو الفرع.
ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه.
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.
وطبقاً للمادة رقم 9 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
يجدد القيد فى السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذا الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
وطبقاً للمادة رقم 10 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضـاع المقررة محو القيد من السجل التجاري فى الأحوال الآتية :
1- اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
2- انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
وطبقاً للمادة رقم 11 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 :
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستجوبه ، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.
وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
الاخطار بطلب بطلب شهر الإفلاس
تنص المادة رقم 557 تجاري علي
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس .
الشرح و التعليق علي المادة 557 تجاري علي
عدم حضور النيابة العامة وعدم إبداء رأيها لا يبطل حكم شهر الإفلاس
استحدث قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 حكماً هاماً أودعه المادة رقم 557 ، حاصله أنه لم يعد يشترط لصحة حكم شهر الإفلاس حضور النيابة العامة جلسات دعوى الإفلاس أو إبداء رأيها القانوني ، كل ما في الأمر هو وجوب إخطار قلم الكتاب لها بالدعوى ، لتقرر ما تراه ، ولا يترتب علي عدم الإخطار بطلان
د . عبير سليمان – المرجع السابق
مؤدي النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 – أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس وإبداء الرأي فيها قد أضحي أمراً غير لازم لا يترتب علي تخلفه البطلان ، وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه تسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغي لا يحقق للطاعن سوى فائدة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
الطعن 601 لسنة 69 ق جلسة 28-3-2000
تدابير المحافظة علي أموال المدين في الإفلاس
تنص المادة رقم 558 تجاري علي انه
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين أو إدارتها إلي أن يتم الفصل في الدعوى .
كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين وأسباب توقفه عن الدفع .
الشرح و التعليق علي المادة 558 تجاري
1- المحكمة الاقتصادية هي المحكمة المختصة بدعوى شهر الإفلاس
طبقاً للمادة رقم 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية القانون رقم 120 لسنة 2008 – البند رقم 6 من الفقرة الأولي تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى الخاصة بقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية .
وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية القانون رقم 120 لسنة 2008 الفقرة الثانية تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى الخاصة بقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية و عمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية .
راجع الشروح الخاصة بالمواد 559 ، 560 من قانون التجارة ، وقد تعرضنا من خلالهما لبيان الأحكام الخاصة بالاختصاص النوعي والمحلي والقيمي للماكم الاقتصادية ، واختصاص هذه المحاكم بدعاوى ومنازعات الإفلاس والصلح الواقي منه ، وراجع تفصيلاً موسوعة شرح قانون المحاكم الاقتصادية – الطبعة الأولي 2009 – المكتب الدولي للموسوعات القانونية
2- ماهية التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين وإدارتها .
أجازت الفقرة الأولي من المادة 588 من قانون التجارة للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين أو إدارتها إلي أن يتم الفصل في الدعوى .
ومن هذه التدابير ما تنص عليه الفقرة الأولي من المادة 561 من أنه :
…. وتأمر بوضع الأختام علي محل تجارة المدين .
ومن هذه التدابير ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 561 من أنه :
…. وللمحكمة ، عند الضرورة ، ان تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ علي شخص المدين .
راجع الشروح الخاصة بالمادة 561 من قانون التجارة 17 لسنة 1999



