محامي قضايا الاسره

أمر على عريضة بمنع مطلق من السفر لامتناعه عن أداء دين نفقة وأجور

أمر على عريضة بمنع مطلق من السفر لامتناعه عن أداء دين نفقة وأجور

============================================

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمه أسرة …………

للأحوال الشخصه بصفته قاضيا للأمور الوقتية

تحية طيبة واحترام وبعد

مقدمة لسيادتكم السيدة /…………… المقيمة بناحية ………………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ /……………. المحامي

ضــــــد

1- السيد / ………………………… المقيم بناحية ………..

2- السيد : رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفته . ,ويعلن بهيئة قضايا الدولة

المــــوضـــوع

حيث أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعي ودخل به بموجب عقد زواج شرعي ورسمي موثق مقيد بسجل الأحـوال المدنية برقم ….. بتاريخ ….. ورزقت الطالبة منه علـى فـراش الزوجية بالصغار / ……………………….. والصغيرة/………………….

وقد أمتع عن الإنفاق عليهما مما اضطره معه الطالب إلى رفع الدعوى رقم لسنة والدعوى رقم لسنة بشان نفقة صغار واجر حضانة ومسكن وامتنع المعروض ضده الأول عن تنفيذ هذه الإحكام مما اضطره الطالبة إلى أقامت أكثر من تسعة دعوى حبس لمتجمد نفقة وأجور فصدر ضده الحكم فى1 – الدعوى رقم لسنة 2- والدعوى رقم لسنة 3- والدعوى رقم لسنة 4- والدعوى رقم لسنة 5 -و الدعوى رقم لسنة 6- والدعوى رقم لسنة

7-و الدعوى رقم لسنة 8- والدعوى رقم لسنة 9-الدعوى رقم لسنة ولا زالت عدة دعاوى آخر منظوره أمام القضاء لمتجمد نفقة وأجور ضد المعروض ضده

**وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الأول استعداد للسفر خارج البلاد لعدة أسباب وتهربا من تنفيذ الأحكام القضائية مما قد ينتج عن ذلك تحقيق الضرر للطالبة وأبنائهما

وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة الأولى/ فقرره 2 بند 5 من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 والتي تنص على:-/

**يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمر الوقتية”

1 – المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن

هذا وحددت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 م قانون الأحوال الشخصية يختص رئيس محكمة الأسرة بإجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر إلى الخارج.

5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن)

لـــذالك

يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على حافظه المستندات المرفقة صدور أمركم العادل بمنع السيد / …………………..من السفر خارج البلاد المصرية ولأجل العلم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

مقدمه لسيادتكم

أمر على عريضة بمنع مطلق من السفر لامتناعه عن أداء دين نفقة وأجور

 حالة يمكن للزوجة فيها منعك من العمل في الخارج

أحكام النفقة تُثير الكثير من التساؤلات بين المواطنين، عن كيفية إصدارها وتنفيذها، وحقوق الزوجة في تنفيذها في حالة امتناع الزوج عنها، إمكانية منع الزوجة لطليقها من السفر، بسبب امتناعه عن سداد النفقة.

وينص القانون أن للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .

وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى