استشارات قانونيه

دعاوى الحيازة – شروط دعوى منع التعرض

دعاوى الحيازة – شروط دعوى منع التعرض معلقا عليها باحكام النقض

تنص المادة 961 من القانون المدنى على انه:

 ” من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض”

دعوى منع التعرض هى دعوى موضوعية يتناول فيها القاضى بحث أصل الحيازة ليستخلص

ما إذا كانت بنية التملك أم كانت عرضية أو على سبيل التسامح مما تنتفى معه نية التملك

وله فى سبيل الوصول إلى ذلك إحالة  الدعوى للتحقيق ولو من تلقاء نفسه دون طلب من أحد الخصوم

للوقوف على وصف الحيازة وماهية التعرض الذى تقبل معه الدعوى وهو ما يحول دون رفعها أمام القضاء المستجعل.

ويتطلب القانون شروط لقبول دعوى منع التعرض وهى كالتالى:

أولا: الشرط الأول توافر الحيازة القانونية للمدعى بعنصريها المادى والمعنوى:

يشترط عند إقامة دعوى منع التعرض أن تكون الحيازة بنية التملك فلا تكفي الحيازة العرضية حيث لا تقبل الدعوى إذا لم تقترن الحيازة بنية التملك.

فالمالك وحده هو صاحب الحيازة الأصلية الذى تقبل منه دعوى منع التعرض ولكن يعتبر المستأجر حائزاً اصيلاً بالنسبة لحقه فى الإنتفاع بالعين ومن ثم تقبل منه دعوى منع التعرض.

ومن مبادئ النقض فى ذلك الشأن:

المستأجر . جواز رفعه جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له مادياً أو مبنياً على سبب قانونى. إشارته فيها لصفته للتدليل على حقه في رفعها . عدم استنادها إلى أصل الحق الذى يسقط ادعاءه بالحيازة وفقاً لنص المادة ٤٤ / ١ مرافعات . م ٥٧٥ / ١ مدنى .

(الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة 16/٠٣/2021)

فيشترط توافر الحيازة المادية ولا يتوافر العنصر المعنوى للحيازة الا بتوافر العنصر المادى فإذا كان العقار لا يجوز تملكه طبقا لنص المادة 970 من القانون المدنى فلا يجوز اللجوء لدعوى منع التعرض.

وحكمت محكمة النقض فى ذلك بأنه:

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً في هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص .

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة 15/٠٥/2018

وثبوت نية التملك من عدمه وإستخلاصه هو من سلطة المحكمة دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان ذلك الإستخلاص له أصل ثابت فى الأوراق.

ثانيا: الشرط الثانى يجب أن تكون الحيازة قد استمرت للمدعى لمدة سنة كاملة:

يشترط فى دعوى منع التعرض أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة لا لبس فيها وللخلف أن يضم مدة سلفه طبقا لنص المادة 955 من القانون المدنى وأن تكون الحيازة إستمرت لمدة سنة كاملة وإنتزعت منه فإن لم تمضى سنة كامله على حيازته فلا تقبل منه دعوى منع التعرض وإنما تنطبق عليه دعوى إسترداد الحيازة.

ثالثا: الشرط الثالث أن يكون العقار أو الحق العينى موضوع الحيازة مما يمكن اكتساب ملكيته بمضى المدة :

من ضمن شروط قبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار أو الحق العينى مما يجوز تملكه بالتقادم وبذلك لا يجوز إقامة دعوى منع تعرض الأموال المملوكة للدولة ملكيه خاصة أو عامه إذ لا يجوز تمكله طبقا لنص المادة 970 من القانون المدنى.

وفى ذلك الشأن إستقرت أحكام النقض على أنه:

دعوى منع التعرض . الهدف منها . حماية وضع اليد . شرطه . توافر نية التملك لدى رافعها باعتبارها ركناً أساسياً في الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . لازمه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم وليس من الأموال العامة التى يصح أن تكون محلاً لحق خاص . مؤداه . التزام المحكمة في تلك الدعوى بحسم النزاع المثار حول جواز كسب الملكية بالتقادم . علة ذلك .

 الطعن رقم ١٠٢٥ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

رابعاً : الشرط الرابع أن يقع تعرض للحائز :

لقبول دعوى منع التعرض يجب أولا أن يكون هناك تعرض مادى أو قانونى ينطوى على منازعة للحائز فى حيازته ويتم التعرض المادى بأى فعل مادى فيحرم الحائز من الإنتفاع بها كلياً أو جزئياً.

أما التعرض القانونى فيكون بإدعاء المدعى عليه لحق يعارض به حيازة المدعى.

فالتعرض الذى يسترط فى تلك الدعوى والذى يعطى الحق لحائز العقار أن يرفع دعواه هو كل عمل مادى أو كل تصرف قانونى يتضمن بطريف مباشر أو غير مباشر اعاءاً يتعارض مع حق واضع اليد

والمقرر فى قضاء النقض بأنه:

  ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة ٩٦١ من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض” .

الطعن رقم ١٨٣٥ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/١٣

خامساً : الشرط الخامس أن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول التعرض:

تتطلب دعوى منع التعرض أن ترفع خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تعددت اعمال التعرض ومانت مستقلة فتتعدد دعاوى منع التعرض وتحسب السنة من بداية كل عمل.

واستقرت أحكام النقض على أنه دعوى منع التعرض . وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض . التزام المحكمة بالتحقق من هذا الشرط من تلقاء نفسها. أعمال التعرض المتتابعة المترابطة والصادرة من شخص واحد. اثرها . احتساب مدة السنة من تاريخ أول عمل من هذه الأعمال . م ٩٦١ مدنى

الطعن رقم ٢٤٣٥ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة 19/١١/2017 .

وقضت محكمة النقض بأنه:

     ” التعرض الذى يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض . ماهيته . وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض . م ٩٦١ مدنى . استخلاص الحكم المستأنف مظاهر حيازة الطاعن لشقة النزاع من قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف لها وكونها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية وإقرار المطعون ضدها الأولى المدعى عليها بحيازته لها بأحد المحاضر الإدارية وإقامته دعواه بمنع التعرض قبل انقضاء سنة من تاريخ تعرض الأخيرة له بإقامتها دعوى بطرده منها . صحيح “.

الطعن رقم ١٥٩٠١ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

وايضا حكمت فى ذلك الشأن بأنه:

التعرض الذى يصلح أساسا لرفع دعاوى حماية الحيازة القانونية . ماهيته . كل إجراء مادى أو قانونى يوجه إلى واضع اليد ويتعارض مع حقه في الحيازة .

الطعن رقم ١٨٤٢ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى