الدعم القانوني

هل تتأثر الزوجة والأولاد بزوال الجنسية المصرية عن الأب؟

هل تتأثر الزوجة والأولاد بزوال الجنسية المصرية عن الأب؟

ذكرت المادة الحادية عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسيه المصرية، أثر زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له على زوجته وأولاده، وجاء ذلك كالآتي:

لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له ، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية .

هناك مجموعة من الإجراءات أعلنت عنها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزراة الداخلية، وذلك بشأن طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية، وهي كالآتي:

إرشادات الطلب

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب
يشترط فى هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت فى وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصرى، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)
تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولايشترط القانون المصرى تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية
لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد الزوج
شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري
شهادة ميلاد الزوجه إذا كانت من مواليد البلاد
بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
عدد 4 صوره حديثة للزوجة
التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

الإيصال الدال على استلام الأوراق

إيصال الرسوم

الرسوم المقررة للطلب

10000,55 جنية الرسم المقرر على الطلب, 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيهات

مستحقي الحصول على الجنسية المصرية وفقًا للقانون

نصت المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، في الأحوال الآتية :

(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

(ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

(رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :

1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

2- أن يكون حسن السير و السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون ملما باللغة العربية .

4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .

(خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا) .

متى يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟

ذكرت المادة التاسعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، أنه لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3, 4, 6, 7, حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية.

وطبقًا للمادة لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.

وورد في المادة أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .

كما ورد فيها: «ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخاب المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى