استشارات قانونيه

جريمة البلاغ الكاذب في القانون المصري

جريمة البلاغ الكاذب

البلاغ الكاذب:-

جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي معنوي والـركن الـمعنوي وهـو الـقصد الجنائي

يشـتمل علي قصد عام وآخر خاص وذلك علي النحو التالي:

الركن المادي:

وهـو الفعل ويتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعه يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

 الركن المعنوي:

ويـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب

ولا أسـاس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.  

* فإذا تعمد المبلغ القيام بالإبـلاغ كـذبا ضـد المبلغ ضده بوقائع يعـاقب عليها قانـون العقوبات

وأن هذه الوقائع قد ثـبت عدم صحتها وكذبها وأنها لا أساس لها من الصحة، ومن ثم فأن هذه الوقائع ليس لها وجود في الواقع

وأن ذلك الإبـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المبلغ بهدف النيل من المجني عليه والإضرار به وبسمعته وشرفه وبذلك تتوافر

وتتكامل في حقه أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المعاقب عـليها فـي الـمادتين “303، 305” من قانـون الـعـقـوبات.

وإذ أبلغ الجاني كذبا مع سوء القصد بأن المجني عليه قد ارتكب فعل يعاقب عليه القانون وإذ ثبت يقينا كذب هذا البلاغ

فأن الجاني يكون قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات

الدفوع القانونية في جريمة البلاغ الكاذب :

1 – الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لصحة الواقعة المبلغ عنها

2 – الدفع بأن الواقعة لا تستوجب عقاب من أسندت إليه

3 – الدفع بأن الواقعة لا تستوجب العقوبة الجنائية 

4 – الدفع بأن الواقعة تستوجب العقوبة التأديبية فقط

5 – الدفع بعدم صحة الواقعة

6 – الدفع بعدم توجيه البلاغ إلي أحد الحكام القضائيين أو الاداريين

7 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي

8 – الدفع بعجز المبلغ عن اثبات الواقعة

9 – الدفع بتوافر أداء الواجب

10 – الدفع بعدم قبول الادعاء المباشر لسقوط الحق في اختيار الطريق الجنائي لسبق الالتجاء إلي المحكمة المدنية

القيود والاوصاف الخاصة بجريمة البلاغ الكاذب وعقوبتها :

جنحة بالمادتين 304 ، 305 عقوبات : أبلغ كذباً مع سوء القصد …… بأنه نسب إليه …… وهو أمر لو صح لاستوجب عقابه قانوناً .

عقوبة البلاغ الكاذب

هي عقوبة “القذف” المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: “الحبس مدة لا تجاوز  سنة

وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة

أو النيابة أوالخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه

ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى