استشارات قانونيه

مبررات ودوافع الصورية

مبررات ودوافع الصورية

مبررات ودوافع الصورية

ماهية الصورية

ماهية الصورية :

الصورية صورة من صور التحايل علي القانون بموجبها يلجأ المتعاقدين إلي ستر وإخفاء تصرف قانوني

حقيقي بإظهار تصرف أخر هو التصرف الصوري ، هذا التعريف المبسط للصورية بعني أننا أمام عقدين 

عقد حقيقي مستتر ، عقد صوري ظاهر ، وقيل في تعريف للصورية أنه تعني اتخاذ مظهر غير حقيقي لاخفاء تصرف حقيقي 

وذلك بأن يتفق طرفان علي اخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صورياً ، أما تصرفهما المستتر فيكون خفياً .

مبررات ودوافع الصورية :

الواقع يعدد الاسباب التي تدفع شخصين إلي التعاقد بشكل صوري ، فتكون أمام عقدين 

أولهما حقيقي وخفي والثاني صوري ومستتر نورد فيما يلي أهم تلك الأسباب :

1 – رغبة المدين في الاضرار بالدائنين فتصرف المدين بالبيع في مال يمتلكه – تصرف صوري – قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة ديونهم .

2 – رغبة المورث في نخصيص جزء من تركته لأحد الورثة بما يفوق حق الأخير شرعاً في الميراث

فيلجأ الأول إلي تحرير عقد بيع صوري للأخير ، وكذا رغبة الشخص في حرمان البعض مطلقاً من التوريث

والمثال الأكثر شيوعاً لهذا الأمر هو تصرف المورث الذي لم ينجب سوي إناث لبناته وزوجته بالبيع لعناصر تركته جتي لا يخلف ما يورث عنه .

3 – رغبة البائع والمشتري في حرمان من لهم حق الشفعة من الأخذ بها بستر التصرف الحقيقي بالبيع

” خاصة بيان الثمن ” بينهما وإظهار تصرف قانوني أخر يحول دون إعمال قواعد الشفعة .

4 – رغبة البائع والمشتري في تخفيض رسوم تسجيل عقد ما بذكر ثمن صوري – ثمن أقل – في العقد وهو الأمر الأكثر شيوعاً

5 – رغبة شخص في الافلات من المسألة لبقانونية عن أعمال الكسب الغير المشروع فيقوم

باجراء تصرفات قانونية – صورية – بقصد التخلص من عبء الاتهام .

العقد الحقيقي والعقد الصوري  :

إذا أبرم شخصان عقدا ، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلاً لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه 

وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما 

فإننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به 

وتسمي هذه الورقة في العمل ” ورقة ضد ” لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه 

وتسمي هذه الورقة في القانون ” العقد الحقيقي ” لتضمنها حقيقة ما تم الاتفلق عليه ، كما تسمي  ” العقد المستتر “

لأنها تستر هذه الحقيقة ، أما العقد الذي تضمن غير ما أراده المتعاقدان فيسمي ” الغقد الظاهر ”

لأنه الظاهر أمام غير المتعاقدين باعتباره دالاً علي ما اتفقا عليه ، كما يسمي ” العقد الصوري “

لأنه يخالف الحقيقة التي اتفق عليها المتعاقدان 

والأصل أن ترد الصورية علي كافة العقود ، ومتي أظهر أحد المتعاقدين ورقة الضد

أصبحت هي العقد الحقيقي جتي في مواجهة الغير ، إلا أن القانون خرج علي هذا الأصل في بعض العقود

كما في عقد الشركة ، فنص علي الاعتداد بالعقد الظاهر وجده وبطلان العقد المستتر أي ورقة الضد 

ويمكن اتخاذ أي من النماذج السابقة واعتبارها عقداً – فيما عدا ما تعلق منها بالشركة

– ثم تحرير ورقة ضد وفقاً لما يرغب المتعاقدان في اخفائه من ينوده كاخفاء حقيقة الثمن في البيع

كما لو كان البيع قد تم بمائتي ألف ، فإن المتعاقدان يحرران عقد مستتر ” ورقة ضد “

يقران فيه أن هذا المبلغ هو حقيقة الثمن الذي تم البع علي أساسه ، ولكنهما رغبة في تفادي الشفعة

يضمنان العقد الظاهر أن الثمن ثلاثمائة ألف ، أو لرغبة المشتري في خفض رسوم التسجيل

بطلب من البائع أن يذكر في العقد الظاهر أن الثمن مائة ألف ، والعبرة دائماً بما تضمنه العقد الحقيقي

وهو وحده الذي يمكن بموجبه إثبات حقيقة الثمن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى