مبادئ محكمة النقض في جريمة هتك العرض
مبادئ محكمة النقض في جريمة هتك العرض
أركان جريمة هتك العرض :
الطعن رقم 289 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه
و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه
أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى
فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها – فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .
الطعن رقم 350 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة
تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .
الطعن رقم 362 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 682
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد
ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه
ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .
الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
و يخدش عاطفة الحياء عندها .
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .
الطعن رقم 1632 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 183
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها
و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها
بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة
و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل ” الأميريكين ” الذى إتفقا مع المجنى عليها
على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .
الطعن رقم 1426 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 86
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته
و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .
الطعن رقم 1554 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 298
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس
فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .
الطعن رقم 1743 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 102
بتاريخ 27-01-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً
بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة
فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون
العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .
الطعن رقم 641 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 659
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص
و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة
أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .
الطعن رقم 1683 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47
بتاريخ 19-01-1959
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم – فى جريمة الوقاع – قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله
” أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها
و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له ” فإن هذا الذى ورد بالحكم
لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط
و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها
و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها
هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم
و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .

حكم براءة مسبب غاية فى الابداع فى جناية هتك عرض
============= تسبيب رائع =============
باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علناً
برئاسة المستشار : مصطفى مشرف ……………. رئيس المحكمة
وحضور السيدين/ سيد رفاعي حسين . احمد محمود زكى ……..المستشارين بمحكمة استئناف طنطا .
والسيد / محمد الجيوشي الديب ………..وكيل النيابة
والسيد / عاصم رسلان ………………امين سر المحكمة.
أصــدرت الحكــم الاتــى
فى قضية النيابة العامة رقم —— لسنة 2012 ( وبرقم—— لسنة 2012 كلى شمال بنها
ضـــــــــــــد
************************
– حيث ان النيابه العامه اتهمت المذكور لانه في يوم 5/3/2012 بدائره الخصوص – محافظه القليوبيه .
– هتك عرض المجني عليها /************ بالقوه بان استدرجها الي مسكنه وجرد عنها ملابسها عن النصف السفلي كاشفا عوراتها وامني عليها حال كون المجنى عليها طفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات واحالته الى هذه المحكمه لمحاكمته طبقا ً لمواد الاتهام .
– وبجلسة اليوم نظرة الدعوه على الوجه المبين تفصيلا ً كما هو بمحضر الجلسة
المحكمه
– بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق المداولة من حيث ان النيابه العامه اسندت للمتهم / ************
– انه فى يوم 5/3/2012 بدائرة قسم الخصوص – محافظة القليوبية هتك عرض المجنى عليها ********* بالقوه بأن استدرجها الى مسكنه وجرد عنها ملابسها عن النصف السفلي كاشفا ً عورتها وامنى عليها حاله كون المجني عليها طفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وركنت فى ذلك الى اداة مستقاه مما شهد به والد المجني عليها **************** وبما ثبت بتقرير الطب الشرعي وبما شهد به النقيب أسامه احمد ندا معاون مباحث قسم شرطة الخصوص وبما قررت به المجني عليها / ************ تحقيقات النيابة العامة منذ شهد ************* انه حال عودته الى منزله علم حدوث واقعة اعتداء جنسي على نجلته من قبل المتهم بأن استدرجها الى منزله واعتدي عليها وامني على ملابسها وذلك داخل منزله وشهد النقيب / اسامه احمد ندا تحرياته السرية توصلت الى ان المتهم قام بهتك عرض المجنى عليها وصحة الواقعه.
– وثبت بتقرير الطب الشرعي انه يتصور حدوث الواقعه وفقا ً للتصوير الوارد باقوال المجنى عليها بأن الحيونات المنويه الموجوده على ملابس المجنى عليها تخص المتهم وقرت المجنى عليها الطفله / ****** ******* بتحقيقات النيابه العامه بحدوث اعتداء جنسي عليها وبسؤال المتهم وتحقيقات النيابه العامه انكر ما اسند اليه وبجلسة المحكمه اعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه خلص الى طلب البراءه بعد ان تناول ادلة الثبوت بالتشكيك والتراخى وعدم المعقولية ومثل محامى عن المدعي بالحق المدنى الذي طلب تشكيل لجنة من الطب الشرعى لبيان سبب التناقض بين تقرير الطبيب الشرعى وتقرير الاداه الجنائية .
– وحيث ان المحكمه قد احاطت بالدعوي وظروفها وملابساتها واحاطت بعد الجيره منها لا غير فيما تساندت اليه النيابه العامه من اداة ما يحمل على القضاء بأدانة المتهم استناداً اليها وايه ذلك.
===============================
اولا :- ان الثابت من اجراء عملية العرض القانوني الذي قامت به النيابه العامه ببيان مدي امكانية تعرف المجنى عليها على المتهم فقررت بان المتهم الماثل ليس هو مرتكب الواقعه .
================================
ثانيا ً :- ان الثابت من اقوال شاهد الاثبات الاول ان الطفلة المجنى عليها وتحقيقات النيابه العامه انه قد نفي الاتهام عن المتهم معللاً سبب اتهامه بأن مكان الواقعه قد تمت بمسكن المتهم الذي يحتفظ الاخير بمفتاحه.
=================================
ثالثاً : – ان الثابت من تقرير انه قسم الفحوص البيلوجيه والبصمه الوراثية بالادارة العامه لتحقيق الادله الجنائيه انه باجراء الفحوص البيلوجيه على المعاينه الماخوذه من المتهم وكذا على الملابس التى كانت ترتديها المجنى عليها وقت الواقعه وعدم تطابق البصمه الوراثية للبقع المنويه العالقه بها مع البصمه الوراثيه للمتهم .
=================================
رابعاً :- ان المحكمه لا تطمئن بما جاء بتقرير الطب الشرعى من تطابق البصمه الوراثيه للحامض المنوي المستخلص من التلوثات المنويه المعصور عليها بالملابس التى كانت ترتديها المجني عليها وقت الواقعه مع البصمه الوراثية مع المتهم اذ ان ذلك التقرير قد خلاً من بيان الاسس التى بني عليها النتيجه التى توصل اليها كما خلى ايضاً مما يفيض بأنه قد اخذ عينه من البصمه الوراثيه من المتهم حتي يتسني له اجراء الفحص.
=================================
خامساً :- ان تحريات المباحث واقول مجريها لا تعدوان تكون رائياً يحتمل الصدق والكذب والصحه والبطلان وهي لا تصلح وحدها لان تكون دليلاً او قريبه على ثبوت الاتهام وهذه المحكمه بما لها من سلطه فى هذا الصدد لتطمئن اليها .
================================
سادسا :- ان حدوث الواقعه فى مسكن المتهم احتفاظ الاخير بمقتاضه لا يعني بأنه هو مرتكب الواقعه اذ ان الاحكام الجنائيه تبني على الجذم واليقين وليس الشك والتخمين .
================================
– وحيث انه هديا ً بما تقدم واذا كانت الادله التى عولنت عليها النيابه العامه قد جعلت عقيدة المحكمه فى ريب منها فانه يتعين والحال كذلك القضاء ببرااءه المتهم مما اسند اليه عملا بنص الماده 304 ا.ج واما عن الدعوه المدنيه فلما كانت هذه المحكمه قد خلصت الى عدم اسناد الاتهام فى جانب المتهم ومن ثم فقد انتفي فى حقه ركن الخطأ والذي هو عماد المسئوليه لمدنية ومن ثم يتعين رفض الدعوي المدنيه مع الزام رافعها بمصاريفها عملا بنص الماده 320 فقره2 ا.ج
فلهذه الاسباب
– وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
– حكمت المحكمه حضوريا ببراءه / ************** مما اسند اليه وبرفض الدعوي المدنيه والزمت رافعها بمصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
– صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 17 ذو الحجه 1434 هـ
الموافق 22 اكتوبر 2013.
ما هو مفهوم جريمة هتك العرض في القانون المصري ؟
- جريمة هتك العرض هي جريمة انتهاك جنسي لحرية الضحية،
- والفرق بين هذه الجريمة وجريمة الاغتصاب أنها تمس كرامة الضحية بشكل خطير،
- وتتحقق جريمة هتك العرض عن طريق لمس الضحية أجزاء خاصة.
- وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على العقوبة القانونية لجريمة هتك العرض. المصري،
- أن جريمة هتك العرض لها شكلان، أحدهما ارتكاب جريمة هتك العرض بالتهديد والقوة،
- والشكل الآخر هو ارتكاب جريمة هتك العرض دون تهديد، أو ارتكاب جريمة هتك العرض دون استخدام القوة،
- وإذا ارتكبت الجريمة أي جريمة مخلة بالكرامة، مثل التحرش أو الفحش.
- وستكون هذه الجريمة بمثابة ردع للمتهمين ومن يرتكبون مثل هذه الجرائم مرة أخرى.
ما هي أركان جريمة هتك العرض في القانون المصري ؟
قبل أن نفهم عقوبة جريمة هتك العرض في القانون المصري، نود أن نوضح العناصر المكونة لجريمة هتك العرض في القانون المصري والتي تفيد في التحقق منها، والعناصر المكونة لهذه الجريمة هي كما يلي:
الركن المادي :
- يتمثل الركن المادي من جريمة هتك العرض بقيام المجني بالاتصال بالناحية الجنسية للمجني عليه والنظر إلى عورة المجني عليه،
- كما وجب التنويه أن الركن المادي للجريمة يتمثل حتى ولو لم يكون لهذا الفعل أثر جسيم على جسم المجني عليه،
- وذلك لأن الركن المادي يتمثل بقيام المجني عليه بكشف جزء من جسم المجني عليه.
الركن المعنوي :
- يتحقق الركن المعنوي لجريمة هتك العرض في القانون المصري بتحقق القصد الجنائي للمتهم للقيام بارتكاب الأركان المادية للجريمة،
- وإدراك المجني عليه أن الفعل الذي يقوم به خادش للحياء،
- بينما لا يتحقق القصد الجنائي للمتهم في حالة قيامه بتمزيق ثياب شخص في مشاجرة مما نتج عنه انكشاف جزء من جسمه.
ما هي عقوبة هتك العرض في القانون المصري ؟
- تتمثل عقوبة هتك العرض في القانون المصري بالحبس لمدة تتراوح بين 3 سنوات، وتصل مدة الحبس إلى 15 سنة،
- وذلك في حالة ارتكاب المتهم لجريمة هتك العرض وتوافر الركن المادي، وتوافر الركن المعنوي أيضًا.
- كما أوضح المشرع المصري أن محاولة هتك العرض يجب أن يعاقب عليها باعتبارها جريمة كاملة،
- كما أوضح المشرع أن لهذه الجريمة عقوبات مشددة، ومن بين الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها بالعقوبات المشددة ما يلي:
- إذا كان عمر المجني عليه أقل من 18 سنة، وستطبق نفس العقوبة أيضا .
- وكذلك يتم تطبيق العقوبة المشددة على المتهم إن كان من أصول المجني عليه، أو كان من الاشخاص المتولين رعاية المجني عليه،
- أو كان من الأشخاص الذين لديهم سلطة على المجني عليه، وتتمثل عقوبة هتك العرض في القانون المصري المشددة في السجن لمدة تتراوح من 7 سنوات حتى 15 عام.
هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض ؟
- بعد التعرف على عقوبة هتك العرض في القانون المصري يتساءل الكثير من الأشخاص هل يمكن التصالح في جريمة هتك العرض،
- وأوضح القانون المصري أنه لا يجوز التصالح في جريمة هتك العرض، وذلك لأن جريمة هتك العرض لم تختص بالمجني عليه فقط، بل أنها جريمة مشينة تمس المجتمع ككل،
- ولهذا لا يمكن التصالح بها، ويتم تطبيق العقوبة على المتهم لردعه وردع أمثاله من القيام بمثل هذا الفعل المشين بالمجتمع والآداب العامة مرة أخرى.
نص المادة 268 من قانون العقوبات ؟

- وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على عقوبة السلوك الفاضح في القانون المصري:
- “يعاقب بالسجن المشدد كل من اعتدى على عرض شخص آخر بالقوة أو بالتهديد أو بالشروع،
- وإذا بلغ سن المعتدي الذي مرتكب الجريمة المذكورة أقل من 18 سنة ميلادية، سنة، أو كان الجاني المنصوص عليه في المادة 267 فقرة التانية ،
- أو أحد الجناة المحددين في المادة 267 فقرة التانية (أحد فروع المجني عليه، أو أحد أقاربه) الشخص المسؤول عن تربيته أو ولايته،
- أو الذي له ولاية على المجني عليه، أو كان أجيراً لديه أو عند الأشخاص المتقدمين،
- أو أكثر من واحد من الجناة)، يعاقب مشددة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- أقل من سبع سنوات، وإذا توافرت الحالتان، يحكم عليه بالسجن المؤبد».
- كما تنص المادة 269 من قانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالسجن من هتك عرض صبي أو فتاة لم يتم الثامنة عشرة من عمره بغير قوة أو تهديد، ومن ارتكب الواقعة”.
- ويعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة التانية (267) بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. “
ما معنى هتك عرض بالرضا في القانون المصري ؟
- إذا كنت تتساءل عن كيفية إثبات جريمة الفحش القسري بالتراضي من قبل الضحية وجريمة الفحش القسري من قبل الضحية ،
- فأنت تريد أن توضح أن الفحش القسري بالتراضي هو جريمة ترتكب بموافقة الضحية وأن المتهم يرتكب دون تهديد الضحية.
- تنطبق عقوبة الاعتداء غير اللائق في القانون المصري على المتهم إذا توفرت العناصر المادية والمعنوية للجريمة ،
- ويعبر عن ذلك من خلال تصور الضحية لعواقب الفعل المشين الذي يقوم به ،
- أو المتهم الذي ارتكب هذا الفعل ضد الضحية الذي لم يبلغ سن 18 ، أو الحالة المتردية الموصوفة في نص المادة 269 من القانون الجنائي المصري.
عقوبة هتك العرض بالرضا ؟
- تم تطبيق عقوبة هتك العرض في القانون المصري بالرضا على متهم بالحبس لمدة خمس سنوات،
- وذلك كان لأكثر من مرة واحدة برضا من المجني عليها، ونتج عن ذلك حمل المجني عليها التي لم تتجاوز سن ال18 عام،
- ولكن المتهم قام بتقديم طعن على الحكم ويطالب بتطبيق الحد الأدنى من العقوبة عليه فقط والتي تتمثل في السجن لمدة 3 سنوات فقط،
- وذلك لرضا المجني عليه على الفعل، ولعدم إدراكه بالسن الحقيقي لها، إلا أن المحكمة لا تقبل بالطعن الموجه لها،
- وذلك لأن جريمة هتك العرض قد تحققت وكذلك تحققت الأركان المادية والمعنوية للجريمة بإدراك المتهم للفعل الذي قام به وهو ما يتحقق به جريمة هتك العرض.



