مبررات ودوافع الصورية
ماهية الصورية
ماهية الصورية :
الصورية صورة من صور التحايل علي القانون بموجبها يلجأ المتعاقدين إلي ستر وإخفاء تصرف قانوني
حقيقي بإظهار تصرف أخر هو التصرف الصوري ، هذا التعريف المبسط للصورية بعني أننا أمام عقدين
عقد حقيقي مستتر ، عقد صوري ظاهر ، وقيل في تعريف للصورية أنه تعني اتخاذ مظهر غير حقيقي لاخفاء تصرف حقيقي
وذلك بأن يتفق طرفان علي اخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صورياً ، أما تصرفهما المستتر فيكون خفياً .
مبررات ودوافع الصورية :
الواقع يعدد الاسباب التي تدفع شخصين إلي التعاقد بشكل صوري ، فتكون أمام عقدين
أولهما حقيقي وخفي والثاني صوري ومستتر نورد فيما يلي أهم تلك الأسباب :
1 – رغبة المدين في الاضرار بالدائنين فتصرف المدين بالبيع في مال يمتلكه – تصرف صوري – قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة ديونهم .
2 – رغبة المورث في نخصيص جزء من تركته لأحد الورثة بما يفوق حق الأخير شرعاً في الميراث
فيلجأ الأول إلي تحرير عقد بيع صوري للأخير ، وكذا رغبة الشخص في حرمان البعض مطلقاً من التوريث
والمثال الأكثر شيوعاً لهذا الأمر هو تصرف المورث الذي لم ينجب سوي إناث لبناته وزوجته بالبيع لعناصر تركته جتي لا يخلف ما يورث عنه .
3 – رغبة البائع والمشتري في حرمان من لهم حق الشفعة من الأخذ بها بستر التصرف الحقيقي بالبيع
” خاصة بيان الثمن ” بينهما وإظهار تصرف قانوني أخر يحول دون إعمال قواعد الشفعة .
4 – رغبة البائع والمشتري في تخفيض رسوم تسجيل عقد ما بذكر ثمن صوري – ثمن أقل – في العقد وهو الأمر الأكثر شيوعاً
5 – رغبة شخص في الافلات من المسألة لبقانونية عن أعمال الكسب الغير المشروع فيقوم
باجراء تصرفات قانونية – صورية – بقصد التخلص من عبء الاتهام .
العقد الحقيقي والعقد الصوري :
إذا أبرم شخصان عقدا ، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلاً لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه
وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما
فإننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به
وتسمي هذه الورقة في العمل ” ورقة ضد ” لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه
وتسمي هذه الورقة في القانون ” العقد الحقيقي ” لتضمنها حقيقة ما تم الاتفلق عليه ، كما تسمي ” العقد المستتر “
لأنها تستر هذه الحقيقة ، أما العقد الذي تضمن غير ما أراده المتعاقدان فيسمي ” الغقد الظاهر ”
لأنه الظاهر أمام غير المتعاقدين باعتباره دالاً علي ما اتفقا عليه ، كما يسمي ” العقد الصوري “
لأنه يخالف الحقيقة التي اتفق عليها المتعاقدان
والأصل أن ترد الصورية علي كافة العقود ، ومتي أظهر أحد المتعاقدين ورقة الضد
أصبحت هي العقد الحقيقي جتي في مواجهة الغير ، إلا أن القانون خرج علي هذا الأصل في بعض العقود
كما في عقد الشركة ، فنص علي الاعتداد بالعقد الظاهر وجده وبطلان العقد المستتر أي ورقة الضد
ويمكن اتخاذ أي من النماذج السابقة واعتبارها عقداً – فيما عدا ما تعلق منها بالشركة
– ثم تحرير ورقة ضد وفقاً لما يرغب المتعاقدان في اخفائه من ينوده كاخفاء حقيقة الثمن في البيع
كما لو كان البيع قد تم بمائتي ألف ، فإن المتعاقدان يحرران عقد مستتر ” ورقة ضد “
يقران فيه أن هذا المبلغ هو حقيقة الثمن الذي تم البع علي أساسه ، ولكنهما رغبة في تفادي الشفعة
يضمنان العقد الظاهر أن الثمن ثلاثمائة ألف ، أو لرغبة المشتري في خفض رسوم التسجيل
بطلب من البائع أن يذكر في العقد الظاهر أن الثمن مائة ألف ، والعبرة دائماً بما تضمنه العقد الحقيقي
وهو وحده الذي يمكن بموجبه إثبات حقيقة الثمن .
تعرف على كيفية إثبات العقد الصوري وطرق الطعن عليه
تعرف الصورية بأنها اتفاق الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما تحت ستار عقد آخر، والثابت أن الصورية بطريق التستر تنصب علي نوع العقد ، فيستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد آخر صوري مختلف عنه في النوع ، ويقصد بنوع العقد طبيعة التصرف القانوني الذي يتضمنه العقد، والثابت أن حقيقة التصرف الذي صدر عن مورث المدعي والمدعي عليهم جميعاً المرحوم وصية وفقا لكلام الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، والدليل علي ذلك :
أولا- أن المدعي عليهم لم يدفعوا ثمناً لقاء هذا العقد وهو الأمر الذي تحققت منه المحكمة من نتائج حكم التحقيق، فالمدعي عليهم جميعا، وحتى هذه اللحظة ليس لأحدهم مصدر دخل لكونهم جميعاً مازالوا بلا عمل لانشغالهم بالدراسة، وعد دفع الثمن لهو أبلغ دليل علي صورية هذا العقد بطريق التستر.
وقد قضي في هذا الخصوص – عدم دفع ثمن، الطعن علي عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية بطريق التستر .
( طعن 1750 لسنة 55 ق جلسة 20/11/1986 )
ثانياً- أن العقد المطعـون عليه بالصورية النسبيـة بالتستر تضمن في البند الخاص، بالشيء المبيع أن نصيب الذكر في الشيء المبيع ضعف نصيب الأنثى وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث ويدعم – بصدق – القول بصورية عقد البيع.
وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض – توزيع الشيء المبيع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع – الصادر من والدته إلى باقي أولادها – صورية مطلقة ودلل علي هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى – وهو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث – وأن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن .
( الطعن 410 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1973 )
ثالثا- أن العقد المطعون عليه بالصورية النسبية بالتستر ” وصية في صورة بيع ” لم يظهره المدعي عليهم إلا بهد وفاة المورث.
وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض، في الطعن 410 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1973 )
إثبات المدعي لدعواه بالصورية بجميع طرق الإثبات
وفي ذلك قضت محكمة النقض : الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر حينئذ في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانـون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها
التحايل على قواعد الميراث

أحكام هامة جداً تدرس قبل تحديد الطلبات في دعوى الصورية بالتستر
الدعوى بطلب بطلان عقد البيع علي أساس أنه يستر وصية ، وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها بحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية نسبية بطريق التستر ، وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأم ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان ، وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب علي النية الحقيقة لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن .
( نقض – جلسة 1/5/1969 – مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – ص 706 )
الدفع ببطلان عقد البيع علي أساس أنه يعتبر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه وعلي ما جري به قضاء النقض إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لا يسقط بالتقادم ، لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الواقع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده المتعاقدان ، وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب علي النية الحقيقة لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن .
( نقض – جلسة 10/4/1973 – مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – ص 577 )
بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة …… الكائـن مقرها …… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …… الموافق _/ _/___م أمام الدائرة … ليسمعوا الحكم بالاتي :
أولا : ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصوريته صورية نسبية بطريق التستر بالمخالفة لأحكام الميراث .
ثالثا : إلزام المعلن إليهم المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
تعليقات وتطبيقات هامة خاصة بدعوى بطلان العقد للصورية النسبية بستر الوصية في صورة بيع
أولا– للقول بوجود صورية يستلزم وجود تصرف قانوني حقيقي هو التصرف الغير ظاهر أو المستتر ، وهو في دعوانا عقد البيع .
ثانياً – للقول بوجود صورية يستلزم وجود تصرف آخر هو التصرف الظاهر أو المستتر ، وهو في دعوانا الوصية .
ثالثا – للقول بوجود صورية يجب أن يكون وجود التصرف “الحقيقي ” معاصر ومزامن للتصرف الظاهر ، وهو ما ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة .
رابعاً – للقول بوجود صورية يجب أن يظل العقد أو التصرف القانوني ” الحقيقي ” مستتر غير ظاهر ، وواقع الدعوى يؤيد ذلك فالمدعي عليهم لم يظهروا العقد الصوري” عقد البيع ” إلا بعد وفاة مورث المدعي والمدعي عليهم المرحوم .
الرد علي دفع المدعي عليهم بعدم جواز إثبات الصورية النسبية بالتستر إلا بالكتابة : لا مجال لتطبيق أحكام قانون الإثبات 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة .. السبب، هو وجود تحايل علي القانون ، فالمدعي وهو أحد ورثة مورث المدعي عليهم إنما يستمد حقه في الإرث من القانون ، والتحايل تم بين المورث والمدعي عليهم ومن ثم يجوز له الإثبات بجميع طرق الإثبات .
وفي ثبوت حق أحد الوريث في إثبات صورية البيع لبعض الورثة بكافة طرق الإثبات قررت محكمة النقض في قضاء ذي شأن نجله .
الطعن علي عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، وإذن فمتي كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً ، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، ولا يصح قياس هذه الحالة علي حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه علي العقد بأنه يخفي وصية بجميع طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن – في هذه الحالة – من المورث وإنما من القانون مباشرة علي أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً علي القانون، وفي تأكيد ثبوت حق أحد الوريث في إثبات صورية البيع لبعض الورثة بكافة طرق الإثبات قررت محكمة النقض كذلك .
الصورية التدليسية التي تقوم علي إخفاء وصية وراء بيع – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – يعد تحايلاً علي القانون ، بما يترتب عليه بطلان البيع ، وللوارث أن يثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو خلاف نصوصه يستر وصية . ( الطعن 345 لسنة 66 ق جلسة 5/3/1994 )



