استشارات قانونيه

مسئولية أرباب العهد م 45 من لائحة المخازن والمشتريات

مسئولية أرباب العهد م 45 من لائحة المخازن والمشتريات

*************************************************

مسئولية أرباب العهد م 45 من لائحة المخازن والمشتريات ..

====================

ولئن كانت القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة ..

إلا أن ذلك مشروط بأن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع حتى ينقضي بها التزام المدين ..

سرقة السيارة من الطريق العام من الأمور التي يمكن توقعها ودفعها ولا ينقضي التزامه بالمحافظة عليها لمجرد سرقتها …

كان في إمكان المطعون ضده التحوط من سرقة السيارة بإيداعها في مكان أمين لحفظها أو إعادتها

إلى جراج جهة عمله إن لم يتيسر له ذلك .. فإن هو لم يفعل وحدثت السرقة … فإنه يكون قد قصر في بذل العناية الواجبة ..

القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عن وقوع عجز بعهدته ….

وافتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز … ولا ترفع هذه القرينة إلا إذا قام

هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في الإمكان التحوط لها ..

====================

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن واقعة السرقة تعد سبباً قهرياً خارج عن إرادة المطعون ضده،

في حين أنها لا تعد كذلك وكان يتعين عليه اتخاذ إجراءات الحيطة اللازمة للحفاظ على السيارة عهدته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات

على أن ” أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها

والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وحمايتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف

أو النقص ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا أثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم

ولم يكن في الإمكان التحوط لها.” يدل على أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية

من إثبات خطأ أمين المخزن عن وقوع عجز بعهدته وافتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز

ولا ترفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في الإمكان التحوط لها،

وأنه ولئن كانت القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة

إلا أن ذلك مشروط بأن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع حتى ينقضي بها التزام المدين،

وأنه ولئن كان استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة مما يدخل في حدود السلطة التقديرية

لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف

الفعل بأنه خطأ ولا ينقضي به الالتزام أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع

فيها لرقابة محكمة النقض، والتي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها

والظروف التي كان لها أثر في تقديره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته

والذي سلمه السيارة رقم .. لاستخدامه الشخصي فإنه يكون من أرباب العهد ومسئول شخصياً عن حفظها والاعتناء بها

وحمايتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو النقص أو السرقة وذلك باعتبار أنه كان في إمكان المطعون ضده التحوط

من سرقة السيارة بإيداعها في مكان أمين لحفظها أو إعادتها إلى جراج جهة عمله إن لم يتيسر له ذلك

فإن هو لم يفعل وحدثت السرقة فإنه يكون قد قصر في بذل العناية الواجبة ذلك أن سرقة السيارة من الطريق العام

من الأمور التي يمكن توقعها ودفعها ولا ينقضي التزامه بالمحافظة عليها لمجرد سرقتها وإذ خالف الحكم المطعون

فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن سرقة السيارة بمجردها تعد من قبيل القوة القاهرة

ولعدم وجود جراج بالقرب من منزله وأن تحريات الشرطة أثبتت عدم مسئوليته وكلها أمور لا تدل بذاتها

على نفي الخطأ في جانب المطعون ضده فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

( الطعن 5051 لسنة 64 ق جلسة 27 / 1 / 2008)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى