الدعم القانوني

حكم قضائى بانقاص الثمن

حكم-قضائى-بانقاص-الثمن-طبقا-للمادة-433-مدنى

  1. تنص المادة 433 من القانون المدنى على انه
  • اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف

ما لم يتفق على غير ذلك على انه لا يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص

فى المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامه بحيث انه لو انه

كان يعلمه لما اتم العقد .

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

  • البائع . ضامن للمشترى في إنقاص الثمن بقدر ما أصابه من ضرر . زيادة المبيع عن القدر المعين
  • وكان الثمن جملة واحدة . مؤداه . بقاء المبيع وعدم مطالبة المشترى بزيادة الثمن . علة ذلك . تحديد

المبيع بحساب سعر الوحدة . عدم أحقية المشترى في الزيادة . أثره . أحقية البائع في المطالبة بمقابل الزيادة في المبيع . م ٤٣٣ مدنى

حق المشترى في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد عند وجود عجز فيه وطلب إنقاص الثمن . م ٤٣٣ مدنى .

عدم حيلولته وحقه في التعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلاله بذلك الالتزام . عدم سريان التقادم الحولى

المقرر لأولهما بالمادة ٤٣٤ من ذات القانون على الحق الثانى . علة ذلك . تغاير الحقان .

  1. تعيين القدر المبيع في العقد . ضمان البائع لهذا القدر سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة

. أحقية المشترى في هذا الضمان إذا وجد عجزاً في المبيع أن يطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال . م ٤٣٣ مدنى

  • مسئولية البائع عن العجز في المبيع . تحققها . عند نقص القدر الحقيقى للمبيع عما تعين بالاتفاق في العقد .

تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بانقضاء سنة من تسلمه المبيع تسليماً فعلياً . شرطه . تعيين مقداره في العقد .

تخلف ذلك . أثره . تقادم دعوى المشترى بخمس عشرة سنة . المادتان ٤٣٣ ، ٤٣٤ مدنى

  • العبرة في أحقية المشترى في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم احقيته في ذلك هى بما إذا كان الثمن

قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير أمر يتعلق

  • بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم – الاستناد في القضاء بأحقية المشترى
  • في الزيادة بلا مقابل الى مجرد اعتبار البيع جزافا . قصور.
  • العبرة في أحقية المشترى في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم احقيته في ذلك هى بما إذا كان الثمن
  • قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير أمر يتعلق
  • بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم – الاستناد في القضاء بأحقية المشترى
  • أحقية المشترى في هذا الضمان إذا وجد عجزاً في المبيع أن يطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال
  • لعبرة في أحقية المشترى في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم احقيته في ذلك هى بما إذا كان الثمن
  • قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير أمر يتعلق
  • بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم – الاستناد في القضاء بأحقية المشترى
  • في الزيادة بلا مقابل الى مجرد اعتبار البيع جزافا . قصور.
  • كان يعلمه لما اتم العقد .
  • البائع . ضامن للمشترى في إنقاص الثمن بقدر ما أصابه من ضرر
  • العبرة في أحقية المشترى في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم احقيته في ذلك هى بما إذا كان الثمن
  • قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير أمر يتعلق
  • بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم – الاستناد في القضاء بأحقية المشترى
  • أحقية المشترى في هذا الضمان إذا وجد عجزاً في المبيع أن يطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال
  • لعبرة في أحقية المشترى في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم احقيته في ذلك هى بما إذا كان الثمن
  • قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير أمر يتعلق
  • بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم – الاستناد في القضاء بأحقية المشترى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى