الدعم القانوني

الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى‬‬‬‬

محكمة النقض‬

الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى‬‬‬‬

‬ كثيرا ما يحدث في الحياة العمليه ان يصدر حكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

وهو ما اكدته محكمة النقض فى العديد من احكامها بقولها ان :-

الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحاله او تغييرها لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 0000 انه قضى برفضها على سند من خلوها من من الاوراق 00000 كما يبين من الاوراق ان الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من مستندات والتى لم تطرح على المحكمة فى القضيه الاولى بما يكشف عن تغيير الحاله التى كانت عليها الدعوى السابقه حين رفعت لاول مره ولما كان الحكم المطعون عليه خالف هذا الحكم واعتد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقه ما نعا من اعادة النظر فى الدعوى الماثله وحجب نفسه عن دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استلاللا على تغير الحاله فى الدعوى عن سابقتها فانه يكون معيبا

الطعن رقم 2256 لسنة 54 ق بجلسة 29/11/1992 مكتب فنى 3

وفى ذات المعنى الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق جلسة 19/1/1995 مكتب فنى 46

وأن: “الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات – في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها – دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون” )

. (نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية – جلسة 5/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 897).

و من المقرر في قضاء النقض أنه:

“إذا كانت المحكمة قد قالت في أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها، وحكمت في منطوقه برفضها بحالتها، فإن حكمها هذا – وهو ليس إلا حُكماً مؤقتاً – لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى من وجوه النزاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 91 لسنة 61 قضائية – جلسة 26/2/1948).

وأنه: “متى كان السبب في رفض الدعوى قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها، فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها، إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين”.

(نقض مدني في الطعن رقم 70 لسنة 29 قضائية – جلسة 23/1/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 123).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى