قضايا مجلس الدوله

صيغة طعن على قرار إزالة

الإجراءات القانونية وأسباب إلغاء قرارات الإزالة في القانون المصري

صيغة طعن على قرار إزالة

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيه طيبه وبعد،،،،

مقدمه لسيادتكم / …………….. ومهنته …….. والمقيم …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….

ضد

۱السيد / محافظ ………………… بصفته
۲السيد / وزير …………….. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة

الموضوع

يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ……………… بزمام………… مركز………… حوض ……….. بالقطعة ……. ومحدودة بحدود أربع البحرى/………………بطول. القبلى/ ………………. الشرقى/……………….. الغربى/ ………………ولماكانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن…… لاستغلالها فى………….وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية…………………………… بتاريخ …./…./………تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد ۱۵۱/۲ ، ۱۵۵ من القانون ۵۳ ۱۹٦٦ معدلة بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة ……… جنح……………….
وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر وطريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة …… حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر رى وصرف .
ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافةفيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابةالعامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيح اللطالب فى دعواه .
وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……… بتاريخ …../../…… الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ……. والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة “فيما وصفه مصدر القرار بالجريمةوالمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف.
وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبابعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعناعليه بالإلغاء لأسباب حاصلها:-
۱عيب إنعدام الباعث ” فقد جاء القرار عاليه فاقدالأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحةالقرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .
وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإداريةالعليا : ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى ۱۲/۷/۱۹۵۸فى الطعن رقم ٦۸ لسنة ٤ق منشور بمجموعة الأحكام س ۳ العدد ۳ ص ۱۹۲۹ )
ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى ۳ إبريل ۱۹۱٤ فى قضية شهيرة تعرفبإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكانأثرى وذلك وفقا للمادة ۱۱۸ الواردة بقانون ۱۳ يوليو ۱۹۱۱ .
ولما بحث مجلس الدولةالفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى ۱۹۱۷ القسم الثالث ص ۲۵ )
ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى ۱٤ ديسمبر ۱۹۵۷ المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية ۳ س ۱۹۹٦ ص ۵٦)
وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار …… لسنة …….. والصادر من المطعون ضده الاول بتاريخ …/…/…….. والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلةللزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم ۱ لسنة ۱۹۹٦ والذى يحظرعلى مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل منشأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أوتبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظةمستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحةللزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطةبالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى ………. لسنة ………. جنح……….. وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ……….. قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريابالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركهافإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة ٤۹ من قانون مجلس الدولة ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ أن وقف تنفيذ القرارالمطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فىالقراربحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظرالموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون ۵۳ لسنة ۱۹٦٦وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد ۱۵۱ ، ۱۵۵ هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذاالشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قدبنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافربطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار.

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .
ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار …….. الصادر من السيدالدكتور/ محافظ………. والمؤرخ …./…./….. فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة…. بحوض…… بزمام ……. ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

صيغة طعن على قرار إزالة | الإجراءات القانونية وأسباب إلغاء قرارات الإزالة في القانون المصري

تُعد قرارات الإزالة من القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات المختصة في حالات معينة، مثل مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة أو مخالفة الاشتراطات التنظيمية. ورغم أن الإدارة تملك سلطة إصدار هذه القرارات في إطار تطبيق القانون، إلا أن ذلك لا يمنع الأفراد من الطعن عليها إذا شابها عيب قانوني أو مخالفة للإجراءات أو صدرت بالمخالفة للقانون.

ولهذا يبحث الكثير من المواطنين عن صيغة طعن على قرار إزالة، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه أمام القضاء المختص، خاصة إذا كان القرار قد صدر دون سند قانوني صحيح أو ألحق أضرارًا جسيمة بصاحب الشأن.

في هذا المقال نستعرض مفهوم قرار الإزالة، وأسباب الطعن عليه، وإجراءات رفع الدعوى، وصيغة قانونية استرشادية للطعن، مع بيان دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا النوع من المنازعات.

ما هو قرار الإزالة؟

قرار الإزالة هو قرار إداري تصدره جهة حكومية مختصة لإزالة أعمال أو منشآت أو تعديات ترى أنها مخالفة للقانون أو للوائح المنظمة للبناء والتنظيم.

ومن أشهر حالات إصدار قرارات الإزالة:

  • البناء بدون ترخيص.

  • البناء بالمخالفة لشروط الترخيص.

  • التعدي على أملاك الدولة.

  • إشغال الطرق العامة بصورة غير قانونية.

  • إقامة منشآت تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات.

  • المخالفات المتعلقة بالتنظيم العمراني.

ويترتب على تنفيذ القرار إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وفقًا للقانون.

هل يجوز الطعن على قرار الإزالة؟

نعم، يجوز قانونًا الطعن على قرار الإزالة إذا توافرت أسباب قانونية تبرر ذلك.

ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار وطلب:

  • وقف تنفيذ قرار الإزالة بصورة عاجلة.

  • إلغاء القرار الإداري نهائيًا.

  • التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرار إذا ثبت عدم مشروعيته.

ويُعد الطعن على القرار من أهم الضمانات القانونية لحماية حقوق المواطنين من أي تعسف أو خطأ إداري.

أسباب الطعن على قرار الإزالة

هناك العديد من الأسباب التي يمكن الاستناد إليها عند رفع دعوى إلغاء قرار إزالة، ومنها:

أولًا: عدم الاختصاص

إذا صدر القرار من جهة غير مختصة قانونًا بإصداره.

ثانيًا: مخالفة القانون

عندما يكون القرار مخالفًا للنصوص القانونية أو اللوائح المنظمة.

ثالثًا: عيب الشكل والإجراءات

إذا لم تلتزم الجهة الإدارية بالإجراءات القانونية الواجبة قبل إصدار القرار.

رابعًا: انعدام السبب

عندما لا تستند الإدارة إلى وقائع صحيحة أو أسباب قانونية تبرر إصدار القرار.

خامسًا: إساءة استعمال السلطة

إذا تبين أن القرار صدر لتحقيق غرض غير مشروع أو بدافع التعسف.

سادسًا: وجود ترخيص صحيح

إذا كان صاحب العقار أو المنشأة حاصلًا على التراخيص القانونية اللازمة.

إجراءات الطعن على قرار الإزالة

تمر دعوى الطعن على قرار الإزالة بعدة مراحل، منها:

1- الحصول على صورة القرار

يجب الحصول على نسخة رسمية من قرار الإزالة أو ما يثبت صدوره.

2- جمع المستندات

مثل:

  • تراخيص البناء.

  • عقود الملكية.

  • الرسومات الهندسية.

  • المخاطبات الرسمية.

  • محاضر المعاينة.

3- إعداد صحيفة الدعوى

يقوم المحامي بصياغة صحيفة الطعن متضمنة الوقائع والأسباب القانونية والطلبات.

4- طلب وقف التنفيذ

غالبًا ما يتم طلب وقف تنفيذ القرار بصورة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الدعوى.

5- نظر الدعوى أمام المحكمة

تقوم المحكمة بفحص المستندات وسماع دفوع الطرفين قبل إصدار الحكم.

صيغة طعن على قرار إزالة

أمام محكمة القضاء الإداري

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم:

السيد / ……………….. المقيم ………………..

ضد

السيد / ……………….. بصفته

الموضوع

بتاريخ ../../…. فوجئ الطالب بصدور قرار إزالة رقم ………. لسنة ………. بشأن العقار الكائن في ………………..

وحيث إن القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون للأسباب الآتية:

1- صدور القرار من جهة غير مختصة / أو مخالفة الإجراءات القانونية.
2- وجود ترخيص قانوني صادر للطالب.
3- انعدام السبب القانوني الذي استند إليه القرار.
4- ما يترتب على تنفيذ القرار من أضرار جسيمة يتعذر تداركها.

ولما كان القرار المطعون عليه مشوبًا بعدم المشروعية، الأمر الذي يحق معه للطالب الطعن عليه.

لذلك

يلتمس الطالب الحكم بـ:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة.

ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء قرار الإزالة وما يترتب على ذلك من آثار.

رابعًا: إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

مقدمه لسيادتكم

المدعي / ………………..

متى تحكم المحكمة بإلغاء قرار الإزالة؟

يمكن للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار إذا ثبت لها:

  • مخالفة القرار للقانون.

  • وجود عيب في الاختصاص.

  • مخالفة الإجراءات الجوهرية.

  • عدم صحة الوقائع التي استند إليها القرار.

  • تعسف الإدارة في استعمال سلطتها.

وفي هذه الحالة يترتب على الحكم اعتبار القرار كأن لم يكن من الناحية القانونية.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الطعون الإدارية

تُعد منازعات القضاء الإداري من أكثر القضايا التي تحتاج إلى خبرة قانونية متخصصة، نظرًا لطبيعة القرارات الإدارية والإجراءات الخاصة بالطعن عليها.

وتظهر أهمية المحامي في:

  • دراسة القرار الإداري.

  • تحديد أسباب الطعن القانونية.

  • إعداد صحيفة الدعوى بصورة احترافية.

  • طلب وقف التنفيذ في الوقت المناسب.

  • تمثيل العميل أمام محاكم مجلس الدولة.

دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا الطعون الإدارية

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في القضايا الإدارية والعقارية ومنازعات القرارات الإدارية، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة في مجال الطعون على قرارات الإزالة والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة.

وتشمل خدماته:

  • إعداد دعاوى الإلغاء ووقف التنفيذ.

  • الطعن على قرارات الإزالة والهدم.

  • منازعات التراخيص والبناء.

  • قضايا أملاك الدولة.

  • الاستشارات القانونية العقارية والإدارية.

  • تمثيل العملاء أمام محاكم مجلس الدولة.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في القضايا الإدارية والعقارية والاستثمارية، من خلال فريق من المحامين ذوي الخبرة في مختلف فروع القانون.

ومن أبرز الخدمات القانونية التي تقدمها المؤسسة:

  • الطعون على قرارات الإزالة والهدم.

  • قضايا البناء والتراخيص.

  • منازعات أملاك الدولة.

  • دعاوى التعويض ضد الجهات الإدارية.

  • القضايا العقارية والمدنية.

  • التحكيم والاستشارات القانونية للشركات.

للمزيد من المعلومات:

موقع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
https://horuslaw.com

مراجع قانونية مهمة

للاطلاع على المزيد من المقالات والصيغ القانونية والاستشارات المتخصصة يمكن زيارة:

موقع المحامي المصري:
https://egyptianlawyer.net

موقع الجريدة القانونية:
https://eljareda.net

يُعتبر الطعن على قرار الإزالة من أهم الوسائل القانونية التي كفلها القانون المصري لحماية حقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة. ويجب التعامل مع هذا النوع من القضايا بسرعة واحترافية نظرًا لما قد يترتب على تنفيذ القرار من أضرار يصعب تداركها.

لذلك يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المستشار عبد المجيد جابر أو التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية لدراسة القرار وتحديد أفضل السبل القانونية للطعن عليه ووقف تنفيذه وفقًا لأحكام القانون المصري.

صيغه الطعن علي قرار الازاله

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى

تحيه تقدير واجلال،،،

مقدمه لسيادتكم / …………….. …….. والمقيم ………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر

ضد

1- السيد / محافظ ………………… بصفته

2- السيد / وزير …………….. بصفته

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة

صيغه الطعن علي قرار الازاله

الموضوع

حيث يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ……………… بزمام………… مركز………… حوض ……….. بالقطعة ……. ومحدودة بحدود أربع البحرى/………………بطول. القبلى/ ………………. الشرقى/……………….. الغربى/ ………………ولماكانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن…… لاستغلالها فى………….وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجىء بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية…………………………… بتاريخ …./…./………تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن إرتكابة أفعالمن شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابهبالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 لسنة1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة ……… جنح……………….

وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر وطريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة ……

حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغيرمتوافر لها مصدر رى وصرف . ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعنعليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه . وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……… بتاريخ …../../……

الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ……. والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت علي هبالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبابعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعناعليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :- 1- عيب إنعدام الباعث ” فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .

وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإداريةالعليا : ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )

ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )

وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساطرقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار …… لسنة …….. والصادر من المطعون ضده الاول بتاريخ …/…/…….. والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلةللزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظرعلى مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل منشأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ

ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أوتبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى ………. لسنة ………. جنح……….. وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عننطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر منالدكتور / محافظ ………..

قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرارالمطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان

أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظرالموضوع

وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد

أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عملشأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ –

إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذاالشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بني على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ

وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم

بـ :- أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .

ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار …….. الصادر من السيد/ ………. والمؤرخ …./…./….. فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة…. بحوض…… بزمام ……. ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه

وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى