الدعم القانوني

أبرز العقوبات عن تعاطى واتجار المخدرات

أبرز العقوبات عن تعاطى واتجار المخدرات

أبرز العقوبات عن تعاطى واتجار المخدرات:-

1- المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية

لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

2- المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى

المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

3- كما نصت المادة (35) علي :-  يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

(أ‌)    كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

(ب‌)   كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

4- المادة 37  – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه

كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في

الجدول رقم (5) أو حازه أو إشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا،

وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في

جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص

عليها في الفقرة الأولي – بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع إدمانه إحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل

بالإتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الإجتماعية ، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وإجتماعيا ولا يجوز أن نقل مدة بقاء المحكوم

عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد علي ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف علي المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوي الإيداع،

أو إنتهت المدة القصوي المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو أرتكب أثناء إيداعه

أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها إلي المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف

التنفيذ لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحزية المقضي بها بعد إستنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا إرتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى له من هذه المادة يعد سبق الحكم عالية بالعقوبة

أو بتدبير الإيداع المشار إليه. وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رات المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

5- المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة

لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو

إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

6- لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية،

وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

7- تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

8- جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض

التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن

تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.

9- البرلمان المصري يتجه لتغليظ عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع

الذى شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى