الدعم القانوني

الوصية الواجبة في القانون المصري 

الوصية الواجبة في القانون المصري

هي نظام نصت عليه الشريعة الاسلامية والسنة النبوية لحماية اولاد الابن او البنت في حالة وفاة والدهما او امهم اثناء حياة جدهما و ذلك. حماية لهم نظرا لعدم وجود مال ينفقون منهما وتعويضا لهم عن فقدان ابيهم او امهم فشرعت لهم الوصية الواجبة لكي يستطيعوا ان يأخذوا نصيب ابيهم او امهم في الميراث كما لو كانوا علي قيد الحياة
هناك حالات اجتماعية في حاجة الى علاج قانوني – وذلك لأنه كثير ما يموت احد الاولاد في حياة ابيه او امه – ولو انه عاش بعدهما لورث من مالهم نصيبا يتركه لأولاده هو – ولكن المنيه تعاجله فينفرد بميراث الاب أو الام اخوة هذا الولد المتوفي ولا يرث اولاد المتوفي شيئا في تركة جدهم أو جدتهم – لأنهم اما ان يكونوا من ذوي الارحام المؤخرين في الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وقد قال الله تعالى “كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين”.
ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى ان الوصية لأولاد الأولاد الذي مات ابيهم أو امهم قبل موت الجد أو الجد. هو واجب ديني على هؤلاء الأصول فإن لم يفعلوا كانوا اثمين امام الله تعالى. وذهب البعض الاخر من الفقهاء إلى انه لم توصى الاجداد او الجدات لأولاد اولادهم – لزمت الوصية – ووجب على ولي الامر ان يأخذ من التركة قدر هذه الوصية.
ولذلك جاء قانون الوصية( رقم 71 لسنة 1946) لعلاج هذا الامر قانونا مستندا الى بعض ايات القرآن الكريم واخذوا اراء الفقهاء الذين يرونه لزوم الوصية فأوجب الوصية لهؤلاء الاحفاد كما جاء في المواد 76، 77، 78، منه. ونصوص هذه المواد الثلاث كما يلي:
المادة 76: معه ولو حكم بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث- بشرط ان يكون غير وارث- وإلا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قد ما يجب له وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله- ويكون هذه الوصية لأهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولأولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا على ان يحجب كل اصل فروعه دون فرع غيره- وان يقسم نصيب كل اصل على ذرعة وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصله او اصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

الوصية الواجبة في القانون المصري 

المادة 77: إذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية- وان اوصى له باقل من نصيبه وجب له ما يكمله- وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر- وجب لمن يوصى له قدر نصيبه من لم يوصى له ويوفي نصيب من اوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه وما هو مشغول بالوصية الاختيارية.
المادة 78: الوصية الواجبة مقدمه على غيرها من الوصايا- فإذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية واوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة وان وفي وإلا فمنه ولما اوصى به لغيرهم.

وعلى ذلك فإن الواجب لهم الوصية هم:

1- اولاد الابناء مهما نزلوا كابن ابن الابن وان نزل وانما لا يستحق هذه الوصية إلا اولاد البنات فقط دون اولادهم كبنت البنت او ابن البنت اما ابن او بنت البنت فلا تستحق ايهما وصية واجبة أي يستحق الوصية الواجبة اولاد الظهور اما اولاد البطون فلا يستحقون إلا لدرجة واحدة انزل من الميراث.
2- الفروع من مات مع ابيه او امه- بحيث لا يعلم من مات منهم اولا- كالغرق والحرقى والهدمى- لأن هؤلاء لا يتوارث بعضهم من بعض- فلا يرث الفرع اصله في تلك الحالة- فيكون حاله كحال من مات قبل ابيه أو امه.
وشروط استحقاق الوصية القانونية:
1- الا يكونوا وارثين – فان استحقوا ميراثا قليلا كان او كثيرا لم تجب لهم الوصية.
مثال:
إذا توفى شخص عن بنت وبنت ابن وبنت بنت وعم شقيق وجبت الوصية لبنت البنت لأنها غير وارثه- دون بنت الابن- لأنها وارثه مهما كان ميراثها قليلا.
الا يكون المتوفي قد اعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق تصرف كالهبة ونحوها- فإن كان قد اعطاهم اقل منها وجبت لهم وصية بما يكمل المقدار المستحق.
مقدار الوصية الواجبة قانونا:
جعل القانون مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفي لو بقى حيا حتى مات اصله بحيث لا يجوز ذلك النصيب ثلث التركة- وعلى هذا كان مقدار الوصية هو الأقل من ميراث الفرع المتوفي من الثلث وقد قصر القانون وجوب الوصية على الثلث لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرا على الورثة هو ثلث التركة- فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا باجاوتهم.
مثال:
توفى رجل عن اولاد بنت توفيت في حياة ابيها وعم شقيق- فإن اولاد البنت المتوفاه يستحقون وصية واجبة بمقدار نصيب امهم او الثلث اليهما اقل ولأن نصيب امهم هنا النصف فإنهم يستحقون الثلث فقط.

كيفية تحديد مقدار الوصية القانونية:

يمكن تطبيق الطريقة الآتيه لتحديد مقدار الوصية الواجبة في التركة
1- ان تكون الوصية بمقدار نصيب الولد المتوفي في حياة اصله فلا تجاوزه.
2- ان يكون اخراج هذا القدر من التركة باعتباره وصية تخرج اولا من جميع التركة فيتأثر به نصيب جميع الورثة- لا باعتباره ميراثا.
3- الا يزيد هذا المقدار عن ثلث التركة.
فيفرض الولد المتوفي في حياة اصله حيا ليعرف مقدار ما كان يرثه لو كان موجودا ثم يخرج هذا النصيب من التركة بشرط الا يزيد عن الثلث ثم يقسم الباقي بعد الوصية على الورثة الموجودين وقت موت المورث طبقا للقواعد الشرعية.

خصائص الوصية:

1- مقدمة على الميراث.
2- لا تتجاوز الثلث.
ولكنها تخالف الميراث فيما يأتي:
1- انها لا تنفذ إذا كان الميت قد اعطى مستحقيها بغير عوض قدر ما يجب لهم – بخلاف الميراث في ذلك.
2- ان كل اصل يحجب فرعه فقط في استحقاقها بخلاف الميراث فإن الاصل فيه يحجب فرعه وفروع غيره.
وإذا كان القانون ينفذها وان لم ينشئها الموصي ونظم احكامها بحيث لا تحتاج إلى قبول من يستحقها ولا ترتد بردهم لها وقسمتها بينهم للذكر ضعف الانثى وتلك بعض احكام الميراث فليس في ذلك دلالة على انها ميراث لوجود الفارق بينهما

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى